الصفحة 32
(نعليه) لم أتمكن من توجيه مقنع، فإن بين القدم والنعل فرق كبير، وقد خطر على بالي أن نعال النبي (ص) كانت على صورة وهيئة يمكن للمتوضئ أن يمسح عليها وهو منتعلها.

فالنبي (ص) يمكننا أن نقول: كان منتعلا نعليه عندما توضأ فمسح على قدميه حين لبسه لها، لأنها لا يمنع من المسح على ظاهر القدم، فلذلك الراوي لوضوء النبي (ص) وفعله تارة يقول: مسح على قدميه وتارة يقول:

مسح على نعليه، أي مسح حال لبسه نعليه وهو الصحيح ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره أحمد بن محمد المغربي في كتابه: فتح المتعال في أوصاف النعال (ص 160) فراجعه. فإن هيئة النعال التي ذكرها وصورها في كتابه لا تمنع المتوضئ المسح على ظهر قدمه حال لبسه وتنعله.

فعلى كل حال زيادة لفظ نعليه أو تبديل لفظ قدميه بنعليه لا يمنع من إثبات المطلوب وهو أن النبي (ص) كان يمسح رجليه في وضوئه كما قدمنا.

وعن علي (ع) قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. الحديث.

وعنه عليه السلام قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما. وعنه (ع) قال: ما كنت أرى أن أعلى القدمين أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله (ص) يمسح على قدميه (1).

ما جاء في أحاديث علي (ع) وتوجيهاتها:

أقوال: إن الأحاديث المتقدمة المروية عن أمير المؤمنين علي (ع)

____________

(1) أخرج هذه الأحاديث الثلاثة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ج 1، ص 67.


الصفحة 33
يستفاد منها أن النبي (ص) كان يمسح على ظاهر القدمين في وضوئه ويستفاد منه أن الدين لا مجال لأعمال الرأي فيه بل يلزم على المتدين بدين الإسلام أن يتأسى بنبيه، سواء وافق رأي المؤمنين أو لم يوافق. والتأسي بالنبي (ص) واجب مرغوب فيه قال عز وجل: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) (1)

فبحكم الآية المباركة التأسي بالرسول الأكرم (ص) أحب من التأسي بالمجتهدين من بعده وهم الذين أمروا الناس بغسل الرجلين لأنه أقرب من كل شئ إلى خبثه لحديث موسى بن أنس بن مالك أنه أخبره أباه أن الحجاج أمر الناس بغسل الرجلين في الوضوء، فقال: صدق وكذب الحجاج وقال الله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (2)

أقول: هذا اجتهاد وتعسف من الحجاج الخبيث قاتل العلماء والفضلاء لعنه الله.

وعن أبي مطر قال: بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي (ع) في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله (ص) وهو عند الزوال فدعا قنبر فقال: إئتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه واحدة ورجليه إلى الكعبين ثم قال: أين السائل عن وضوء نبي الله (ص) (3).

ما جاء في أحاديث علي (ع) وتوجيهاتها:

أقوال: يظهر من سؤال الرجل أمير المؤمنين (ع) أن يريه كيفية وضوء

____________

(1) سورة الأحزاب: آية 21

(2) تفسير القرطبي: ج 1، 73.

(3) أخرجة أحمد بن حنبل في المسند: ج 1، ص 108.

الصفحة 34
رسول الله (ص) وأن الوضوء كان فيه اختلافا شائعا في عصره (ع) ويظهر أيضا أن النزاع كان قائما في حكم الرجلين وفي كيفية الوضوء هل هو مرة أو اثنتين أو ثلاثة غسلات ومسحات ولذلك ذكر الراوي أنه مسح رأسه ورجليه مرة واحدة فأمير المؤمنين (ع) بفعله وقوله بين وضوء رسول الله (ص) فأجاب الرجل بجواب أقنعه به.

والذي يظهر من مطالعة أحاديث الوضوء أن سبب النزاع والاختلاف هو اختلاف آراء العلماء واجتهادهم في الوضوء فكل عالم أفتى في الوضوء على حسب رأيه واجتهاده فوقع الاختلاف في كيفيته وفي حكم الرجلين خاصة والله أعلم.

ولكن بعض العلماء علموا وأفتوا بما رأوه من وضوء رسول الله (ص) وبما يظهر من القرآن ولم يجتهدوا ولم يعملوا بآرائهم ولم يفتوا بغير ما ثبت لديهم من الكتاب الكريم، وفعل النبي (ص).

ولذلك كانوا يقولون لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهرها في الوضوء. وقد تقدم أن بعض الصحابة بينوا للناس أن النبي (ص) مسح رجليه وكان غرضهم من هذا البيان إعلام الناس بأن المسح للرجلين واجب ولا يجب الغسل فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ينادي ليعرف الناس أن الدين لا مجال لإعمال الرأي فيه بل يلزم أن يعمل به كما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة الثابتة التي لا تخالف القرآن.

وحديث رفاعة بن رافع قال: كنت عند رسول الله (ص) إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله (ص) وعلى القوم، فقال رسول الله (ص) إرجع فصل فإنك لم تصل، وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما جاء فسلم على

الصفحة 35
النبي (ص) وعلى القوم قال له النبي (ص)، وعليك إرجع فصل فإنك لم تصل.

قال همام: فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا، فقال: له الرجل ألوت فلا أدري ما عبت صلاتي فقال: رسول الله (ص) أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرافقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين (1)

ما جاء في حديث رفاعة بن رافع:

أقول: لا يخفى أن هذا الحديث الشريف أخرجه جماعة من علماء السنة في تأليفهم غير القرطبي في كتاب المستدرك: ج 1، ص 241، وأيضا أخرجه الذهبي في تلخيص المستدرك في نفس الصفحة المتقدمة، وأخرجه ابن ماجة في سننه: ج 1، ص 89، وفي كنز العمال: ج 4، ص 94، وفي سنن أبي داود: ج 1، ص 86، والنائي: ج 1، ص 161.

أقوال: يظهر من هذا الحديث أن النبي (ص) كان يمسح القدمين ويظهر أيضا أن سورة المائدة آخر السور نزولا وأنها محكومة لم تنسخ آياتها وقد ذكرنا تصريح الرازي في أول البحث بأن الآية على قراءة الجر والنصب تدل على لزوم المسح للرجلين كالرأس.

وهناك أحاديث متفرقة نذكر منها على اختصار حديث ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان (2)

وحديث ابن عمر قال: نزل جبريل بالمسح (3)

____________

(1) الحديث تفسير القرطبي: ج 1، ص 296، وسنن أبو داود: ج 1، ص 86 و ص 87.

(2) أخرجه السيوطي في الدر المنثور: ج 2، 262.

(3) أخرجه الحازمي في الاعتبار: ص 186.

الصفحة 36
وحديث أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح (1).

وحديث ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر محمد بن علي (ع): أن الواجب في الرجلين المسح (2)

وحديث ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي (ع) والحسن البصري وجابر بن زيد ومجاهد: أن الذي نزل به القرآن مسح الرجلين في الوضوء (3).

وحديث ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين (4)

وأيضا عن ابن عباس أنه قال: أبي الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (5)

وحديث عثمان بن عفان: أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم ضحك: قال: ألا تسألوني ما أضحكني، قلنا ما أضحكك يا أمير المؤمنين، قال: ضحكت أن رسول الله (ص) دعى بوضوء قريبا من هذ المكان فتوضأ رسول الله (ص) كما توضأت ثم ضحك كما ضحكت، ثم قال: ألا تسألوني ما أضحكني، قلنا ما أضحكك يا نبي الله، قال: أضحكني أن العبد إذا توضأ فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة، أصاب بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك فإذا مسح رأسه

____________

(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور: ج 2، ص 262، والخازن في تفسير: ج 1، ص 441.

(2) ذكر هذا النيسابوري في تفسيره المطبوع بهامش تفسير الطبري: ج 6، ص 68.

(3) ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ج 2، ص 25.

(4) سنن أبي داود: ج 1، ص 86 و 87.

(5) أخرجه السيوطي في الدر المنثور: ج 1، ص 262.

الصفحة 37
كان كذلك فإذا مسح ظهر قدميه كان كذلك (1)

عن بشر بن سعيد قال: أتى عثمان بن عفان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله (ص) هكذا توضأ يا هؤلاء أكذاك، قالوا: نعم (2).

ما جاء في أحاديث عثمان بن عفان وتوجيهاتها:

أقول: هذا الحديث صريح في أن عثمان بن عفان خليفة زمانه توضأ ومسح رأسه ورجليه، وذكر أنه رأى النبي (ص) توضأ كما توضأ عثمان - أي مسح رأسه ورجليه - وحيث أن الناس في عصره كانوا مختلفين في الوضوء وفي حكم الرجلين أراد عثمان بفعله وقوله أن يعرف الناس أن مسح الرجلين في الوضوء لازم لأن النبي (ص) مسح رجليه في الوضوء، وحيث كان خائفا من تكذيب الناس له في فعله وقوله استشهد بالصحابة الذين كانوا حاضرين عنده وكانوا يشاركونه فيما ادعاه من أن النبي (ص) كان يمسح وأنهم رأوه يمسح على رجليه، خاطبهم وقال: (يا هؤلاء أكذاك).. أي كذلك كان رسول الله (ص) يفعل في وضوئه فقالوا بأجمعهم نعم فصدقوه فيما نسبه إلى النبي (ص) من مسح الرجلين، أو في جميع أفعال الوضوء ومنها مسح الرجلين.

وأيضا الحديث الأول أصرح في أن النبي (ص) كان يمسح رجليه وفيه زيادة على الحديث الثاني وهو أنه (ص) كان يمسح على ظهر قدميه.

فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن عثمان بن عفان مسح رجليه.

____________

(1) أخرجه الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد: ج، ص 299 وفي مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 337 شرح أحمد محمد بن شاكر.

(2) أخرجه أحمد بن حنبل: ج 1، ص 337 شرح أحمد بن شاكر.

الصفحة 38
وفي وضوئه وعلاوة على ذلك قال هذا وضوء النبي (ص) وغرضه من هذا البيان أمرين:

الأول: أن المسح للرجلين في الوضوء لازم والثاني: أن فعلي في الوضوء أي مسحي للرجلين ليس اجتهاد مني بل هو متابعة للنبي (ص) حيث أنه (ص) كان يمسح على رجليه في وضوئه ولإثبات هذا المعنى قال لمن معه (يا هؤلاء أكذاك) فقالوا نعم هذا ما رواه علماء دعاة السنة في كتبهم تأييدا لما جاء به مذهب أهل البيت (ع)، وأهل البيت (ع) أعرف بكتاب الله تعالى وسنة نبيه (ص) من غيرهم ولهم مروياتهم في تفاسيرهم ومعاجم حديثهم.

تفسير أهل البيت (ع) للآية الكريمة:

عن الباقر (ع) أنه سئل عن قوله عز وجل: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) على الخفض هي أم على النصب فقال بل هي على الخفض (1)

وعن تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي قال: وأرجلكم بالنصب وأنت إذا تلقيت الكلام مخلى الذهن غير مشوب الفهم لم يلبث دون أن تقضي أن (أرجلكم) معطوف على موضع (رؤوسكم) وهو النصب وفهمت من الكلام وجوب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ولم يخطر ببالك أن ترد (أرجلكم (إلى (وجوهكم) في أول الآية مع انقطاع الحكم في قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) بحكم آخر وهو قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) فإن الطبع السليم يأبى عن حمل الكلام البليغ على ذلك وكيف يرضى طبع متكلم بليغ أن يقول مثلا: (قبلت

____________

(1) كنز العرفان: ج 6، 28، وتهذيب الأحكام: ج 1، 70 ح 188.

الصفحة 39
وجه زيد ورأسه ومسحت بكتفه ويده) بنصب يد عطفا على (وجه زيد) مع انقطاع الكلام الأول وصلاحية قوله (يده) لأن يعطف على محل المجرور المتصل به وهو أمر كثير الورود في كلامهم، وعلى ذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) (1)

وقال الحنفي الإمامي: قوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) بالكسر قراءة أهل البيت (ع).

ولذلك قال أبو جعفر (ع) وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال: (به نطق الكتاب) أي القرآن. وقال لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدين وأسقط المسح وهما الرأس والرجلين (2)

عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى:

(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) على الخفض هي أم على الرفع، فقال (ع) بل هي على الخفض (3)

وذكر ابن أبي جمهور الإحسائي في غوالي اللآلي: عن أنس بن مالك أنه ذكر له قوله الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، وتلا الآية (فاغسلوا وجوهكم) إلى أخرها (4).

ونقل الطوسي في كتاب التهذيب عن ابن عباس أنه وصف وضوء

____________

(1) الميزان: ج 5، 222.

(2) دعائم الإسلام وذكر الحلال الحرام: ج 1، ص 108. وفي تفسير العياشي، وتفسير البرهان.

(3) تفسير العياشي: ج 1، ص 301، ح 60، تفسير البرهان: ج 1، 453.

(4) غوالي اللآلي: ج 2، ص 193، ح 88.

الصفحة 40
رسول الله (ص) فمسح رجليه (1)

ونقل أيضا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: ما أنزل القرآن إلا بالمسح (2)

فقهاء أهل البيت (ع) وحكم الرجلين في الوضوء:

ومن فقهائهم المفيد في كتاب المقنعة.

قال: ثم يضع يديه جميعا بما فيها من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا من أطراف أصابعهما إلى الكعبين مرة واحدة (3)

وفي كشف الرموز للآبي قال: ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا ولا يجوز على حائل من خف وغير إلا للضرورة (4)

وفي المهذب للقاضي ابن البراج قال: ثم يمسح الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم عند شراك النعل من غير أخذ ماء جديد لذلك فإن مسحهما من الكعبين إلى أطراف الأصابع كان جائزا والأفضل الأول ولا يمسح على خفيه إن كان ذلك عليه (5)

التمسك بالكتاب والسنة:

هذا وقد أمرنا رسول الله (ص) بالتمسك بكتاب الله وأهل بيته (ع).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص) إني قد تركت فيكم ما

____________

(1) تهذيب الأحكام في شرح المقنعة: ج 1، 63، ح 173.

(2) تهذيب الأحكام في شرح المقنعة: 1، 36، ح 175.

(3) المقنعة في الفقه للمفيد: ص 44.

(4) كشف الرموز للفاضل الأبي: ج 1، ص 67.

(5) المهذب للقاضي عبد العزيز بن البراح الطرابلسي: ج 1، ص 44.

الصفحة 41
إن أخذتم به لن تضلوا بعدي: الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (1)

أقول: الكثير من الصحابة التزموا بهذه الوصية، أولهم: علي بن أبي طالب (ع)، والحسن بن علي (ع)، والحسين بن علي (ع)، وحبر الأمة عبد الله بن عباس وأنس بن مالك خادم النبي (ص)، وعثمان بن عفان، وأوس بن أوس، وعبد الله بن زيد المازني، وحذيفة ابن اليمان، وحبة العرني.

ومن التابعين: الباقر محمد بن علي بن الحسين (ع)، وجعفر الصادق (ع): وعباد بن تميم، وعبد خير بن يزيد النزال، وابن سيدة الهلالي وعامر الشعبي أبو محمد، وسليمان بن مهران الأعمش. ومن رجال البخاري ومسلم الذين رووا عنهم في صحاحهم وهم من الشيعة: إبراهيم بن يزيد النخعي، وجرير بن عبد الحميد الضبي، والحكم بن عتيبة الكوفي، وخالد ابن مخلد القطواني، وزيد بن الحباب الخولاني، وعلقمة بن قيس عبد الله النخعي، ومحمد بن فضل بن عزوان الكوفي، ومالك بن إسماعيل بن زياد الكوفي ولا يخفى أن من ذكرنا أسماءهم من الصحابة والتابعين ورواة الحديث في الكتاب الصحيحة من كتب علماء السنة فقط إلا إن في بعض الموارد نقلنا يسير من كتب علماء الإمامية تأييدا.

ولما ذكرناه من كتب علماء السنة، فذكرنا علماءهم بما ذكروه في أحوالهم حيث أن المقصود ذكر العلماء اذين أفتوا صراحة أو إشارة بوجوب مسح الرجلين من علماء السنة لا غير.

____________

(1) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند: ج 3، ص 26.

الصفحة 42
ولم يبق لأحد شبهة لو تأمل وتفكر فيما رووه من أفعال وأقوال سيد المرسلين محمد (ص) وبما رووه من أفعال وأقوال أهل بيته (ع)، وأصحابه والتابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم.

وقد أفرد في هذه المسألة عدة كتب ورسائل منها:

ما ألف في الوضوء

1 - إثبات مسح القدمين:

أبو النصر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي العياشي كشف الأستار: ص 413، رقم 1737.

2 - الرسالة المسحية (في مسألة المسح أو الغسل في الوضوء):

القاضي الأمير السيد الشهيد نور الله بن شريف الدين بن نور الله المرعشي الحسيني التستري استشهد سنة 1019 هـ - أعيان الشيعة 10 / 230.

3 - السيف الماسح في إثبات مسح الرجلين (نقدا على التحف الاثني عشرية):

السيد سلطان العلماء محمد بن دلدار علي بن محمد معين بن عبد الهادي بن إبراهيم بن طالب بن مصطفى بن محمود بن إبراهيم النقوي النصير آبادي اللكهنوي 1199 - 1284 هـ - ريحانة الأدب 3 / 59 - مجلة المرشد عدد 7 سنة 3 / 1928 ص 291.

4 - الشافي في مسح الرجلين:

أبو الفتح (أبو الفرج) معافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن رجا (حماد) بن داود الجريري القاضي النهرواني المعروف بابن طرار أو طراره.

ريحانة الأدب 6 / 271.

____________

(*) عن كتاب معجم ما ألف في المسائل الخلافية للأستاذ عبد الله عدنان المنتفكي.

الصفحة 43

5 - كتاب فرض المسح على الرجلين:

محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي ت 381 هـ . رجال بحر العلوم 3 / 207.

6 - كتاب في إنكار غسل الرجلين في الوضوء:

أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن خلف بن الفحام المعروف بابن أبي المعتمر الرقي نزيل دمشق ت 399 هـ 950 م. مستدرك أعيان الشيعة 3 / 205.

7 - كتاب كبير في مسح الرجلين (المسح على الرجلين):

أبو محمد يحيى بن الحسين العلوي النيسابوري ت 399 هـ 950 م. أعيان الشيعة 10 / 289. معجم المؤلفين لكحالة 13 / 212.

8 - المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء:

السيد عبد الحسين بن يوسف بن جواد بن إسماعيل بن محمد ابن محمد بن شرف الدين إبراهيم بن زين العابدين بن علي نور الدين بن نور الدين علي بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي. ط 1 النجف، القاهرة مكتبة النجاح 1961 ص 36 ق 24 * 17.

9 - الوضوء في الكتاب والسنة:

الشيخ نجم الدين جعفر الشريف بن ميرزا محمد بن رجب علي الظهراني العسكري. ط 1 النجف، القاهرة مكتبة النجاح 1961 ص 124 ق 24 * 17.


الصفحة 44

الصفحة 45

المسألة الثانية
الأذان


الصفحة 46

الصفحة 47

الأذان

تعريف الأذان:

الأذان لغة: الإعلام ومنه قوله تعالى: (وأذان مكن الله ورسوله إلى الناس) (أي إعلام) (وأذان في الناس بالحج) (1) - أي أعلمهم.

وشرعا: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة.

أو هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.

مشروعيته وفضله:

دل القرآن والسنة والإجماع على شرعية الأذان، لأن فيه فضلا كثيرا وأجرا عظيما.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة) (2) أي أذنتم للصلاة.

ومن السنة: قول الرسول (ص): إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (3).

وألفاظ الأذان هي:

الله أكبر4 مرات عند جميع المذاهب
أشهد أن لا إله إلا اللهمرتان عند الجميع

____________

(1) سورة الحج: آية 27

(2) سورة المائدة: آية 58

(3) نيل الأوطار للشوكاني: ج 2، ص 32.


الصفحة 48
أشهد أن محمدا رسول اللهمرتان عند الجميع
حي على الصلاةمرتان عند الجميع
حي على الفلاحمرتان عند الجميع
حي على خير العملمرتان عند الإمامية والزيدية
الله أكبرمرتان عند الجميع
لا إله إلا اللهمرة واحدة عند المذاهب الأربعة ومرتان عند الإمامية

تشريع الأذان:

شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية في المدينة المنورة.

واختلفوا في سبب التشريع، فالشيعة تقول أن جبرائيل (ع) هبط من عند الله سبحانه وتعالى على الرسول الأعظم (ص) فأخبره بفصول الأذان.

وتقول العامة أن عبد الله بن زيد رأى في منامة من علمه الأذان فعرض رؤياه على النبي (ص) فأقرها (1).

وذكر الزيلعي في كتابه نصف الراية أن النبي (ص) أري الأذان ليلة الإسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سماوات ثم قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح (ع) فأكمل له الله الشرف على أهل السماوات والأرض (2)

وذكر ابن هشام في كتابة السيرة النبوية:

عن ابن جريح قال: قال لي عطاء إئتمر النبي (ص) وأصحابه بالناقوس للإجماع للصلاة فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس إذ

____________

(1) البداية والنهاية لابن كثير: ج 3، 222، السيرة النبوية لابن هشام: ج 1، 129.

(2) نصب الراية: ج 1، ص 260.

الصفحة 49
رأى عمر بن الخطاب في المنام أن لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة فذهب عمر إلى النبي (ص) ليخبره بالذي رأى وقد جاء النبي (ص) الوحي بذلك فما راع عمر إلا بلال يؤذن فقال له رسول الله (ص) حين أخبره بذلك (قد سبقك بذلك الوحي) (1)

ولهذا يقول الإمام الصادق (ع) مستنكرا: ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب.

وهذا يدل على أنه جاء الوحي بالأذان وليس رؤيا كما يدعون بأنه رآه عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه في منامة ومنهم: من يقول عمر هو الذي رأى في منامة فصول الأذان كما مر قبل قليل: وهذا غير صحيح، لأن الله تعالى هو الذي أوحى بصورة الأذان وفصوله إلى نبيه (ص) بواسطة جبريل (ع) تماما كما أوحى إليه بصورة الصلاة وغيرها من العبادات والأحكام الشرعية.

أما أخذ الأذان من رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب فلا ريب في بطلانها لأن الأمور الشرعية مستفادة من الوحي وخاصة المهم منها كالأذان لأنهم أهم شعائر الإسلام والمسلمين وبه يعرفون عن غيرهم فأية طائفة تنسب نفسها إلى الإسلام ولا تعلن على المآذن نداء لا إله إلا الله محمد رسول الله (ص) فهي كاذبة في دعواها.

والأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة الإسلامية.

لأنه بدأ بالله أكبر وهو يتضمن وجود الله تعالى وكماله، وثنى بلا إله إلا الله وهو إقرار بالتوحيد ونفي الشرك، ثم ثلث بأن محمد رسول الله (ص) وهو اعتراف له بالرسالة، ثم بحي على الصلاة وهو دعوة إلى عمود الدين وإلى

____________

(1) السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 12 والبداية والنهاية لابن كثير: ج 3، ص 232.


الصفحة 50
الهداية والفلاح، ثم الحث على الأعمال الخيرة.

أما حي على خير العمل..

فإنها كانت على عهد النبي (ص) جزءا من الأذان والإقامة ولكنهم ادعوا نسخها بعد ذلك.

والصحيح أنها كانت على عهد النبي (ص) وأبي بكر وشطر من عهد عمر بن الخطاب ولكنه نهى عنها وأبدلها بكلمة الصلاة خير من النوم كما يروي مالك بن أنس في كتابه الموطأ قال: إن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح (1).

ويروي الدارقطني في السنن عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في صلاة الفجر فقل الصلاة خير من النوم (2) ويروي سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد للئيجي.

عن عمر أنه كان يقول ثلاث: كن على عهد رسول الله (ص) أنا أحرمهن وأنهي عنهن متعة الحج، ومتعة النكاح، وحي على خير العمل (3).

وعن الإمام الباقر (ع) قال: كانت هذه الكلمة (حي على خير العمل) في الأذان فأمر عمر بن الخطاب أن يكفوا عنها مخالفة أن تثبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة (4)

____________

(1) الموطأ: ص 54، حديث 91.

(2) الدارقطني في السنن: ج 1، ص 243، ح 40.

(3) البحر الزخار: ج 1، ص 192 عن العضد للئيجي.

(4) البحر الزخار: ج 1، ص 192

الصفحة 51
ومن الصحابة من استنكر تبديلها بالصلاة خير من النوم منهم الإمام علي (ع) يذكره صاحب البدائع يقول: وقال الإمام علي بن أبي طالب (ع) عندما سمع الصلاة خير من النوم قال لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه (1).

ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر ابن قدامة في كتابة المغني يقول: قال إسحاق هذا شئ أحدثه الناس (الصلاة خير من النوم).

. قال أبو عيسى هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج ابن عمر من المساجد لما سمعه (2)

ومن أئمة المذاهب الأربعة الشافعي في كتابة الأم.

يقول أكرهه (أي الصلاة خير من النوم) لأن أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي (ص) مع ذكره سائر فصول الأذان (3).

وفي كتاب الهداية يقول الغماري الحسيني: إختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح - الصلاة خير من النوم - هل يقال فيها أم لا فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها، وقال آخرون: أنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي (ص) أو ا؟ قيل في زمان عمر (4).

____________

(1) بدايع الصنائع: ج 1، ص 148.

(2) المغني لابن قدامة الحنبلي: ج 1، ص 92.

(3) الأم للشافعي: ج 1، ص 85 والمجموع: ج 1، ص 92.

(4) الهداية في تخريج أحاديث البداية: ج 2، ص 342.

الصفحة 52
وأما ما دعي: من أن النبي (ص) أمر بلالا أن يقول الصلاة خير من النوم في الأذان فهو غير صحيح ولا يقره التحقيق لأن الذي روى عن بلال ذلك هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو غير صحيح لأن ولادة عبد الرحمن كانت في سنة 17 من الهجرة النبوية وتوفي في سنة 84 كما ذكره النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: ج 1، ص 30، ووفاة بلال في 20 من الهجرة فكيف يصح أن يروي عن بلال وعمرة ثلاث سنوات هذا شئ غريب.

وادعى أيضا أن بلالا أتى النبي (ص) فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم فقال النبي (ص): ما أحسن هذا إجعله في الأذان.

وهذا لا يصح أيضا لأن الراوي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتوفى في سنة 282 هجري عن أبيه زيد بن أسلم عن بلال وعبد الرحمن ضعيف الحديث لا يعتمد عليه كما نص عليه أحمد بن حنبل وابن المدني والنسائي وغيرهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن زيدا لم يسمع من بلال لأن ولادة زيد كانت سنة 66 هجري ووفاته في سنة 126 هجري (1)

فكيف يصح سماعه من بلال وهو لم يولد إلا بعد وفاة بلال بست وأربعين سنة وعلى أي حال فإن المقطوع به أن التثويب لم يكن على عهد النبي (ص) كما مر.

وكيف كان فقد اختلفت أقوال أئمة المذاهب في كلمة الصلاة خير من النوم هل تقال في جميع الأوقات أم في وقت دون وقت أم تقال للأمير دون غيرة.

أما كلمة حي على خير العمل: فإن الثابت من طريق أهل البيت (ع) أنها جزء الأذان والإقامة.

____________

(1) ذكره الذهبي في تذكرة الحافظ: ج 1، ص 124. والنووي في تهذيب الأسماء واللغات: ج 1، ص 200.

الصفحة 53
وقد قال زين العابدين بن علي بن الحسين (ع) أنه (أي حي على خير العمل) هو الأذان الأول أي على عهد رسول الله (ص) كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.

وعن الإمام الباقر (ع): كانت هذه الكلمة (حي على خير العمل) في الأذان فأمر عمر بن الخطاب أن يكفوا عنها مخافة أن تثبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة (1)

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر إنه كان يؤذن بحي على خير العمل.

وعن ابن عمر وأبي إمامة أنهم كانوا يقولون حي على خير العمل (2)

وعن الطبري وقد صح لنا أن - حي على خير العمل - كانت على عهد رسول الله (ص).

يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر، وقال: وهكذا قال الحسن بن يحيى (3)

وعن أبي محذورة مؤذن رسول الله (ص) أنه قال: أمرني رسول الله (ص) أن أقول في الأذان حي على خير العمل (4)

وعن هذيل بن بلال المدائني قال: سمعت ابن أبي محذورة يقول:

حي على خير العمل (5).

____________

(1) البحر الزخار: ج 1، ص 192.

(2) المحلى لابن حزم: ج 3، ص 160.

(3) نيل الأوطار للشوكاني: ج 2، ص 32.

(4) البحر الزخار: ج 1، ص 192.

(5) البحر الزخار: ج 1، ص 192.

الصفحة 54
وفي السيرة الحلبية نقل عن ابن عمر وعن علي بن الحسين أنهما يقولان حي على خير العمل بعد حي على الفلاح (1)

وعن مالك بن أنس قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في النداء ثلاثا وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على أثرها حي على خير العمل (2).

وذكر السيد محمد سعيد العرفي في كتابه: كان ابن عمر عميد أهل المدينة يرى أفراد الأذان والقول فيه حي على خير العمل (3).

وعن بلال أنه كان يؤذن بالصبح فيقول حي على خير العمل (4).

هذه النصوص الكثيرة المتظافرة تدل على أنه حي على خير العمل من فصول الأذان والإقامة ولا تزال عند مذهب أهل البيت (ع) ومن يرى رأيهم، وحي على خير العمل من شعائرهم كما هو بديهي من مذهبهم.

وأجمعوا على لزوم الاتيان بلفظ حي على خير العمل لأنها ثابتة على عهد الرسول الأعظم (ص)، وقد أمر أهل البيت (ع) أتباعهم بذلك فكانت شعارهم في جميع أدوار التاريخ.

الذين نقلوا الأذان عن رسول الله (ص):

الذين نقلوا عن رسول الله (ص) منهم الإمام علي بن أبي طالب (ع) الذي قال فيه رسول الله (ص): اللهم أدر الحق مع علي حيث دار (5).

____________

(1) السيرة الحلبية: ج 2، ص 105.

(2) موطأ مالك: ص 55، ح 92.

(3) مبادئ الفقه الإسلامي: ص 92.

(4) مختصر كنز العمال في هامش مسند أحمد بن حنبل: ج 2، ص 276.

(5) صحيح الترمذي: ج 5، ص 623. والحكم في المستدرك: ج 3، ص 124. تاريخ بغداد: ج 13

=>


الصفحة 55
ومنهم أبو محذورة أحد مؤذني رسول الله (ص) ومنهم بلال الحبشي مؤذن رسول الله (ص) ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب.

ومنهم أبي إمامة الباهلي.

ومنهم زين العابدين علي بن الحسين ومنهم الباقر محمد بن علي زين العابدين (ع) ومنهم الصادق جعفر بن محمد الباقر (ع).

قوله الشيعة في أذانهم أشهد أن عليا ولي الله:

أما أشهد أن عليا ولي الله الذي تقول به الشيعة لا تقول أنه جزء من الأذان أصلا بل أنه نشأ في عهد معاوية وما بعده حين كان يلعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على المآذن والمنابر فكان شعار أهل السنة آنذاك هو لعن علي بن أبي طالب (ع) فأنشأت الشيعة شعارا لها وهو الشهادة لعلي (ع) بالولاية تماشيا مع قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) (1).

حيث نزلت في حق أمير المؤمنين (ع)، وبقي شعارا إلى يومنا هذا تذكيرا بالواقع المر الذي مر على أهل البيت (ع) من الظلم حتى وصل الأمر أن يلعن على منبر ابن عمه وأخيه النبي (ص).

تشريع الأذان عند مذهب أهل البيت (ع):

عن الحسين بن علي (ع) أنه سئل عن الأذان وما يقول الناس قال:

الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد، بل سمعت أبي علي بن أبي طالب (ع) يقول: أهبط الله ملكا حين عرج برسول

____________

<=

ص 186. وأسد الغابة: ج 5، ص 287. وكنز العمال: ج 11، ص 612. فضائل الصحابة لابن حنبل: ج 2، ص 570.

(1) سورة المائدة: آية 55.

الصفحة 56
الله (ص) فأذن مثنى ثم قال له جبرائيل: يا محمد هذا أذان الصلاة (1)

عن أبي جعفر (ع) قال: أسري برسول الله (ص) إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرائيل وأقام فتقدم رسول الله (ص) وصف الملائكة والنبيون خلف محمد (ص) (2)

وعن أبي عبد الله (ع) قال: هبط جبرائيل (ع) بالأذان على رسول الله (ص)، كان رأسه في حجر علي (ع)، فأذن جبرائيل (ع) وقام فلما انتبه رسول الله (ص)، قال يا علي سمعت، قال نعم، قال حفظت، قال نعم، قال: ادع بلالا فعلمه. فدعا علي (ع) بلالا فعلمه (3).

وقد أفرد في هذه المسألة عدة كتب ورسائل منها:

ما ألف في الأذان(3)

1 - الأذان:

أبو النصر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي العياشي. كشف الأستار: 412، رقم 1735.

2 - الأذان بحي على خير العمل:

الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحائي بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي الحسني الشجري الكوفي 347 - 445 ه تقديم يحيى الفضل ط 1 دمشق 1399 هـ - مستدرك أعيان 3 / 241.

____________

(1) أخرجه صاحب المستدرك على الوسائل: ج 4 ص 17، ح 4061.

(2) الكافي: ج 3، ص 302، ح

(3) الكافي: ج 3، ص 302، ح 2.

(*) عن كتاب معجم ما ألف في المسائل الخلافية للأستاذ عبد الله عدنان المنتفكي.

الصفحة 57

3 - الأذان، حي على خير العمل:

أبو عبد الله محمد بن وهبان بن محمد الهنائي الدبيلي. كشف الأستار 509 رقم 1924.

4 - أشهد أن عليا ولي الله:

جمعه وألفه ع ع 1. ط 1 النجف المطبعة العلمية 1955 ص 16 رقعي.

5 - بلوغ الأمل في الأدلة بالأذان بحي على خير العمل:

محمد بن أحمد مشحم ت 1181 مخطوط بجامع المكتبة الغربية (اليمن) برقم 489. مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 258.

6 - سر الإيمان الشهادة الثالثة في الأذان:

السيد عبد الرزاق بن محمد بن عباس بن حسين بن قاسم بن حسون بن سعيد بن حسن بن كمال الدين المقرم، ت 1971، قدم له السيد محمد إبراهيم الموحد القزويني. ط 1 مزيدة منقحة بيروت دار الفردوس 1986 ص 68 ق 17 * 12.

7 - الشهادة الثالثة في الأذان والأقامة:

بحث وتعليق جاسم بن محمد بن كاظم بن محمد بن علي بن مهدي بن صالح بن متعب بن حمدان بن مسعود الكلكاوي المولود بكربلاء 1927 م 1346 هـ . ط 1 بغداد مطبعة المعارف، منشورات مكتبة الزهراء كربلاء 1955 ص 23 رقعي.

8 - الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان ألحق:

الشيخ عبد الحليم الغزي. ط 1 قم المطبعة شرق منشورات هيئة قمر بني هاشم 1414، ص 475، ق 25 * 17.

9 - الكافل بنيل السول والأمل في تنقيح أدلة حي على خير العمل:

يحيى بن الحسين بن المؤيد محمد بن القاسم بن محمد 1044 - 1090 هـ . مخطوط بجامع المكتبة الغربية (اليمن) برقم 43 مجاميع، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 247.

10 - كلمات الأعلام حول جواز الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة مع عدم قصد الجزئية:

جمعها ورتبها رضا الاستادي الطهراني. ط 1 إيران ص 37 ق 24 * 17.


الصفحة 58