(1) الحنابلة قالوا إن الآذان فرض كفاية .. انظر الفقة على المذاهب الأربعة طبع وزارة الأوقاف .
(2) عند المالكية تكبيرتان لا أربعة .. انظر المرجع السابق ..
(3) هذه الزيادة لم ترد فى البخارى ومسلم ووردت فى سنن النسائى كتاب الآذان وسنن ابن ماجة باب بدء الآذان . وفى موطأ مالك إن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائماً . فقال : الصلاة خير من النوم . فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح .
(4) البخارى كتاب الآذان ومسلم كتاب الصلاة والنسائى كتاب الآذان وفى رواية ابن ماجة وأبى داود أن الصحابة أشاروا على الرسول بالناقوس والبوق وأشار بعضهم بالدف والنار والراية فكره ذلك الرسول (ص) وبات مهموماً حتى اصبح عبد الله بن زيد فأخبره برؤياه ..
(5) سنن أبو داود كتاب الصلاة .
(6) سنن ابن ماجة وانظر أبو داود ..
(7) سنن ابن ماجة ..
(8) البخارى كتاب الآذان ومسلم كتاب الصلاة ويشفع الآذان أى ينادى مثنى مثنى ويوتر أى ينادى مره مره .
(9) موطأ مالك باب الآذان ..
(10) مسلم كتاب الصلاة ..
(11) أبو داود كتاب الصلاة.والنسائى كتاب الآذان.وهى نفس النص السابق بالإضافة إلى زيادة اسحق.ونص الإقامة هو:الله أكبر.الله أكبر.أشهد أن لا إله إلا الله.أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله.حى على الصلاة.حى على الصلاة.حى على الفلاح.حى على الفلاح.قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة.الله أكبر.الله أكبر.لا إله إلا الله ..
(12) النسائى وابن ماجة وأبو داود . وفى روايات أبى داود لا ذكر لتهكم أبى مخدورة على الآذان وكراهيته للرسول (ص) وتقاضيه مالاً على الآذان كما أنه لا ذكر لنص الصلاة خير من النوم فى رواية ابن ماجة وبعض روايات النسائى وأبو داود ورواية مسلم السابقة المطابقة لهم مع ان الراوى لهذه الروايات واحد وهو أبو مخدورة .. تأمل.
(13) انظر لنا كتاب دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ..
(14) أورد هذا النص أيضاً ابن أبى شيبة فى مسنده من حديث هشام بن عروة ..
(15) انظر السيرة الحلبية ج2 باب بدء الآذان ..
(16) نص الآذان عند الشيعة هو نفس النص السائد بزيادة حى على خير العمل بعد حى على الفلاح .
وجاء فى السيرة الحلبية ان ابن عمر والإمام زين العابدين كانا يقولان فى الآذان بعد حى على الصلاة . حى على خير العمل . انظر ج2 باب بدء الآذان ..
(17) الحاكم النيسابورى صاحب المستدرك على البخارى ومسلم . وقد أورد فى مستدركه الكثير من الأحاديث التى فاتتهما ولم يورد فى كتابه شئ من الروايات التى تتعلق بالآذان انظر ج4 كتاب الفرائض .. ت عام 378هـ .
(18) المؤلفة قلوبهم أحد الصناف الثمانية المستحقة للزكاة حسب نص الآية المذكورة سابقاً وهم قوم من العرب الطلقاء من أصحاب النفوذ وغيرهم بقوا على شركهم وألف الإسلام قلوبهم بالمال اتقاءًا لشرهم والحيلولة بينهم وبين التآمر على الإسلام والمسلمين وهذا التعريف يصطدم بموقف الرسول بخصوص ابى مخدورة .
(19) فى روايات الآذان محمد بن خالد الواسطى (رواية ابن ماجة ) قال فيه فقهاء الجرح والتعديل إنه رجل سوء وكذب وله مناكير . انظر ميزان الذهبى وتهذيب التهذيب لابن حجر .
وعثمان بن السائب ( رواية أبو داود والنسائى ) الراوى عن ابيه وأبوه من النكرات المجهولة انظر ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى .. هذا بالإضافة إلى حال ابن زيد وأبو مخدورة .
(20) انظر الفقة على المذاهب الأربعة ..
(21) البخارى كتاب الوضوء ومسلم كتاب الطهارة وأبو داود كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبى ..
(22) البخارى ومسلم ..
(23) أبو داود ..
(24) أبو داود والنسائى كتاب الطهارة باب الوضوء مره مره ..
(25) ابن ماجة . باب ما جاء فى الوضوء مره مره ..
(26) البخارى كتاب الصلاة ومسلم كتاب الطهارة . وانظر كتب السنن الأخرى .
(27) النسائى وابو داود باب المسح على العمامة وانظر مسلم ..
(28) ابن ماجة والنسائى باعتبار أن الأذنين من الرأس كما نصت على ذلك رواية ابن ماجة.
(29) مسلم هامش باب فى وضوء النبى (ص) طبعة استانبول .
(30) الجامع لأحكام القرآن ج5 /91:92 . طبع وزارة الثقافة دار الكتب القاهرة .
(31) البخارى كتاب العلم ومسلم كتاب الطهارة . وفى هامش مسلم تعليق يقول : فجعلنا نمسح على أرجلنا أى نغسلها غير مبالغين فى غسلها بسبب استعجالنا فصار شبيهاً بالمسح . انظر باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما . وواضح من الكلام أنه محاولة تأويل ساذجة تحاول لى عنق النص وصرفه عن معناه الظاهر الذى يشير إلى أن الصحابة كانوا يمسحون ..
(32) أبو داود باب كيف المسح .
(33) المرجع السابق .. قال وكيع : يعنى الخفين . تأمل كيف قلب معنى القدمين إلى الخفين.
(34) المرجع السابق ..
(35) المرجع السابق . والمسح إنما يكون على ظاهر القدم حدود الكعب لغة ..
(36) انظر لنا كتاب دفاع عن القرآن ضد الفقهاء والمحدثين ..
(37) أبو داود .
(38) المرجع السابق ..
(39) المرجع السابق ..
(40) ابن ماجة باب الوضوء مما مست النار ..
(41) المرجع السابق وانظر أبو داود والنسائي وانظر مسلم باب الوضوء مما مست النار .
(42) أبو داود باب الوضوء من لحم الإبل وانظر ابن ماجة ومسلم وهو مذهب الحنابلة الذين يستندون دائماً إلى الروايات ولو كانت ضعيفة ولا يجيزون الرأي ويجرمونه . وقد استندوا فى هذا الحكم غلى رواية تقول : من أكل لحم جذور فليتوضأ .. انظر الفقه على المذاهب الأربعة .. وتأمل كيف فرق الرسول بين لحوم الإبل ولحوم الغنم فى الرواية المذكورة ..
وقد روى ابن ماجة عن الرسول قوله : توضئوا من ألبان الإبل ولا توضئوا من ألبان الغنم ..
(43) موطأ مالك باب الوضوء مما غيرت النار وانظر النسائى وابن ماجة وابو داود والبخارى فى كتاب الوضوء ومسلم كتاب الحيض . وبعض الفقهاء قال أن المقصود بهذه الأحاديث غسل اليدين والفم واستند الأحناف والمالكية والشافعية إلى هذه الروايات فى القول بعدم نقض الوضوء . انظر كيف صنعت الروايات المتناقضة مذاهب وأحكام ..
(44) ابن ماجة باب الرخصة فى ذلك ..
(45) انظر فتح البارى شرح البخارى لابن حجر ج1 وشرح النووى على مسلم ج1 . وانظر لنا دفاع عن القرآن ..
(46) أبو داود النسائى وابن ماجة وموطأ مالك .
(47) انظر الفقه على المذاهب الأربعة .
(48) ابن ماجة ..
(49) النسائى باب ترك الوضوء من القبلة . وانظر أبو داود وابن ماجة ..
(50) انظر هامش النسائى وابن ماجة ، والمقصود أن هذا المس لا صلة له بالشهوة فالغرض منه التبول ، أى أن مس الذكر بشهوة يوجب الوضوء عند بعض الفقهاء وبغير شهوة عن البعض ، وشذ الأحناف واعتبروا أن المس لا ينقص الوضوء ورواية التقبيل المذكورة تنقض هذه الآراء وتدل على ان المس بشهوة لا ينقض الوضوء .
(51) مسلم كتاب الطهارة والبخارى كتاب الوضوء .
(52) مسلم . وانظر موطأ مالك وابن ماجة ..
(53) ابن ماجة . باب ما جاء فى غسل القدمين ..
(54) الجامع لأحكام القرآن وتفسير الطبرى وابن كثير سورة المائدة . وانظر الدر المنثور ج2 للسيوطى ..
(55) ابن ماجة . باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى ..
(56) هامش المرجع السابق ..
(57) البخاري كتاب الغسل ومسلم كتاب الحيض .. وانظر كتب السنن الأخرى ..
(58) البخاري ومسلم .. وفى روايات أبو داود والنسائي وابن ماجة أنه كان يغسل فرجة أثناء الغسل .
(59) البخاري كتاب الغسل ومسلم كتاب الحيض .. وتأمل كيف لعائشة أن تغتسل على مسمع ومن خلف ساتر على مقربة من أجنبي هو أبو سلمة
(60) البخارى ومسلم ..
(61) البخارى ومسلم ..
(62) البخارى كتاب الغسل واستنبط الفقهاء من هذه الرواية حكماً بجواز أن يجامع الرجل أكثر من امرأة بغسل واحد . انظر فتح البارى فى شرح البخارى ..
(63) البخارى ومسلم
(64) البخارى ومسلم . وانظر كتب السنن الأخرى .
(65) ابن ماجة باب الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ..
(66) انظر لنا كتاب دفاع عن الرسول وفيه مناقشة واسعة لمثل هذه الروايات التى تسئ إلى الرسول وتشوه صورته .
(67) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ..
(68) البخارى كتاب الغسل ومسلم كتاب الحيض ..
(69) انظر دفاع عن الرسول . وهل يغتسل المرء فى خلوة بملابسه . تأمل ..
(70) البخارى ومسلم كتاب الحيض ..
(71) البخارى ومسلم ..
(72) مسلم كتاب الحيض والبخارى كتاب الاعتكاف . وانظر كتب السنن أبواب الحيض ..
وقد استنبط الفقهاء من هذه الروايات جواز مباشرة الحائض فوق الإزار مع أن صريح الآية يوجب اعتزال النساء فى فترة الحيض كلية وأول الملتزمين بهذا هو الرسول (ص) . إلا أن الروايات أظهرته بمظهر المخالف الذى غلبت عليه شهوته وفقد صبره على النساء حتى وصل به الأمر إلى أن يقرأ القرآن وهو فى حجر عائشة غير مبال بكونها فى حالة نجاسة .
(73) البخارى كتاب الوضوء ومسلم كتاب الطهارة .
(74) مسلم كتاب الطهارة .
(75) النسائى باب المنى يصيب الثوب . وابن ماجة باب الصلاة فى الثوب الذى يجامع فيه .
(76) الفقة على المذاهب الأربعة .
(77) المرجع السابق ..
(78) هامش مسلم باب حكم المنى .. وهو مذهب الأحناف ..
(79) شرح سنن ابن ماجة . هامش باب الصلاة فى الثوب ..
(80) شرح سنن النسائى . هامش باب المنى يصيب الثوب . والسيوطى شافعى المذهب ..
(81) انظر القرطبى ج5 /236 سورة النساء ..
(82) ذلك مثل الصلاة التى لا تجوز فى الأرض المغصوبة . كما سوف نبين وقد قال بذلك بعض الفقهاء انظر القرطبى..
(83) قال بذلك الشافعى وأبو يوسف . انظر القرطبى ..
(84) انظر القرطبى . والفقة على المذاهب الأربعة ..
(85) موطأ مالك باب التيمم .
(86) أبو داود باب التيمم ..
(87) المرجع السابق ..
(88) المرجع السابق ..
(89) المرجع السابق ..
(90) المرجع السابق ..
(91) البخارى كتاب التيمم ومسلم كتاب الحيض ..
(92) البخارى ومسلم ..
(93) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ..
(94) القرطبى ج5/240 . ومكحول هو
(95) المرجع السابق ..
(96) مسلم . هامش باب التيمم .