وذكر المعترض:
أن البنات أجنبيات، فكيف عشن مع النبي
«صلى الله
عليه وآله»
في بيت واحد؟!
ونقول:
أولاً:
إن البنات حين كن بحاجة إلى التربية كنَّ أطفالاً صغاراً، لا ضرورة
لحجابهن، ولا مانع من رؤية النبي لهن. وحين كبرن فلعلهن استغنين عن هذه
الرعاية، أو أنه
«صلى الله
عليه وآله»
اتخذ تدبيراً يدفع الحرج عنه وعنهن من جهة، ويحفظ لهن
مستوى الرعاية المطلوبة من جهة أخرى.
إننا نربأ بأي مسلم أن يضع حول النبي «صلى الله عليه
وآله» علامة استفهام في مراعاته للأحكام الشرعية، حتى في داخل بيته،
وأن يدور بخلده أنه «صلى الله عليه وآله» يعجز ـ بنظره ـ عن تكييف
حياته بحيث لا يكون هناك أي حرج له ولهن.
وإذا كنا نرى الناس العاديين يربون البنات الأجنبيات من
الأيتام وغيرهن في بيوتهم، ويراعي المتدينون أحكام الشريعة فيهن، فهل
يعجز رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»
عن ذلك؟!
ثانياً:
إنهم يدَّعون: أن الحجاب فرض بعد الهجرة، ولم يكن هناك إلزام به قبل
ذلك، فما المانع ـ وفق هذه الدعوى ـ من رؤية الرجل الأجنبي للبنات بلا
حجاب؟!
ثالثاً:
وحتى لو كان هناك حرج في هذه الحالات، فلماذا لا يتحمله النبي في سبيل
حفظ حياة من فقدن الكافل، وانقطعت بهن السبل؟!
رابعاً:
من الذي قال: إن القريب الذي يريد المعترض رد البنات إليه كان عماً أو
خالاًٍ، فلعله كان قريباً، ولكنه ليس من المحارم. فلم يبق هناك فرق
بينه وبين غيره من الأجانب. بل تكون كفالة النبي لهن أولى من كل أحد في
هذا الأمر، لأنه يكون هو الأمين عليهن من كل جهة.
|