وقد طالبنا المعترض بما يلي:
أولاً:
بالدليل على ان عثمان قد قتل رقية، ثم سألنا:
«كيف
ترك النبي القصاص منه، وقد اقترف جريمتي القتل والزنا؟! فإن كان ذلك
ثابتاً عند رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»
فلا مناص من
إجراء الحد عليه، وإن لم يثبت عند النبي، ولذا وسعه ترك إجراء الحد،
فكيف ثبت عند السيد جعفر مرتضى ما لم يثبت عند رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»
الموحى إليه؟!
ثانياً:
لو كان قتل وزنا في البين، فإن لرقية قوماً وأهلاً وعشيرة، فما الذي
أخر سهم عن عثمان، وأهملوا ثأرهم عنده، ولم يأخذوه به. وكان من حقهم أن
يحرصوا على المطالبة، لأنها تخولهم الدية، وهي ما لا يفرط فيه
التميمي؟!
ثالثاً:
ما بال ظاهرة هؤلاء السيدات الثلاث تختلف عن أعراف الجزيرة، سواء ما
يخص قريشاً منها، أو ما يخص العرب؟! فليس لهن راع، ولا عليهن حام، ولا
لهن كفيل، وليس لهن أسرة يأوين إليها، ولا عشيرة يلذن بها. وليست لهن
حرمة مرعية كسائر المسلمات، فتقتل إحداهن، ويسكت الناس، الأدنى
والأقصى، فلا يحركون لعثمان ساكناً.
ولنقل بمقالة السيد:
إن النبي
«صلى الله
عليه وآله»
ما كان ليزوج عثمان أم كلثوم وقد قتل أختها. ونقول له:
هذا صحيح لو ثبت. والصحيح أيضاً ما كان غير النبي ليفعل مثل هذا الفعل،
فكيف تم إذاً.
ثم نقول له:
إن زواج عثمان من رقية كان بعد زواجه من أم كلثوم. وإن كان اعتماد
السيد على الرواية الثانية الدالة على القتل والزنا، فهذه تنص أيضاً
على أنهما بنتا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فكيف صدق بعضها، وكذب
بالبعض الآخر؟!
ولا تخلو المسألة من أحد قولين لا ثالث لهما:
فإما أن ننكر زواج عثمان منهما، وحينئذ لا يبقى للتواتر
معنى، ولا تكون له تلك الحجة، ولا يكسب ذلك العلم واليقين المعروف عنه،
لا سيما بعد قول أمير المؤمنين لعثمان:
«وقد
نلت من صهره ما لم ينالا».
وإما أن نقر بهذا الزواج، ونقبل بتلك المحاذير»([1]).
ونقول:
إننا نسجل ملاحظاتنا على ما ذكره ضمن العناوين التالية:
([1])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص88
و89.
|