وقد سجل المعترض إشكالا آخر هنا
مفاده:
إنه كيف ترك النبي «صلى الله عليه وآله» قصاص القاتل وحد الزاني؟!
فلماذا لم يقتل عثمان ولم يحده، لزناه، ولقتله زوجته؟! وكيف لم يطالب
أهل رقية وقومها بالإقتصاص أو بالدية؟!
ونجيب:
أولاً:
بالنسبة لقتله زوجته لعله يدّعي: أنه لم يكن قاصداً قتلها، وإنما قصد
ضربها، وإن أدى الضرب إلى ذلك، فيدخل في شبه العمد.
ثانياً:
بالنسبة للزنا قد يدعي عثمان الشبهة في وطأ جاريتها، من حيث أنه يرث
زوجته، والجارية في جملة ما يرث. أو يدعي: أن زوجته كانت قد أحلتها
له.. أو غير ذلك من الوجوه التي تسقط الحد عنه، وإن لم تبرر عمله من
الناحية الأخلاقية..
ثالثاً:
لنفترض: أن ذلك كله غير موجود، وأن القتل كان عمداً، وأن الزنا كان
واقعاً، من دون أن يكون هناك شبهة في أي من الموردين، فإننا نقول:
من الواضح:
أن النبي
«صلى الله
عليه وآله»
إنما علم بذلك عن طريق الوحي، وهو طريق غير عادي، وإنما
تقام الحدود إذا قامت البينة الشرعية عليها، أو ثبتت بالإقرار وفق
الشرائط المقررة شرعاً. أما إذا علم بذلك بالطرق غير العادية، فلا يحق
له إجراء الحد..
وبذلك يتضح الجواب أيضاً عن قول
المعترض:
لِم لَم يطالب أهل رقية بديتها، إذ ليس بالضرورة أن يكون القتل ثبت
لديهم، بل لعلهم لم يعلموا به أصلاً..
|