صفحة : 127-164  

الفصل الأول

مجرد نماذج فقط..

بـدايــة:

يقول البعض:

«ما من فتوى أفتيها في أي شيء، وفي أي شأن من الشؤون العامّة أو الخاصّة، إلاّ ولدي دليل اجتهادي على طريقة المجتهدين، مما يسمّيه الإمام الخميني: «الإجتهاد الجواهري»، أي على طريقة صاحب جواهر الكلام.

   وما من فتوى أفتيها إلّا وهناك فتوى مماثلة لأكثر من عالم من علمائنا الكبار، وقد تكون الخصوصية هي أن الفتاوى هذه اجتمعت عندي بما لم تجتمع عند بعض العلماء، ولذلك استغربها الناس»([1]).

   ويقول ذلك البعض أيضاً عن فتاويه، التي ربما استظرفها بعض إخوانه:

«إن هذه الفتاوى بأجمعها مستنبطة من أدلتها، وما من فتوى إلاّ وهناك من العلماء من يوافقني فيها الرأي» ([2]).

1176ـ تعمد قول آمين ولو لم يقصد بها الدعاء لا يبطل الصلاة. 1177ـ الميل إلى جواز التكتف في الصلاة.

1178ـ الشهادة بالولاية فيها مفاسد كثيرة.

وكنموذج للمفارقات في منهجه الفقهي نذكر المثال التالي:

إنه يعتبر أن في قول: «أشهد أن علياً ولي الله» في الإقامة مفاسد كثيرة، حيث يقول وهو يتحدث عنها:

«لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، في مقدماتها وأفعالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة»([3]).

   ولا ندري لماذا لا يزيلها من الأذان أيضاً، فإنه أيضاً من مقدمات الصلاة كما هو مقتضى عبارته؟!

   ثم يقول وهو يعدد مبطلات الصلاة:

«تعمّد قول آمين على الأحوط، وإن كان للصحة وجه، لا سيّما إذا قصد بها الدعاء»([4]).

ثم يعد من المبطلات أيضاً:

«التكفيرـ وهو التكتف بوضع اليد اليمنى على الشمال، أو العكس ـ على الأحوط، ولاسيّما إذا قصد الجزئية، وان كان الأقوى عدم البطلان بذلك، في فرض عدم الجزئية، وانتفاء التشريع، خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله الخ..»([5]).

   إذن.. فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف، ولا بقول آمين تعمدا، لكون المسألة احتياطية عنده، والإحتياط عنده يستبطن الميل للجواز([6])، بل لا مانع عنده من قول آمين في الصلاة حتى لو لم يقصد بها الدعاء، لوجود وجه للصحة عنده. وكذلك الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة، مع عدم قصد الجزئية.

   والملفت هنا: أنه لم يسجل أي تحفظ على ذلك ـ فلم يعتبره يؤدي إلى مفاسد كثيرة ـ كما تحفظ على الشهادة الثالثة معتبرا لها كذلك، رغم أن التكتف وقول آمين كلاهما مثلها عنصران جديدان دخلا في أمر واجب ـ وهو الصلاة ـ لا في مستحب.

   فهذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسها، لا فيما يحتمل كونه جزءا منها، رغم أن هذا الإحتمال ـ أعني احتمال الجزئية ـ موهون جدا..

   ولماذا هذا الإحتياط في الشهادة الثالثة؟! أمن أجل مجرد احتمال؟! أليس هو نفسه يشن هجوما قويا على كل العلماء الذين يوجبون الإحتياط حتى في موارد الأحكام الإلزامية؟!([7]).

   أم أنه نسي قوله السابق: إن الإنسان إذا أراد أن يعيش اجتهاده لنفسه من خلال تحفظاته الذاتية، فعليه أن لا يبرز للمجتمع كمرجع في الفتوى، بل عليه أن يحتفظ بفتاويه واحتياطاته لنفسه؟!

ومن الغريب أيضاً: أن ينبذ الإحتياط في معظم مسائل الفقه ـ ومسائله الفقهية تشهد بذلك ـ ثم ينبري للإحتياط في الشهادة الثالثة لاحتمالات بعيدة لا يصح له الإعتداد بها بعد النظر إلى حكمه في مثيلاتها.

ولعل ما ذكرناه من التلميح يغني القارئ عن التصريح، فيما يرتبط بموقفه من أمرين:

أحدهما: يرتبط بعلي «عليه السلام».

والآخر ـ أعني التكتف وتعمد قول آمين في الصلاة ـ: يرتبط بجهة تريد أن تكرس ما سوى خط ونهج علي «عليه السلام»!!. بعد أن حكم باستلزام ذكر الشهادة لأمير المؤمنين «عليه السلام» ـ في كل من الأذان والإقامة ـ لمفاسد كثيرة، والذي نتمناه هو أن لا يتوسل إلى المنع من قولها فيهما بالجبر والقهر.. وذلك إمّا عملا بالقاعدة التي استدل بها على حرمة التدخين، وكل مضرّ، واستنبطها من قوله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا([8]) حيث فسّر الإثم بالضرر، من دون أن يكون لذلك شاهد من اللغة.. ولم يفسّر النفع بالمثوبة مع عدم وجود مرجح لأحدهما على الآخر في نفسه، ومن حيث الإستعمال في اللغة العربية، وإما عملا بلزوم دفع المنكر والفساد على نحو التدرج في مراتب النهي عن المنكر، إلى أن تصل إلى حدّ القهر والغلبة مع إمكان ذلك.

   وبعد، فإننا لا نريد أن نذكر هذا البعض بتعهداته بأن تكون جميع فتاويه تحظى بموافق لها من علماء الطائفة، فإن حكمه الإحتياطي باستحباب ترك الشهادة لعلي «عليه السلام» في الإقامة والأذان من دون قصد الجزئية كحكمه بطهارة كل إنسان، وأحكام له أخرى لم نجد له موافقا، لا من الأولين ولا من الآخرين، بعد تتبعنا الواسع فيما يرتبط بالشهادة الثالثة لما يزيد على رأي مائة عالم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين..

   فليته يذكر لنا عالما واحدا يعتدّ برأيه في هذه الطائفة، يقول: الأحوط استحبابا ترك الشهادة بالولاية في الإقامة وفي الأذان مع عدم قصد الجزئية!!

1179ـ الدليل على جواز الضحك.

وتحدث عن جواز الضحك في نطاق الجواب على السؤال التالي:

 الحديث يقول: الضحك يميت القلب،..

 والعلم يقول: إضحكوا تصحوا، فحين تضحك، فإنّك تساعد جسمك على العرق، وتحريك دمك، وفرز مادة الكربون، كما أن الفم قد يطلق عناصر هرمونية.

   ج: «من قال بأن الضحك غير جيد؟! كثرة الضحك تميت القلب، وإلاّ،   فالله يقول: »فليضحكوا قليلا»، ليس معناها أن لا يضحك أحد، لا، لازم دائما يبتسم المؤمن، لازم دائما يكون مبتسم.

   الآن الفرزدق في مدحه للإمام زين العابدين «عليه السلام»:

يُغضِي حياء ويُغضَى من مهابته          فلا يُكلَّـــم إلا حـــين يبتسـم

   يعني ابتسامته تسبق كلمته. لا، يضحك الإنسان، يبتسم الانسان قي هذه الحياة.لكن عليه أن لا يكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب»([9]).

ونقول:

1 ـ لاحظ استدلاله على جواز الضحك بآية: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا([10])، التي عنى الله بها غير المؤمنين من أهل العذاب في الآخرة!!

2 ـ ولا بأس بالتأمل أيضا في استشهاده بشعر الفرزدق على جواز الضحك، مع أنه إنما تحدث عن التبسم، لا عن الضحك.

3 ـ يلاحظ أخيرا أنه فسّر بيت الفرزدق بطريقة تظهر أنه قد قرأ كلمة «يكلَّم» بصيغة المبني للمعلوم، أي بكسر اللام، مع أنّها بفتح اللام المشدّدة.

1180ـ الأخ والزوج وتارك الصلاة يتم إقناعه بالحكمة والموعظة الحسنة.

1181ـ يجوز الإغلاظ في القول للأبوين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1182ـ يجوز حبس الأبوين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1183ـ يجوز ضرب الأبوين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1184ـ يجب الإغلاظ للأبوين وضربهما وحبسهما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

1185ـ ضرب وحبس الأبوين والإغلاظ لهما من مصاديق البرّ بهما.

1186ـ لا تضرب الزوجة مع إصرارها على المنكر، بل تمارس عليها ضغوط خفيفة.

سئل البعض:

كيف يتصرف المؤمن مع الأب أو الأم إذا صدر منهما المنكر، أو ترك المعروف، وذلك من جهة جواز أو وجوب الإغلاظ عليهما في القول. وجواز أو وجوب الضرب، أو أن لهما مع الإبن وضعاً خاصاً؟.

فأجاب:

«..إذا توقف الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر على الإغلاظ في القول، أو الضرب أو الحبس، أو نحو ذلك، جاز أو وجب القيام به، لأنه من مصاديق البّر بهما.

ولكن لا بد من التدقيق في دراسة الوسائل من الناحية الواقعية في ضرورتها أو جدواها، وعدم التسرّع في ذلك، فلا يقدم على التصرفات السلبية، قبل اقتناعه بها. بطريقة شرعية، حتى لا يختلط عليه مورد البر بمورد العقوق»([11]).

وسئل البعض:

لقد ورد عنكم بأنه يجوز شرعاً أن ينهر الولد أباه بالعنف والضرب في سبيل الهداية، إذا كان الوالد على ضلال، فهل لكم أن توضحوا لنا هذا الأمر؟!

فأجاب:

«من أعظم موارد الإحسان إلى الوالدين هدايتهما إلى الصراط المستقيم، وإبعادهما عن الضلال، ومعصية الله. فإذا توقف ذلك على العنف بالطريقة المعتدلة، بحيث يؤدي إلى هدايتهما، ولا طريق غير ذلك جاز، بل وجب.

وقد ورد في الحديث عن الأئمة «عليهم السلام»: أن شخصاً جاء إلى أحد الأئمة «عليهم السلام» وقال له: إن أمي لا تردّ يد لامس، أي أنها تمارس الزنا، أو ما أشبه ذلك مما فيه معصية لله، فقال: احبسها فإن ذلك بر بها»([12]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

1 ـ إن المعروف الذي يؤمر به قد يكون هو صلة رحمه مثلاً، فإذا قطع رحمه جاز ضربه لأجل ذلك.. والمنكر الذي لا يرتدع عنه قد يكون هو النظر للمرأة بشهوة أو الغيبة أو الكذب فيجوز الضرب والحبس للوالدين من أجل ذلك عند هذا البعض..

فهل ذلك مقبول يا ترى؟!

2 ـ إن الله سبحانه يقول ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا([13]).

والشرك هو من أعظم الذنوب بل هو أعظمها، حيث إن الله سبحانه يقول: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ([14]).

فلا بد من ضربه ليقلع عن هذا المنكر الذي هو فيه.

فكيف إذا لم يكتف مرتكب هذا الذنب العظيم بشركه هذا، بل زاد عليه بأن حاول أن يدعو الناس إلى هذا الشرك وإقناعهم به؟!.

وكيف إذا زاد على ذلك بأن مارس التخويف للمؤمنين، من أجل أن يحملهم عليه؟!

وكيف إذا بلغ به الأمر في ذلك إلى حد القتال عليه بالسلاح، أو بغيره من أجل فرض ذلك على الناس المؤمنين المهتدين؟!.

ومع ذلك فإن الله سبحانه يطلب من الولد إذا كان فاعل ذلك هما أبواه  ـ أن لا يستجيب لهما فيما يطلبانه منه، ويجاهدانه عليه.

ويلاحظ: أنه لم يأمره  ـ بأن يعاملهما بالمثل ليدفعهما عن نفسه..

ولا أمره بأن يغلظ لهما في القول.. أو أن يظهر التنفّر منهما.. أو حتى أن يتركهما ويبتعد عنهما..

بل هو أمر بصلتهما، وبمصاحبتهما. ثم يزيد على ذلك أن تكون هذه الصلة والصحبة على درجة من الإيجابية بحيث يعرف ذلك منه فيهما فيقول سبحانه: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا([15]).

3 ـ ورغم أن الله سبحانه لم يسجل في القرآن أية حالة سلبية يمكن للولد أن يمارسها تجاه والديه، بل كل ما في القرآن قد جاء على النقيض من ذلك..

وقد سجّل بالنسبة للزوجات بعضاً من ذلك حيث أجاز ضربهن، وهجرهن في المضاجع إذا ظهرت عليهن أمارات النشوز فقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ([16]).

نعم، رغم ذلك كله، فإننا نجد لهذا البعض بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للزوجة موقفاً آخر..

فقد سئل:

ما هو الواجب على المكلف تجاه زوجته التي لا تلتزم الحجاب الشرعي. وقد حاول معها مراراً بالإقناع فلم تلتزم؟! وما حكم صلاتها وعبادتها؟!

فأجاب:

«الواجب عليه أن يأمرها بالمعروف، وينهاها عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يمارس بعض الضغوط الخفيفة، الذكية، التي لا تخلق مشكلة كبرى. ولا يجب عليه طلاقها مع امتناعها عن الاستجابة إلى ذلك.

أما صلاتها وعباداتها فهي صحيحة مع استجماعها للشرائط..»([17]).

4 ـ وحين يسأل البعض أيضاً عن التعامل مع تارك الصلاة، وهو من الأقارب نجد: أنه لا يطلب من السائل حبسه أو ضربه، بل يطلب منه الصبر على الحياة معه..

فقد سئل:

كيف نتعامل مع تارك الصلاة خصوصاً إذا كان هذا التارك من الأقرباء؟!

فأجاب:

«إذا كان من الأقرباء مثل الزوج، أو الزوجة، أو الأخ، أو الأخت، أو من غيرهم فبطريقة:   ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ([18]) و ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ([19]) و ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؟!([20]).

إذا اتبعنا ذلك، وكنّا جادين، ونملك عقلاً وصدراً واسعاً، فإننا نستطيع الصبر على من عاشوا في تربية سيئة، أو بيئة سيئة، أو ضالة لنحاول إقناعهم بالحقِّ في نهاية المطاف»([21]).

فنلاحظ: أنه لم يوصِ بالعنف على تارك الصلاة في صورة إصراره على هذه المعصية الكبيرة.

5 ـ وفي مورد آخر نجد: أنه هو نفسه قد ناقض نفسه حين سئل عن أب يحمل أفكاراً إلحادية، هل يجب على أبنائه البرّ به، وكسب رضاه؟!

فأجاب بالإيجاب، واستدل على ذلك بنفس آية: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ([22]). فراجع([23]).

فيا سبحان الله، كيف يجب البرّ بأب يحمل أفكاراً إلحادية، وكسب رضاه، ويجب ضرب الأب المسلم الذي لا ريب في إسلامه ودينه وعقيدته.. وكيف يمكن لولده كسب رضاه بعد أن ينهال عليه بالركل والضرب، ويواجهه بالحبس، وما إلى ذلك؟!

6 ـ على أن الرواية التي يتمسك بها هذا البعض لتجويز ضرب الوالدين وحبسهما غير ظاهرة الدلالة على ما يقول. فقد روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الصادق «عليه السلام» قال: «جاء رجل إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس.

قال: احبسها.

قال: قد فعلت.

قال: فامنع من يدخل عليها.

قال: قد فعلت.

قال: قيّدها فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل»([24]).

فيرد على استدلاله بهذه الرواية:

أولاً: إن الرواية لم تذكر الضرب، فكيف استفاد ذلك منها، فإن الحبس أدنى من الضرب، والانتقال من الأدنى إلى الأعلى مما لا يقبله العرف في مقام الخطاب؛ فليس هذا المورد من موارد مفهوم الموافقة كما هو ظاهر.

ثانياً: من أين علم: أن المقصود من قول ذلك الرجل عن أمه: إنها لا ترد يد لامس هو أنها تمارس الزنا؟!

ثالثاً: إذا كانت الرواية مخالفة لظاهر القرآن فلا بد من تأويلها إن أمكن أو طرحها.

رابعاً: المراد بالحبس قد لا يكون هو السجن، بل يكون معنى لا يتنافى مع البرّ بها، كأن يكون المراد مجرّد وضع العراقيل أمام خروجها وملاقاتها للرجال، والخلوة بهم، فإن لم ينفع ذلك فقد أجاز له الإمام أن يمنع الرجال من الوصول إليها فإن لم ينفع ذلك لجأ إلى تضييق الخناق عليها إلى درجة أن لا تستطيع أن ترى رجلاً أو أن يراها رجل.

وذلك لا يستلزم سجنها بالمعنى المعروف للسجن، بل تبقى على اتصال مباشر بالنساء وبالأولاد، وبالمحارم.

وأما المراد بتقييدها.. فقد يكون سدّ منافذ اتصالها بالرجال إلى درجة تصبح لا حول لها ولا قوة، وغير قادرة على أي تحرك وقد احتمل الحر العاملي أن يكون المراد:

«هو أن يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقل»([25])..

ولو لم يمكن قبول هذه التفسيرات للرواية فلا بد من التوقف عن العمل بها لأنها تكون ـ كما قلنا ـ منافية لظاهر القرآن فلا مجال للأخذ بظاهرها، خصوصاً على القاعدة التي يقول: إنه يلتزم بها، من عرض كل الحديث على القرآن..

7 ـ بقي أن نشير إلى أن هذا البعض قد يلجأ إلى التمسك بكلام الآيات العظام: السيد الخوئي قدس سره والشيخ التبريزي حفظه الله، وأطال بعمره في هذا المقام.

ولكننا نقول له:

أولاً: إننا لو سلمنا: أن ما ذكراه متطابق مع ما ذكره.. فإننا نقول:

إن منهج هذا الرجل ـ كما هو ظاهر لا يخفى ـ هو جمع الأقوال التي تتناسب مع منهجه، وضم بعضها إلى بعض ليصبح المجموع مخلوقاً فريداً ومتميزاً لا شبيه له ولا نظير.

ثانياً: إن من الواضح: أن هذين العلمين لهما منهج سليم في الإستدلال والإستنباط ولو فرض ظهور إخلال به في بعض الموارد، فانهما إذا نبههما أحد إلى عدم انسجام ما يذهبان إليه في مورد، مع قواعدهما ومع منهجهما فإنهما يتنبّهان إلى ذلك ويرجعان إلى الأصول والمناهج التي أصلاها واعتمداها..

وهذا بخلاف من يكون منهجه يتناغم وينسجم مع المقولات التي عرفنا في هذا الكتاب جانباً منها.

ثالثاً: إن الملاحظ هو أن السؤال الوارد في صراط النجاة، وإن كان عن أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تشمل الوالدين أو لا تشملهما.

لكن جواب آية الله العظمى السيد الخوئي «قدس سره» هو:

 «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصان بغير الوالدين»([26]).

فلم يشر إلى المراتب لكنه تحدث عن أن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى والديه.

أما آية الله العظمى التبريزي حفظه الله فهو يشترط في ضرب البالغين إذن الحاكم الشرعي حيث إن دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر([27]).

على أن ثمة من يحتمل أنه يقصد بقوله:

«لكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو غيرهما من الأهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك».

أن للوالد والوالدة الحق في ضرب أبنائهم إذا توقف امتناع الأبناء عن المنكرات على ذلك لا العكس.

وحتى لو قيل: إن السيد الخوئي أو غيره يجيزون ذلك، فليس من حق من يتخذ لنفسه منهجاً مغايراً أن يحتج بقول هؤلاء في ذلك..

أضف إلى ما تقدم: أن الأقاويل الفريدة، والعجيبة، والغريبة، لهذا البعض تدل على خلل حقيقي في منهجه.. وذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

هذا كله عدا عن المفارقات التي ظهرت في أقاويل هذا البعض في خصوص هذا المورد حيث لم يفت بذلك بالنسبة لغير الأبوين، كما تقدم.

1187ـ مع موت الدماغ لا يجب وضع أجهزة التنفس، ولا يحرم قطعها.

1188ـ إذا تحقق موت الدماغ لا يجب التغذية.

1189ـ لا بد للطبيب أن يستأذن ولي المريض في إنهاء هذا النوع من الحياة.

1190ـ الميت دماغياً لديه حياة الخلية لا حياة الإنسان.

1191ـ الموت الطبي ليس محرزاً بالدليل الشرعي.

سئل البعض:

قد تصل حالة المريض إلى أن يتعطل العقل «الدماغ» ويموت، ويحاول الدكتور المحافظة على حياة المريض عبر أجهزة التنفس والتغذية التي بدونها لا يستطيع المريض أن يتنفس أو يتغذى، مما يؤدي إلى الموت، فنحن في حيرة، هل يجوز رفع هذه الأجهزة عن المريض؟! وهل يعتبر رفعها قتلاً؟! علماً أن الدماغ قد مات، وموته يعني موت الإنسان طبّياً، فإلى من نرجع في هذه الأمور؟!

فأجاب:

«إذا تحقق موت الدماغ باليقين، فلا يجب وضع أجهزة التنفس والتغذية، ولا يحرم رفعها إذا كانت موجودة، ولا يعتبر ذلك من القتل المحرَّم»([28]).

ويُسأل هذا البعض مرة أخرى:

«الموت الرحيم» هل يرجع تحديده للطبيب، أم للحاكم الشرعي، أم للمريض نفسه؟!

فيجيب:

«إذا كان المقصود من الموت الرحيم، الموت الذي يريح المريض، باعتبار أن الآلام تصل إلى حد لا تطاق عادة، فإن هذا لا يجوز، فإن قتل الإنسان حتى لو كان ذلك رأفةً به لا يجوز.

وإذا كان المراد بالموت الرحيم، هو قتل المريض تخفيفاً على أهله من جهة أنه ميؤوس منه، باعتبار أنه سيموت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام قطعاً، فهذا لا يجوز أيضاً، لأنه لو بقيت لهذا المريض ساعة من الحياة، لما جاز لنا أن نسلبها هذا الإنسان.

أما إذا كان المراد بالموت الرحيم حالة الموت الدماغي، كما لو افترضنا أن المريض مات طبياً، بمعنى توقف الدماغ بالطريقة التي لا مجال فيها ولو بنسبة 1% بعودته إلى العمل، ففي هذه الحالة نرى أنه لا يجب وضع الجهاز الذي يطيل أمد الحياة للجسد بمعنى حركة القلب، ولا يحرم إزالة الجهاز، لو كان موجوداً في هذه الحالة.

وهذه المسألة يرجع تحديدها للطبيب المشرف على المريض، كما أنها تكليف الأهل لتمكين الطبيب من ذلك، حيث لا سلطة للطبيب على أن ينهي حياة هذا الإنسان أو ينهي هذا النوع من الحياة، لأن للمريض ولياً، ولا بد للطبيب من مراجعته في هذا الشأن. حيث يجوز للولي نتيجة تشخيص الحالة من قبل الطبيب أن يسمح له بإجراء هذه العملية. ولعل الأساس في ذلك أن الأدلة التي تدل على وجوب إنقاذ حياة المريض لا تشمل هذا النوع من الحياة التي هي حياة الخلية لا حياة الإنسان، تماماً كما هو مظهر الحياة في ذنب الأفعى أو الوزغ بعد الموت، كما أن الدليل الذي دلّ على حرمة إنهاء الحياة للإنسان بالقتل لا يشمل هذا المورد.

وليس الأساس هو صدق الموت على الموت الطبي، لأن ذلك ليس محرزاً بحسب الأدلة الشرعية، والله العالم»([29]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

إننا قبل أن ندخل في بيان مواضع الخلل في كلام هذا البعض نشير إلى أن علينا أن نعترف بالعجز عن فهم فقرة وردت والسؤال حيث يفهم منه أنه يمكن الرجوع إلى الميت «بالموت الرحيم» في تحديد الموت الرحيم..

وبعد هذه الملاحظة نقول:

1 ـ هل يستطيع هذا البعض الجزم بأن هذا الموت الدماغي هو الموت الحقيقي، الذي يكون فيه عزرائيل قد أتم قبض روح ذلك الشخص، وصعد بها إلى الملأ الأعلى.. بحيث يصح أن نقول جزماً: إنه قد أصبح جسداً لا روح فيه؟!

2 ـ ما معنى تعليله لزوم إجازة ولي المريض للطبيب بقوله:

«حيث لا سلطة للطبيب على أن ينهي حياة هذا الإنسان، أو هذا النوع من الحياة، لأن للمريض ولياً».

فإذا كانت حياة فكيف جاز إزهاقها؟! وإذا لم تكن حياة فلماذا احتاج الطبيب إلى إجازة الولي؟!

إلا إذا كان المقصود هو إجازته من حيث التصرُّف في جسد الميت.

ويجاب عنه: أن رفع الأجهزة قد لا يكون فيه تصرُّف في المريض يحتاج إلى إجازة، لا سيما إذا كانت الأجهزة ملكاً للطبيب.

3 ـ وإذا كانت حياة أو نوعاً من الحياة فكيف جاز للولي الإجازة بإزهاق روح هذا المريض وإنهاء حياته؟! أو فقل: إنهاء هذا النوع من الحياة. ومن أين جاءته السلطة على ذلك؟! وما هو الدليل على جواز أن يسمح للطبيب بإجراء هذه العملية؟! فإن ولايته بالنسبة إلى المريض لا تعني جواز قتله، أو جواز إنهاء هذا النوع من الحياة.

 4 ـ أما بالنسبة لإطلاق الأدلة. فنقول: ما  هو الوجه الذي قيد إطلاقها وجعله لا يشمل هذا النوع من الحياة؟!. ولماذا لا يشمل دليل حرمة القتل هذا المورد.. مع اعترافه بعدم صدق الموت على الموت الطبي. ومع اعترافه بأن الأدلة الشرعية غير قادرة على شمول الموت الطبي.

5 ـ وهل يلتزم هذا البعض بوجوب غسل مسّ الميت لمن مسّ إنساناً قد مات دماغه؟!.. وهل يجيز دفنه وهو في هذه الحالة؟!. وهل تعتدّ زوجته منذ بدء هذا الموت الدماغي عدة الوفاة، ثم تتزوج بغيره؟! خصوصاً إذا امتد وضع الأجهزة إلى أشهر عديدة ولو أنه صلى عليه وغسله غسل الميت وهو في هذه الحالة هل يلتزم بإجزاء هذه الصلاة، وذلك الغسل، وعدم لزوم إعادتهما بعد فصل الأجهزة عنه وتوقف قلبه؟!..

وإذا قالوا: إن الإحتياط يقتضي عدم ترتيب كل هذه الآثار، ويقتضي إعادة ما يحتاج إلى إعادة..

فإننا نقول: لماذا لا يقتضي الإحتياط عدم إبعاد الأجهزة عنه والإقدام على قتله؟!

6 ـ ما معنى تشبيه هذه الحالة بحالة ذنب الأفعى أو الوزغ بعد الموت؟ فإن كان التحرك نتيجة عملية خروج الروح منه، فإن الموت لا يصدق إلا بعد انتهاء خروجها، وإن كانت مجرّد تقلّصات للخلايا بعد خروج الروح، فلماذا لا يصدق عليه أنه موت بحسب الأدلة الشرعية حسب اعترافه؟!.

7 ـ من الذي قال لهذا البعض إن هذا المستوى من المرض مهما كان خطيراً يجيز له أن يحرم المريض من أنفاسٍ بقيت له يُنيله الله  من خلالها الثواب الجزيل، والأجر العظيم على ما يعانيه في هذه الدنيا. فلماذا يريد أن يحرمه من هذا الثواب؟‍!

8 ـ وبعد.. ألم يسمع هذا البعض بالكثير من الحالات التي تم فيها شفاء مريض قد يئس الأطباء من شفائه؟ وشخّصوا موته دماغياً؟! وأعلن ذلك في تقارير نشرت في الصحف، وعلى شاشات التلفاز؟! فلماذا يحرمه من هذه الفرصة. أو على الأقل يحرم أهله من الدعاء والابتهال إلى الله لشفائه؟! ومن ثواب هذا الدعاء.. ويحرمهم من الصبر على المعاناة، ومن ثواب وأجر الصابرين؟! ويدفعهم إلى ارتكاب جريمة في حق إنسان يعترف هو نفسه بأن الأدلة الشرعية لا تساعد على اعتباره ميتاً..

9 ـ وإذا كان الموت الطبي غير محرز بالأدلة الشرعية، فكيف أحرز عدم وجوب تغذية ذلك المريض؟!

فإن كان ذلك خوفاً على الأموال، فالأموال إنما هي للمريض نفسه، أو من بيت المال.

وكيف أحرز جواز أن يأذن الولي بإنهاء هذا النوع من الحياة؟!

10 ـ والأغرب من ذلك والأعجب: أنه حكم على هذا النوع من الحياة: أنه حياة الخلية  ـ كما هو الحال في ذنب الأفعى  ـ لا حياة الإنسان.. ثم هو يقول:

«إن الموت الطبي غير محرز بالأدلة الشرعية»!!

فإذا كان قد أحرز أنها حياة الخلية فقط.. لا حياة الإنسان، فإن عليه أن يحرز موته طبياً.

11 ـ إن حياة الجنين قبل ولوج الروح فيه هي الأخرى حياة الخلية أو حياة النباتية فلماذا حرم الشارع المساس بها. ومنع الحامل من محاولة الإسقاط؟!

1192ـ عملية إعادة العذرية جائزة في صورة الحرج.

1193ـ إعطاء الرخصة في إعادة العذرية قد يؤدي إلى التساهل في العلاقات الشرعية  ـ كالمتعة.

1194ـ التساهل في العلاقة الشرعية قد يحقق بعض المفاسد الأخلاقية.

سئل البعض:

ما تعليقكم على من تقوم بعملية إعادة العذرية لمن فقدتها، لحدث أو خطأ ما من أجل إيهام الزوج القادم بأنها عذراء، في حال كونها تعيش في مجتمع لا يغفر لها غلطتها، وقد يعرضّها ذلك إلى خطر كبير يهدد حياتها؟!

فأجاب:

«إذا كان الأمر يؤدي إلى عار لا يتحمل عادةً، ويؤثر تأثيراً كبيراً على سمعتها، مما يشكل حرجاً عليها، أو إلى قتل أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز لها، ولكن لا بد من الاحتياط في ذلك بعدم اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.

ولا يكتفى فيه بالحالات العاطفية في ظروف المرأة التي فقدت عذريتها، لأن إعطاء الرخصة في مثل هذه الأمور قد يشجع الكثيرات على الجرأة في ممارسة الإنحراف الجنسي، وفي التساهل في العلاقات  ـ حتى الشرعية  ـ كالعقد المنقطع، مما قد يحقق بعض المفاسد الأخلاقية أو المشاكل الاجتماعية الناشئة من ذلك»([30]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

1 ـ إذا كانت العلاقة في المتعة شرعية، فهل المطلوب هو التعقيد في العلاقات الشرعية أم التسهيل؟!

2 ـ وهل ممارسة المتعة بصورة شرعية يحقق المفاسد الأخلاقية؟! وكيف؟!

3 ـ وإذا كان الزواج جارياً وفق أحكام الشرع فلماذا وما هو المبرر لنشوء مشاكل اجتماعية فيه إلا الحمية الجاهلية، ورفض الإنقياد لأحكام الله؟! وإذا كان الزواج المنقطع يفسد الأخلاق، فإن الزواج الدائم أيضاً كذلك لا سيما إذا تكرر الطلاق والزواج.

4 ـ وما هو الربط بين التشدد في أمر إعادة العذرية وبين فساد الأخلاق في الزواج الموقت؟! فإنه إذا جاز لها أن ترخص زوجها في افتضاضها، فإن ذلك ليس من فساد الأخلاق في شيء.

بل ممارسة لحق مشروع ومعترف به وممضى من قبل الشارع.

5 ـ وهل إعادة المرأة لعذريتها من شؤون الحاكم الشرعي، حتى تحتاج كل من تريد إعادة العذرية لنفسها أن تستأذن منه؟!

6 ـ ومهما يكن من أمر.. فإن عطفه الزواج المنقطع على مسألة الشذوذ الجنسي وجعلهما في خانة واحدة غريب وعجيب!! ولا يمكن قبوله بأي وجه..

 كما أن اعتبار الزواج المنقطع سبباً في الانحراف الأخلاقي. أغرب وأعجب!!.

وما عشت أراك الدهر عجباً!!

1195ـ طهارة كل إنسان.

1196ـ الرأي العلمي للشهيد الصدر هو طهارة كل إنسان.

1197ـ الشهيد الصدر فضل الإحتياط في الفتوى بنجاسة الكافر.

سئل البعض:

يبدو أن بعض فتاواكم الجديدة هي مما سبق لعلماء آخرين وفقهاء ومراجع أن قالوا بها. هل تسلطون الضوء ـ بشكل استقرائي  ـ على بعض النماذج والأمثلة في هذا الصدد؟!

فأجاب:

«إن رأينا في طهارة كل إنسان يوافق الرأي العلمي للسيد الشهيد «الصدر» والذي فضل الإحتياط في الفتوى حوله. وهناك أكثر من فقيه معاصر يلتقي معنا فيه»([31]).

وقفة قصيرة:

ونسجل هنا الملاحظات التالية:

1 ـ إن هذا البعض يدعي:

«أن الرأي العلمي للشهيد الصدر هو طهارة كل إنسان..».

وقد راجعنا الكتاب الاستدلالي للشهيد الصدر، فلم يظهر لنا من كلامه أنه يقول: بطهارة كل إنسان حتى الملحد.. بل نجد في كلامه ما يشير إلى ضد ذلك، فهو يقول وهو يتحدث عن الإجماع على نجاسة الكافر:

«..وأما بالنسبة إلى المشرك، ومن هو أسوأ منه، فإن لم يمكن التعويل على الإجماع فيه جزماً، لضآلة منافذ التشكيك، فلا أقل من التعويل عليه بنحو الاحتياط الوجوبي»([32]).

ويقول:

«وعلى ضوء ذلك كله نلاحظ: أن أدلة القول بالنجاسة لم يتم شيء منها في الكتابي. وأن المتيقن من تلك الأدلة ـ التي عمدتها الإجماع  ـ المشرك ومن يوازيه، أو من هو أسوأ منه كالملحد.

وعلى هذا يتجه التفصيل بين هذا المتيقن، فيحكم بالنجاسة في حدود المتيقن، ويحكم بالطهارة في ما زاد على ذلك»([33]).

2 ـ أما بالنسبة لقوله: «.. وهناك أكثر من فقيه يلتقي معنا فيه..»، فنقول:

قد عرفنا فيما تقدم حال ما نسبه إلى الشهيد الصدر في هذا المقام، حيث ظهر أنها نسبة غير صحيحة؛ فنحن بالنسبة لما نسبه إلى غيره رحمه الله لا يسعنا إلا الإنتظار إلى الوقت الذي يبوح لنا هذا البعض فيه بأسمائهم لنراجع كتبهم، فلعل حالهم حال ذلك الشهيد السعيد الذي عرفنا حقيقة موقفه.

3 ـ أما احتياط الشهيد الصدر في الفتوى بنجاسة غير الكتابي فيقابله ما ذكره هذا الشهيد السعيد رحمه الله في الفتاوى الواضحة ص227 حيث يقول ما يلي:

«..وكل كافر نجس، ويستثنى من نجاسة الكافر قسمان من الكفار..([34]):

أحدهما: أهل الكتاب..الخ..».

1198ـ يحتمل احتمالاً قوياً جداً: أن الإقامة جزء من الصلاة.

1199ـ تذكر الشهادة بالولاية في الأذان ولا يجوز ذكرها احتياطاً في الإقامة.

1200ـ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم جائزة في كل موقع في الصلاة.

  سئل البعض:

هل تعتبر الإقامة عندكم جزءاً من الصلاة؟!

فأجاب:

«لم يثبت عندي أنها جزء من الصلاة، ولكن يحتمل ذلك من جهة بعض الروايات، مما جعلنا نحتمل احتمالا قوياً جداً، لأن الإقامة لا بد فيها من الطهارة أو الوضوء أما الأذان فلا تجب فيه الطهارة ويجوز الالتفات في الأذان، فيما لا يجوز الالتفات في الإقامة.

 وتجوز الفاصلة بين الأذان وبين الصلاة، ولكن لا يجوز أن تكون هناك فاصلة بين الإقامة وبين الصلاة.

وهناك حديث نناقش في سنده: «إذا دخل في الإقامة، فقد دخل في الصلاة»، وهو موجود في الوسائل.

ولذلك نقول:

الأحوط أن لا ندخل في الإقامة أي شيء لا يجوز إدخاله في الصلاة.

وهذا هو الذي جعلنا لا نذكر الشهادة الثالثة في الإقامة، مع أننا نقولها في أذان صلواتنا. وإن كانت هي ليست أصلاً، لا في الآذان ولا في الإقامة. بإجماع العلماء تقريباً. باعتبار احتمال أن تكون الإقامة جزءاً من الصلاة، فلا يجوز أن تدخل فيها شيئاً من باب الإحتياط»([35]).

وقفة قصيرة:

ونقول:

 1 ـ إن الإحتياط قول بالجواز، وميل إليه حسب تقرير والتزام هذا البعض، فلا يصغى لقوله:

«فلا يجوز أن تدخل فيها شيئاً.. من باب الاحتياط..».

فإنه تعبير متناقض بناء على ما يقوله نفس هذا البعض.. لأن كلمة لا يجوز تناقض الميل إلى الجواز، وعدّ من يقوله من القائلين بالجواز.

2 ـ لقد سئل هذا البعض نفسه:

هل يجوز للإنسان الاستعاذة في أي موضع من مواضع الصلاة؟!

فأجاب:

«نعم، يستطيع أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» في كل موقع من الصلاة؛ لأن هذا من الذكر لله سبحانه وتعالى. والدعاء لله سبحانه وتعالى. وهو جائز في كل موقع من الصلاة»([36]).

ويا ليته رضي بمثل هذا بالنسبة إلى الشهادة لعلي بأنه ولي الله في الإقامة على الأقل. فإنها أيضاً فيها ذكر الله سبحانه، وقربة له، وطاعة، وامتثال لأوامره المطلقة التي تطلب منا الشهادة لعلي بالولاية..

3 ـ إن التمسك بأمر لم يثبت لدى هذا البعض، وإنما هو مجرد احتمال.. لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يستند إلى دليل علمي مقبول..

لا مجال لتفسيره إلا على أنه التماس للمبررات، وتمسك ولو بمثل الطحلب للتمكن من الإصرار على استبعاد هذه الشهادة من الإقامة. بعد أن لم يستطع إقناع الناس بأن في ذكرها مفاسد كثيرة على حد تعبيره.

ويؤكد لنا هذه الحقيقة: أنه لم يفعل مثل ذلك في أي موقف آخر.. ولم يستند إلى الإحتمالات مهما كانت قوية إلا في مثل هذا المورد اللهم إلا  في مورد قول آمين، والتكتف بالصلاة، ونحو ذلك.

بل إنه قد احتاط في التكتف بالصلاة حتى مع قصد الجزئية رغم أنه بدعة. مع تصريحه بأن الاحتياط الإلزامي بالنفي ميل إلى الجواز لعدم وجود الدليل على التحريم.

4 ـ قد ورد في الروايات جواز التكلم وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم([37]).. وذلك ينقض حكمه بأنها جزء من الصلاة، ثم احتياطه بعدم جواز ذكر الشهادة لعلي «عليه السلام» بالولاية فيها.

 5 ـ قد ذكر أنه يجب التوجه إلى القبلة في الإقامة، ولا يجب ذلك في الأذان، وهذا غير مسلّم، فقد روي أن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم «عليه السلام»: عن رجل يفتتح الأذان والإقامة، وهو على غير القبلة، ثم استقبل القبلة، قال: لا بأس([38]).

6 ـ إن الروايات التي وردت عن الأئمة «عليهم السلام»، وهي تعد بالمئات. قد قرنت في معظمها فيما بين الأذان والإقامة.. وتحدثت عنهما بأسلوب واحد، غير أنها أفردت الإقامة ببعض الخصوصيات والأحكام، وأفردت الأذان أيضاً ببعض الخصوصيات.. مع أن الروايات  ـ حتى في موارد الحديث عن تلك الخصوصيات لهذا وتلك قد قرنت بينهما في الحديث، وذلك يشير إلى اشتراكهما في حكمهما العام، وهو الإستحباب. وإن اختلفا في بعض تفاصيل هذا الإستحباب.

7 ـ إن هذا البعض قد برر احتماله القوي (!!) جداً (!!) بأن الإقامة جزء من الصلاة بأمور أربعة هي:

«عدم جواز الإلتفات.

اشتراط الطهارة.

اشتراط الإستقبال.

عدم الفصل بينها وبين الصلاة..».

ونحن نجد: أن هذه الأربعة مجتمعة قد اشترطت في دعاء التوجه إلى الصلاة([39])، وعند القيام إليها([40]) وفي التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة، فان التكبيرات التي تسبق تكبيرة الإحرام ليست جزءاً من الصلاة..

كما أنه يستحب الدعاء بالمأثور في أثناء تلك التكبيرات([41]).

8 ـ ورد في الروايات:

ألف: أن مفتاح الصلاة التكبير([42])، فلو كانت الإقامة جزءاً من الصلاة لكان اللازم القول: إن مفتاح الصلاة الإقامة.

ب:  لقد روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»، عن النبي «صلى الله عليه وآله»: «افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»([43]).

ج: في حديث عن «الله أكبر» قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «لا تفتح الصلاة إلا بها»([44]).

د: عن أبي عبد الله «عليه السلام» عن رجل نسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، «قال: يعيد الصلاة»([45]).

هـ: في حديث عن ابن يقطين: سألت أبا الحسن «عليه السلام» عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلوة حتى يركع، «قال: يعيد الصلاة»([46]).

و: عن الإمام الرضا «عليه السلام»: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح»([47]).

ز: عن عمار: سألت أبا عبد الله «عليه السلام» عن رجل سها خلف إمام، فلم يفتتح الصلاة، قال: «يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح»([48]).

ح: عن الإمام الصادق «عليه السلام»: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح»([49]).

ط: عن أبي عبد الله «عليه السلام» أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير الخ..([50]).

ي: عن الرضا «عليه السلام» أنه سئل عن رجل «نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع الخ..».

فكل هذه الأحاديث ـ باستثناء حديث: ب ـ اعتبرت أن افتتاح الصلاة هو التكبير لا الإقامة فكيف يحتمل هذا البعض احتمالاً قوياً جداً!! أن الإقامة جزء من الصلاة وما قيمة الرواية الضعيفة باعترافه التي تحدث عنها؟!

ولعل فيما ذكرناه كفاية لمن أراد الرشد والهداية ([51]).

9 ـ  إن هذا البعض قد ذكر ـ حسبما تقدم ـ  عن قول: «أشهد أن علياً ولي الله» ما يلي:

 «..لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، وفي مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة..».

مما يعني: أن حديثه شامل للأذان وللإقامة.

ولأجل ذلك نقول:

قد أيّد بعض العلماء رجحان الشهادة بالولاية لعلي «عليه السلام» في الأذان والإقامة بما يلي..

ألف: بعد قتل الأسود العنسي: «لما طلع الفجر نادى المسلمون بشعارهم الذي بينهم، ثم بالأذان، وقالوا فيه: أشهد أن محمداً رسول الله، وأن عبهلة كذاب»([52]).

وفي نص آخر: «ثم نادينا بالأذان فقلت: أشهد أن محمداً رسول الله، وأن عبهلة كذاب، والقينا إليهم برأسه»([53]).

والمنادي هو: «قيس، ويقال: وبر بن يحنش»([54]).

فنجد: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعترض على إدخالهم هذا النص في أحد مقدمات الصلاة، وهو الأذان، ولا شك أنه قد كان من بينهم كثيرون من الصحابة الأتقياء الذين لا يرضون بالبدعة، ولسوف يذكرون للنبي «صلى الله عليه وآله» أي تصرف من هذا القبيل.

ب: إن مما لا شك فيه: أنه يستحب للمؤذن الصلاة على النبي «صلى الله عليه وآله» في الأذان عند بلوغه: أشهد أن محمداً رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

 وقد روى ذلك زرارة عن الإمام أبي جعفر «عليه السلام»: «وصل على النبي «صلى الله عليه وآله» كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»([55]).

ج: الكليني بإسناده عن الإمام الصادق «عليه السلام»؛ أنه قال: «إنا أول أهل بيت نوّه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى:

أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثاً.

 أشهد أن محمداً رسول الله، ثلاثاً.

أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً، ثلاثاً»([56]).

د: وروى الطبرسي، عن القاسم بن معاوية، عن الإمام الصادق حديثاً مطولاً يقول في آخره:

إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين([57]) «ولي الله»([58]).

هـ: روي: أن أبا ذر «رض» أذّن بالولاية لعلي «عليه السلام»، فشكاه الناس لرسول الله «صلى الله عليه وآله» فأقره على ما فعل.

و: روي أيضاً ما يقرب من ذلك عن سلمان([59]).

ومهما يكن من أمر، فإن الشهادة الثالثة لا تزال تذكر في الأذان والإقامة منذ مئات السنين، ولم نجد أن الإصرار على ذلك قد جعل الناس يعتقدون أنها أصبحت جزءاً من الأذان والإقامة. فالتزامهم بها كالتزامهم بالصلاة على النبي «صلى الله عليه وآله». عند ذكر اسمه الشريف في الأذان والإقامة أيضاً.

وأما جزئيتها من الصلاة، فالذي دل على ذلك من الأخبار هو حديث ضعيف تخالفه أخبار كثيرة حسبما تقدم أما ما حاول تأييد قوله هذا به فهو أمور لا تصلح للتأييد..

ويا ليته حكم بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، استناداً إلى بعض الأخبار الشاذة التي أشار إليها الشيخ الصدوق وغيره، مع أنها لا يخالفها، ولا يعارضها شئ من الأخبار، ومع أنه لا يقصد بها الجزئية للأذان، ولا للإقامة..

إننا نقول:

لماذا جرّت باؤه هناك إلى درجة أنه يدعي وجود احتمال قوي جداً لجزئية الإقامة للصلاة، ولم تجر باؤه هنا إلى درجة أنه أصبح يدعي وجود مفاسد كثيرة من ذكر الشهادة الثالثة في الأذان حتى مع عدم قصد الجزئية؟!

1201ـ تقبيل يد العالم يدخل في عالم اللياقات والمجاملات.

1202ـ ليست المسألة أن تقبيل يد العالم من خلال دليل شرعي.

سئل البعض:

ما هو الدليل الشرعي على تقبيل يد العالم؟! وكذلك القيام له عند دخوله؟!

فأجاب:

«..ليس ذلك من باب الإحترام لذاته كشخص، ولكنه احترام لما يمثل من موقع. فليست المسألة أن تقبل يد أو جبهة العالم من خلال دليل شرعي.. فهذه القضايا تدخل في عالم اللياقات، والمجاملات الاجتماعية، وهي بحسب ما يقصد الإنسان منها»([60]).

وقفة قصيرة:

 1 ـ إن هذا البعض قد ذكر هذا الكلام هنا على النحو الذي ترى.. ولكنه حين تحدث عن التبرك بقبر النبي «صلى الله عليه وآله» قال:

«ما الفائدة التي نستفيدها من أن نمسك الشباك أو نمسك الحديد»([61]).

وقال:

«ولا يعني إن مسك الضريح أنه يمسك جسد النبي يكفي الزيارة من المسجد، وأن يتصور الإنسان حياته»([62]).

فليقبل منا بإمساك الضريح أو الشباك من باب اللياقة مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أو من باب المجاملات الإجتماعية.. أو فليترك أمر حسن ذلك إلى ما يقصده الإنسان من ذلك.

2 ـ قد ذكر هذا البعض أن المسالة ليست هي تقبيل يد أو جبهة العالم من خلال دليل شرعي. فهذه القضايا تدخل في عالم اللياقات، والمجاملات الإجتماعية..

مع أن الأدلة الدالة على رحجان تقبيل الجبهة واليد للمؤمن وللعالم ومحبوبية ذلك لدى الشارع موجودة..

والنصوص حول تقبيل الناس يد النبي والأئمة «عليهم السلام» كثيرة جداً([63]).

فقد روي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: إن لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا حتى إن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته([64]).

وعن رفاعة بن موسى: عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: لا تقبل رأس أحد ولا يده إلا «يد» رسول الله «صلى الله عليه وآله» أو من أريد به رسول الله «صلى الله عليه وآله»([65]). والحديث صحيح.

 وروي عنه «صلى الله عليه وآله»: أنه قال: «لا يجوز لأحد أن يقبل يد أحد إلا يد رجل من أهل بيتي أو يد عالم»([66]).

وحتى تقبيل يد غير العالم فان النبي «صلى الله عليه وآله» حين قبل يد سعد بن معاذ، وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله([67])، فهل كان النبي «صلى الله عليه وآله» يمارس اللياقات، والمجاملات الإجتماعية مع سعد؟! أم أنه «صلى الله عليه وآله» قد فعل ذلك لكونه أمراً يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ويثيبه عليه؟!


([1]) فكر وثقافة عدد 4 ص2 بتاريخ 6/7/1996.

([2]) الندوة ج1 ص510.

([3]) المسائل الفقهية ج2 ص123.

([4]) المسائل الفقهية ج1 ص92.

([5]) المسائل الفقهية ج1 ص91.

([6]) راجع فقه الحياة ص33 ـ 34 متنا وهامشا.

([7]) المرشد عدد3 ـ 4 ص263.

([8]) الآية 219 من سورة البقرة.

([9]) الموسم العددان 21 و 22 ص315 ـ 316.

([10]) الآية 82 من سورة التوبة.

([11]) المسائل الفقهية ج2 ص305 وفقه الشريعة ج1 ص632 و 633.

([12]) بينات، العدد رقم 154 بتاريخ 20 رجب 1420هـ ـ 29 تشرين الأول 1999م.

([13]) الآية 15 من سورة لقمان.

([14]) الآية 116 من سورة النساء.

([15]) الآية 15 من سورة لقمان.

([16]) الآية 34 من سورة النساء.

([17]) المسائل الفقهية ج2ص306.

([18]) الآية 125 من سورة النحل.

([19]) الآية 159 سورة آل عمران.

([20]) الآية 53 من سورة الإسراء.

([21]) الندوة ج2 ص530.

([22]) الآية 15 من سورة لقمان.

([23]) راجع الندوة ج2 ص500 و 501.

([24]) وسائل الشيعة ج28 ص150 من لا يحضره الفقيه ج4 ص51.

([25]) بداية الهداية ج2 ص462.

([26]) صراط النجاة ج3 ص140.

([27]) صراط النجاة ج3 ص142.

([28]) رؤى ومواقف ج1 ص141.

([29]) فقه الحياة ص158 و 159.

([30]) فقه الحياة ص162.

([31]) حاشية منهاج الصالحين للسيد الحكيم تعليقاً على قوله في تعداد النجاسات: «العاشر: الكافر وهو من انتحل ديناً غير الإسلام (321) على الأحوط، والأقوى الطهارة في أهل الكتاب» وكذا السيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين ص126 يقول: «الثامن: الكافر غير الكتابي على الأحوط وجوباً. أما الكتابي.. فالظاهر طهارته بنفسه». فقه الحياة ص33 متناً وهامشاً.

([32]) بحوث في شرح العروة الوثقى ج3 ص255.

([33]) المصدر السابق ص283.

([34]) الفتاوى الواضحة ص227.

([35]) فكر وثقافة عدد 177 ص4 بتاريخ 29/3/1421 هـ.

([36]) فكر وثقافة عدد 175 ص4 بتاريخ 15/3 /1421 هـ.

([37]) راجع الوسائل ط دار إحياء التراث ج4 ص630 و 629 وفي هامشه عن التهذيب ج1 ص149 وعن الاستبصار ج1 ص154 وعن السرائر ص475.

([38]) وسائل الشيعة ط دار إحياء التراث ج4 ص673 عن قرب الإسناد ص86.

([39]) راجع: وسائل الشيعة ط دار إحياء التراث ج4 ص724.

([40]) راجع: المصدر السابق ص708.

([41]) راجع: المصدر السابق ص721.

([42]) المصدر السابق ص714 عن التهذيب ج1 ص330.

([43]) المصدر السابق ص715 عن الكافي (الفروع) ج1 ص21 وعن من لا يحضره الفقيه ج1 ص12.

([44]) المصدر السابق ص715 عن المجالس ص113.

([45]) المصدر السابق ص716 عن التهذيب ج1 ص176 وعن الاستبصار ج1 ص177.

([46]) المصدر السابق عن المصدرين السابقين أيضاً.

([47]) المصدر السابق ص716 و 718 عن الفروع ج1 ص96 وعن التهذيب ج1 ص232 و 176 وعن الفقيه ج1 ص133

([48]) المصدر السابق عن التهذيب ج1 ص237

([49]) المصدر السابق ص617 و 618 عن الفقيه ج1 ص115.

([50]) المصدر السابق ص618 عن الفروع ج1 ص96 وعن التهذيب ج1 ص176 وعن الاستبصار ج1 ص178.

([51]) المصدر السابق عن التهذيب ج1 ص176 وعن الفقيه ج1 ص115 وعن الاستبصار ج1 ص178.

([52]) تاريخ الخميس ج2 ص156.

([53]) تاريخ الأمم والملوك (ط الاستقامة) ج2 ص469 والكامل في التاريخ ج2 ص340 والبداية والنهاية ج6 ص310.

([54]) البداية والنهاية ج6ص310.

([55]) وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت «عليهم السلام» لإحياء التراث) ج5 ص451 وفي هامشه عن الفقيه ج1 ص184 والكافي ج3 ص303.

([56]) الكافي ج1 ص441.

([57]) الاحتجاج ج1 ص1 ص365 و 366 والأنوار النعمانية ج1 ص169 وراجع: تفسير القمي ج1 ص336 وبحار الأنوار ج81 ص112.

([58]) روى خبر الاحتجاج هذا، وجاء في آخره هاتان الكلمتان في بحار الأنوار ج27 ص1 و 2. فلعل نسخة الاحتجاج التي كانت عند المجلسي رحمه الله كانت تشتمل على ذلك.

([59]) رسالة الهداية ص45.

([60]) فكر وثقافة عدد 173 بتاريخ ربيع الأول 1421 هـ.

([61]) الموسم عدد 21 ـ 22 ص299.

([62]) المصدر السابق ص74.

([63]) راجع: التبرك ـ تبرك الصحابة والتابعين بآثار النبي والصالحين من ص344 حتى ص406.

([64]) الكافي (الأصول) ج2 ص185 والوسائل ج8 ص166. ومستدرك الوسائل ج2 ص98  ومرآة العقول ج9 ص78 و 79 والبحار ج76 ص37.

([65]) الكافي (الأصول) ج2 ص185 والوسائل ج8 ص166 ومستدرك الوسائل ج2 ص98  والبحار ج76 ص37.

([66]) إحقاق الحق ج9 هامش ص497 عن محاضرات الأدباء.

([67]) راجع: الإصابة ج2 ص38 وأسد الغابة ج2 ص269.

 
   
 
 

موقع الميزان