الفصل الرابع
فتاوي بديعة
بـدايـــة:
وأما عن الفتاوي البديعة..
فانها كثيرة جداً.. ولا يمكن استقصاؤها في هذه
العجالة.. وليس لدينا أية نية في ذلك.. فقد قلنا: إننا لا نريد أن نشغل
أنفسنا في هذا الأمر، ما دام أن هناك ما هو أهم وأولى..
وذلك لاعتقادنا أن أثر هذه الفتاوي إنما ينال أشخاصاً
بخصوصهم، كما أن لفتاويه هذه أمداً محدوداً تنتهي إليه، وتتوقف عنده.
أما العقائد والمفاهيم، والتفسير، والتاريخ، وما إلى ذلك، فإن طلابها
لا ينحصرون في فئة دون فئة، ولا يختص أخذها منه بزمان دون زمان.. فالكل
يأخذ العقيدة، والمفهوم الديني، من أي إنسان كان، إذا كان يثق بمعرفته،
أو كان غافلاً عن حقيقة حاله.. كما أن الناس يأخذون ذلك من الأحياء ومن
الأموات، ولو قبل مئات السنين.
ولأجل ذلك..
فإننا نورد في هذا الفصل فتاوي يسيرة، توضح كيف أنه
يأخذ بشواذ الأقوال.. إن كان ثمة من قائل يوافقه.. وما أكثر الفتاوي
التي لم يقل بها أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين..
وأظن أن إلقاء نظرة على جزء يسير من فتاويه يعطي العالم
الحاذق الإنطباع الصحيح عن توجهاته، وحتى عن منطلقاته العامة، والفقهية
خاصة.. بل إن الإنسان العادي سيجد نفسه أمام أمر محير، وملفت لا يمكنه
البخوع له والتسليم به بسهولة.. ونحن نورد هنا ما يلي:
1229ـ الزواج الموقت مع المحافظة على الضوابط الشرعية
قد يعرض المجتمع لأوبئة وامراض خطيرة وقاتلة.
1230ـ الزواج الموقت مع الضوابط
الشرعية قد يوجب هتك حرمة المرأة المؤمنة.
1231ـ الزواج الموقت مع الضوابط
الشرعية قد يسئ إلى المناخ الأخلاقي.
1232ـ الزواج الموقت مع الضوابط
الشرعية إذا تحول إلى حرفة فهو كالبغاء.
ويسأل البعض:
إذا كانت طبيعة الزواج الموقت تتيح للمرأة إقامة عدد لا
محدود من العلاقات الجنسية، ألا يشكل ذلك مدخلاً لتسهيل عمل المرأة في
البغاء؟!
فأجاب:
«إن تحول المرأة من رجل إلى الآخر، مع المحافظة على
الضوابط الشرعية، من عدة وما إلى ذلك ليس محرماً بالعنوان الأولي، ولكن
بعض العناوين الثانوية التي قد يحملها هذا الأمر، كهتك حرمة المرأة
المؤمنة، أو الإساءة للمناخ الأخلاقي والنفسي العام، أو إلحاق الضرر
بالمجتمع عن طريق تعريضه لبعض الأوبئة والأمراض الخطيرة أو القاتلة في
نتائجها.. كل هذه الأمور من شأنها أن تجعل هذا الأمر محرماً، وبالتالي،
ومن باب أولى، أن يحرم الزواج المؤقت في حالة تحويله من قبل المرأة إلى
حرفة مرفوضة كالبغاء إلخ..»([1]).
إننا لا ندري كيف يمكن تحول الزواج الموقت مع المحافظة
على الضوابط الشرعية، من عدة وما إلى ذلك إلى حرفة، ويصبح مثل البغاء..
وهل يمكن إذا روعيت في هذا الزواج الشرائط الشرعية
ومنها العدة أن يسيء إلى المناخ الأخلاقي؟!
وهل يمكن أن يعرض المجتمع لأمراض خطيرة وقاتلة؟!
وهل سوف يقول نفس هذا الكلام بالنسبة للزواج الدائم إذا
تعقبه الطلاق؟! وتحولت فيه المرأة من رجل إلى آخر مع المحافظة على
الضوابط الشرعية؟!
نعم، إننا لا ندري كيف يكون ذلك كذلك؟! ومن يدري
فليبادر إلى إيضاح هذه الأمور لنا، وسنكون له من الشاكرين.
1233ـ له موقف سلبي من أكثر ظواهر زواج
المتعة.
1234ـ لا يشجع على زواج المتعة في
المراحل التي نعيشها ويحذر منه.
1235ـ زواج المتعة ـ بسبب الظروف ـ
ليس حلا للمشكلة ـ بل هو يوجد مشاكل أخرى.
1236ـ في زواج المتعة سلبيات عامة
وخاصة ولذا يحذر الفتيات منه.
سئل البعض:
بالنسبة إلى زواج المتعة، هناك قول إنّكم من حلّل وشجّع
على زواج المتعة حتى بين الفتيات العذارى، بينما هو محلّل للأرامل
والعوانس، حتى أنّ الرسول الكريم لجأ إليه في الحروب التي كان يبتعد
فيها الرجل إلى قلب الصحراء، بعيداً عن أماكن سكن الأهل، ما هو ردّكم؟!
فأجاب:
«لم أدعُ إليه بل ربّما وقفت موقفاً سلبياً من أكثر
ظواهره، أنا لا أقول بحرمته، وإن كنت أتحفّظ بالنسبة إلى العذارى،
وأعتبر أنّ المجتمع لو انفتح عليه بشكل عام لا من خلال دائرة لاستطاع
أن يخفّف من المشكلة الجنسية التي يعاني منها الناس، ولكنّنا في
المراحل التي نعيشها لم أكن ممّن يشجّع هذا الزواج. بل كنت أُحذّر
الفتيات منه انطلاقاً من السلبيّات الكثيرة التي تحدث على المستوى
الخاص وعلى المستوى العام، ولذلك فإنّني لا أرى من خلال الظروف المحيطة
بالموضوع، لا أرى فيه حلاً للمشكلة، وإنّما أرى فيه تعقيداً لمشاكل
أُخرى»([2]).
وأحسب أن كلامه هذا قد جاء على درجة من الوضوح بحيث لا
يحتاج إلى تعليق، ولكنني مع ذلك ألفت نظر القارئ الكريم إلى ما يلي:
1 ـ
ما الفرق بين المراحل التي نعيشها، وبين غيرها من
المراحل، فإن كان يخاف من نقد الذين يحرمون زواج المتعة، فإن هذا النقد
قائم منذ مئات السنين. ولم يتغير شيء عما كان عليه.
وإن كان يخاف من تشنيع غير المسلمين على الشيعة في هذا
الأمر، فان من يقبل بالزواج المدني، ويشرع المعاشرة خارج دائرة
الأديان، ويمارس الزنا والفواحش بصورة قانونية، أو على أنه العرف
والظاهرة السائدة عنده.. لا يحق له أن يثير انتقادات حول زواج يرى فيه
من يمارسه: أنه مشروع، ومقبول دينياً، وليست فيه أية سلبية من جهة
الإساءة إلى الناحية الإنسانية.
2 ـ
ليته عدّد لنا أكثر ظواهر الزواج المؤقت التي له موقف
سلبي منها، لنتمكن نحن أيضاً من تحديد موقفنا منها.
أما ما ذكره في النص السابق، فإنما هو ظاهرة واحدة، وهي
تعدد زواج المتعة مع الحفاظ على الضوابط الشرعية.. إلى حد أن يصبح
حرفة.. فمع أن الأمر في الزواج الدائم قد يكون كذلك، إذا تعدد الطلاق
والزواج لامرأة واحدة، أو لزوج واحد..
نعم، ومع أن الأمر كذلك لكننا لم نستطع إلى الآن أن
نعرف ظواهر زواج المتعة التي يتحدث عنها هذا البعض..
3 ـ إن
كان ثمة مشاكل يوجدها الزواج المؤقت بما هو زواج، لا من حيث الممارسات
الخاطئة خارج دائرة الضابطة الشرعية.
فلماذا لا يقف موقفاً سلبياً من الزواج الدائم أيضاً.
فإنه أيضاً فيه سلبيات عامة وخاصة بسبب أن الممارسات الخاطئة في الحياة
الزوجية قد تكون فيه أكثر منها في الزواج المؤقت. وتلك هي المحاكم
الشرعية تغص بأصحاب المشاكل.. فلماذا لا يحذر الفتيات من الزواج الدائم
أيضاً لأجل هذه المشاكل، كما حذرها من زواج المتعة؟!
1237ـ التورية بالقسم على الزوجة كذب محرم.
1238ـ التورية من مصاديق الكذب.
1239ـ التورية بالقسم للزوجة إساءة لله
وإساءة للحقيقة.
سئل البعض:
هل يمكن التورية في قسم الزوج لزوجته بأنه لن يتزوج
عليها، وأن ليس لديه امرأة أخرى. وهي متأكدة من خلاف ما يقول؟.
فأجاب:
«لا يجوز الكذب على الزوجة، لا سيما القسم الكاذب.
فالزوج هنا يسيء إساءتين، فهو لم يحترم الله من جهة. ولم يحترم الحقيقة
من جهة ثانية»([3]).
إننا نسجل هنا ما يلي:
1 ـ
إن هذا البعض قد اعتبر التورية من قبيل الكذب. مع أن من
الواضح أنها ليست كذلك..
2 ـ
لم نفهم معنى كون التورية للزوجة تشتمل على إساءة
للحقيقة ـ ولماذا!! وكيف؟!.
3 ـ
إنه حرم التورية في مورد قد يترتب على القول الصريح فيه
مشاكل كثيرة ربما تؤدي إلى هدم الحياة الزوجية بكاملها. مع أنه يجيز
ارتكاب أمور معلومة التحريم في حالات الحرج أو الإضطرار، الذي يصل إلى
درجة التأثير حتى على مستوى النجاح في المدرسة، أو في حالات الإحراجات
العرفية، والخجل.. فيجيز مثلاً مصافحة الرجل للمرأة. في مثل هذه
الحالات وسنورد في هذا الفصل المزيد من الأمثلة لذلك.
4 ـ إنه حرم التورية رغم أنه قد أطلق قاعدته العجيبة
والغريبة التي تقول:
«إن الغاية تبرر الواسطة، بل تنظفها».
وقد أوضحنا مدى الخلل في كلامه الذي أورده دفاعاً عن
قاعدته المشار إليها.
1240ـ تقبل شهادة غير المسلم في غير القضاء إذا أفادت
الاطمئنان.
1241ـ تقبل شهادة غير المسلم في الطلاق إذا أفادت
الاطمئنان في غير القضاء.
سئل البعض:
هل تقبل شهادة غير المسلم على الزواج، أو الطلاق أو
البيع والشراء؟!
فأجاب:
«الأصل عدم القبول، ولكن إذا أفادت الاطمئنان في تكليف
الإنسان الشخصي وليس في مقام القضاء، فيمكن أن يعمل الإنسان باطمئنانه»([4]).
إذن، فيجوز العمل باطمئنان يستند إلى شهادة غير المسلم
على الزواج أو الطلاق. وهذا يخالف قوله تعالى: »وأشهدوا ذَوَي عدل
منكم» فهل غير المسلم منا؟! وهل هو عادل؟!
1242ـ تأجير شقق للدعارة يجوز بالعنوان الأولي في بعض
الحالات.
سئل البعض حول شقق لممارسة المنكرات:
أعمل في مكتب عقاري وصاحبه يؤجر شقق لممارسة الفساد
والمنكرات، وأحياناً أقوم شخصياً بتأجير هذه الشقق فما هو موقفي؟
فأجاب:
«إذا كانت هذه الشقق أماكن للدعارة فلا يجوز ذلك
بالعنوان الأولي في بعض الحالات، وفي العنوان الثانوي في حالات أخرى»([5]).
ونقول:
1 ـ إن معنى كلام هذا البعض:
أنه يجوز بالعنوان الأولي تأجير شقق للدعارة، ومع عدم
وجود عنوان ثانوي يمنع فالأمر يبقى جائزاً في تلك الحالات المشار
إليها..
2 ـ ونحن لو سلمنا صحة هذه الفتوى، ولم نرد أن ننازعه
في وجود دليل علمي لها أو عدم وجوده فإننا نقول:
لماذا يصر هذا البعض على طرح أجوبته هذه (!!) على الملأ
العام، ولا يطلب من السائل ـ إن كان ثمة من سائل ـ أن يأتيه ليجيبه
على سؤاله ـ الذي من هذا القبيل على انفراد، وخلف الأبواب المغلقة،
تماماً كما يفعل معنا، ومع غيرنا حينما نطلب منه الحوار والمناقشة فيما
يطرحه من أمور خطيرة وحساسة تمس العقيدة، وحقائق الدين، ومفاهيمه
وشعائره؟!
وأية مصلحة في إشاعة هذا النوع من الفتاوي بين الناس؟!
وهل من المفروض أن ننشر كل ابتلاءات الناس، ومصائبهم في
كل اتجاه؟!
وهل هذه الفتاوي هي الحل الشرعي الذي رضيه الله ورسوله
ودلت عليه الآيات والأحاديث الشريفة؟!
1243ـ إذا كانت صلاة الجمعة عند أهل السنة جامعة
للشرائط لم تجب إعادتها.
سئل البعض:
ما حكم من يصلي صلاة الجمعة في يوم الجمعة في جامع
السنة، وخلف شيخ سني، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟! أم أن صلاته صحيحة؟!
فأجاب:
«إذا كانت صلاته جامعة لشروط صحة الصلاة فلا يجب عليه
الإعادة»([6]).
إن من الواضح:
أن الحديث ليس هو عن الصلاة خلفهم في المسجد الحرام في
مكة، فان ذلك مما ثبت جوازه من خلال الروايات والنصوص الخاصة به، والتي
لا يمكن تعديتها إلى سائر البلاد والعباد. وإنما الكلام في المشاركة في
أية صلاة جمعة تقام في أي بلد في العالم، حيث يشترط الفقهاء كون إمام
الجماعة ممن يعترف بإمامة الأئمة «عليهم السلام». بالإضافة إلى شروط
أخرى معروفة. ولا ندري كيف يمكن أن تكون الصلاة خلف السني جامعة
للشرائط المعتبرة في صلاة الجمعة.
1244ـ لا يجب الصوم حيث يطول النهار،
ولا تكون له نهاية واضحة.
1245ـ لا يوجد شهر رمضان حيث لا نهاية للنهار بحيث لا
يتيقن بالشروق والغروب.
سئل البعض:
هل يمكن توضيح كيفية تقسيم الفرائض اليومية في بلد يكون
الليل لأكثر من عشرين ساعة، مع الأخذ بنظر الإعتبار: أنه يوجد أشبه
بالنهار، ولكن من دون تحقق اليقين للشروق والغروب، وماذا لو كان العكس،
أي مدة النهار عشرين ساعة؟!
فأجاب:
«في هذه الصورة لو كان هناك نهار ولو لمدة أربع ساعات،
وكان هناك فجر أو ظهر وعصر، فعليه أن يصلي في هذه الأوقات.
أما إذا لم تكن هناك أوقات واضحة، فعليه أن يصلي صلاة
الصبح في نهاية الليل، وقبل شروق النهار، ويصلي الظهر والعصر خلال هذه
المدة أو في منتصف النهار.
ولو فرضنا لو لم يكن هناك نهاية كلية، فعليه أن يصلي
الصلوات الخمس من دون الإلتزام بأوقات معينة، لأنه إنما يجب الإلتزام
بالوقت في صورة ما إذا كانت هناك أوقات متنوعة. أما إذا كان الوقت
واحداً ـ والصلاة لا تسقط بحال ـ فعليه أن يصلي خمس صلوات كيفما كان.
والأحسن احتياطاً هو أن يصلي بأوقات اقرب البلدان إلى بلده، ممن تستقيم
فيه الأوقات..
أما الصوم فلا يجب، لأنه ليس هناك شهر رمضان»([7]).
ونقول:
إن هذا البعض يقول:
«إنه ما من فتوى يفتي بها إلا وله موافق من فقهائنا
«رضوان الله عليهم«عليه السلام»..»([8]).
ونحن نطلب منه أن يدلنا على فقيه يقول بسقوط صيام شهر
رمضان من دائرة التشريع عمّن يعيش في مناطق من هذا القبيل؟!
كما أننا نتعجب منه،
حيث حكم عليه بأن يصلي خمس صلوات كيف كان ولم يحكم
بصيام مقدار يوم كيفما كان!!..
وثانياً:
إن الأمر بإقامة الصلاة قد شرط له في القرآن ثلاثة
أوقات هي: دلوك الشمس، وغسق الليل، وقرآن الفجر، فإذا لم تتحقق هذه
الأوقات لا يتحقق دخول وقت الصلاة فكيف حكم بخمس صلوات كيف اتفق.
بل عليه أن يحكم بها في خصوص هذه الأوقات دون سواها،
فكيف جاز له التعبير «كيفما كان» كما أنه إذا كان الليل ستة أشهر
والنهار كذلك فإنه يصلي ـ على مبناه ـ خمس صلوات فقط في السنة كلها.
1246ـ لا مانع من إنشاء عقد الزواج
بالكتابة أو بالفعل.
وسئل البعض:
هل اللفظ في العقد شرط لازم؟! أم أن الكتابة والتوقيع
السائدان الآن يجزيان دون اللفظ؟!
فأجاب:
«لا مانع من إنشاء العقد باللفظ أو بالكتابة أو بالفعل،
بشرط أن يكون كل ذلك وسيلة من وسائل إنشاء العقد بالعرف العام، يعني أن
مسألة العقد لا تخضع في خصوصيتها اللفظية أو الفعلية أو الكتابية
للجانب الشخصي في اختيار هذا اللفظ أو ذاك، بل لا بد أن يكون اللفظ
والفعل والكتابة مصداقاً لعنوان المعاملة، بحيث إنه يقال: «فلان» تزوج،
أو فلان «باع»، أو فلان «اشترى».
ولا يشترط اللفظ بشكل خاص إلاَّ في موضوع الزواج. حيث
يحسن فيه الاحتياط، بان يأتي الإنسان بما يكون متيقناً حصول الزواج به
عند الفقهاء جميعاً»([9]).
1 ـ
إن احتياطه في أن يكون العقد باللفظ ليس إلزامياً بل هو
حسن..
ونحب أن يدلنا على الفعل الذي يتحقق به عقد الزواج ـ
هل هو مباشرة النكاح؟!
أم مباشرة الإثارات الجنسية كملاعبة النهدين وتبادل
القبل الشهوانية.. أم ماذا؟!.
2
ـ ما أسهل أن يشيع بين الناس خصوصاً في أوربا: أن
المعاشرة الجنسية إيجاب وقبول وبها ينعقد الزواج. وأن يصبح الطلاق مجرد
طرد من المنزل أو ما إلى ذلك..
فهل ينعقد الزواج بهذه الوسيلة إذا أصبحت في العرف
العام وسيلة من وسائل إنشاء العقد؟!
وكذا الحال بالنسبة لغيرها من الوسائل التي ربما
يخترعها خيال هذا الإنسان؟!
1247ـ يجوز للمرأة أن تلبس زينتها
الظاهرة.
1248ـ يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة.
1249ـ التعطر المثير مكروه..
1250ـ التعطر المثير قد يحرم.
سئل البعض:
هل يجوز للمرأة لبس الخاتم أو الأساور غير الملفتين
للنظر؟!
فأجاب:
«أنا أستفيد من قوله تعالى: ﴿وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾([10])
أنه يجوز لبس الزينة الظاهرة الموجودة في المواقع الظاهرة من زينتها
الجسدية، أي يجوز لها أن تلبس الخاتم، وما إلى ذلك. ولكن بشرط أن لا
تكون الزينة مثيرة».
وسئل:
ما هو الحكم في وضع العطور؟!
فأجاب:
«يجوز للمرأة أن تخرج متعطّرة، ولكن إذا وصل التعطُّر
إلى حد الإثارة، وإلى حد أن يطمع الذي في قلبه مرض، أي تتكون لديه
مشاعر غير نظيفة، من حيث طبيعة الموضوع، لا من خلال عقدة الشخص، ففي
هذه الحالة يكره، بل قد يحرم»([11]).
ونقول:
إن هذا يخالف الأحاديث التي تنهى المرأة عن التطيب
والخروج من بيتها. والأحاديث التي تنهاها عن التزين لغير زوجها. بل لقد
جاء أن الزهراء «عليها السلام» حين خطبت خطبتها في المسجد بعد وفاة
الرسول: أمرت فنيطت دونها ملاءة وسيأتي بعض الحديث عن الحجاب إن شاء
الله.
1251ـ الإعجاب الروحي المتبادل يجيز تبادل الرسائل
المعبرة عن الإعجاب وعن الحب.
1252ـ الإعجاب الروحي المتبادل يجيز
الحديث عن الإعجاب وعن الحب.
1253ـ الإعجاب الجسدي يبيح الرسائل
والحديث عن الألم والمعاناة والحب العاطفي.
1254ـ الإعجاب الجسدي يبيح تبادل رسائل الغرام.
سئل البعض:
عن الإعجاب المتبادل بين الشاب والفتاة..
فأجاب:
بأنه قد يحصل:
«1 ـ
الإعجاب المتبادل، بالأخلاق، أو الشخصية أو المواهب
المختلفة، وبكلمة مختصرة إن الإعجاب يكون بالجمال العقلي والروحي دون
الجمال الحسّي، وقد يصل هذا الإعجاب إلى درجة عالية تتناسب طردياً مع
درجة التزام الطرف الآخر والتصور لكمالاته، غير أن هذا الشعور بعيد
جداً عن كل ميل غريزي، فما هو الحكم الشرعي:
2 ـ فيما لو بقي هذا الأمر في نطاق الشعور فقط ولم
يتجاوزه إلى السلوك؟
3 ـ إذا تجاوز الإعجاب حدود الشعور إلى سلوك محدد،
كتبادل الحديث أو الرسائل التي تفصح عما يكنه كل طرف للآخر؟!
4 ـ في مجالات الإختلاط إذا حصل هناك إعجاب متبادل من
خلال العناصر العقلية والروحية والثقافية الكامنة في داخل الشخصية،
بعيداً عن أيّ ميل غريزيّ، فلا مشكلة شرعية من هذه الجهة، إذا لم يؤدّ
إلى انحرافات عملية شرعيةٍ، سواء بقي في داخل المنطقة الشعورية
الداخلية، أو تجاوزه إلى الحديث أو الرسائل المتبادلة المعبرة عن
الإعجاب والشعور الداخلي([12]).
5 ـ وقد يتعدى الإعجاب بالكمالات الروحية والجمال
العقلي إلى الإعجاب بالجمال الحسّي أيضاً مع ميل غريزي بين الطرفين
ورغبة في الزواج ولا يتم ذلك الزواج لظروف معينة وموانع، فما حكم هذا
الشعور:
ألف: إذا بقي مكتوماً حبيساً.
ب: إذا تجاوز ذلك بان أفصح كل طرف عن حبه للآخر بالكلام
والرسائل التي تظهر الشوق، وآلام الفراق، والشكوى. ولا يتجاوز السلوك
ذلك، أي يعصمان أنفسهما من الإنحدار إلى المتعة الجسدية.
6 ـ إذا تعدى الإعجاب «الكمالي» إلى الإعجاب «الجسدي»
الذي يتحول إلى ميل غريزي يستهدف الزواج، من دون أن تكون هناك فرصة
واقعية له، فليس ذلك محرماً، سواء أبقي هذا الشعور حبيساً في النفس، أو
كان ظاهراً في الكلام الذي يوحي بالألم والمعاناة، والرغبة في الزواج،
من دون أن يبلغ الدرجة التي تدفع إلى علاقة محرمة » كاملةً أو ناقصة»،
فإن الله لم يحرم على الإنسان الحب العاطفي، ولكنه حذّر من بعض
المشاعر، وحرم بعض النظرات وبعض أجواء الاختلاط التي قد تقود الإنسان ـ
ولو بطريقة لا شعورية ـ إلى ارتكاب المحرّم، على قاعدة «أن المحرمات
حمى الله فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه»، باعتبار أن ذلك يمثل
الحالة الوقائية المانعة من الإنحراف والوقوع في الحرام»([13]).
1255ـ لا يجوز التبرع للهيئات التي تصرف جزءاً من المال
على ضرب السلاسل.
وسئل البعض:
هل يجوز التبرع بالأموال للهيئات والمواكب الحسينية
التي تصرف جزءاً من تلك الأموال على شؤون التطبير، وضرب السلاسل؟!
فأجاب:
«لا يجوز ذلك في الموارد المذكورة لأنه صرف على أمر غير
مشروع، أما في غير ضرب الرؤوس بالسيف، وضرب الظهور بالسلاسل، فيجوز. بل
هو راجح شرعاً»([14]).
1256ـ يجوز دخول الكفار إلى المساجد وإلى داخل الأضرحة
المقدسة.
سئل البعض:
هل يجوز دخول الكفار إلى مساجد المسلمين، أو إلى داخل
الأضرحة المقدسة للمشاهد المشرفة لأئمة أهل البيت «عليهم السلام»؟!
فأجاب:
«يجوز ذلك وإن كان الأحتياط لا ينبغي تركه»([15]).
1257ـ الأقوى طهارة الكافر مطلقاً.
سئل البعض:
ما رأيكم في نجاسة الكافر؟!
فأجاب:
«الكافر في رأينا طاهر مطلقاً، سواء كان كتابياً أو
ملحداً، أو مشركاً، أو يهودياً أو غير ذلك، فالإنسان كله طاهر عندنا.
وأما الآية الكريمة: »إنما المشركون نجس»؛ فلا تدل على النجاسة الخبثية،
وإنما تدل على النجاسة الفكرية المعنوية»([16]).
1258ـ يجوز الإستمناء عند خوف المرض، أو الألم في
الخصيتين في السفر أكثر من شهر.
سئل البعض:
رجل متزوج يتطلب عمله السفر إلى بلدان أخرى، وقد يطول
سفره أكثر من شهر، وليس بمقدوره أن يصطحب معه زوجته، كما ليس بإمكانه
أن يتزوج زواجاً مؤقتاً خلال مدة إقامته في ذلك البلد الذي يسافر إليه،
وهو يعاني من احتباس المني بحيث يؤدي ذلك إلى حصول آلام في الخصيتين،
ويسبب له إزعاجات نفسية، وتوترات عصبية مثيرة، فهل يجوز له استخدام
طريقة الإستمناء لتفريغ المادة ليرتاح منها ولو في الأسبوع مرة؟!
فأجاب:
«إذا كان يخاف من حدوث المرض أو الألم فيجوز ذلك،
انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿ومَاَ
جَعَلَ عَلَيكْمُ فِي الدينِ مِنْ حَرَجِ﴾([17]).
ولكن لا بد من التدقيق في إحراز الموضوع، والحذر من تحوله إلى عادة في
المستقبل»([18]).
ونقول:
لا ندري إن كان هذا البعض سيحلّل ما هو أبعد من
الإستمناء، إذا كان احتباس المني يؤدي إلى آلام في الخصيتين، أو إذا
كان عدم التعرض للواط «في المأبون» أو عدم الزنا للمعتادة على الزنا
يسبب لها إزعاجات نفسية وتوترات عصبية مثيرة.. وذلك أيضاً استناداً إلى
قاعدة: ﴿ومَاَ
جَعَلَ عَلَيكْمُ فِي الدينِ مِنْ حَرَجِ﴾.
و بعد التدقيق في إحراز الموضوع أيضاً؟!
نسأل الله أن يقف الأمر عند حد الإستمناء، ولا يتعداه
إلى ما هو أعظم كإباحة الزنا واللواط أيضاً..
1259ـ يجوز للمرأة مصافحة المريض عند استقباله في
العيادة في حالات الحرج.
سئل البعض:
ما هو حكم مصافحة المرأة الأجنبية في بلاد الغرب، إذا
كان ذلك ضمن سياق المهنة الطبية عند استقبال المريض في العيادة في
مستشفى أجنبية، حيث يتوقّف شرط القبول للعمل كطبيب على حسن استقبال
المريض والمرأة بشكل خاص، خصوصاً إذا تذكرنا أنه بعد هذه المصافحة يتم
الكشف على المرأة بأكملها؟!
فأجاب:
«هذه حالة تختلف حسب الأشخاص، فإذا كان الشخص يقع في
حرج شديد فإنه يجوز ذلك ﴿ومَاَ
جَعَلَ عَلَيكْمُ فِي الدينِ مِنْ حَرَجِ﴾([19]).
لكن إذا تمكّن أن يلبس قفّازات ولو بلاستيكية فيجب عليه ذلك. هذا لو
فرضنا ان هناك حرجا، وإلا فإنّ البعض يحاول خلق الأوهام في هذا المجال،
ولا يتوقف حسن الاستقبال على ذلك، بل يمكن التعويض عنه بالعناية
الشديدة بالمريض، بطرق أخرى عديدة».
ونقول:
إن هذا البعض:
يرى أن حسن الاستقبال لو توقف على المصافحة ضمن سياق
المهنة الطبية، وكان ذلك مما يحرج، ولم يكن في ذلك أي توهم، فان هذه
المصافحة تجوز.. وقد استدل على ذلك بآية رفع الحرج..
فهل إذا أحرج الإنسان المسلم وهو بين أصدقائه في حانة،
وأصروا عليه بأن يشرب كأساً من الخمر، أو بمشاركتهم في فواحشهم، كالزنا
وغيره، فهل يجيز لهذا البعض مشاركتهم في ذلك، استناداً إلى هذه الآية.
مع اشتراط أن لا تكون هناك أية أوهام؟!
1260ـ يمكن أن ترث الزوجة الأرض.
1261ـ الأحوط وجوباً مصالحة الورثة مع
الزوجة في إرث الأرض.
سئل البعض:
عن إرث الزوجة من بيت زوجها.
فأجاب:
«المشهور بين علمائنا: أن الزوجة تستحق البناء، ولا
تستحق من الأرض شيئاً. وعلى ذلك فلا بد أن نرى كم يساوي البناء بدون
أرض، ويقدر الثمن، إذا كان عندها أولاد على ضوء ذلك.
ولكننا نحتاط، ونرى: أن هناك إمكانية أن ترث الزوجة
الأرض. ولذا يحتاج الأمر كاحتياط وجوبي إلى الصلح بين الورثة وبين
الزوجة»([20]).
ونقول:
1 ـ
إن هذه الفتوى تفيد ـ حسب دعوى الإرث لفاطمة «عليها
السلام» في فدك ـ شراكة معها لعائشة وحفصة وسائر زوجات النبي «صلى الله
عليه وآله»..
2 ـ
إن الاحتياط الوجوبي عنده ميل إلى عدم الوجوب، فلا أثر
لهذا الإحتياط حسب ما هو مقرر عنده خصوصاً، وأنه يعتبر القول بالإحتياط
هو نتيجة عدم امتلاك الدليل، فكيف إذا صرّح ـ كما هو الحال ـ هنا بأنه
يرى أن هناك إمكانية أن ترث الزوجة الأرض؟!
([1])
دنيا المرأة ص340 و 341.
([2])
المرأة بين واقعها الرسالي ص101.
([3])
فكر وثقافة عدد 171 بتاريخ 16/2/1421 هـ.
([4])
فكر وثقافة عدد 180 ص4 بتاريخ 20/4/1421 هـ.
([6])
فكر وثقافة عدد 8 بتاريخ 10/ آب/ 1996 م.
([7])
فكر وثقافة بتاريخ 7/2/1998 م.
([8])
راجع: الندوة ج1 ص510 وفكر وثقافة عدد 4 ص2 بتاريخ 6/7/1996م.
([9])
فقه الحياة ص264/265.
([10])
الآية 31 من سورة النور.
([12])
المسائل الفقهية ج2 ص410.
([13])
المسائل الفقهية ج2 ص411.
([14])
المسائل الفقهية ج1 ص145.
([15])
المسائل الفقهية ج1 ص37.
([16])
فكر وثقافة عدد 8 بتاريخ 10/آب/1996م.
([18])
المسائل الفقهية ج1 ص188.
([20])
فكر وثقافة عدد 182 ص4 بتاريخ 5/5/1421 هـ.ق.
|