سئل السيد محمد حسين فضل الله:

ما هو سن التكليف بالنسبة إلى الفتاة على رأيكم الإجتهادي؟

فأجاب:

 أنا أقول ليس هناك فرقٌ بين الفتاة وبين الشاب أن البلوغ يحصل بالبلوغ الطبيعي يعني مثل ما الشاب إنما يبلغ بالإحتلام الفتاة تبلغ بالعادة الشهرية لو إجتها العادة بالتسعة لو إجتها بالعشرة  بالحدعش تبلغ هذا بالعادة الشهرية. [ للإستماع إضغط هنا]

ونقول:

1 ـ إن السيد محمد حسين فضل الله نفسه نقل في كتابه فقه الحياة أجوبة للدكتور عدنان مروّه على أسئلة وجهها السيد محمد حسين فضل الله وقد اعتبر تلك الأجوبة من جملة الوثائق التي اعتمد عليها في فتواه بجواز الإستمناء للمرأة.

وقد سأله السيد محمد حسين فضل الله أيضاً:

ما هو سن الحيض للمرأة الأدنى؟!

فأجاب ذلك الدكتور:

".. قبل حدوث الحيض الأول تمر الفتاة بمراحل من النمو والتغييرات الجسدية، التي تعزى إلى ظهور هرمونات الأنوثة. هذه التغييرات تحدث كذلك إذا ما أخذت الفتاة عن قصد أو غير قصد هذه المركّبات.

بعد معدل سنة على ظهور هذه التغييرات من الممكن ان يبدأ الحيض الأول بين السنوات 9 ـ إلى 16 سنة من العمر. عندما يتأخر عن سن 16 يتوجب استشارة الطبيب، هناك حالات مرضية يحدث الطمث والإباضة في سنٍ مبكرٍ جداً، مثل عمر ثلاث سنوات. وهناك تقارير حالات حمل في هذا العمر [فقه الحياة ص282و283]

2 ـ إن معنى ذلك هو أن الحيض لو تأخر حتى السادسة عشر فلا تكون البنت بالغة، ولا يجب عليها الحجاب، ولا الصوم، ولا الصلاة، ولا غير ذلك.

وقد أشار السيد محمد حسين فضل الله إلى ذلك حين قال: لكنها لا تتأخر عادة عن الثالثة عشرة مما يعني أن يتأخر بلوغها أيضاً إلى هذه السن بالذات.

3 ـ إن السيد محمد حسين فضل الله تارة يقول:

"إن بلوغ الجارية هو بالحيض"

وأخرى يقول:

"إنه بالبلوغ الجنسي".

ونقول:

إن الحيض إنما يكون عادة بعد العاشرة. أما البلوغ الجنسي فقد يسبق الحيض، بل هو قد يسبق التسع أيضا، حتى إن مجلة "لوبوان"الفرنسية تقول:

".. سبع سنوات!! هو العمر الذي تظهر فيه أولى علامات البلوغ عند ربع الفتيات الأميركيات من العرق الأسود. وعند سبعة بالمائة من فتيات العرق الأبيض.

هذا البلوغ المبكر الذي أثار قلق الاختصاصيين، لا يرافقه تغير في العمر الذي تحدث فيه العادة الشهرية. ويبدو أن السبب في ذلك هو السمنة المفرطة، والزيادة الملحوظة في الاستهلاك غير الإرادي للهرمونات. كما تعود هذه الظاهرة أيضاً إلى وجود مواد تنشط إفراز هرمون الأستروجين في بعض المواد الكيميائية التي تستخدمها النساء، وخصوصاً في مستحضرات تجميل الوجه، وطلاء الأظافر" مجلة لوبوان ص31 بتاريخ 16 شباط سنة 2001م

4 ـ بل لو علم أنها لا تحيض، فعليه أن يقول: إنها لا تبلغ أبداً.. ودعواه أنه لا بد من التحديد بالسن وهو الثالثة عشرة لا مبرر لها وفقاً لما قرره والتزم به، ويجوز لها وفق فتواه أن تسبح مع أبناء الرابعة عشرة من الفتيان وفقاً لفتواه في هذا المجال، أيضاً فقد سئل السيد محمد حسين فضل الله:

ـ ما حكم السباحة المختلطة بالنسبة لأطفال دون سن البلوغ، علماً أن ذلك يعتبر أحد الدروس في المدارس الأوروبية وأن مثل هذه السباحة المختلطة مما يترك أثراً سلبياً في المستقبل بالنسبة للأطفال؟

فأجاب:

"هو في ذاته جائز لأنه رفع القلم عن الطفل، ولكن كما ذكر السؤال فإن هذا يؤدّي إلى أن يتربّى الطفل على هذه العادة، ويعتبرها أمراً طبيعياً جداً، وربما امتدت معه إلى حال البلوغ وقد يصعب أن نمنعهم من ذلك عندما يكبرون" [الندوة ج6 ص715]

بل يجوز لبنت الرابعة عشرة أن تسبح مع الرجال في مختلف أعمارهم لأن المفروض أنها غير بالغة ولا يحرم النظر إلى غير البالغ، ولا يحرم لمسه وتقبيله. فضلاً عن غير البالغين، فإن ذلك كله يحل لهم لأن القلم مرفوع عنهم وهم بهذه السن.

5 ـ قد جاء في تقرير الدكتور عدنان مروة أن هناك حالات مرضية، فيحدث الطمث والإباضة حتى في عمر ثلاث سنوات، وقد سجلت حالات حمل في هذا السن أيضاً..

فمن أين عرف هذا الرجل ان هذه الحالات مرضية؟!.

6 ـ ولو سلمنا.. فمن الذي قال: إن الحيض في سن السابعة أو السادسة هو حالة مرضية..أيضاً؟!.

وثمة إشكالات أخرى نضرب صفحاً عن ذكرها، توفيراً للإشتغال بما هو أهم.

ومهما يكن من أمر، راجع كتاب الصحيح من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) للسيد جعفر مرتضى العاملي؛ وقد قال هناك ما يلي:

أولاً: إذا كان المعيار في البلوغ هو النضج الجنسي وكان التعبير الطبيعي عن ذلك هو خروج المني لدى الشاب، وحصول الحيض لدى الفتاة، فلا يبقى معنى لتحديد البلوغ بالسن كلية فإذا رأت الفتاة وهي في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة من عمرها، بل وحتى وهي في سن الثالثة مثلاً قبل بلوغها سن التاسعة، دماً بصفات دم الحيض فعلى السيد محمد حسين فضل الله أن يحكم بكونه حيضاً؛ ويكون به بلوغها.

مع أن الفقهاء يحكمون بكونه استحاضة وهو إجماعي عندهم مفتاح الكرامة ج1 ص339 عن المعتبر والمنتهى، وشرح المفاتيح، والذكرى، والمدارك، ومجمع الفائدة والبرهان وستأتي إن شاء الله وهم مجمعون أيضاً على أنه لا بلوغ قبل سن التاسعة؛ مما يعني أن الروايات التي تحدثت عن الحيض كعلامة للبلوغ، إنما أرادت أنه علامة على البلوغ في خصوص صورة الاشتباه في مقدار السن.

وهي علامة مبنية على الغالب لا يلتفت معها إلى الشاذ النادر جداً، فإذا علم البلوغ بالسن كان هو المعيار، فلو خرج دم بصفة دم الحيض قبل سن التاسعة لا يعتد به، بل يعتبر استحاضة راجع جواهر الكلام ج26 ص44/45.

ومهما يكن من أمر، فمع الإشتباه في السن فإن الدم لا يكون علامة على البلوغ إلا بعد التسع، فإذا علم بالحيض فقد علم بتجاوز التسع سنين.

ويبقى لنا هنا سؤال وهو:

ماذا لو تأخر دم الحيض (معيار النضج الجنسي لدى الفتاة)، وكذلك تأخر خروج المني لدى الشاب إلى السادسة عشرة، أو الثامنة عشرة، أو أكثر؟!

فهل يحكم بتأخر البلوغ تبعاً لذلك؟!، فإذا كان الجواب بالإيجاب، فما معنى كون البلوغ بالخامسة عشرة لدى الشباب؟! وبالثالثة عشرة لدى الفتاة حسبما صرّح به نفس هذا القائل في موارد أخرى؟!.

وإذا كان الجواب بالنفي فذلك هو ما نريد بيانه وتقريره، وهو أن الحيض ليس هو الميزان في البلوغ.

ثانياً: إن الآية لم تبين لنا: أن المقصود، هل هو فعلية حصول قذف المني، وخروج دم الحيض؟ أو حصول القابلية؟ فإن القابلية تبدأ من سن التاسعة، كما يستفاد من الروايات الآتية إن شاء الله.

ومما يشير إلى ذلك: أنها عبرت ببلوغ النكاح وهذا يحصل بحصول القابلية له ولم تشر إلى ما سوى ذلك.

ثالثاً: ليس في الآية الكريمة حديث عن البلوغ الشرعي، وإنما هي قد حدّدت شرطي تسليم أموال اليتامى إليهم، وهما: الرشد، وبلوغ النكاح، أي صيرورة اليتيم أهلاً للزواج. فالأهلية للزواج شرط لدفع المال إليه، وإن كان الذي أصبح أهلاً للزواج ربما يكون قد وضع عليه قلم التكليف قبل ذلك بسنوات. فلا ملازمة بين هذه الأهلية وبين البلوغ الشرعي، بمعنى وضع قلم التكليف عليه، إذ قد تمنع الحالة الصحية والبنية الجسدية من تحقق أهلية الزواج والنكاح، لكنها لا تمنع من وضع قلم التكليف.

كما أن من الممكن أن يتأخر الرشد عن سن التكليف، وعن حصول الأهلية للنكاح معاً.

ورابعاً: لا نسلم أن بلوغ النكاح هو فعلية النضج الجنسي المتمثل بالحيض وقذف المني، بل المراد بالنسبة للفتاة القدرة على ممارسة الجنس دون أن يحدث ذلك سلبيات أو مشاكل عضوية كالإفضاء للفتاة، وذلك في الظروف الطبيعية، وحيث يكون ثمة تناسب بين الشريكين.

أما بالنسبة للشاب، فبلوغ النكاح هو بخروج المني، أو بلوغ السن الذي تتحقق معه قابلية النكاح عادة، بالقياس إلى نوع الشباب وغالبيتهم.

وفي الروايات ما يفيد عدم الضمان إذا وطأ الزوجة بعد سن التاسعة، وثبوت الضمان لو وطأها قبل ذلك. كما دلت الروايات على أن الصبي الذي لا ينزل المني قد يطأ المرأة أيضاً راجع: وسائل الشيعة، ط مؤسسة آل البيت ج28 ص 82و83.

خامساً: لو سلمنا: أن المراد هو النضج الجنسي، فإننا نقول: إن هذا النضج والتجاوب الجنسي له مراتب، ولعل أقصاها هو حالة حصول الحيض في الفتاة وبلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشباب.

فقد يكون المراد ببلوغ النكاح هو بلوغ أولى تلك المراتب، كما تشير إليه كلمة (بلوغ). فإذا قيل: فلان بلغ درجة الاجتهاد مثلاً، فلا يعني ذلك أنه قد بلغ أعلى مراتبه، بل يكفي بلوغه أولى تلك المراتب.

وقد تكون أولى مراتب الحيوية والتجاوب الجنسي في الفتاة هي بلوغ البنت سن التاسعة. فلا يلزم من بلوغ النكاح حصول الحيض بالفعل، بل قد يبلغ النكاح مع علمنا بعدم حصول الحيض فعلاً.

وبعدما تقدم فإن النتيجة هي:

إن المعيار هو السن، وخروج المني في الذكور. وبلوغ التاسعة في الإناث، ولكن بما أن ذلك قد يشتبه أحياناً، بسبب عدم ضبط الناس لتواريخ مواليدهم، أو لاحتمال التزوير فيها أحياناً، من أجل التخلص والتملص من أمر مكروه لهم، فقد جعل الإنبات في الذكر والأنثى، والحيض في الأنثى علامة على ذلك، لأن ذلك يعني إلا فيما ندر ندرة كبيرة أن من تحيض، أو من أنبت قد تجاوز السن المحدد للتكليف.

وهذا بالذات هو ما حصل في بني قريظة جامع المدارك ج3 ص362 وقد صرح بالإنبات فقط وأشارت إليه بعض النصوص التي تقول: فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته فإذا كان ذلك، فقد بلغ الوسائل ج13 ص428 وتفسير القمي ج1 ص131.

سادساً: إن السيد محمد حسين فضل الله قد جعل البلوغ منوطاً بالنضج الجنسي المتمثل بزعمه بحدوث الحيض بالفعل. وجعل أمر الشارع بإعطاء المال لها في هذه الحال إذا كانت رشيدة من آثار هذا البلوغ الشرعي المصاحب للرشد.

فإذا صح جعل إعطاء المال قرينة على تحقق البلوغ الشرعي، حين البلوغ الجنسي فلم لا يجعل جواز الوطء الذي هو ممارسة فعلية للجنس دليلاً على هذا البلوغ الجنسي الشرعي. وقد حددت الروايات جواز الوطء هذا بسن التاسعة، سواءاً حصل حيض فعلاً، أم لم يحصل.

كما أن الروايات قد ذكرت آثاراً أخرى لذلك، كوجوب استبراء الأمة إذا كانت بنت تسع سنين.. وغير ذلك والإستبراء يشير إلى إمكانية الحمل وهو معنى النضج الجنسي. ونحن نشير فيما يلي إلى هذه الروايات، التي يمكن تصنيفها إلى طوائف، فلاحظ ما يلي:

الطائفة الأولى:

ذلك القسم الذي تحدث عن عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغ تسع سنين.

أو أنه إذا دخل بها قبل ذلك فأفضاها كان ضامناً، ونذكر منها ما يلي:

1 ـ معتبرة غياث بن إبراهيم عن علي (عليه السلام) راجع التهذيب للشيخ الطوسي ج7 ص410 والوسائل ج20 ص103 أبواب مقدمات النكاح باب 45 ج7.

2 ـ وثمة رواية أخرى عنه (عليه السلام) تهذيب الأحكام ج3 أو 1 ص234 ح57.

3 ـ وصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام). وثمة رواية أخرى عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أيضاً الكافي ج5 ص 398 رقم 2و4. والوسائل ج20 ص101/103 باب 45من أبواب / مقدمات النكاح. وتهذيب الأحكام ج7 ص410. وراجع: الخصال ص420. ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص 413.

4 ـ ورواية أبي أيوب عنه (عليه السلام) الكافي ج5 ص429 ج 12 وتهذيب الأحكام ج7 ص311 ج49 و50.

5 ـ وحديث أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) الكافي ج5 ص398 وتهذيب الأحكام ج7 ص391 ح42 وراجع: ص451. وراجع: دعائم الإسلام ج2 ص214 ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص71 ومستدرك الوسائل ج14 ص213، و214 والوسائل ج20 ص102.

6 ـ وصحيحة حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام) الوسائل ج20 ص104 ح 493 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص431 و432.

7 ـ ورواية أخرى عن الإمام الصادق (عليه السلام) من لا يحضره الفقيه ج3 ص413، وتهذيب الأحكام ج7ص410.

8 ـ وموثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) تهذيب الأحكام ج7 ص451 ج14 وص410 وج9ص184 ح742 وراجع: من لا يحضره الفقيه ج3 ص 412 ح4440 وج4ص221 والكافي ج7ص68 وج 5 ص398 ومستدرك الوسائل ج14 ص214 والوسائل ج19 ص366 وج18 ص411 وج20 ص102. وراجع: الخصال ص420. التي ردّد فيها بين التسع والعشر سنين.

9 ـ وصحيحة رفاعة عن الإمام الكاظم (عليه السلام) الكافي ج3ص108 وج5 ص475 وتهذيب الأحكام ج7ص468 ج8 ص177 والاستبصار ج3ص364 ومن لا يحضره الفقيه ج1 ص94 والوسائل ج2 ص339 وج21 ص86.  وفيها: أن الطمث قد تحبسه الريح.

10 ـ ومرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) الوسائل ج20ـ ص494 وتهذيب الأحكام ج7 ص311 والاستبصار ج4 ص295 والكافي ج5 ص429.

11 ـ وحديث عمار السجستاني عن أبي عبد الله (عليه السلام) الكافي ج5ص398/399 وتهذيب الأحكام ج7ص391و451 والوسائل ج20ص102.

12 ـ وعن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد(عليه السلام) الوسائل ج 20 ص103 وتهذيب الأحكام ج70 ص410.

13 ـ وذكرت الروايات: (أن علياً (عليه السلام) بنى بفاطمة، (عليها السلام) وهي بنت تسع سنين) الكافي ج8ص340 والبحار ج19 ص113 و116 ومصادر ذلك كثيرة فراجع ولادة فاطمة الزهراء في كتاب: الصحيح من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله).

14 ـ وروايات تدّعي: أن النبي (ص) قد بنى بعائشة، وهي بنت تسع أو عشر سنين راجع: الكافي ج7 ص388 والبحار ج22 ص235 ومصادر ذلك كثيرة. وإن كنا قد شككنا بقوة في صحة هذه الروايات، فراجع راجع ج3 ص285.من كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم(ص).

15 ـ رواية بريد العجلي عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام) تهذيب الأحكام ج 10 ص 249 والاستبصار ج 4 ص 294 والكافي ج7 ص314 ح 18 والوسائل ج20 ص494.

فإن الروايات المتقدمة كلها قد تحدثت عن جواز وطء بنت تسع سنين، وعدم الضمان لو حدث أمر ما بسبب ذلك.

وبعضها كموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قد رددت بين التسع والعشر سنين. فهذا الترديد إن كان من الراوي فلا إشكال. وإن كان من الإمام؛ فهو محمول على ملاحظة عدم قدرة بنت تسع على تحمل الوطء أحياناً، بسبب ضعف بنيتها، أو بسبب عدم التناسب بينها وبين الطرف الآخر من ناحية جسدية.

وإن كان البعض قد حمله على الترديد من حيث الأفضلية والإستحباب.

الطائفة الثانية:

هناك قسم آخر من الروايات قد تحدث عن وجوب استبراء الجارية إذا كانت بنت تسع سنين ووجوب العدّة عليها كذلك، وأنه لا يجوز له وطؤها إذا لم يستبرئها، ولا الزواج منها بدون ذلك، وهو واضح الدلالة على وجود النضج الجنسي لديها، لأن إمكانية الحمل الذي يراد التحرّز منه بالإستبراء، لا يعني غير ذلك ونذكر من هذه الروايات ما يلي:

16 ـ رواية عن الإمام الرضا (عليه السلام)، دلّت على وجوب استبراء الجارية شهراً، إذا كانت بنت تسع سنين، إذا كانت لم تدرك مدرك النساء في الحيض، وإذا كانت دون تسع، فلا استبراء لها الوسائل ج21 ص85 وعيون أخبار الرضا ج2 ص19 رقم 44.

17 ـ رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله في عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل. قال: خمسة وأربعون ليلة الوسائل ج21 ص84 وتهذيب الأحكام ج8 ص172 والاستبصار ج3 ص358.

وراجع رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله  عنه (ع) تهذيب الأحكام ج8 ص172 والاستبصار ج3 ص358 والوسائل ج21 ص84.

والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.

18 ـ وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله(عليه السلام) الوسائل ج21 ص84 /85و104/105 وج18 ص 258 وتهذيب الأحكام ج8 ص170 والكافي ج5 ص473 والاستبصار ج3 ص358.

19 ـ حديث عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله، في الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، وهي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض. فقال (عليه السلام): لا بأس بأن لا يستبرئها الوسائل ج21 ص 85 وج18 ص260 والكافي ج5 ص472.

20 ـ ورواية الصدوق عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل حديث ابن عمر من لا يحضره الفقيه ج3 ص 446 ح4546 والوسائل ج21 ص85.

21 ـ وحديث أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث، وليست بعذراء، يستبرئها؟ قال (عليه السلام): أمر شديد، إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها الوسائل ج21 ص85 والكافي ج5 ص475 وتهذيب الأحكام ج8 ص176 والاستبصار ج3 ص362.

22 ـ رواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام)، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال، أي من دون حاجة إلى عدّة، وذكر أن بنت تسع ليست منهن، بل هي بحاجة إلى عدّة. وفيها: أن التي لم تبلغ تسعاً فهي لا تحيض الكافي ج6 85 وراجع: تهذيب الأحكام ج 7 ص 469 وج 8 ص 67و137 والاستبصار ج3ص337 والوسائل ج22 ص179 و181 و183. ومثلها لا تحيض. وقد وصف البعض هذه الرواية بـ (الموثّقة).

ولكن آية الله الخوئي، قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند راجع: التنقيح في شرح العروة الوثقى ج6 ص86. وهو كما قال.

23 ـ صحيحة الحلبي، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة، وأنها بحاجة إلى عدّة، إن كانت قد بلغت الوسائل: ج21 ص83 وتهذيب الأحكام ج8 ص171 والكافي ج5 ص473 والاستبصار ج3 ص 357. أي بلغت مرحلة الحبل، فإن العدّة؛ إنما هي للإستبراء من هذه الناحية، كما ذكره آية الله الخوئي مباني العروة الوثقى ج1 ص154.

24 ـ صحيحة حماد بن عثمان، عن الإمام الصادق؛ في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض، قال: ليس عليها عدّة وإن دخل بها الوسائل ج22ص178و171و182 وتهذيب الأحكام ج8 ص66 و137 والكافي ج6 ص85 والاستبصار ج3 ص337.

25 ـ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما في التي تحيض كل ثلاثة أشهر  أو سنة، أو في سبعة أشهر، والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض.. إلى أن قال: فذكر أن عدّة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن جواهر الكلام ج32 ص247 والوسائل ج22 ص183/184 وتهذيب الأحكام ج8 ص119 و120 والاستبصار ج3 ص323 والكافي ج6 ص99.

26 ـ رواية ابن أبي يعفور عن الصادق(عليه السلام): في الجارية لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل. قال: ليس عليها عدّة، يقع عليها الوسائل ج21 ص83 وتهذيب الأحكام ج8 ص171 والاستبصار ج3 ص357.

27 ـ حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق (عليه السلام)، في جارية حدثة، طلقت، ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال (عليه السلام): نعم.. الخ تهذيب الأحكام ج8 ص139 والوسائل ج22 ص181.

28 ـ وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) تهذيب الأحكام ج8 ص138 والوسائل ج22 ص180.

29 ـ حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها الوسائل ج22 ص170 و182 والكافي ج6 ص85 وتهذيب الأحكام ج8 ص68 والاستبصار ج3 ص338.

حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة، والتي يئست من المحيض.

30 ـ عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي تعدت من المحيض ثلاثة أشهر، فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه، فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة.. تهذيب الأحكام ج8 ص67 و138 والاستبصار ج3 ص338 والكافي ج6 ص85 والوسائل ج22 ص179.

 

وقد يقال: لم يظهر أن هذا هل هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصياً، أو أنه ينقله عن المعصوم.

والجواب: إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا راجع: الوسائل ج22 ص179 وتهذيب الأحكام ج8ص68 والمختلف ج6 ص611 والكافي ج6 ص86 عن معاوية بن حكيم.

لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة، أي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض

31 ـ رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق والإمام والباقر عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية، التي لم تبلغ وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة وإن دخل بها من لا يحضره الفقيه ط جماعة المدرسين ج3 ص513 والكافي ج6 ص 84/86 وتهذيب الأحكام ج8 ص66 والوسائل ج22 ص178 وعن هامشه عن السرائر.

الطائفة الثالثة:

روايات تحديد البلوغ بالتسع:

أما الروايات التي حدّدت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية:

32 ـ ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد، عن الإمام الصادق (عليه السلام): حدّ بلوغ المرأة تسع سنين  وهي رواية معتبرة الخصال ص421 والوسائل ج20 ص104 ومستدرك الوسائل ج1 ص86/87.

33 ـ مرسلة أخرى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها الوسائل ج19 ص367 وج18 ص411 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص221ح522.

يلاحظ: أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة، فهي تصلح تفسيراً لآية: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}.

34 ـ موثق الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام): إذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز أمره، ووجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك جواهر الكلام ج26 ص37 لكن في تهذيب الأحكام ج9 ص183 وفي الوسائل ج19 ص212: سبع سنين. والظاهر أنه تصحيف تسع، لأنهما في الرسم متقاربان. وما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط في السابق فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين، لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية، لكنه لا يمنع عن الأخذ بها فيما لا إشكال فيه.

35 ـ وخبر سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل (عليه السلام): إذا تم للجارية تسع سنين. فجائزٌ أمرها. وقد وجبت عليها الفرائض والحدود تهذيب الأحكام ج9 ص184 ح16/4 وج 10 ص120 ح481 والاستبصار ج4 ص249 ح945 والوسائل ج28 ص397 وجواهر الكلام ج26 ص36/37 وفي هامشه عن المستدرك ج1 ص7.

36 ـ حديث يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوّجت، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بريد العجلي كانت الرواية صحيحة الاستبصار ج3 ص237 ح855 والكافي ج7 ص198 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص221 وتهذيب الأحكام ج10 ص38 ح133 وج7 ص382 ح1544 والوسائل ج1 ص43، وكتاب الحدود باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً.

37 ـ وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) الكافي ج7 ص197 و198 وتهذيب الأحكام ج15 ص 37 و38 ح132 و133 والوسائل ج17 ص360 وج 18 ص411 وراجع مستطرفات السرائر ص 428.

38 ـ موثقة عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين، بأنها تحيض لتسع سنين الوسائل ج19 ص365 وتهذيب الأحكام ج9 ص184 والكافي ج7 ص68.

39 ـ وأخيراً، فقد قال صاحب الجواهر: إن بعض الروايات تقول: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها جواهر الكلام ج3 ص142 مع احتمال أن يكون رحمه الله قد استفاد هذا الحكم من خلال الروايات المتقدمة، وليس هذا نص رواية بخصوصها.

حصيلة ما تقدم:

وقد اتضح من خلال طوائف الروايات المختلفة والكثيرة التي قدمناها، مثل صحيحة الحلبي وغيرها: أن البلوغ غير مقيّد بحدوث حيضٍ فعلي، فقد تبلغ ولا تحيض، فيجب أن تعتد، وأن تُستبرأ.

وأفادت رواية يزيد الكناسي، وعدد آخر غيرها: أن بلوغ تسع سنين يثبت أحكام البلوغ كإقامة الحدود، ووجوب الفرائض عليها، وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض.

كما أن رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وغيرها قد ذكرت: أن التي تبلغ تسع سنين لا يجوز تزويجها على كل حال، بل تحتاج إلى عدّة، وذلك لأن مثلها تحيض. وإن لم يتحقق الحيض منها بالفعل.

وطائفة أخرى كرواية ابن سنان قد علّلت المثوبة والعقوبة حين بلوغ تسع سنين بأنها تحيض لتسع سنين.

وصرّحت روايات أخرى كصحيح رفاعة بجواز وطء التي لم تحض، لأن المانع من الحيض ليس هو الحبل دائماً، لأن المحيض قد تحبسه الريح.

فاتضح: أن البلوغ إنما هو بتسع سنين، وأن بلوغ النكاح، المتمثّل في الوصول إلى مرحلة الحبل يراد به إمكانية الحبل، ولا يلازم ذلك حدوث الحيض فعلاً.

واتضح: أن الميزان ليس هو فعلية الحيض لكل فتاة، بل إمكانية ذلك، وحدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع.

وبذلك يتضح المراد من الروايات التالية:

روايات البلوغ بالحيض:

1 ـ روي بسند حسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده الكافي ج5 ص525.

فهذه الرواية لا تنفي لزوم الإختمار في مرحلة ما قبل الحيض. لأنها إنما تحدثت عن لزوم الإختمار عليها في هذه المرحلة وسكتت عما عداها.

كما أن قوله عليه السلام: (إذا حاضت) ليس نصاً في فعلية الحيض، وإنما هو نص في حصول القابلية له، وظاهر فيما سوى ذلك، فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حدّدت البلوغ بسن التاسعة.

وهذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات:

2 ـ مرسلة الفقيه: على المرأة إذا حاضت الصيام الوسائل ج1 ص45 وراجع ج10 ص 237 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص122.

3 ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام): لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة  أي ولو بأن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها. والمراد بحرمة الصلاة حرمتها بسبب الحيض الوسائل ج20 ص228 كتاب النكاح، باب 126 ح2 والكافي ج5 ص 533.

4 ـ حديث قرب الإسناد، عن علي (عليه السلام): إذا حاضت الجارية، فلا تصلّي إلا بخمار قرب الإسناد ص41 ح506.

5 ـ رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): الجارية إذا طمثت عليها الحج الوسائل ج11 ص45 عن من لا يحضره الفقيه ج2 ص435.

6 ـ وكذا رواية شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) حول ذلك أيضاً الوسائل ج11 ص45 عن الكافي ج4 ص276 ح8 وعن تهذيب الأحكام ج5 ص6 والاستبصار ج2 ص146.

7 ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): على الجارية إذ حاضت الصيام والخمار الوسائل ج10 ص236 وج4 ص410 وعن التهذيب ج4 ص281 ح851 وص 326 ح1015 والاستبصار ج2 ص123 ح398 وعن المقنع للصدوق ص62.

8 ـ حديث يونس بن يعقوب، عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلح للحرّة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده الوسائل ج4 ص405 وعن الفقيه ج1 ص373.

9 ـ وعن علي (عليه السلام) بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض، قد سرقت، فضربها أسواطاً، ولم يقطعها الكافي ج7 ص232 والوسائل ج28 ص295 وتهذيب الأحكام ج10 ص121.

10 ـ موثقة عمار الساباطي: عن الصادق (عليه السلام)، عن الجارية: إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم.فإن الروايات السبع الأولى والعاشرة مع ضعف أسانيد أكثرها قد اتضح أنها بملاحظة الشواهد التي ذكرناها فيما سبق لا تنافي الروايات التي تحدّد البلوغ بالتسع، إذ لا مانع من أن تكون ناظرة إلى إمكانية الحيض منها ببلوغها تسعاً، حيث يوجد في أمثالها من تحيض. وليس المراد فعلية حدوث الحيض لكل فتاة الوسائل ج1 ص45 ح82 وتهذيب الأحكام ج2 ص380 ح1588 والاستبصار ج1 ص408

أما حديث علي (عليه السلام) حول عدم قطع السارقة، فلا يفيد شيئاً، إذ قد يكون عمر الجارية أقل من تسع.

كما أن عدم قطعها ولو كانت في التاسعة قد يكون لأجل أنها لم تسرق من الحرز أو لسبب آخر، كعدم كونها رشيدة مثلاً.كما أنه لا يأبى عن الحمل على ما ذكرناه آنفاً.

أما حديث عمار، فقد قال البحراني وغيره: إنه غير معمول به راجع: الحدائق الناضرة ج20 ص349 وجامع المدارك ج3 ص366.

ولا يمكنه معارضة سائر الروايات التي أسلفناها؛ فإنها أكثر عدداً، وأصح سنداً.

لفت نظر:

قال بعض كبار فقهائنا:

(أما الأنثى فعندنا تسع سنين. وقال الشافعي: كالذكر. وقال أبو حنفية: سبعة عشر سنة. وقال صاحباه: كالذكر. وقال مالك كما حكي عنه: البلوغ أن يغلظ الصوت، أو ينشق الغضروف، وهو رأس الأنف. قال: وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ) كنز العرفان ج2 ص102.

فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من فقهاء أهل السنة كما عوّدنا في العديد من الموارد.

البلوغ عند اليهود:

وأخيراً، فإننا نشير إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة، فقد قال أحمد شلبي نقلاً عنهم:

(وأما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة، فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماماً، وليس لها شيء بعد ذلك) مقارنة الأديان: اليهودية ص301 عن المقارنات والمقابلات ص334.

وقال أيضاً:

(السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل، والثانية عشرة للمرأة، ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن) مقارنة الأديان اليهودية ص302 عن المقارنات والمقابلات ص371 و372.

فاقرأ وأعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً!! راجع: الصحيح من سيرة النبي ج11 ص228ـ 247 للسيد المجاهد جعفر مرتضى العاملي. 

العودة