يقول السيد محمد حسين فضل الله:

ما في فجر سني وفجر شعي الفجر الفلكي فجر إذا أحب واحد يحتاط إحتياط فد 10 دقائق أو كذا حتى يطمئن بس شوي والا ما في ما عندنا فجر للسنة وفجر للشيعة بعض الناس بقولوا السنة عندهم الفجر الكاذب لا يا عمي السنة مثلنا يقولوا لا اعتبار بالفجر الكاذب لا اعتبار بالفجر الكاذب بل الفجر الصادق عند السنة وعند الشيعة الظهر ما في فرق بينا وبينهم والمغرب والعشاء على رأي السيد الخوئي وعلى رأينا ما في فرق بين المغرب أيضاً كذلك نحن عندنا أن الغروب يتحقق بسقوط القرص بس تشوفوا القرص سقط بالبحر وما في جبال يمكن يكون إختفى خلص صار الغروب تقدر تصلي وتقدر تفطر وهناك رواية أن الإمام الصادق عليه السلام كان يصلي وبعد الدنيا كلها ضوء عند سقوط القرص حتى أن السيد الخوئي يرى أنه كل الروايات في كتاب العلمي للسيد الخوئي في مستند العروة الوثقى يقول أن كل الروايات التي هي واردة في المقام تدل على أن الغروب بسقوط القرص في علماء آخرين يقولون هيك بس هذا ليس مشهور علماء الشيعة السيد الخوئي يقول ليس المشهور عند العلماء الشيعة هو الغروب بانتهاء  الحمرة الشرقية هذا بالنسبة لكن الفرق ما في نعم  في اختلاف في الغروب في بعض العلماء يرون لا بد ذهاب الحمرة المشرقية وفي علماء آخرين ونحن منهم نرى أن الغروب سقوط القرص وإذا واحدة متزوجة واحد سني وبدهم يفطروا ما في مشكلة ، أو واحد معزوم (مدعوا) فد هذا ما في مشكلة ، نقول الإحتياط حلو لكنه مش واجب هم بكرة يقولوا السيد صار سني. [ للإستماع إضغط هنا]

ونقول:

الاختلاف بين السنة والشيعة في أوقات الصلاة والإفطار ونرى إلى أين يميل ميزانه:

إن أبرز الإختلافات في هذا المجال إنما هي في بعض التفاصيل ، لعل أبرز ما يظهر منها في الواقع العملي أمران:

أحدهما: مسألة وقت الإفطار..

الثاني: مسألة العيد وثبوت الهلال..

فأما بالنسبة للمسألة الأولى: أعني مسألة الإفطار. فيمكن تلخيصه على النحو التالي:

إن المسلمين السنة يبادرون إلى الإفطار بمجرد رؤيتهم للشمس وقد غربت.

أما المسلمون الشيعة، فيؤخرون إفطارهم عن هذا الوقت مقدار اثنتي عشرة دقيقة، أي حين إقبال الليل من جهة المشرق، وذلك بذهاب أو ارتفاع الحمرة المشرقية..

والحقيقة هي أن الخلاف بين الفرقين ليس جوهرياً، بل هو خلاف تطبيقي لأمر متسلم عليهم فيما بينهم...

وذلك لان الجميع متفقون على أن الواجب هو إتمام الصيام إلى الليل كما قال تعالى: { ثم أتموا الصيام إلى الليل }..

ولكن الخلاف إنما هو تحديد هذا الليل الذي هو غاية الصوم.

فالمسلمون الشيعة يرون:

أولاً: أن الله سبحانه تعالى قد قال: {إلى الليل}.. ولم يقل إلى غروب الشمس.

ويقولون ثانياً: إن الروايات أيضاً قد صرحت بأن دخول الليل، إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية.

فقد روى ابن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم..

وفي نص آخر لم يذكر كلمة ((وغربت الشمس)).

وعن ابن أبي أوفى عنه صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم..

وأخرج الحاكم، وصححه، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وفي حديث ذكر فيه: أنه صلى الله عليه وآله سمع عواء أهل النار، ثم رآهم ((معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً..

قلت: من هؤلاء؟

قال: (أي جبرائيل) هؤلاء الذي يفطرون قبل تحلة صومهم))..

وقال أهل السنة: إن  إقبال الليل من جهة المشرق ما هو إلا تعبير عن ارتفاع الحمرة المشرقية، أو زوالها. وهذا هو عين ما يقوله المسلمون الشيعة..

كما أن حديث أبي أمامة، لابد ان يقصد به إدانة المبادرة إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس، دون الإنتظار إلى زوال الحمرة المشرقية أو ارتفاعها على الأقل.. إذا لا معنى لأن يقصد به من يصوم النهار كله، ثم يبادر لأفطار قبل غروب الشمس، فإن، من يلتزم بالصوم ويتدين به لا يفطر قبل غروب الشمس قطعاً..

غير أن هناك من ذكر أن مراد من حديث: إذا أقبل الليل من ههنا(وأشار إلى المشرق) هو الحالة التي يكون فيها غيم مثلاً..

ولكن الواضح: أن الحديث لم يصرح بهذا القيد، بل أطلق الكلام، فلا مجال للمصير إليه إلا بدليل..

 وذكر الترمذي: أن المراد بالحديث المشار إليه: أن أحد هذه العلامات يكفي لمعرفة دخول الليل، وهي إقبال الليل، وإدبار النهار، وغروب الشمس..

ولكنهم- المسلمين الشيعة- يجيبون بأنه لو كان هذا المراد، فقد كان الأنسب أن يكون التعبير بكلمة(( أو)) بدلاً عن الواو..

على ان النص الذي يتحدث عنه الترمذي غير سليم عن المناقشة، فإن إدبار النهار من جهة المغرب هو نفسه غروب الشمس، وليس ثامة حالة أخرى، ولا يدور الأمر بين ثلاث علامات، ولأجل ذلك قالوا: إن النص الأوضح والأصرح هو ذلك الذي اقتصر على اثنتين منها، وهي مروية في الصحاح أيضاً..

ولأجل ذلك فهم يؤيدون ويصححون ما قاله القاضي عياض، من أنه صلى الله عليه وآله قد ذكر الإقبال والإدبار معاً، لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب..

وقالوا المسلمون الشيعة أيضاً: إن المقصود بحديث سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (( لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر))..

وبحديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله:(( لا يزال الدين ظاهراًً ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون))..

إن المقصود بهذين الحديثين بعد غض النظر عن المناقشة في المتن هذا الثاني من حيث صحة ما نسبه إلى اليهود والنصارى -إن المقصود- المبادرة للإفطار في أول وقته، وعدم تأخيره، فإن ذلك قد يؤذي أو يحرج من كان بحاجة إلى الطعام، من الصائمين، من صغار السن، او من كبارهم، ولأجل ذلك يتحسب للصائم أن يبادر إلى الإفطار إذا كان هناك من ينتظره، ثم يصلي بعد أن يفطر.

وفي جميع الأحوال نقول:

إننا نعتقد أن ما قاله المسلمون الشيعة هو المناسب للاحتياط في الدين خصوصاً مع ملاحظة: أن الكلام على ان جواز الإفطار منوط بقدوم الليل، ولا يتحقق معنى القدوم لليل من جهة الشرق إلا بانحسار الحمرة المشرقية..

وكذلك مع جعل الليل هو غاية لإتمام الصيام في قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}..

واما بالنسبة لمسألة رؤية الهلال:

فنقول: إن الخلاف فيها ليس أساسياً، وإنما هو في المجال التطبيقي وحسب..

وذلك أن كلاً من المسلمين السنة والمسلمين الشيعة يؤمنون بأن الأحكام منوطة برواية لزوم رؤية الهلال بالبصر ليلة الأول من شوال، فإن ثبت لهم رؤيته بالبينة الشرعية، جاز لهم ترتيب الاحكام المنوطة بدخول الشهر، وإن لم يثبت لهم فلابد من الحكم ببقاء شعبان أو شهر رمضان؛ ثم كمال عدة الصيام إلى ثلاثين يوماً..

ولإجل ذلك نلاحظ : أنه قد يتفق الشيعة والسنة على العيد، وقد يختلفون فيه، فتسبت رؤية الهلال لدى أهل السنة، ولا تثبت عند الشيعة..

كما ان الشيعة أنفسهم قد يختلفون فيما بينهم في تحديد يوم العيد، كما اهل السنة قد يختلفون فيما بينهم في ذلك أيضاً..

وذلك كله يدل أن الاختلاف إنما ينشأ عن أمور ترتبط في مجال التطبيق، وليس خلافاً جوهرياً.. غير أننا قد نجد مبرراً لزيادة حجم الإختلاف في التطبيق بين السنة والشيعة، وذلك حين يكون السبب الحقيقي في الاختلاف يوم العيد ، هو أن ظوابط رصد الهلال تختلف فيما بين الفريقين ، اختلافاً ناشئاً عن الاجتهاد ، الذي يستند – من جهة- إلى إختلاف الرأي حول مسألة وحدة الافق أو تعدده، ثم من جهة أخرى.. إلى ظوابط نتج عنها أحكام صارمة، وقوية، يلتزم بها الشيعة من شأنها أن تقلل من نسبه الشهادات الجامعة لشرائط القبول عندهم فيما يرتب برؤية الهلال..

فالشافعية من السنة يكتفون بشهادة واحد من الناس سواء في ذلك المرأة، والصبي، والفاسق، والكافر ، فعلى الصائم أن يأخذ بشهادة أي من هؤلاء او غيرهم، إذا بلغته شهادته ووثق بها. كما ان المالكية والحنابلة والحنفية يكتفون بشهادة المرأة الواحدة ، والرجل الواحد..

ولكن المسلمين الشيعة لم يكتفوا إلا بشهادة الرجال، فلا تكفي عندهم شهادة الصبي المميز، ولا شهادة النساء ، ولا بد من العدالة، والإسلام ، واشترطوا التعدد، فلا يكفي شهادة رجل مع يمينه، ولا شهادة رجل وامرأتين..

 

العودة