منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   الماء المطلق - درس 17 (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25676)

خادم الزهراء 13-Mar-2011 11:04 PM

الماء المطلق - درس 17
 
الماء المطلق - درس 17

الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة ، فإن سلبه الإطلاق فمضاف ، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة : أحدها : الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر ، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا ، كانت النجاسة دما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا .

وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان ، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا ، وكذا يطهر بالجاري ، وقول ابن أبي عقيل : يتوقف نجاسته على التغير شاذ ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى .

وثانيها : الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومائتي رطل ، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة ، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها ، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا ، ويطهر بما مر ، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه ، وإلا نجس .

ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الأصح . فروع : لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة ، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى ، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها ، ولو اتصل الموضع بالكثير فإن زال العين وتخلل طهر ، ولو جمد الماء النجس فطهره باختلاط الكثير به إذا صار مائعا ، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة .

وثالثها : الجاري نابعا ، ولا ينجس إلا بالتغير ، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وتحته ، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته .

وطهره بتدافعه حتى يزول التغير ، ولا يشترط فيه الكرية على الأصح ، نعم يشترط دوام النبع .

ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير ، ومنه ماء الحمام ، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه ، وماء الغيث نازلا كالنابع ، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل .

ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، فيكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف .

ورابعها : ماء البئر ، والأشهر نجاسته بالملاقاة ، وطهره بنزح جميعه للمسكر ، والفقاع ، والمني ، وأحد الدماء الثلاثة ، وموت الثور والبعير ، ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص ، وقيل : أربعون ، وروي ثلاثون ، ولعرق الجنب حراما ، وعرق الإبل الجلالة ، والفيل عند ابن البراج ، والروث وبول غير المأكول عند أبي الصلاح .

وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة ، وسبعين دلوا للإنسان ، وخمسين للعذرة الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة ، والدم الكثير ، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب ، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق ، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة ، ولغاية الدم عند المرتضى والمبدأ دلو .

وعشر ليابس العذرة وقليل الدم ، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق ، وسبع لموت الطير ، واغتسال الجنب ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولخروج الكلب حيا ، وبول الصبي غير الرضيع ، وخمس لذرق الدجاج ، وخصه جماعة بالجلال ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، وروي خمس .

وللحية ولا شاهد به ، وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحب لهما ، ودلو لبول الرضيع وللعصفور .

ولو تغيرت البئر نزحت ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر ، وقيل : بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها ، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار ، ولا يجزئ الليل ، ولا الملفق منه ومن النهار ، ولا النساء على الأقرب ، ولا الخناثي ، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال .

ولو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أما لو تسنما عليها من أعلى فالأولى عدم التطهير ، لعدم الاتحاد في المسمى فلا يطهر بإجرائها ، ولا بزوال تغيرها من نفسها ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بالعلاج بأجسام طاهرة ، وكذا حكم باقي المياه النجسة ، ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله .

ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر ، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها ، وقيل : يجزئ آلة تسع العدد ، والدلو هي المعتادة ، وقيل : هجرية ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون .

ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر ، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها ، ولو غارت ثم عادت فلا نزح ، وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا .

ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه .

ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس ، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها .

ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا ، ولو استمر خروجه استوعبت ، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته .

ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن ، والأقوى العدم ، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض ، وإلا فسبع ، وفي رواية إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعا .


الساعة الآن »03:35 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc