الماء المطلق - درس 17 - منتديات موقع الميزان
موقع الميزان السلام عليك أيتها الصدِّيقة الشهيدة يا زهراء السيد جعفر مرتضى العاملي
يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً، وَزَعَمْنا اَنّا لَكِ اَوْلِياءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبُوكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَتى بِهِ وَصِيُّهُ، فَاِنّا نَسْأَلُكِ اِنْ كُنّا صَدَّقْناكِ إلاّ اَلْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَنّا قَدْ طَهُرْنا بِوَلايَتِكِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – منتديات موقع الميزان للدفاع عن الصدِّيقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها – منهاجنا الحوار الهادف والهادئ بعيداً عن الشتم والذم والتجريح ولا نسمح لأحد بالتعرض للآخرين وخصوصاً سب الصحابة أو لعنهم وهذا منهاج مراجعنا العظام والعلماء الأعلام حفظ الله الأحياء منهم ورحم الماضين
 
اضغط هنا
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا
اضغط هنا
عداد الزوار
العودة   منتديات موقع الميزان .: مراجع عظام وعلماء أعلام :. الميزان الفقهي
منوعات قائمة الأعضاء مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
كاتب الموضوع خادم الزهراء مشاركات 0 الزيارات 1793 انشر الموضوع
   
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي الماء المطلق - درس 17
قديم بتاريخ : 13-Mar-2011 الساعة : 11:04 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


الماء المطلق - درس 17

الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة ، فإن سلبه الإطلاق فمضاف ، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة : أحدها : الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر ، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا ، كانت النجاسة دما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا .

وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان ، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا ، وكذا يطهر بالجاري ، وقول ابن أبي عقيل : يتوقف نجاسته على التغير شاذ ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى .

وثانيها : الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومائتي رطل ، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة ، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها ، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا ، ويطهر بما مر ، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه ، وإلا نجس .

ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الأصح . فروع : لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة ، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى ، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها ، ولو اتصل الموضع بالكثير فإن زال العين وتخلل طهر ، ولو جمد الماء النجس فطهره باختلاط الكثير به إذا صار مائعا ، ولو قدر تخلله أمكن الطهارة .

وثالثها : الجاري نابعا ، ولا ينجس إلا بالتغير ، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه وتحته ، إلا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكر ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته .

وطهره بتدافعه حتى يزول التغير ، ولا يشترط فيه الكرية على الأصح ، نعم يشترط دوام النبع .

ولو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير ، ومنه ماء الحمام ، ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه ، وماء الغيث نازلا كالنابع ، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل .

ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، فيكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف .

ورابعها : ماء البئر ، والأشهر نجاسته بالملاقاة ، وطهره بنزح جميعه للمسكر ، والفقاع ، والمني ، وأحد الدماء الثلاثة ، وموت الثور والبعير ، ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص ، وقيل : أربعون ، وروي ثلاثون ، ولعرق الجنب حراما ، وعرق الإبل الجلالة ، والفيل عند ابن البراج ، والروث وبول غير المأكول عند أبي الصلاح .

وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة ، وسبعين دلوا للإنسان ، وخمسين للعذرة الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة ، والدم الكثير ، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب ، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه ، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق ، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة ، ولغاية الدم عند المرتضى والمبدأ دلو .

وعشر ليابس العذرة وقليل الدم ، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق ، وسبع لموت الطير ، واغتسال الجنب ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولخروج الكلب حيا ، وبول الصبي غير الرضيع ، وخمس لذرق الدجاج ، وخصه جماعة بالجلال ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، وروي خمس .

وللحية ولا شاهد به ، وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحب لهما ، ودلو لبول الرضيع وللعصفور .

ولو تغيرت البئر نزحت ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر ، وقيل : بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها ، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار ، ولا يجزئ الليل ، ولا الملفق منه ومن النهار ، ولا النساء على الأقرب ، ولا الخناثي ، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال .

ولو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أما لو تسنما عليها من أعلى فالأولى عدم التطهير ، لعدم الاتحاد في المسمى فلا يطهر بإجرائها ، ولا بزوال تغيرها من نفسها ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بالعلاج بأجسام طاهرة ، وكذا حكم باقي المياه النجسة ، ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرا طهارتها بذلك كله .

ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر ، وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها ، وقيل : يجزئ آلة تسع العدد ، والدلو هي المعتادة ، وقيل : هجرية ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون .

ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر ، ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها ، ولو غارت ثم عادت فلا نزح ، وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا .

ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه .

ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس ، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها .

ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا ، ولو استمر خروجه استوعبت ، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته .

ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن ، والأقوى العدم ، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض ، وإلا فسبع ، وفي رواية إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعا .


توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



إضافة رد



ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


 

 


المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc