منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - درس 3 أحكام الوضوء
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي درس 3 أحكام الوضوء
قديم بتاريخ : 07-Mar-2011 الساعة : 05:52 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


درس 3
أحكام الوضوء

يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة ، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة ، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى ، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق ، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده ، واستدامة حكمها إلى آخره .

ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج ، ولو نفى غيرهما بطل ، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ ، ولو ضم المنافي بطل ، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان . و

لا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر ، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي ، فيبني مع العود والبلل ، ويستأنف مع الجفاف ، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم ، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب ، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب ، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى .

ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل ، وأولى منه لو نوى رفع الحدث عنه لا غير ، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان ، وفي التجديد أبعد ، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا ، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة .

وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب ، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا .

وغسل الوجه وهو ركن ، وكذا باقي الأعضاء ، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي .

وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط ، والعذار ما حاذى الأذن بين الصدغ والعارض ، والعارضان من الوجه قطعا ، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين .

ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين ، ولا غسل مسترسل اللحية . ويجب البدأة من الأعلى على الأصح ، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا ، والمشهور عدم الوجوب ، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية .

وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل . ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان ، ولا يجب الدلك ، فلو غمس العضو أجزأ . ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع ، فلو نكس بطل على الأصح .

ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال ، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية .

والأقطع يغسل ما بقي ، ولو استوعب سقط واستحب غسل العضد نصا .

ولو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف ، ولو تعذرت الأجرة قضى مع الإمكان . ويجب تقديم اليمنى على اليسرى .

ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع ، وقيل : بثلاثة مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، ولا المسح على حائل ، ويجب كونه بنداوة الوضوء ، وتجويز ابن الجنيد غيرها عند عدمها شاذ ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء ، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد .

ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة ، وفي الخلاف : بدعة إجماعا ، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب .

ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت ، ولا يجزئ النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا ، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط ، واستحب المسح على موضع القطع .

ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة ، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة ، وقيل : ينتقض .

فرع : لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة ، وإلا فالأقرب الإعادة ، وإن كان كالوضوء الأول .

ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا .

والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف ، وقد حققناه في الذكرى ، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه ، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال ، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار .

ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جف ، وإلا ففيه وجهان ، ويكفر إن تعين . والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعد ابن الجنيد ذلك ندبا باطل .


توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



رد مع اقتباس