درس 3
أحكام الوضوء
يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة ، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة ، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى ، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق ، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده ، واستدامة حكمها إلى آخره .
ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج ، ولو نفى غيرهما بطل ، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ ، ولو ضم المنافي بطل ، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان . و
لا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر ، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي ، فيبني مع العود والبلل ، ويستأنف مع الجفاف ، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم ، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب ، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب ، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى .
ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل ، وأولى منه لو نوى رفع الحدث عنه لا غير ، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان ، وفي التجديد أبعد ، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا ، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة .
وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب ، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا .
وغسل الوجه وهو ركن ، وكذا باقي الأعضاء ، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي .
وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط ، والعذار ما حاذى الأذن بين الصدغ والعارض ، والعارضان من الوجه قطعا ، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين .
ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين ، ولا غسل مسترسل اللحية . ويجب البدأة من الأعلى على الأصح ، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا ، والمشهور عدم الوجوب ، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية .
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل . ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان ، ولا يجب الدلك ، فلو غمس العضو أجزأ . ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع ، فلو نكس بطل على الأصح .
ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال ، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية .
والأقطع يغسل ما بقي ، ولو استوعب سقط واستحب غسل العضد نصا .
ولو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف ، ولو تعذرت الأجرة قضى مع الإمكان . ويجب تقديم اليمنى على اليسرى .
ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع ، وقيل : بثلاثة مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، ولا المسح على حائل ، ويجب كونه بنداوة الوضوء ، وتجويز ابن الجنيد غيرها عند عدمها شاذ ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء ، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد .
ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة ، وفي الخلاف : بدعة إجماعا ، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب .
ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت ، ولا يجزئ النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا ، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط ، واستحب المسح على موضع القطع .
ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة ، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة ، وقيل : ينتقض .
فرع : لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة ، وإلا فالأقرب الإعادة ، وإن كان كالوضوء الأول .
ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا .
والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف ، وقد حققناه في الذكرى ، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه ، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال ، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار .
ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جف ، وإلا ففيه وجهان ، ويكفر إن تعين . والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعد ابن الجنيد ذلك ندبا باطل .