اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق فاطمه
هل يمكن أن تحددو لنا كم نسبة ميراث البنت اذا توفي أبوها ولم يكن هناك وارث غيرها وهل يجوز العصب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على نبيه محمد واله الاطهار .
البنت الواحدة لها النصف ان لم يكن معها وارث أصلا ، ويبقى من الميراث النصف الاخر بدون وارث وتسمى المسألة مع زيادة الميراث عن الحصص المفروضة ( التعصيب ) ، وفي مذهب المخالفين ، تعطى الى العصبة وهم أقارب الميت الذكور او من يتقرب به بواسطة الذكورعلى تفصيل في كتبهم ، واما في مذهبنا فلايجوز التعصيب ، بل يعطى الباقي للبنت ايضا ويسمى ( الرد ) ، لان الميراث عندنا قسمين ، قسم بالفرض وقسم بالرد ، فالذي يرث بالفرض هم الذين ذكر لهم فرض في القرآ الكريم ، كالابوين السدس ، والبنت النصف ، والبنتان الثلثان ، وهناك من له فريضتان ( حصتان ) مذكورتان في القرآن كالزوج والزوجة ، فللزوج مثلا الربع مع وجود الولد والنصف مع عدم وجود الولد ، وحكم من له فريضتان في القرآن لايرث بالرد ( اذا زادت التركة عن الحصص ) ، ومن له فريضة واحدة يرث بالرد مع الفريضة ( اذا زادت التركة ) ، والمسألة فيها تفصيل طويل .
وعلى كل حال العول ( نقص التركة عن السهام ) والتعصيب ( زيادة التركة عن السهام ) لايجوزان في مذهبنا ، والبنت ترث التركة كلها ، ان لم يكن معها وارث اخر ، ترث نصفها بالفرض ونصفها بالرد
والله العالم . والحمد لله رب العالمين .
نسألكم الدعاء .
آخر تعديل بواسطة الشيخ مرتضى الفقيه ، 18-Dec-2011 الساعة 07:22 PM.