عضو مميز
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ناصر حيدر
المنتدى :
ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
بتاريخ : 05-Nov-2012 الساعة : 12:37 PM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
شرائط التكليف العامة
ثم أن المكلف - وهو الانسان الذي يجب عليه أن يطيع ويمتثل جميع ما ورد في الشريعة من أحكام وواجبات , وأن ينتهي ويبتعد عن كل ماحرمه الله عليه في الشريعة أيضا - قيامه وأمتثاله بجميع الاحكام مشروط بأمور :
(1 ) الحياة
فلا يخاطب بالاحكام والتكاليف غير الحي
( 2 ) العقل
فلا يخاطب بالاحكام ولا يكلف غير العاقل مثل المجنون , فإن المجنون غير مكلف بالاحكام وغيرها لجنونه.
( 3 ) الالتفات الى التكليف والحكم :
بمعنى العلم بالحكم , فالغافل والساهي والنائم لايكلّف .
( 4 ) القدرة على الامتثال
ولذلك لايكلّف العاجز , ولايكلف بما لايطاق , سواء كانت القدرة ( شرعية ) أو ( عقلية ) :
أما الاولى , فهي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للحكم , كما في الوضوء بالماء , حيث اعتبر فيه شرعا القدرة والتمكن من استعمال الماء , فإذا لم يتمكن ولم يكن قادرا على الماء لايكلف بالوضوء .
وأما الثاني : فهي القدرة المعتبرة في التكليف عقلا ولم تؤخذ في الدليل , وهي : مثل بعض موارد التزاحم بين التكليفين [ وإنما قيدناه ببعض موارد التزاحم , لان التزاحم قد يكون بين تكليفين مشروطين بالقدرة العقلية , أو مشروطين بالقدرة الشرعية , أو احدهما مشروط بالقدرة عقلا والاخر مشروط بالقدرة شرعا , ففي القسم الاول يقع التزاحم بين التكليفين لفعلية كل منهما , وحيث إنه يعتبر عقلا القدرة على الامتثال , فلا قدرة هنا لعجزه عن الاتيان بالمتزاحمين , وأما في القسمين الاخيرين , فلا تزاحم أصلا , لأنه إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا لم يكن هناك مزاحمة أصلا بينهما , لفعلية ماهو مشروط بالقدرة عقلا , وانتفاء موضوع ماهو مشروط بالقدرة شرعا لفرض عدم القدرة عليه شرعا بعد اشتراط عدم المانع من امتثاله ] , كما لو غرق شخصان في الماء وهو قادر على أنقاذ أحدهما , فلا يكلّف بإنقاذهما معا , وإنما يكلّف بإنقاذ واحد منهما , وإذا كان أحدهما أهم من الآخر كما لو كان أحدهما عالما فيتعين إنقاذه دون غيره .
( 5 ) أن لايكون حرج أو ضرر :
فوجود الحرج والضرر مانع من التكليف , ولكن بنحو لا يستبيح معه المحرمات , ولذلك نقول : الحرج والضرر لايبيح الزنا , ولاشرب الخمر , ولا أكل مال الغير , بل يجب مراعاة التكليف والرجوع الى المرجع في مثل حالات الضرر والحرج .
( 6 ) البلوغ
وهو مايجب اعتباره في التكاليف قطعا , كما تدل عليه الروايات المعتبرة .
والبلوغ عند المرأة : يكون بدخولها في العاشرة من العمر , أي تكمل تسع سنوات قمرية وتدخل في العاشرة .
والبلوغ عند الذكر : يتحقق بالاحتلام , أو انبات الشعر الخشن على العانة , أو بلوغ خمسة عشر سنة قمرية .
وما ذكر من أن البلوغ عند الفتاة لا يكون إلا بأن تحيض , كلام بعيد عن التحقيق العلمي والرصانة العلمية , وهو قول شاذ مرفوض لا يقول به إلا الذين لايأبهون للحكم الشرعي .
اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل , وحكم الجاهل
|