|
حوزوي بحث خارجي
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
جارية العترة
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 18-Dec-2011 الساعة : 10:47 PM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله واللعنة لاأعدائهم
إن ارث الزوجة من زوجها هو الثمن إن كان له ولد ، والربع إن لم يكن له ولد ، ولاترث الزوجة في الارض ، وترث في جميع ماعدا ذلك .
وفي مفروض السؤال : الزوجات الاربع شركاء في الثمن بالسوية ، إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فهن شريكات في الربع ، من التركة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين .
نسألكم الدعاء .
|
|
|
|
|