سؤال: حول الخمس في الثياب؟ - منتديات موقع الميزان
موقع الميزان السلام عليك أيتها الصدِّيقة الشهيدة يا زهراء السيد جعفر مرتضى العاملي
يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً، وَزَعَمْنا اَنّا لَكِ اَوْلِياءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبُوكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَتى بِهِ وَصِيُّهُ، فَاِنّا نَسْأَلُكِ اِنْ كُنّا صَدَّقْناكِ إلاّ اَلْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَنّا قَدْ طَهُرْنا بِوَلايَتِكِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – منتديات موقع الميزان للدفاع عن الصدِّيقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها – منهاجنا الحوار الهادف والهادئ بعيداً عن الشتم والذم والتجريح ولا نسمح لأحد بالتعرض للآخرين وخصوصاً سب الصحابة أو لعنهم وهذا منهاج مراجعنا العظام والعلماء الأعلام حفظ الله الأحياء منهم ورحم الماضين
 
اضغط هنا
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا
اضغط هنا
عداد الزوار
العودة   منتديات موقع الميزان .: مراجع عظام وعلماء أعلام :. الميزان الفقهي
منوعات قائمة الأعضاء مشاركات اليوم البحث

موضوع مغلق
كاتب الموضوع زمرد مشاركات 4 الزيارات 2886 انشر الموضوع
   
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع

زمرد
عضو مجتهد

رقم العضوية : 2536
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 73
بمعدل : 0.01 يوميا
النقاط : 203
المستوى : زمرد is on a distinguished road

زمرد غير متواجد حالياً عرض البوم صور زمرد



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي سؤال: حول الخمس في الثياب؟
قديم بتاريخ : 19-Aug-2010 الساعة : 02:08 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صلِ على محمد وآل محمد

سؤال يخص الخمس

اثناء فصل الشتاء يكون لدينا ملابس شتويه نتلبس بها لكن مدة فصل الشتاء قصير لايمكننا لبسها
جميعها خلال السنه علما بأننا نريدها اي بحاجه لها جميعها ,,

هل الملابس التي لم يحن لبسها وقت هذا الشتاء يجب عليها الخمس ام لا ؟؟؟


وشكراً لكم ,,




آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 27-May-2011 الساعة 11:17 PM. سبب آخر: تعديل في العنوان.


السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 195
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-Aug-2010 الساعة : 03:11 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمرد
اللهم صلِ على محمد وآل محمد

سؤال يخص الخمس

اثناء فصل الشتاء يكون لدينا ملابس شتويه نتلبس بها لكن مدة فصل الشتاء قصير لايمكننا لبسها
جميعها خلال السنه علما بأننا نريدها اي بحاجه لها جميعها ,,

هل الملابس التي لم يحن لبسها وقت هذا الشتاء يجب عليها الخمس ام لا ؟؟؟


وشكراً لكم ,,


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد..
يقع الخمس في ما زاد عن المؤونة في سنته، فإذا كانت هذه الثياب التي عندكم قد اشتريتموها ولم تلبسوها بعد، وهي زيادة عن المؤونة التي تحتاجوها لمعاشكم من أكل وشرب ولباس، ومر عليها الحول (أي سنة كاملة) وجب فيها الخمس..

وأنقل لكم رأي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) من المسائل المنتخبة:
(مسألة) : يختص وجوب الخمس في الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب ، والمسكن والمركوب ، وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به ، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك ، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه ، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً واسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة ، وأما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك؛ وذلك كما إذا صرف جميع ارباحه اثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات ، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 26-Aug-2010 الساعة 02:51 PM.


زمرد
عضو مجتهد

رقم العضوية : 2536
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 73
بمعدل : 0.01 يوميا
النقاط : 203
المستوى : زمرد is on a distinguished road

زمرد غير متواجد حالياً عرض البوم صور زمرد



  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-Aug-2010 الساعة : 09:33 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بارك الله لكم
وشكراً لكم هذه الاجابه
وفقتم ,,


مُنى المنتظرين
عضو
رقم العضوية : 9860
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 9
بمعدل : 0.00 يوميا
النقاط : 0
المستوى : مُنى المنتظرين is on a distinguished road

مُنى المنتظرين غير متواجد حالياً عرض البوم صور مُنى المنتظرين



  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-Aug-2010 الساعة : 11:16 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بارك الله لكم سيد المستبصر

طيب عندي سؤال آخر عن الخمس

مثلا اذا كان عندي شي و حالت عليه سنه و لكني اريد توزيعه لا اريده فهل اخمسه قبل توزيعه


السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 195
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-Aug-2010 الساعة : 01:28 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مُنى المنتظرين
بارك الله لكم سيد المستبصر

طيب عندي سؤال آخر عن الخمس

مثلا اذا كان عندي شي و حالت عليه سنه و لكني اريد توزيعه لا اريده فهل اخمسه قبل توزيعه


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة وبركاته..
أما بعد..
إن الخمس يتعلق في ذمة المكلف من حين مرور الحول عليه (أي سنة كاملة)، وإذا أراد أن يوزع نفس العين، فعليه أن يخرج الخمس منها، ومن ثم يعمد إلى توزيعه..
وقد جاء سؤال في نفس المعنى تقريباً إلى سماحة آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم (دام ظله الوارف)، عن شخص أراد أن يهدي هدية إلى شخص آخر، وقد مر عليها سنة كاملة، فهل يجب فيها الخمس..

اقتباس
فكان جواب سماحته: الهدية كباقي الأرباح يجب تخميسها بعد مرور السنة إذا لم تكن مستعملة أو مصروفة في المؤنة خلال السنة، كما أنها إذا كانت باقية بعينها ولم تستعمل تحسب بسعرها وقت دفع الخمس.


فإذا مر الحول على الشيء الذي تريدين أن توزيعه، فعليك تخميسه، قبل التوزيع..

ملاحظة: هناك خلاف في موضوع الهدية أو الهبة بين العلماء..
لذلك أنقل لكم أراء بعض من مراجعنا العظام غير السيد الحكيم (دام ظله)..
يجب الخمس في الهدية والهبة: بفتوى السيد السيستاني (دام ظله) والسيد الخوئي (قدس سره).
وعلى الاحوط وجوباً عند الشيخ بهجت (قدس سره)..
ولا يجب الخمس في الهدية والهبة عند السيد الخامنئي (دام ظله).

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 21-Aug-2010 الساعة 02:15 AM.

موضوع مغلق



ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


 

 


المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc