مشرف سابق
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
دمعة الزهراء
المنتدى :
الميزان العقائدي
بتاريخ : 26-Aug-2010 الساعة : 11:42 AM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال العقائدي:
أنا شيعية أعيش في مدينة ميونخ، لقد قرأت اليوم الأسئلة والأجوبة على صفحتكم, وكالعادة الشيعة لا يشغل بالهم سوى زواج المتعة، هذا الطريق الذي فتح الباب أمام الكثير من الشباب هنا لممارسة الفساد بأسم الشيعة وزواج المتعة، آتقوا الله وانصحوا الشباب بالزواج الطبيعي لتقللوا الفساد، والله لو كان أمير المؤمنين () هنا لمنع ذلك وقطع ألسنتكم يا من تشجعوهم على ذلك، همّ الشيعي الشاب الوحيد هو هذه الأسئلة، أما القرآن وغيره من الأمور فهذا مفهوم وتم هضمه دون
الحاجة الى سؤال أو استفسار ، فغالبية الاسئلة تدور حول هذا الموضوع ، هداكم الله وهدانا؟. |
|
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (دمعة الزهراء) دمتم في رعاية المولى..
حين نبحث في موضوع علينا أن لا ننظر إلى الأمر نظرة سطحية، دون تأني وأن نلقي التهم لمجرد أننا لم نفهم حكم ما، أو لأننا لم نستطيع أن ندرك كنهه، من هنا كان لا بد لنا الالتفات إلى أمور مهمة وموضوعية في كل بحث.. والتهجم لمجرد التهجم ليس من الموضوعية والبحث العلمي بشيء..
فإن كل الأحكام الشرعية التي أوجدها الله تعالى هي لمصلحة البشر..
ولكن الناس تصرفت خطأ، وعلي سبيل المثال لا حصر: هناك العديد من المشاكل التي تدور بين الأزواج، وأصبحت نسبة الطلاق مرتفعة جداً بين المتزوجين، وذلك لأن الناس لا تطبق الشرع، كأمر الله تعالى. فلهذا الأمر نقول: إن الزواج الدائم خطأ، ولو كان أمير المؤمنين () موجوداً لقطع ألسنة الناس التي تتكلم عن الزواج الدائم..
لقد نسبت إلى الزواج المنقطع صفة الفساد، وكيف هذا فهل يستوي الباطل والحق؟!
كيف يكون من الفساد وقد شرعه الله لدرء الفساد في المجتمع..
فإن حلال محمد «» حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد «» حرام إلى يوم القيامة..
من هنا فنحن تارة نبحث عن أصل المشروعية لزواج المتعة, وما ذكر حوله في القرآن والسنة, وأنه كان ثابتـاً قطعـاً فهل نسخ؟!
وتارة نبحث أترضى كذا وكذا, فهل هذا بحث علمي, أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.
فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي, لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات.
وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات, فإنها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.
فلو كانت أختك أو بنتك قد طلقت, وتزوجت ثانية, وطلقت, وأرادت الزواج مرة أخرى, فكيف ترضى أن يتمتع بها الرجال بين الحين والآخر؟!
وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق أن المتعة لها شروط, منها : أن لا تكون بكراً فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي, ومنها العدة, فإذا انقضت المدة وأرادت أن تتمتع بآخر لا يمكن لها إلا بعد العدة .
فالمتعة, حقيقة ثابتة, تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع, وذلك إذا طبقت بشرطها وشروطها.
1- المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة, فكما يجب على المرأة المطلقة في الزواج الدائم أن تعتدّ, فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة, وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه, ويكون كالمرأة التي تطلّق عدّة مرات ثمّ تتزوج, وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر, بالأخص في الخليج, حيث أن الطلاق عندهم كثير جدّاً, والمرأة تطلّق وتتزوج عدّة مرات.
2- أن المتعة بنيت على الكتمان, كما ورد في الحديث.
3- أن المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع, وذلك بصورة منتظمة, وذلك لئلا يقع الناس في حرج ويرتكبوا المحرّم, حتّى أن أمير المؤمنين «» صرّح: « لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي».
وعن ابن عباس: «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم به عباده, ولو لا نهي عمر ما زنى إلا شقي».
وكل ما ذكرتموه من إشكالات وتصورات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة, إنما ينشأ لعدم ألفة مجتمعاتنا لهذه المسألة, ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات, وإنما تحريم وعقاب, تحريم مع تهديد بالرجم, مع التشديد في العقوبة !
ففي (المبسوط للسرخسي ج5، ص153): « قال عمر: لو أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته, ولو أدركته ميّتاً لرجمته في قبره»!!.
وإن تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم, مما جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية, وإلا فإنها كانت في غاية البساطة, حتى أن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزوا مع رسول الله «» ليس لنا نساء, فقلنا: ألا نستخصي ؟! فنهانا عن ذلك, ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل, ثمّ قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.(المائدة:الآية 87 ).
وروي:«أنه جاء رجل من الشام فمكث مع امرأة ما شاء الله أن يمكث, ثمّ إنه خرج, فأخبر بذلك عمر بن الخطاب, فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته ؟ قال: فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتى قبضه الله, ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله, ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً, فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك»
(راجع: كنز العمال 8/298).
فمن هذا يتبين أن المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي, ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبقتها عملياً, لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كل خير, ولما اضطرّت إلى الزنا وهو الفساد الحقيقي !!
هذا, وإن الأحكام الشرعية تعبدية, ليس لنا أن نرفضها لمجرد بعض الفرضيات, ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية, أمثال مسألة الرضاع التي ربما سببت بعض المشاكل.
أما عن نقل جواب سماحة الشيخ عن الخيانة لزوجة، فما معنى الخيانة؟!
الخيانة هي الخيانة لله ورسوله «»، أما أن يتكلم البعض عن الزواج الحلال بأنه خيانة، نحن نقدر أن المرآة بطبعها كتلة من العواطف وتأبى على نفسها أن يشاركها في زوجها امرأة آخرى، ولكن لا نستطيع أن نصدر الأحكام الجزافية ونسبة الصفات لم لا تنطبق عليها بالفعل.
ونحن لا نقول هذا يقدح في حقوق الإنسانية لأن الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرع ذلك
والمرأة قد يكون ذلك في مصلحتها من حيث لا تشعر. وأرجع إلى تعاليم الدين الإسلامي تعرف ذلك. وعلماً ليس الإسلام الذي أمر تعدد الزوجات ـ إن كان دائماً أو منقطعاً ـ وكان التعدد معروف في الجاهلية وفي اليهودية والنصرانية.
بل الإسلام هو الذي حرر ودافع عن حقوق الإنسانية قبل الإسلام كان الرجل الواحد يجمع عليه أكثر من 10نسوة.
ويجمع بين الأختين ويجمع بين المرأة وأمها، وتوصل الأمر أن المرأة ليس لها أدنى حق ترث مثل المال.
وإذا مات الرجل وله ابن كبير يحق له أن يرث زوجته من بعد أبيه إنشاء جعلها زوجة وإنشاء أنفها وجعلها كالبهيمة!!!
وهو متواجد ومتعارف عليه من لدن أبا البشرية آدم «» إلى اليوم.
إن الإنسان بطبعه يحب أن يختصه الناس بمعاملة خاصة به وله فقط، فالمرأة لا تحب ن يجمع زوجها بينها وبين شيء آخر مهما كان، فهي تحب أن تتفرد بقلب زوجها وعقله، وتعتبر أن مشاركة امرأة آخرى زوجها يعتبر نوع من التعدي على الملكية.
وليس هذا فحسب بل ترفض المرآة تعلق زوجها بجهاز الكمبيوتر، أو حتى إمضاء وقت مع أصدقائه بشكل ينتقص من وقتها معه.
فمن ناحية إن الأمر طبيعي فهو كذلك، ولكنه لا ينفي حدوث التعددية.
فلو أن طفلاً صغيراً سألته هل تحب أن تلد أمك طفلاً آخر يشاركك حنان أمك وعطف أبيك، وبينت له أن الطفل الصغير في البداية سيحظى بمعاملة خاصة.
فإن هذا الطفل سيجيبك بالرفض التام... ولكن إذا وافقه والداه في الأمر، فسيكبر وسوف يلوم أبويه لأنهما لم ينجبا له أخ وأخت، وسيأتي أولاده ويلومون جداهما أن لم ينجبا لهم أعمام وعمات...
وإن ما تعبرين عنه من انزعاج تجاه زواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية:
يندرج تحت حجة المعارضين لزواج المتعة، وسيكون الاعتراض كالآتي:
ـ هل المتعة هي علاقة جنسية سوية ومقبولة ، اجتماعيا وعرفاً ؟!.
ـ وما هو الفارق الحقيقي بين المتعة ، والدعارة أو الزنا ؟!.
- إن زواج المتعة لا يحمي الشباب من الوقوع في الحرام ، و الواقع يثبت العكس دائماً ، إذ يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ، في حين انك تجد آلافاً من النساء ممن يمتهن ممارسة المتعة بهدف كسب المال ، تماما كما تفعل الغواني و المومسات !.
- ولا ندري ما الفائدة من إباحة علاقة- تزعمون أنها لا تهدف إلى كسب المال - إذا كان أهم طرف فيها – وهو المرأة – لا يقبل بها !.
- و عندما يرغب شخص بممارسة الفجور مع عاهرة ، فإنه يبدأ هذه العلاقة بالتفاوض (الإيجاب والقبول ) ثم يتفقان على الأجرة (المهر)، والمدة التي تتناسب مع الأجرة (أجل العقد)، إذاً ما هو الفرق الحقيقي بين العلاقتين بعيداً عن التسميات الشكلية ؟!.
وهل اختلاف التسميات تجعل الحلال حراماً ، والدعارة نقاءاً ؟!.
- و الزواج الشرعي علاقة يؤمل منها الاستمرار والدوام ، وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الأولاد، و الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية أن تكون اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف.
و زواج المتعة عار وبعيد عن هذه المقاصد والمعاني في الزواج الشرعي، وهو ينزل بمستوى المرأة عن إنسانيتها الكاملة إلى سلعة معروضة للأجرة ، فضلاً عما في ذلك من التخبط في الأعراض وتعريضها للضياع والفوضى.
- و من الذي سوف يرضى بالزواج من فتاة تزوجت زواج متعة مرة أو مرات في حياتها ، و من سوف يأتمن عليها أولاده و عائلته ، فإن فعلتها الفتاة مرة ضاع مستقبلها و سقطت في هاوية الرذيلة و انتقلت من زواج متعة إلى آخر، هذا إذا لم نقل انتقلت إلى مجال آخر.
أم رد المؤيدين لزواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية، فسيكون على الآتي:
إن زواج المتعة هو زواج استثنائي ، و لا يمكن أن يحل بأي حال من الأحوال مكان الزواج الدائم المتعارف عليه ، و لكن هناك حالات خاصة يمكن أن يكون زواج المتعة فيها حلاً لمشاكل اجتماعية عدة ، و نضرب مثلاً منها :
- للجميع أقارب أو أبناء سافروا للخارج قصد الدراسة ، و كلنا يعلم انه لا يعقل أن يبقى طالباً شاباً أعزب في تلك البلاد - لمدة قد تصل إلى عشر سنوات - بدون أي علاقات جنسية في تلك البلاد الإباحية .
و جميعنا نعلم أن الطلاب يقيمون هذه العلاقات مع فتيات أجنبيات ، و هذا أمر واقع ، و تنتهي هذه العلاقة غالباً بانتهاء دراستهم ، و أحيانا تمتد فيرجع الطالب و زوجته الأجنبية معه .
فلو كانت العلاقة مع هذه الفتاة الأجنبية طوال فترة الدراسة علاقة شرعية ، فان أنجبت منه - و هذا قد يحصل أحياناً - لا يكون ابنه ابن زنا ، و يكون الاتفاق الصريح بينهما على انتهاء العلاقة بانتهاء الدراسة و الرجوع إلى الوطن، فان أرادا تمديدها و جعلها زواجاً دائماً لم لا ، ما هو الضرر من تشريع هذه العلاقة بدلاً من أن تكون زنا محرماً .
- و كم سمعنا و رأينا من الأثرياء العرب عندما يزورون دولاً عربية أخرى قصد الزواج من فتاة صغيرة السن، جميلة، لفترة الصيف و الإجازة فقط، و يقومون بشراء منزل لها، و بعض المصاغ و المال لأهلها، و هذا الأمر يتم بشكل واسع و واقعي في مجتمعاتنا، فهل ندعي و نقول أن هذه الفتاة عندما تزوجت من ثري كهل، له عدة زوجات و عدة أولاد كانت تنوي الديمومة و إنشاء أسرة دائمة معه، فهي و أهلها يعلمون تماما انه بانتهاء إجازة الثري قد لا يرونه بعدها ، و يعملون على ألا تحمل ابنتهم جنينا منه ، و أحياناً تقع المشاكل عندما يرحل هذا الثري، و لا يسمعوا عنه بعدها أبداً، دون أن يطلق الفتاة، فتبقى في المحاكم سنوات لتحصل على الطلاق.
و نعود و نقول إننا لا نشجع كثرة هذا النوع من العلاقات، و لكنها علاقات موجودة ،على ارض واقعنا و مجتمعنا، و هي فعلياً زواج متعة، تحت ستار الزواج الدائم، و هي أفضل من الزنا ، فمن رضيت هي و أهلها أن تبرم هذا الزواج ، و سمعنا عن كثيرين رضوا به، فليفعلوه تحت الشرع الإسلامي لا خارجه .
و هذه الفتاة قد تستمر مع زوجها الثري ، و يتحول زواجهم إلى زواج دائم ، و قد يأخذها معه إلى بلاده ، و قد تتزوج بعده لم لا ، و بالتالي من تتزوج زواج المتعة- مرة أو مرات - لا يعني ذلك انعدام فرصتها في الزواج الدائم .
- في الرد على قول : يندر، بل يستحيل، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال، فإن هذا القول غير صحيح و إلا بماذا نفسر لجوء بعض طالبات الجامعات مثلا، لإقامة علاقات حب و جنس مع طلاب آخرين هل يقصد منها كسب المال، بل و تلجأ لذلك بعض النساء المتزوجات و ينفقن على عشاقهن من الرجال إن استدعى الأمر، و في المجتمع الغربي الذي نقترب بتصرفاتنا منه رويداً رويدا للأسف، تمارس كثير من النساء الجنس قصد المتعة، و القلة منهن يمارسنه قصد كسب المال، و بما يسمى جنس الليلة الواحدة.
إننا لا ندعو إلى هذا النوع الحرام من الجنس، و لكنه موجود، و النساء يرغبن فيه، و لا يصح أن نقول يندر و يستحيل أن تجد امرأة تمارس الجنس قصد المتعة فقط، و الإنسان أحيانا يمر بلحظات ضعف، فيكون الموقف إما زنا، أو عقد زواج متعة، والأفضل هو عقد المتعة، و طبعاً لا نقصد بهذه الحجة تشجيع الزنا، ولكن هل ننكر وقوع حالات زنا في مجتمعاتنا، و هل ننكر حصول حمل من هذه الحالات، فتضطر المرأة إلى الإجهاض أو إلى رمي الطفل ليعيش لقيطاً، و كم من الرجال و النساء تورطوا في علاقات جنسية محرمة، و انتهى بهم الأمر إلى الزواج رضاءاً بعد حصول الود بينهما، أو رغماً عنهم قصد تدارك الفضيحة، و قانون العقوبات، يسقط العقوبة عن حالات ارتكب فيها الجنس المحرم، إذا تزوج الرجل بالمرأة، و رضيت هي بذلك، و ذلك بهدف تدارك الأمر، و حل المشكلة الاجتماعية الناشئة عن هذا الفعل، أفلا يكون زواج المتعة حلاً لهذا الموضوع.
- للزواج المحدد المدة أنصاراً كثيرون يقدرونه ليس كرخصة، ولكن كمرحلة قبل الزواج الدائم، ولقد جربنا نتائج عقد الزواج المؤقت، فوجدنا نتيجة له أحياناً الدوام، و هذا الزواج يجعل المرأة تعيش في حرص على أن يستمر هذا الزواج ويتجدد ، فتزيد من رعايتها لزوجها و تتمسك به أكثر .
- و المتعة ليست من قبيل قضاء الحاجة دون الخضوع إلى تبعات الزواج الشرعي الدائم، لتكون المرأة لعبة بيد الرجل تستقبل في كل ساعة ضيفاً جديداً يشبع بين أحضانها رغباته الجنسية .. فللمتعة شروط وأحكام أهمها: العدة وثبوت النسب .
- و إن الكثير من العلماء المعارضين لهذا الزواج ، اتفقوا على إيجاد صيغ عصرية تشابه زواج المتعة، فأصدروا فتاوى تجيز بما يسمى (زواج المسيار) و (الزواج العرفي)؟!.
- و في مجمع الفقه الإسلامي بجدة بحثوا مسألة : أن الزوج إذا نوى على أن يبقى مع زوجته الدائمة سنتين فقط ثم يطلقها بعد ذلك ، ولكن لم يخبرها بذلك ، فهل يكون هذا الزواج صحيحاً ؟
وقد ذهب جمع أو الجميع إلى صحة هذا الزواج .
ولكن قالوا : إن هذا هو عقد المتعة مع الخيانة للزوجة الدائمة .
إذا أخفى الزوج الأمر هو خيانة، و أما إذا اتفق مع الزوجة أنها زوجته لمدة سنتين ، فهل هو خيانة ، طبعاً لا .
فأنتم أقررتم زواج المتعة (إلى أجل) مع الخيانة إلى الزوجة الدائمة، ونحن أحللناه مع عدم الخيانة .
- لن يترتب على هذا الزواج ما يترتب على الزواج العادي الدائم من مشكلات عويصة عند الطلاق في حالة فشل الزواج ، و خاصة تجاه الأطفال ، فإن كانت المدة محددة ، تجنب الطرفان إنجاب الأطفال خلالها .
فان تلاقت رغبتهما في تحويله إلى زواج دائم ، مددا الزواج و أنجبا بعدها الأطفال، و لن يثير هذا الأسلوب ضيقاً لدى الطرف الآخر لأنه هو نفسه لا يريد التورط في زواج دائم قبل التثبت من إمكانية العيش بين الزوجين بوئام ، و الكثير من الأزواج يتمنين عند حصول طلاق مبكر ، لو أنهما لم ينجبا أطفالا ، و تريثا في هذا الأمر .
- في النهاية إن علاقة الزواج هي علاقة تعاقدية بين طرفين ، يتفقان فيها و برضا كامل على عناصر هذه العلاقة ضمن الشرع و العرف فان رضت المرأة أن يكون زواجها إلى موعد محدد فما الضرر من ذلك، و هي لم تكره عليه ، فاتركوا من ترضاه لتفعله ، و لا تُجبر و لا تُكره من لا ترضاه ، بأن تتزوج زواج متعة.
- ويجب على الأخت الكريمة (دمعة الزهراء) أن تفرق بين زواج المتعة والزنا.
الفرق أن الإسلام حرم الزنا وأحل زواج المتعة في القرآن والسنة قال تعالى: ﴿ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ً﴾. (النساء:24).
فحتى لو كان هناك تشابه بين الزنا وزواج المتعة من بعض الوجوه إلا أن حلية أحدهما وحرمة الآخر يجعل هناك فرقاً كبيراً حيث يجوز للمسلم فعل أحدهما دون الآخر.
أما لماذا أحدهما حلال والآخر حرام فهذا حكم الله ولا اعتراض على حكم الله، وإذا اعترضت على زواج المتعة وقلت لماذا هي حلال فمن حق غيرك أن يعترض ويقول لماذا الزواج الدائم حلال والزنا حرام. والفرق بينهما هو صيغة العقد؟
ونحن نقول لابد هناك من فرق بين كل من الزواج الدائم والزواج المؤقت وبين الزنا وإن كنا لا ندرك علل الأحكام، لكن يمكن أن يقال أن أحدى حِكم الزواج أنه يحافظ عن النسل من الاختلاط، لأن المرأة المتزوجة لا يحق لها الزواج بأكثر من رجل، بخلاف الزنا الذي يمكن أن يحصل به الاختلاط.
ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما تستند في حليتها على كلمة ينطق بها المكلف فتصير حلالا ًوإن لم ينطق بها فتصير حراماً، فالذبح مثلا إن ذكر عليه اسم الله صار حلالا وان لم ينطق عليه صار حراما،وكذلك الحال في البيع والربا فالكلمة قد تجعل هذا بيعاً وكلمة أخرى تجعل ذلك رباً: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾. (البقرة:275).
فكذلك الزواج والزنا إنما صار هذا حلالاً لأن المكلف نطق بالكلمة التوقيفية التي تجعله حلالاً، وذلك لم ينطق بها فصار حراماً.
ثم إن هناك فرقا بين الزواج المؤقت والزنا لا كما أرادت أن تصوره من التشابه التام، فالمرأة في الزواج المؤقت عليها الالتزام بالعدة بعد الفراق ولا يحق لها الزواج بآخر أثناء زواجها الأول وبذلك يتم الحفاظ على عدم اختلاط المياه في رحم الزوجة بخلاف ذلك في الزنا فالمرأة لا تلتزم بالعدة ولا بعدم المشاركة مع غير الأول فيحصل الاختلاط في المياه ويضيع بذلك النسب.
ويجب أن لا يخفى عليكم شروط زواج المتعة:
يشترط في زواج المتعة عدة شروط منها:
1ـ أن لا يتزوج البكر إلا بإذن وليها عند أغلب الفقهاء.
2ـ أن لا تكون المرأة في العدة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة من متعة سابقاً مدخول بها.
3ـ أن يكون الزواج عن طريق العقد الذي يذكر فيه المهر والمدة.
4ـ أن لا تكون الزوجة مشهورة بالزنا عند بعض الفقهاء.
5ـ لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية.
6ـ لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية إذا كان متزوجاً من مسلمة عند بعض الفقهاء.
7ـ وهناك شروط عامة تشمل المتعة والدائم من عدم كون المرأة من المحارم مثلاً أو أن لا تكون ذات بعل أي غير متزوجة من رجل آخر، وغيرها من الشروط العامة.
وأما عن المفاسد والفساد الذي قد ظننت أنه واقع من ممارسة البعض لزواج المتعة، فقد أجاب سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي (حفظه الله) في كتابه (زواج المتعة ج3 ص 376 )عن هذا الأشكال فقال:
أولاً : إن ما ذكروه يجري في النكاح الدائم أيضا, خصوصا وأنهم لا يشترطون في الطلاق الإشهاد . فيمكن أن يتزوج في البلد الواحد أربعة نسوة ثم يطلقهن بعد ساعة أو بعد دقائق, ثم يتزوج غيرهن, ثم يطلقهن, بعد أن يطأ من يشاء منهن ثم ينتقل إلى بلد آخر, ويفعل مثل ذلك, ثم ينتقل إلى بلد ثالث, ورابع, وخامس وهكذا . . ثم تنشأ تلك المحاذير التي ذكروها آنفا سواء في تقسيم الميراث أو في احتمالات وطء المحارم, أو في احتمالات تضييع الأولاد . وهكذا يقال أيضا بالنسبة لملك اليمين, حيث إن بإمكانه أن يشتري عشرات الجواري, ويطأ من يشاء منهن ثم يبيع ويهب ويعتق . ثم يشتري سواهن, ويفعل بهن مثل ذلك . . ويتفرقن في البلاد, وتأتي المفاسد المذكورة من خلال احتمالات الحمل, وتضييع الأولاد, والإرث, ووطء المحارم . فهل يحرمون النكاح الدائم والطلاق, ويحرمون الوطء بملك اليمين . أم أنهم يعملون على استيعاب المشكلات, ومواجهتها بالتدبيرات الحكيمة والواعية, وبالتوعية الصحيحة, وتعريف الناس بواجباتهم وبمسؤولياتهم الشرعية ؟ !
ثانياً: إن القائلين بالتحريم يعترفون بأن زواج المتعة قد كان حلالاً في عهد رسول الله «» . فكيف عالج رسول الله «»هذه المفاسد؟!.
أم أنه لم يهتم لها, ولم ير فيها مانعا من هذا التشريع, باعتبار أن سوء استعمال التشريع, وعدم الالتزام بالأحكام لا يبرر رفع التشريع, بل هو يدعو إلى فرض الالتزام بالأحكام بصورة صحيحة وسليمة.
نسأل الله لنا ولكم أن يهدينا إلى سواء السبيل إنه سميع مجيب الدعوات..
|