اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (زمرد) حفظكم المولى..
سأجيب على أسألتكم حسب رأي آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)..
اقتباس
1)إذا كانت كتب وزعت علينا مثال كُتيب أعمال ليالي القدر و ما شابه ذلك، هل تخمس؟
إن توزيع الكتب يكون من باب الهبة أو الهدية، نعم يقع فيه الخمس، في حال لم يتم استعمال هذه الكتيبات ولو مرة واحدة في السنة..
ولكن إذا تم استعمالها ولو ليوم واحد كأن يستعملها للدعاء لمرة واحدة في أحد ليالي القدر فلا يجب فيها الخمس حينئذ.لأنها استعملت على وجه الذي خصصت له، وحينها تعتبر من المؤونة التي لا يجب فيها الخمس..
وأنقل لكم استفتاء لسماحته في نفس الموضوع:
إذا حصل أحدهم على هدية أو جائزة أو هبة من المال أو الذهب أوكتب وغيره من الأشياء، فهل يجب عليه تخميسه إذا حال عليه الحول؟
الجواب : نعم يجب تخميسه إذا حل الحول. ويعتبر أنه من ما فضل عن مؤونة سنته . له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإيجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به. وفي الكتب التي لم يستعملها المكلف، حيث لم يقرأها. فإن قرأها فلا خمس فيها.
اقتباس
2) أيضاً إذا كان لدي شيء، و حالت عليه السنة و أخرجت الخمس عنه ثم حالت عليه سنه أخرى و لم استعمله؟ هل أخرج عليه الخمس مره أخرى؟
لا خمس في المال المخمس، وإليكم استفتاء لسماحته في نفس الموضوع:
السؤال: لدينا رأس مال مخمس فحال الحول، فهل يخمس هذا المبلغ ؟
الجواب : لا يخمس مرة أخرى.
اقتباس
3) إذا كانت كتب موزعة علينا للدراسة، و انتهت الدراسة و حالت السنة، و لم استخدمه هل يخمس؟
إذا استعملت هذه الكتب ولو لمرة واحدة، أو قرأ فيها لمرة واحدة فتكون استعملت للوجه الذي خصصت له، وحينها لا خمس فيها.
ولكن إذا مر عليها الحول ولم تستعمل خلال هذه السنة يقع فيها الخمس، لأنها تعتبر زائدة عن المؤونة وعن الشأن.
وأنقل لكم جواب حسب رأي سماحته أيضاً في جواب له على نفس سؤالكم:
الجواب: يجب خمسها إذا كانت زائدة عن الشأن أو لم تكن، ولكن لم يستعملها المكلف حيث لم يقرأها.نعم إذا كان من شأنه أن تكون موجودة عنده لحاجته إليها في العادة كمدرس اللغة الإنجليزية فإنه إذا اشترى قاموساً لا يجب عليه خمسه وإن لم يستخدمه لاتفاق عدم مرور كلمة لا يعرف معناها في سنة الشراء.
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 30-Aug-2010 الساعة 08:01 PM.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
أرجو من الأخت الكريمة (زمرد) إن كانت تقلد مرجعاً آخر أن تعلمني بهذا، ولكن كنت قد استشفيت منها سابقاً أنها من مقلدي سماحة السيد السيستاني (دام ظله).
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (زمرد) دمتم برعاية الله..
اقتباس
السؤال الأول: سمعت من أحدى الشخصيات بأن أي شيء غير الفلوس ونريد أن نخمسه لا بد نطلع منه الربع، هل هذا صحيح أم لا؟
بالنسبة لهذا السؤال، لا يكون الفرض هكذا كما طرحتي السؤال به، ولكن الفرض هو أن أحدهم مرت سنة كاملة عليه وبقي شيء من مؤنته، فهنا وجب عليه الخمس ولكن لم يقوم بإخراج الخمس عنه، لأي ظرف من الظروف، وبعدها أراد أن يخرج الخمس في السنة المقبلة، هنا يكون عليه إخراج الربع من مؤونته التي عنده من هذه السنة إذا أراد أن يخرج الخمس عن ما سبق. وأنقل لكم استفتاء بهذا المعنى:
السؤال: أود سؤالكم عن كيفية حساب الخمس في حال التأخرعنه لمدة سنتين؟
الجواب: يلزم عليك أن تخمّس ما مرّ عليه رأس السنة مما لم تستفد منه في مؤونتك في السنتين الماضيتين إذا كنت تريد إخراج الخمس من نفس المبالغ أو الأعيان التي مرّ عليها رأس السنتين السابقتين ، وإلا لزمك أن تخرج خمس الخمس أيضاً إذا كنت تريد أداءه من مؤونة هذه السنة الحالية ثم تخمس ما وجب فيه الخمس في السنتين السابقتين ، وبعبارة أخرى : تخرج الربع.
إذاً هذه الحالة التي يخرج فيها الربع لو أراد أن يخمس من المؤونة الباقية من السنين الماضية..
اقتباس
السؤال الثاني: وهو لو كان أي شيء قيمته أقل من خمسة ريالات، فما هو مقدار الخمس فيه؟
القاعدة العامة في احتساب الخمس وهو نقسم قيمة المبلغ على خمسة، مثلاً:
5 ريالات وجب فيها الخمس نقسمها على خمسة..
5÷5=1
فتكون قيمة الخمس ريال واحد..
وعلى هذا يكون حساب الخمس..
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 01-Sep-2010 الساعة 11:27 PM.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
اقتباس
اخي المستبصر ارجو ان لا اثقل عليك باضافة رأي السيد علي الخامنئي حفظه الله في رأيه بالخمس حتى تعود الفائدة علينا وعلى مقلدي السيد القائد.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (موالية صاحب البيعة) دمتم برعاية المولى..
أما عن رأي سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله) في تلك الأسئلة المطروحة، سنجيب عليها بالآتي:
اقتباس
1) إذا كانت كتب وزعت علينا مثال كُتيب أعمال ليالي القدر و ما شابه ذلك، هل تخمس؟
إن توزيع الكتب من باب الهدية أو الهبة لا يقع فيها الخمس حسب رأي سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله):
وإليكم استفتاء حسب رأي سماحته من أجوبة الاستفتاءات:
س849: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا التي توزع؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.
وبما أن الكتيبات ليست من الهدايا الخطيرة فلا يقع فيها الخمس..
اقتباس
2)أيضاً إذا كان لدي شيء، و حالت عليه السنة و أخرجت الخمس عنه ثم حالت عليه سنه أخرى و لم استعمله؟ هل أخرج عليه الخمس مره أخرى؟
وأنقل لكم استفتاء في نفس المعنى حسب رأي سماحته:
السؤال: المال المخمس الذي مر عليه حول مرة ثانية هل يخمس من جديد؟
الجواب: المال المخمس لا يخمس مرة ثانية.
اقتباس
3)إذا كانت كتب موزعة علينا للدراسة، و انتهت الدراسة و حالت السنة، و لم استخدمه هل يخمس؟
أما عن رأي سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله) عن هذه المسألة أنقل لكم استفتاء لسماحته بنفس المعنى:
س886: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟
ج: اذا كانت الكتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حين شرائها وكانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها حتى وإن لم يستفد منها بعد السنة الأولى. وكذلك اذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً. أما الكتب التي ليست من شأنه وهي زيادة عن مؤونته ولم يقرأ فيها ولو مرة واحدة خلال السنة، ففي هذا الوجه يقع الخمس فيها.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..