|
مشرف سابق
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
فارسة علي
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 28-Sep-2010 الساعة : 10:09 PM
![](http://www.mezan.net/forum/salam/6.gif)
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (فارسة علي) دمتم برعاية الله..
بالنسبة للجواب على سؤالكم، في حال تنجس بدن أو ثوب المصلي بالدم أقل من حجم (درهم بغلي) وهو بحجم الجزء الأول من إبهام اليد، وهو الحجم المعفي عنه في لباس وبدن المصلي من الدم فقط، لا يكون عليه إعادة الصلاة. ولو كانت النجاسة أكثر من هذا الحجم وقد وقعت على بدنه أو لباسه، وأكتشفها حال الصلاة عليه أن يقطع صلاته ويطهر نفسه ويصلي من جديد..
أما في حال كانت النجاسة من غير الدم وأكتشف النجاسة خلال الصلاة ولم يستطيع أن يزيلها مع المحافظة على هيئة الصلاة، عليه أن يقطع الصلاة وأن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسة ويعيد الصلاة..
وأنقل لكم استفتاء لسماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله)، عن مسألة قريبة من سؤالكم:
السؤال: إذا علم المصلّي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه وأتى بالصلاة، ثم تبيّن له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما لو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، واستئنافها بالبدن واللباس الطاهرين.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
|
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 28-Sep-2010 الساعة 10:19 PM.
|
|
|
|
|