|
مشرف سابق
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
زمرد
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 19-Dec-2010 الساعة : 01:19 PM
![](http://www.mezan.net/forum/salam/6.gif)
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الأخت الكريمة (زمرد) دمتم بخير..
إن اليمين موضوع السؤال الذي تم طرحه في مفروض السؤال: هو يمين ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمى: (يمين العقد).
كقوله: (والله لأصومن غداً) أو (والله لا أتركن التدخين).
اليمين من النوع هذا هي التي تنعقد فقط حين اجتماع الشروط اللازمة له.
ويجب برها والوفاء بها، ويحرم حنثها، وتترتب على حنثها الكفارة.. ولكن في حال لم تتوفر تلك الشروط فلا شيء على المكلف..
وهذه الشروط هي:
1 ـ لا تنعقد اليمين إلا باللفظ.
2 ـ لا يعتبر فيها العربية، إذ يمكن لفظ اليمين بغير العربية، أو باللهجة العامية.
3 ـ يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف: بالغاً، عاقلاً، مختاراً، قاصداً. فإن لم يكن قاصداً كأن يكون من باب اللغو فلا شيء عليه، أو حين الغضب الشديد فلا شيء عليه.
4 ـ لا تنعقد يمين الولد أو البنت مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج.
ولا اعتبار لمنع الأم من اليمين، ففي حال رضي الوالد أي الأب بهذا اليمين فيعتبر منعقداً..
5 ـ لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيره مطلقاً..
ومع توفر تلك الشروط، يكون اليمين منعقداً، والحنث فيه يحتاج إلى الكفارة..
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
|
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 19-Dec-2010 الساعة 07:13 PM.
|
|
|
|
|