عضو مميز
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ناصر حيدر
المنتدى :
ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
بتاريخ : 24-Mar-2012 الساعة : 12:00 AM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
(3) الاجماع
وهو عبارة عن اتفاق العلماء على امر لم يرد فيه قران ولا سنة
ولكن الاجماع الذي يكون دليلا على الحكم الشرعي, ومصدرا تشريعيا, ليس مجرد اتفاقهم وانما هو نحو خاص منه , وهو ماكان له علاقة بالسنة, وهو اتفاق العلماء من المسلمين على شئ من احكام الشريعة على ان يكون المعصوم (ع) واحدا منهم , أو يكون اتفاقهم كاشفا عن رأيه (ع) .
وبهذا تثبت لهذا الاتفاق القيمة التشريعية, ويصبح دليلا مثبتا للحكم الشرعي.
فالعبرة ليست في الاتفاق وانما العبرة في راي المعصوم الذي كشف عنه اجماعهم واتفاقهم.
وبهذا يتضح امران
الاول علاقة الاجماع بالسنة, وان مايكون حجة على الحكم الشرعي ودليلا عليه, هو خصوص ماله علاقة وارتباط بالسنة وحاكيا عنها, لامجرد اتفاقهم, وان لم يكن مأخذه السنة الشريفة.
الثاني ان مرتبة الاجماع_ان تم وتحقق_ متأخرة عن القران والسنة, بمعنى انه ليس دليلا مستقلا في قبالهما, لانه يرجع الى السنة الشريفة.
(4) العقل
ان كل الادلة الشرعيةوالقواعد المتبعةفي عملية استنباط الحكم الشرعي, تبني على ( الجزم) بنتائجها, اذ بدون الجزم بها تفقد تلك الادلة قيمتها ولا تكون طريقا لتحصيل ((العلم)) بالحكم الشرعي او بالوظائف العملية.
ومن الواضح ان حصول القطع بالحكم الشرعي وان كان نابعا من قوة الدليل ووضوح دلالته_ كنصوص القران, والسنة المتواترة, وظواهرهما المسلمة_ , الا ان وجوب متابعة القطع ثابت بحكم العقل, لانه هو المتبع في هذا الشأن.
وايضا , فأن للعقل دخالة في ادراك تبعية الاحكام الشرعية لمصالح ومفاسد في نفس الاحكام أو في متعلقاتها. وله دخالة ايضا في ادراك الملازمة بين حكم العقل المستقل وحكم الشرع, وبمعنى ان كل ماحكم به العقل يحكم به الشرع, وغير ذلك من المسائل .
ومن هنا كان للعقل دورا واضحا في مواكبة عملية استنباط الاحكام, الا ان ذلك لايجعل من العقل دليلا مستقلا في التشريع في قبال الله سبحانه _ على نحو ماذكرنا في الاجماع_, فأن هذا المعنى لم يعرف القول به من احد ابدا , بل لم يذهب اليه احد, بل _ وعلى مدى السنين والاحقاب التي مرت بها عملية استنباط الاحكام الشرعية _ لاتجد حكما شرعيا يستقل به العقل اطلاقا, بل ان التشريع واصدار الاحكام والتكاليف واقرارها كقوانين , بيد الله سبحانه.
والسبب في ذلك, ان العقل ليس له وظيفة اصدار الاحكام الالزامية, بل تقتصر وظيفته على الادراك والتعقل والتفهم في هذه الموارد, فهذا هو المقصود بحكم العقل.
وعلى هذا الاساس يمكن تقسيم مايدركه العقل مما يرتبط بالحكم الشرعي الى اقسام ثلاثة
( القسم الاول( موارد وجود الحكم الشرعي, فان العقل يدرك حينئذ لزوم طاعة الشارع المقدس والانقياد له فيما جزم به وعرفه من احكام شرعية او وظائف عملية, ولزوم التحرز عن مخالفته, خوفا من العقاب او طمعا في الثواب او نحو ذلك , لان العقل هو المتبع في شؤون الطاعة.
ولكن ادراكه هذا يتوقف على وجود الموضوع_ اي الحكم_ ووضوحه, بمعنى توقفه على ثبوت الحكم الشرعي من ادلته, فيدرك العقل بعد ذلك حسن المتابعة واستحقاق الثواب, ويدرك قبح المخالفة واستحقاق العقوبة عليها, اما اذا لم يكن الحكم محرزا بشكل كامل فلايكون للعقل الموقف نفسه, بل قد يحكم بالاحتياط او البراءة او غير ذلك حسب اختلاف الموارد.
( القسم الثاني) موارد الحسن والقبح العقليين, وما يرجع اليهما.
ومعنى ادراكه حسن شئ , او قبحه , هو تطابق آراء العقلاء على ان هذا الشئ مما يجب ان يفعل ويمدح عليه أو انه مما يجب ان يترك ويذم على فعله, فيدرك العقل في الاول حسنا وفي الثاني قبحا.
ويترتب على ذلك فوائد جليلة لها ارتباط وثيق بعالم الاستنباط.
فمن ذلك ان العقل يدرك ان وراء كل حكم من احكام الشارع ملاكا, بمعنى ان وراء حكمه بايجاب شئ مصلحة , ووراء تحريمه شيئا مفسدة, ولذلك لانه يدرك ان مقتضى العدل صدور الاحكام عن مصلحة في متعلقاتها او فيها نفسها.
ومن ذلك ايضا معرفة راي الشارعوموقفه من بعض القضايا , وذلك لان حسن هذه الامور او قبحها , هو كونها مما تطابق آراء العقلاء على انه مما يجب ان يفعل او يترك, وحيث ان الشارع المقدس هو سيد العقلاء , فالعقل يقطع نتيجة ذلك بأن للشارع حكما او موقفا معينا فيها, والقطع حجة لابد من العمل على طبقه_ فأن نفس الحسن والقبح أو نفس العدل او الطلم ليسا حكمين شرعيين, بل ماقد يكون حكما شرعيا ماهو من مصاديقهما_كما في الاحسان, ورد الامانة والوديعة, والمحافظة على اليتيم وماله, فأنها من مصاديق العدل, وكما في الزنا والسرقة والكذب والخيانة, فأنها من مصاديق الظلم.
فتكون النتيجة ان مايدركه العقل في هذه الموارد غير كاف وحده, بل لابد من حصول القطع الوجداني بوجود حكم للشارع فيها, اذ العقل لم يستقل بالحكم فيها بالوجوب او الحرمة, بل استكشف حكم الشارع وفهمه , ومن هنا قلنا بأن العقل ليس مشرعا في قبال الله سبحانه
( القسم الثالث) موارد الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل.
اذ قد يتدخل العقل في الدلالة على الحكم الشرعي ولكن بمعونة ادلة شرعية اخرى , كما في الموارد التي يكون للعقل فيها حكم تبعا لحكم الشرع.
مثاله حكم العقل بوجوب المقدمة تبعا لحكم الشرع بوجوب ذي المقدمة,كالسفر بالنسبة للحج,لادراك العقل ان الاتيان بالواجب يتوقف على الاتيان بمقدماته, اذ لولا وجوب ذي المقدمة لم يكن للعقل حكم بوجوب المقدمة, ومن هنا لم يكن حكم العقل بوجوب المقدمة مستقلا, بل بعد توسط حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة وتابعا لها.
والخلاصة
ان موارد حكم العقل ثلاثة
الاول بعد وجود موضوعه بشكل كامل ولايكون فيه ادنى شك
الثاني في الحسن والقبح العقليين
الثالث في موارد الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل
وما عدا ذلك لامورد لحكم العقل.
فعلى سبيل المثال لامورد لحكم العقل في صورة وجود النص الشرعي من القران والسنة, او في مورد جريان القواعد الشرعية او الاصول العملية.
فأتضح بما قدمناه ان المقصود بحكم العقل في مثل هذه الموارد هو ادراكه للحكم الشرعي المجعول من قبل الله والتعرف عليه, وليس مشرعا في قبال الله تعالى, فأن تشريع الاحكام بيد الله سبحانه يقررها ويصدرها على لسان نبيه الكريم (ص).
انحصار ادلة التشريع بالقران والسنة
|