اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم يا كريم .
بسم الله الرحمن الرحيم
( اللهم أخرجنا من كلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ، وأفتح علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين )
أهلا بك أخي السيد المستبصر مجددا لنكمل مشاورنا في الفقه
فهل من كلمة في بداية هذا الباب ؟
باب الطهـــــــــارة
فالطهارة : وهي تطلق لغة على النزاهة من الأدناس، وعلى رفع الأخباث، واختصت شرعاً بالوضوء والغسل والتيمم عند تأثيرها في استباحة الصلاة، وهو المعنى الأكمل المستقر عليه اصطلاح علماء الخاصة والمعني بالطهور في قولهم :لا صلاة إلا بطهور.
بسمه تعالى نبدأ حوارنا
1- متى تجب الطهارة ؟
2- وإلى كم قسم تنقسم الطهارة ؟
وأجرك على الزهراء سلام الله عليها
وننتظر سطورك المغذية والمفيدة أخي السيد المستبصر
ونسألكم الدعاء
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 28-May-2011 الساعة 08:55 PM.
سبب آخر: تعديل في العنوان.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
معنى الطهارة لغة: [ طهر ] :الطهر، بالضم: نقيض النجاسة، كالطهارة، بالفتح.
طهر، كنصر وكرم طهرا وطهارة، المصدران عن سيبويه.
وفي الصحاح: طهر وطهر، بالضم، طهارة فيهما فهو طاهر وطهر.
متى تجب الطهارة؟
تجب الطهارة بأمرين :الحدث والخبث، الحدث هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية، وهي قسمان: أصغر وأكبر..
وإلى كم قسم تنقسم الطهارة؟
أقسام الطهارة وهي قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. الخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما هو تركيب الوضوء؟
يتركب الوضوء من أربعة أمور :
(1) : غسل الوجه، وحده ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، ويجب - على الأحوط - أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2) : غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3) : مسح مقدم الرأس ويكفي مسماه والأحوط أن يسمح مقدار ثلاثة أصابع مضمونة.
(4) : مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل بين الساق والقدم - على الأظهر - ويكفي المسمى عرضا ، والأولى المسح بكل الكف ، ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك ، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح بها على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد.
كما ويجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع ، والأحوط الأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
ما هي الأمور التي تترتب في الوضوء؟ وما هي شرائط الوضوء؟
يشترط في الوضوء أمور:
(1) : النية، بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردده في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(2) : طهارة ماء الوضوء ، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول ، وهو أحوط.
(3) : إباحته ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس - ومنه المستعمل في إزالة الخبث حتى ماء الاستنجاء أو المغصوب ، وفي حكمهما ظاهرا المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة ، وضابطها أن لا تبلغ كثرة الأطراف حدا يكون معه احتمال النجاسة أو التحريم في كل طرف موهوماً.
(4) : اطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(5) : طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها - حيث يكون الماء عاصما - كفى.
(6) : إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم، ولكنه لو خالف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضؤوه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه والارتماس فيه على الأظهر.
(7) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضا ، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجا أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح.
(8) : أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي.
(9) : الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين والأحوط رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا ، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بأي منهما.
(10) : المولاة وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه ، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(11) : المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به فيما لا يقدر على مباشرته ، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه والأحوط أن ينوي المعين أيضا ، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
وما هي نواقض الوضوء؟
(1 و 2) : البول - وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط - سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض منه مطلقا ، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) : خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين.
(4) : النوم الغالب على الحواس.
(5) : كل ما يزيل العقل من جنون أو أغماء أو سكر دون مثل البهت.
(6) : الاستحاضة المتوسطة والقليلة.
(7) : الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟
يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، والأحوط الأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
إذا انحصر الماء المباح أو الطاهر واشتبه به ماعلى المكلف فعله؟
في حال انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم في الفرض الأول ، ويجوز التيمم بعد التخلص منهما - بمثل إراقتهما - في الفرض الثاني ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ولو بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.
إذا توضأ المكلف بالماء ولم يكن يعلم أنه مغصوب إلا بعد الفراغ فما الحكم؟
إذا توضأ بماء مغصوب - نسيانا أو جهلا - فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط.
ما حكم الوضوء بالماء النجس؟
الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.
وماذا عن إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف؟
أما إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقباً، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ماذا عن إستخدام أنية الذهب والفضة في الوضوء؟
الحكم هو بحرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضاً، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجاً أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح.
من شك في الوضوء وتيقن الحدث ما حكمه وأيضا العكس من تيقن الوضوء وشك في الحدث؟
إذا تيقن المكلف من الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
إذا شك المكلف بعد فراغه من الصلاة، شك في صحة وضوئه ما يجب فعله؟
إذا شك المكلف في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها - وتوضأ للصلوات الآتية - حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشك كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.
إذا شك المكلف أثناء صلاته عن صحة صلاته فما الحكم؟
إذا علم اجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
ما هي الموارد الموجبة للوضوء؟
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) :الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2) :الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط.
(3) :الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة.
ماحكم مس المكلف ببدنه كتابة القرآن الكريم وأسماء الأئمة ()؟
يحرم على المكلف غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والأحوط أن لا يمس أسم الجلالة، والصفات المختصة به تعالى، والأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة () بها.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أحكام التخلي:
ماذا يجب على المكلف في حال التخلي؟
يجب على كل مكلف حال التخلي، بل في سائر الأحوال، ستر بشرة العورة: وهي القبل، والدبر، والبيضتان، عن عين كل ناظر مميز، عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.
ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال التخلي؟
ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي على الأحوط، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطر إلى أحدهما. فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار.
أولاً: النية، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء. ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم.
نعم، الأحوط وجوباً غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، وإن علم سابقاً أنه من الباطن ثم شك في تبدله.
يمكن الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:
أولاهما: الغسل الترتيبي، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أولاً تمام الرأس - ومنه العنق - ثم بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر.
ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر.
ثانيتهما: الغسل الارتماسي، وهو على نحوين: دفعي وتدريجي.
الأول: هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له. ويكفي هنا خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل.
وبالنسبة للنية في هذا النحو من الغسل ـ أي تغطية الماء لمجموع البدن ـ يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا بالنية كفى، وأما إذا توقف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلا فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليها.
والثاني: هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع الحفاظ على الوحدة العرفية، فيكون غمس كل جزء من البدن جزء من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول، والأظهر صحة الثاني كالأول، ويعتبر في الثاني ـ غمس البدن في الماء تدريجياً ـ أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل.
أما بالنسبة للنية في النحو الثاني: فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.
وما هي شروط الغسل؟
أما عن شروط الغسل: يشترط إطلاق الماء، وطهارته بل ونظافته - على قول - وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. وقد تقدم فيه أيضا الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم، يفترق الغسل عن الوضوء في عدم اعتبار الموالاة فيه، في الغسل الترتيبي منه.
ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..