|
عضو
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
المنتدى :
ميزان الأسرة الزهرائية
العدل بين النساء على لسان أبا جعفر عليه السلام
بتاريخ : 21-Sep-2011 الساعة : 05:38 AM
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
السلام عليك يا أبا جعفر الصادق
العدل بين النساء
سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال:
أخبرني عن قول اللّه تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»
وقال تعالى في آخر السورة «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل»
فبين القولين فرق ؟
فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد اللّه فسألته عن الآيتين،
فقال: أمّا قوله «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة»
فإنما عنى في النفقة، وقوله «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم»
فإنما عنى في المودّة، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة، فرجع أبو جعفر الى الرجل فأخبره،
فقال: هذا حملته من الحجاز.
أقول: حاول هذا الزنديق أن يناقض بين الآيتين لأن الثانية جعلت العدل غير مستطاع، ولكن هذا التناقض إِنما يصحّ اذا كان متعلّق الآيتين واحداً، وأمّا اذا كان متعلّق الاُولى النفقة والثانية المودّة فلا تناقض بين العدلين.
وعظم الله أجوركم في مصابه
|
|
|
|
|