اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
[COLO
إننا نعتقد بأن تكذيب الزهراء ( ) من أعظم المصائب و ليست القضية قضية فدك ، ليست المسألة مسألة أرض وملك ، إنما القضية ظلم الزهراء سلام الله عليها وتضييع حقها ، وعدم إكرامها ، وإيذائها وإغضابها وتكذيبها ، ولاحظوا خلاصة القضية أنقلها كما في المصادر المهمة المعتبرة :
أولا : لقد كانت فدك ملكا للزهراء في حياة رسول الله ( وسلم ) ، وأن رسول الله أعطى
فاطمة فدكا ، فكانت فدك عطية من رسول الله لفاطمة . وهذا الأمر موجود في كتب الفريقين .
أما من أهل السنة : فقد أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي
سعيد الخدري قال : لما نزلت الآية * ( وآت ذا القربى حقه ) * دعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاطمة
فأعطاها فدكا . وهذا الحديث أيضا مروي عن ابن عباس .تجدون هذا الحديث عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدثين في الدر المنثور ومن رواته أيضا : الحاكم ، والطبراني ،وابن النجار ، والهيثمي ، والذهبي ، والسيوطي ، ومنهم ابن حجر المكي في الصواعق ، يقول صاحب الصواعق إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا . فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر)
فلماذا انتزعها ؟ وبأي وجه ؟ لنفرض أن أبا بكر كان جاهلا بأن الرسول أعطاها وملكها ووهبها فدكا ، فهلا كان عليه أن يسألها قبل الانتزاع منها ؟
وثانيا : لو كان أبو بكر جاهلا بكون فدك ملكا لها ، فهل كان يجوز له أن يطالبها بالبينة على كونها مالكة لفدك ؟ إن هذا خلاف القاعدة (البينة على من ادعى واليمن على من انكر)، وعلى فرض أنه كان له الحق في أن يطالبها البينة على كونها مالكة لفدك ، فقد شهد أمير المؤمنين سلام الله عليه ، ولماذا لم تقبل شهادة أمير المؤمنين ؟ قالوا : كان من اجتهاده عدم كفاية الشاهد الواحد وإن علم صدقه ! لاحظوا كتبهم ، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر يقولون : لعله كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد . نقول : لكن رسول الله ( وسلم ) قبل شهادة الواحد - وهو خزيمة ذو الشهادتين – وخبره موجود في كتب الفريقين ، بل إنه ( وسلم ) قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبد الله بن عمر ، وهذا الخبر موجود في صحيح وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها : لعله لم ير الحكم بشاهد ويمين . نقول : فكان عليه حينئذ أن يحلف هو ، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟ وهذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء ، بغض النظر عن عصمة علي ( ) ، لو أردنا أن ننظر إلى القضية كقضية حقوقية يجب أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية .وأيضا ، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين ، وشهد للزهراء أيضا أم أيمن ،ورسول الله يشهد بأنها من أهل الجنة ، كما في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن حجر . ثم نقول :لو سلمنا ، إن فاطمة وأهل البيت غير معصومين ، ولوسلمنا أن فدكا لم تكن بيد الزهراء سلام الله عليها في حياة النبي ، فلا ريب أن الزهراء من جملة الصحابة الكرام ، أليس كذلك ؟ ! تنزلنا عن كونها بضعة رسول الله ، تنزلنا عن كونها معصومة ، لا إشكال في أنها من الصحابة ، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة تماما لقضية الزهراء ، وقد رتب أبو بكر الأثر على قول ذلك الصحابي وصدقه في دعواه . هذا كله بعد التنزل عن عصمتها ، عن شهادة علي والحسنين وأم أيمن ، وبعد التنزل عن كون فدك ملكا لها في حياة النبي .وهذه الحادثة المشابهة ما أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله الأنصاري : إنه لما جاء أبا بكر مال البحرين ،وعنده جابر ، قال جابر لأبي بكر : إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك ثم حثوت لك ، فقال أبو بكر لجابر : تقدم فخذ بعددها .
فنقول : رسول الله ليس في هذا العالم ، يدعي جابر أن رسول الله قد وعده لو أتى مال البحرين لأعطيتك من ذلك المال كذا وكذا ، وتوفي رسول الله وجاء مال البحرين بعد رسول الله ، وأبو بكر خليفة رسول الله ، عندما وصل هذا المال أتاه جابر فقال له : إن رسول الله قال لي كذا ، ورتب أبو بكر الأثر على قوله وصدقه وأعطاه من ذلك المال كما أراد .وهي موجودة في الصحيحين .
أقول : ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصديقة الطاهرة سلام الله عليها ، بعد التنزل عن كل ما هنالك ، وفرضها واحدا أو واحدة من الصحابة فقط ؟ ما الفرق ؟ لماذا يعطى جابر ؟ ولماذا يكون الخبر الواحد هناك حجة ؟ ولماذا لا يكذب جابر بل يصدق ويترتب الأثر على قوله بلا بينة ولا يمين ولا ولا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ R="black"][/color]