جواز النظر إلى العراة:
وهل هذا إلا من قبيل قوله بجواز نظر الرجل إلى عورة
الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، استنادا إلى مجرد استحسانات عقلية،
وإلى القياس، بل هو قدت جوز بصراحة تامة النظر إلى عورات المشاركين في
نوادي العراة([1]).
مع أن حرمة ذلك من الواضحات في مذهبنا.. فهذا ذكر لنا عالما واحدا
يوافقه على هذه الفتوى؟!
فلعله لا حرج بعد اليوم من التوجه إلى تلك النوادي
للاستفادة العملية (!!!) استنادا إلى ذلك (!!!)
عصمنا الله من الزلل في الفكر والقول، والعمل.
([1])
كتاب النكاح: ج1 ص66، بل إن دليله الذي استدل به لا يأبى عن
تجويز نظر الرجال إلى عورات النساء، والنساء إلى عورات الرجال،
حيث اعتبر أن هذا الأمر ليس من الأمور التعبدية، بل الميزان
فيه هو إسقاط ذي العورة لحرمة نفسه بكشف عورته، فإذا أسقط
الحرمة جاز النظر، كما جاز النظر للواتي لا ينتهين إذا نهين.
فراجع كلامه في الموضوع المذكور.
|