بالنسبة للذين قتلهم الأسد في البئر نقول:
اختلفت الرواية في الحكم الذي صدر عنه «عليه السلام»،
فواحدة منها تقول: إن للأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها،
وللرابع الدية كاملة، وقد جعلها «عليه السلام» على قبائل الذين
ازدحموا..
قال التستري:
للأول الربع، لاحتمال استناد موته إلى أربعة أشياء:
أحدها:
تضييق المزدحمين، وباقيها إسقاطه لثلاثة رجال فوق نفسه.
وللثاني الثلث، لإحتمال استناده إلى ثلاثة أمور:
أحدها:
إسقاط الأول له.
وللثالث النصف، حيث يحتمل استناده إلى أمرين:
أحدهما:
إسقاط الثاني له.
وللرابع التمام حيث إن قتله كله مستند إلى الثالث، وجعل
الدية على قبائل المزدحمين لأن الساقطين أيضاً كانوا منهم([1]).
وجاء في نص آخر أنه «عليه السلام»
قال:
الأول فريسة الأسد، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني،
وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية.. وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية
كاملة([2]).
وذكر التستري:
أن الوجه في ذلك: أن هلاك الأول لم يكن مستنداً إلى
أحد..
والثاني كان هلاكه مستنداً إلى
ثلاثة أمور:
جذب الأول، وسقوط الثالث والرابع فوقه، وكان هو السبب
في سقوطهما، فيكون ثلث قتله مستنداً إلى الأول فله الثلث.
والثالث كان ثلث قتله مستنداً إلى نفسه بجذب الرابع،
فيكون له الثلثان فقط على الثاني.
والرابع كان جميع قتله مستنداً إلى الثالث، فكان عليه
تمام ديته([3]).
ويحتمل أن هذه الحادثة قد تكررت مرتين، كان سقوط
الأشخاص فوق بعضهم البعض في إحداهما، وكان السقوط للأفراد في مواقع
أخرى في الحادثة الثانية.
([1])
قضاء أمير المؤمنين علي «عليه السلام» ص36.
([2])
راجع: وسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج9 ص176 وقضاء أمير
المؤمنين علي «عليه السلام» للتستري ص35 عن الإرشاد، وعن
المشايخ الثلاثة، والمناقب، ومسند أحمد، وأمالي أحمد بن منيع.
وراجع: دعائم الإسلام ج2 ص418 ومستدرك الوسائل ج18 ص313 وشرح
الأخبار ج2 ص331 والإرشاد للمفيد ج1 ص196 ومناقب آل أبي طالب
ج2 ص198 وبحار الأنوار ج40 ص245 وج101 ص393 وجامع أحاديث
الشيعة ج26 ص338 و 339 ومستدرك سفينة البحار ج4 ص280.
([3])
قضاء أمير المؤمنين علي «عليه السلام» ص35 و 36.
|