نذكر هنا النص الذي يتحدث عن زنا
المغيرة، ودرء الحد عنه وفقاً لما ذكره ابن خلكان وغيره..
فنقول:
قالوا:
إن هذه القضية حدثت في السنة السابعة عشرة للهجرة.
وذلك أن عمر بن الخطاب كان قد رتب المغيرة أميراً على
البصرة، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار، وكان أبو بكرة يلقاه
فيقول: أين يذهب الأمير؟!
فيقول:
في حاجة.
فيقول:
إن الأمير يزار ولا يزور.
[قال]:
وكان يذهب إلى امرأة يقال لها: أم جميل بنت عمرو، وزوجها الحجاج بن
عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي.
(فبلغ ذلك أهل البصرة، فأعظموه، فوضعوا عليهما الرصد).
ثم روى:
أن أبا بكرة بينما هو في غرفته مع إخوته، وهم نافع، وزياد، وشبل بن
معبد أولاد سمية فهم إخوة لأم، وكانت أم جميل المذكورة في غرفة أخرى
قبالة هذه الغرفة، فضرب الريح باب غرفة أم جميل ففتحه.
(وفي نص آخر: أنهم كشفوا
الستر)، ونظر القوم، فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع.
فقال أبو بكرة:
بلية قد ابتليتم بها فانظروا، فنظروا حتى أثبتوا، فنزل أبو بكرة، فجلس
حتى خرج عليه المغيرة، فقال له: إنه كان من أمرك ما قد علمت، فاعتزلنا.
(قال:)
وذهب المغيرة ليصلي بالناس الظهر، ومضى أبو بكرة.
فقال أبو بكرة:
لا والله، لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت.
فقال الناس:
دعوه فليصل فإنه الأمير، واكتبوا بذلك إلى عمر، فكتبوا إليه، فأمرهم أن
يقدموا عليه جميعاً: المغيرة والشهود.
فلما قدموا عليه جلس عمر، فدعا بالشهود والمغيرة، فتقدم
أبو بكرة فقال له: رأيته بين فخذيها؟!
قال:
نعم والله لكأني أنظر إلى تشريم جدري بفخذيها.
فقال له المغيرة:
ألطفت النظر؟!
فقال أبو بكرة:
لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به.
فقال عمر:
لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيه إيلاج المرود في المكحلة.
فقال:
نعم أشهد على ذلك.
فقال:
اذهب مغيرة ذهب ربعك.
(قال أبو الفرج:
وقيل: إن علياً «عليه السلام» هو قائل هذا القول).
ثم دعا نافعاً فقال له:
على م تشهد؟!
قال:
على مثل ما شهد أبو بكرة.
قال:
لا، حتى تشهد أنه ولج فيها ولوج الميل في المكحلة.
قال:
نعم حتى بلغ قذذة.
فقال له عمر:
اذهب مغيرة، قد ذهب نصفك.
ثم دعا الثالث فقال له:
على من (م) تشهد؟!
فقال:
على مثل شهادة صاحبي.
فقال له عمر:
اذهب مغيرة فقد ذهب ثلاثة أرباعك.
(فجعل المغيرة يبكي إلى المهاجرين، وبكى إلى امهات
المؤمنين حتى بكين معه، كما قال أبو الفرج.
وقال أيضاً:
ولم يكن زياد حضر ذلك المجلس، فأمر عمر أن ينحى الشهود الثلاثة، وألا
يجالسهم أحد من أهل المدينة، وانتظر قدوم زياد).
ثم كتب إلى زياد، وكان غائباً، وقدم. فلما رآه جلس له
في المسجد، واجتمع عنده رؤوس المهاجرين والأنصار، فلما رآه مقبلاً قال:
إني أرى رجلاً لا يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين، ثم إن عمر
رفع رأسه إليه، فقال: ما عندك يا سلح الحبارى؟!
فقيل:
إن المغيرة قام إلى زياد، فقال: لا مخبأ لعطر بعد عروس.
فقال له المغيرة:
يا زياد، اذكر الله تعالى، واذكر موقف يوم القيامة، فإن الله تعالى،
وكتابه ورسوله، وأمير المؤمنين قد حقنوا دمي، إلا أن تتجاوز إلى ما لم
تر مما رأيت، فلا يحملنك سوء منظر رأيته، على أن تتجاوز إلى ما لم تر،
فوالله لو كنت بين بطني وبطنها ما رأيت أن يسلك ذكري فيها.
قال:
فدمعت عينا زياد، واحمر وجهه، وقال: يا أمير المؤمنين، أما إن أحق ما
حقق القوم فليس عندي، ولكن رأيت مجلساً، وسمعت نفساً حثيثاً وانتهازاً،
ورأيته مستبطنها.
وقيل:
قال زياد: رأيته رافعاً رجليها، فرأيت خصيتيه تردد ما بين فخذيها،
ورأيت حفزاً شديداً وسمعت نفساً عالياً.
فقال عمر:
رأيته يدخله ويولجه كالميل في المكحلة.
فقال:
لا.
فقال عمر:
الله أكبر، قم يا مغيرة إليهم فاضربهم.
فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين. وضرب الباقين. وأعجبه
قول زياد، ودرأ الحد عن المغيرة.
فقال أبو بكرة بعد أن ضرب:
أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا.
فهمَّ عمر أن يضربه حداً ثانياً.
قال
له علي بن أبي طالب «عليه السلام»:
إن ضربته فارجم صاحبك. فتركه.
واستتاب عمر أبا بكرة، فقال:
إنما تستتيبني لتقبل شهادتي.
فقال:
أجل.
فقال:
لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا.
فلما ضربوا الحد قال المغيرة:
الله أكبر، الحمد لله الذي أخزاكم.
فقال عمر:
أخزى الله مكاناً رأوك فيه.
(قال:)
وذكر عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة: أن أبا بكرة لما جلد أمرت أمه
بشاة فذبحت، وجعل جلدها على ظهره.
فكان يقال:
ما كان ذاك إلا من ضرب شديد.
(قال:)
وحكى عبد الرحمن بن أبي بكرة: ان أباه حلف لا يكلم زياداً ما عاش، فلما
مات أبو بكرة كان قد أوصى أن لا يصلي عليه إلا أبو برزة الأسلمي. وكان
النبي «صلى الله عليه وآله» آخى بينهما. وبلغ ذلك زياداً، فخرج إلى
الكوفة.
وحفظ المغيرة بن شعبة ذلك لزياد، وشكره.
ثم إن أم جميل وافت عمر بن الخطاب بالموسم والمغيرة
هناك، فقال له عمر: أتعرف هذه المرأة يا مغيرة؟!
فقال:
نعم هذه أم كلثوم بنت على.
فقال عمر:
أتتجاهل علي؟! والله، ما أظن أبا بكرة كذب فيما شهد عليك، وما رأيتك
إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء.
(قال:)
ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أول باب عدد الشهور في كتابه المهذب:
وشهد على المغيرة ثلاثة: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.
(قال:)
وقال زياد: رأيت إستاً تنبو، ونفساً يعلو، ورجلين كأنهما أذنا حمار.
ولا أدري ما وراء ذلك، فجلد عمر الثلاثة، ولم يحد المغيرة([1]).
ونقول:
إننا لنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة، لا بد لنا من
الإقتصار منها على ما يلي:
إن أبا بكرة منع المغيرة من الصلاة بالناس جماعة،
استناداً إلى أن ما فعله أسقطه عن الصلاحية لهذا المقام.. وهذا يؤيد ما
هو ثابت من مذهب أهل البيت «عليهم السلام» من اشتراط العدالة والتقوى
في إمام الجماعة..
ولم نجد أحداً يقول لأبي بكرة: بأن ما فعله المغيرة، لا
يسقط صلاحيته لإمامتهم في صلاتهم..
بل طلبوا منه: أن يسمح له بالصلاة لأنه أمير، وهذا
موافق لسياسة عمر في الناس، القاضية بأن للأمير حقوقاً ليست لسواه مهما
فعل..
إن الناس حين طلبوا من أبي بكرة أن يتخلى عن موقفه،
استندوا في ذلك إلى أن المغيرة كان هو الأمير، فكان المفروض بنظرهم هو
أن يفسح له المجال لإمامة الجماعة من أجل ذلك.
ولعل فهم الأمور بهذه الطريقة قد نشأ عن أحد أمرين، أو
كليهما:
الأول:
المرسوم الذي أصدره الخليفة عمر بن الخطاب حول الفتوى، حيث قرر أنها من
شؤون وصلاحيات الأمراء دون سواهم..
الثاني:
أنهم اعتادوا أن تكون إمامة الصلاة للأمراء، حتى منذ عهد رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، حيث كان أمراء السرايا يتصدون للصلاة بحسب
العادة، رغم أنه لم يكن هناك نص يوجب ذلك عليهم.. بل النص الثابت هو
اشتراط العدالة في إمام الجماعة، ولكنهم كانوا يخطئون في مقام التطبيق،
إذ إن المكلف نفسه هو الذي يفترض فيه أن يطمئن إلى إجتماع الشرائط في
الإمام.. ليقرر إن كان يصلي خلفه أو لا يصلي..
ومجرد نصبه لقيادة السرية لا يعني إلا أنه صالح (بحسب
الظاهر) لتحقيق الأهداف من إرسال تلك السرية.. وربما كان صلاحهم لذلك
نسبياً أيضاً. أي أن هذا الشخص هو أصلح الموجودين المستعدين لقبول هذه
المهمة. وإن لم يكن صالحاً لهذا الأمر في نفسه، وقد يفشل فيه.
وفي جميع الأحوال نقول:
إن تأميره على سرية لا يعني:
أنه جامع لشرائط الفتوى أو الجماعة، أو غيرها، ولا يدل على ذلك.. إذ
لعله لا يحسن النطق ببعض الحروف، لتصح إمامته للجماعة، أو لعله لا يملك
المعرفة الكافية بالفتوى.. أو لعله.. أو لعله..
ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن المغيرة كان موتوراً من
هؤلاء الشهود، وكان يرى: أن حياته قد تعرضت إلى خطر أكيد بسببهم.. فلا
معنى للطلب إليه أن يتولى هو ضربهم الحد.. فإن المتوقع منه ـ في هذه
الحال ـ أن يمعن في الشدة عليهم. وأن يكون أذاهم الجسدي منه مضاعفاً إذ
قد يتجاوز فيه المغيرة الحدود المسموح بها شرعاً، وهو أيضاً أذى للروح
لما يتضمنه من تشف وشماتة، من هذا الرجل بالذات..
وقد ظهرت آثار هذا التشفي على أجساد هؤلاء الشهود، مما
ذكره عمر بن شيبة في كتاب أخبار البصرة، من أن أبا بكرة لما جلد أمرت
أمه بشاة، فذبحت، وجعل جلدها على ظهره. فكان يقال: ما كان ذلك إلا من
ضرب شديد([2]).
وتقدم:
أن المغيرة صار يبكي إلى المهاجرين. وبكى إلى أمهات المؤمنين حتى بكين
معه.
ونقول:
أولاً:
لماذا بكى المغيرة لخصوص المهاجرين، ولم يشرك الأنصار معهم في بكائه؟!
هل لأنه يرى الأنصار أكثر تمسكاً بأحكام الشرع والدين، فلن يجد عندهم
ما يجدي في الدفع عنه؟!
وهل بكى لأمثال عمار، وأبي ذر، والمقداد وعلي «عليه
السلام» وهم من المهاجرين؟!
ثانياً:
لا ندري لماذا تبكي أمهات المؤمنين لبكاء المغيرة؟!.. أليس قد أمر الله
تعالى بجلد الزاني والزانية، ونهى عن الرأفة بهما، فقال تعالى:
{الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ}؟!([3]).
واللافت هنا:
استدلال المغيرة لزياد على أن من المستحيل على زياد أن يرى ما يطلبه
منه عمر، فإنه حتى لو كان زياد بين بطن المغيرة وبطن تلك المرأة لم ير
ذكره يسلك في فرجها.
ولا ريب في كذب هذا الإدعاء، إذ لو صح ذلك لم يمكن
للشارع أن يطلبه من الشهود أبداً، لأنه لا يطلب أمراً لا يمكن وقوعه.
ولكن نفس قول المغيرة هذا لزياد، يوهمه بأنه إن شهد به،
فسيرى الناس أنه كاذب في شهادته..
ونحن نرى:
أن كلمات عمر لزياد، كانت هي الفيصل، والأشد تأثيراً على زياد..
ولا ندري ما هي الحكمة في الإجراء القاسي الذي اتخذه
عمر بحق الشهود بعد إقامتهم الشهادة. فهل كان منع أهل المدينة من
مجالستهم عقوبة لهم لشهادتهم؟!
وهل يعاقب الشاهد إذا أقام الشهادة ولم يكتمها؟!.
أم أنه خاف من تلقينهم، الذي قد يؤدي إلى تراجعهم عن
الشهادة. وادعاء خطئهما في التطبيق؟!
إن الإحتمال الأول هو الأقرب الأصوب، فإن عمر كان يسعى
إلى درء الحد عن المغيرة. كما ظهر من تلقينه للشاهد الرابع. وكما دلت
عليه حاله، وصيحته الهائلة بوجه زياد، فلاحظ العنوان التالي.
ومما رواه لنا أبو الفرج، عن أبي زيد بن عمر بن شبة، عن
السري، عن عبد الكريم بن رشيد، عن أبي عثمان النهدي: «أنه
لما شهد الشاهد الأول عند عمر، تغير لذلك لون عمر.
ثم جاء الثاني فشهد، فانكسر لذلك انكساراً شديداً، ثم
جاء الثالث، فشهد، فكأن الرماد نثر على وجه عمر.
فلما جاء زياد، جاء شاب يخطر بيديه،
فرفع عمر رأسه إليه، وقال:
ما عندك أنت يا سلح العقاب؟! ـ وصاح أبو عثمان النهدي صيحة تحكي صيحة
عمر ـ قال عبد الكريم بن رشيد: لقد كدت أن يغشى علي لصيحته»([4]).
ويشهد لمضمون هذه الرواية ما رواه البيهقي، عن أسامة بن
زهير، من أنه شهد أبو بكرة، وشهد ابن معبد، ونافع،
«فشق على عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة، فلما قام زياد قال
عمر: أرى كيِّساً لن يشهد إن شاء الله إلا بحق الخ..»([5]).
والذي ظهر من سلوك عمر مع زياد أمران:
الأول:
ما أشار إليه العلامة الأميني «رحمه الله»، من أن عمر قد أفهم زياداً:
أن رغبته قوية في تبرئة المغيرة، ولو بكتمان الشهادة، حيث قال لما جاء
زياد: إني لأرى رجلاً لن يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين([6]).
أو بقوله:
أما إني أرى وجه رجل أرجو أن لا يُرجم رجل من أصحاب رسول الله «صلى
الله عليه وآله»
على يده، ولا يخزى بشهادته([7]).
أو
بقوله:
إني لأرى غلاماً كيساً لا يقول إلا حقاً، ولم يكن ليكتمني شيئاً([8]).
أو بقوله:
إني أرى غلاماً كيساً، لن يشهد إن شاء الله إلا بحق([9]).
وهو يؤشر إلى أن الذين تقدموه قد شهدوا بالباطل.
الثاني:
إنه لوح له بالعصا، حيث أظهر له الإستهانة بشأنه، حيث وصفه بسلح
الحبارى، أو العقاب، ليعرف أنه إن لم يحقق له رغبته هذه، فلن يجد عنده
سوى الغلظة والخشونة، ولن يرى شيئاً من الكرامة.
ولذلك نلاحظ:
أن زياداً قارب مراد الخليفة بذكاء، حيث جاء بجمل تضمنت حصول ما يقرب
من الزنا، ولكنها ليست صريحة فيه. بل هو نفى أن يكون قد رآه كالميل في
المكحلة.
ولعله لأجل هذا السعي الحثيث من عمر لتبرئة المغيرة،
وتدخله غير المشروع في شهادة الشهود، وظلمه لهم وتخويفهم تارة وتطميعهم
أخرى.
ولأجل أن شهادة زياد لم تكن قاصرة الدلالة، على أنه قد
شاهد الميل في المكحلة، نعم، لأجل هذا وذاك اتخذ علي «عليه السلام»
موقفه الصارم من المغيرة، حيث قال: لئن لم ينته المغيرة لأُتبِعَّنهُ
أحجاره. أو قال: لئن أخذ المغيرة لأتبعنه أحجاره. أو إن ظفرت بالمغيرة
لأتبعته أحجاره([10]).
ويعرب عن أن زياداً قد دلس وكذب في شهادته، وأنه إنما
حضر ليشهد بما شهد به أصحابه. وقد صرّح بذلك كما صرح به أصحابه قبل
حضورهم.
ولو لم يكن هذا لما شهدوا قبله، وهم لا يعلمون حاله.
ولا سيما مع تصريحه: بأنه رأى إستاها مكشوفات، وخصيتين مترددتين بين
فخذي أم جميل، وقدمين مخضوبتين، وسمع حفزاً شديداً، ونفساً عالياً،
ورآه متبطناً لها.
أو قال رأيت إستاً تنبو، ونفساً يعلو، ورجلين كأنهما
أذنا حمار.
وقد قال عمر للمغيرة حول هذه
الحادثة:
ما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء([11]).
قال ابن خلكان:
قلت:
وقد تكلم الفقهاء على قول علي «عليه السلام» لعمر: «إن ضربته فارجم
صاحبك».
فقال أبو نصر بن الصباغ:
يريد أن هذا القول، إن كان شهادة أخرى فقد تم العدد، وإن كان هو الأولى
فقد جلدته عليه([12]).
ونقول:
أولاً:
إن هذا الذي ذكره علي «عليه السلام» ليمنع عمر من جلد أبي بكرة مرة
أخرى، ما كان ينبغي أن يغيب عن بال الخليفة، لأن ذلك سوف ينشأ عنه هتك
حرمة مسلم، لا لذنب أتاه، بل لمجرد أن الخليفة لا يعرف الحكم الشرعي.
ثانياً:
قد استوقفنا قول علي «عليه السلام» له: فارجم صاحبك، فلعله «عليه
السلام» أراد بهذا التعبير «صاحبك» أن يعرفه بأنه مدرك لما ظهر من
تعاطفه معه، وسعيه للذب عنه، ولو بقيمة جلد ثلاثة من المسلمين، وهتك
حرمتهم..
وبذلت محاولة للذب عن الخليفة،
مفادها:
أن زنا المغيرة لا شك فيه([13])
وقد كان شائعاً مشهوراً، ومستفيضاً بين الناس([14])
غير أن عمر بن الخطاب لم يخطئ في درء الحد عن المغيرة، لأن الإمام
يستحب له ذلك، وإن غلب على ظنه أنه قد وجب الحد عليه([15]).
وأجاب العلامة الأميني بما ملخصه:
أولاً:
إن درء الحد بالشبهات لا يختص بالمشهود عليه، بل كان عليه أن يراعي حال
الشهود أيضاً.
لا سيما وأنه قد غلب على ظنه ثبوت الحد على المغيرة،
حتى كان كلما رآه يخاف ان يرمي بحجارة من السماء حسبما تقدم.
وكان المغيرة ـ كما قالوا ـ أزنى الناس في الجاهلية،
فلما دخل في الإسلام قيده الإسلام، وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام
ولايته بالبصرة([16]).
أي وهي الفترة التي اتهم فيها بالزنا بأم جميل هذه.
ثانياً:
لا شيء يثبت الكذب الواقعي للشهود.. بل هم صادقون على الأقل في إثبات
فسق المغيرة فيما هو دون الزنا، حيث اتفقت شهادتهم مع شهادة زياد على
بعض ما صدر منه.
وقد اتفق الشهود كلهم على أن المغيرة قد ارتكب المعاصي
مع أم جميل في سائر الأفعال التي شهدوا بها عليه. فلماذا لم يعزره عمر
على ما اقترفه من المعاصي فيما عدا الزنا. فإنها كانت توجب التعزير.
وقد ذكر العلامة الأميني وغيره:
أن عمر بن الخطاب جلد صائماً أخذ على شراب.
فقالوا له:
إنه صائم!
قال:
لِمَ يجلس معهم([17]).
فإن صومه وإن كان يدل على عدم شربه للخمر.. ولكن نفس
جلوسه في ذلك المجلس غير مقبول، ويستوجب الجلد عند الخليفة نفسه.
كما أنه كان يرى في رجل وجد مع امرأة في لحافها وعلى
فراشها أن يجلد خمسين([18]).
وقد أقر الخليفة ابن مسعود على حكمه بأربعين سوطاً على
من وجد مع امرأة في لحاف واحد.. وقال له: نعم ما رأيت([19]).
وروي عن عبد الرزاق، عن أبي الضحى:
أنه شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا.
وقال الرابع:
رأيتهما في ثوب واحد، فجلد علي «عليه السلام» الثلاثة، وعزّر الرجل
والمرأة([20]).
وهذا التعزير واجب عند أحمد([21]).
ويؤكد ما ذكرناه من لزوم تعزير
المغيرة قول المغيرة نفسه لزياد:
فلا يحملنك سوء منظر رأيته على أن تتجاوز إلى ما لم تر..
فإن ذلك يمثل اعترافاً بأنه كان في منظر سيئ مع تلك
المرأة..
وقد حاول بعضهم أن يدافع عن عمر
بادعاء:
أن جلد الثلاثة كان لا بد منه، حيث صاروا قذفة منذ كانوا بالبصرة، فقد
صاحوا به في نواحي المسجد: نشهد أنك زان.
أما المغيرة، فيمكن درء الحد عنه قبل أن تتكامل الشهادة
بتلقين الشاهد الأخير..
وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ما في تكامل
الشهادة على المغيرة، لأنه يتصور أنه زان، ويحكم بذلك.
أما القذفة فلا يتصورون بذلك. وإن وجب أن يجعلوا بحكم
القذفة.
وقد قال النبي «صلى الله عليه وآله»
لسارق أتي به:
لا تقر..
وقد كان يمكن لزياد السكوت عن أداء الشهادة..
ولم يفسق زياد بإمساكه عن الشهادة، بدليل تولية علي
«عليه السلام» له([22]).
وأجاب السيد المرتضى «رحمه الله»:
أولاً:
إن درء الحد عن المغيرة منحصر في توجيه الحد إلى الشهود. فدرؤه عن
ثلاثة أولى من درئه عن واحد.
ثانياً:
إن درء الحد عن الثلاثة ممكن. وذلك بأن لا يلقن عمر الشاهد الرابع.
ثالثاً:
إن المغيرة كما يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة، فإن الشهود أيضاً
سوف يتصورون بصورة أناس كذبة، يقدمون على شهادة الزور.
يضاف إلى ذلك:
أن الثلاثة إذا حدوّا يظن بهم الكذب، وإن احتمل أن يكونوا صادقين..
والمغيرة أيضاً لو تكاملت الشهادة عليه ظن أنه زانٍ. مع تجويز أن يكون
الشهود قد كذبوا عليه.
فلا معنى لقول القاضي عبد الجبار:
إن الإحتمال موجود لو حكم على المغيرة فقط.
رابعاً:
بالنسبة لقضية السارق نقول: لو صح ذلك، فإنه لا يشبه ما نحن فيه، إذ
ليس في دفع الحد عن السارق إيقاع غيره في المكروه، كما هو الحال في قصة
المغيرة.
وأما المال فعليه رده لصاحبه، من دون أن يقر بالسرقة
الموجبة للقطع.
خامساً:
قول أبي علي: إن القذف من الشهود قد تقدم حصوله في مسجد البصرة، غير
معروف.
والظاهر المروي خلافه، وهو:
أنه حدّهم عند نكول زياد عن الشهادة.
ولو كان الأمر كما قال:
لم ينتظر بهم قدوم زياد الذي كان غائباً، بل كان حدهم بمجرد وصولهم
إليه.
سادساً:
قول المستدل: كان يمكن لزياد أن يسكت، غير صحيح، لوجود النهي عن كتمان
الشهادة.. إلى آخر ما ذكره السيد المرتضى «رحمه الله»([23]).
سابعاً:
بالنسبة لفسق زياد نقول: لعله عاد فأظهر الندم والتوبة على ما بدر منه
في كتمانه الشهادة التي نهى الله عن كتمانها.
فلعل علياً ولاه بعد توبته.. أو لأنه لم يوله على رقاب
الناس بل ولاه انجاز عمل بعينه لا يحتاج إلى صفة العدالة..
ثامناً:
إن تولية زياد كانت من قبل إبن عباس لا من قبله
«عليه السلام».
تاسعاً:
إنه لم يوله الصلاة بالناس، بل كان أبو الأسود على
الصلاة والذي تولاه زياد إنما يطلب فيه الأمانة والإتيان العمل وفق نظر
من أوكل إليه العمل.
وزعم ابن روزبهان:
أن المعتمدين من الرواة ذكروا: أن المغيرة كان أميراً على الكوفة، وأن
هذه القضية جرت له فيها، وأن عمر أحضره من الكوفة([24]).
وهو كلام غير صحيح، فإن عامة
المؤرخين يذكرون:
أنه كان أميراً على البصرة، وأن هذه الواقعة قد جرت فيها، فأرسل عمر
إلى أبي موسى، فأرسله إليه هو والشهود([25]).
وقال ابن روزبهان:
«وأما تفضيح الثلاثة، لأنهم فضحوا أميراً من أمراء
الإسلام. وكان عمر يعرف غرضهم»([26]).
ونقول:
أولاً:
إن الأنسب والأصلح هو: أن يجعل المغيرة عبرة لأمراء الإسلام الذين
يفترض أن يكونوا قدوة للناس، وحفظة للشريعة.
ثانياً:
إن الشهود لم يفضحوا المغيرة، بل كان هو الذي فضح نفسه، وفضح الإسلام
بعمله، وفضيحتهم له بالشهادة موافقة لقانون الإسلام، فلا غبار عليها،
ولا إنكار عليهم بل هم مثابون عند الله.
ثالثاً:
قوله: إن عمر كان يعرف غرض الشهود، لا دليل عليه، بل هو من الرجم
بالغيب الذي لا يفيد، لا في الإثبات ولا في النفي.
زعموا:
أن تلويح عمر لزياد، وإخافته له حتى لا يشهد، أمر ندب إليه الشارع، لا
سيما وأن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد فعل
ما يشبه ذلك.. فقد لوح لبعضهم، لكي يرجع عن إقراره فرجع..
مع العلم بلزوم الستر على الناس. وهذا من موارده. فلا
ضير في أن يدعو عمر زياداً للستر على المغيرة..
ونقول:
إن ذلك غير صحيح لما يلي:
أولاً:
لأن الله تعالى قد نهى عن كتمان الشهادة مع طلب إقامتها. أي أن الشهادة
إذا أقيمت حرم الكتمان، وحرم تبعاً لذلك التلويح للشاهد بالكتمان، لأنه
دعوة إلى إرتكاب ما نهى الله عنه بقوله: {وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ
قَلْبُهُ..}؟!([27])،
بلا فرق بين موجبات الحدود منها وبين غيرها.
ثانياً:
إن الستر على الناس إنما يستحب قبل طلب إقامة الشهادة، فإذا طلبت، وصار
الشاهد في مقام الشهادة زال الإستحباب.. فلماذا الخلط بين ما قبل طلب
الشهادة، وما بعدها.
ثالثاً:
بالنسبة لاستحباب التلويح للمقر بعدم الإقرار، أو بالرجوع عن الإقرار،
فإنما هو في خصوص ثبوته بإقرار الزاني، لا في صورة ثبوته بالشهود.
فيجوز ذلك في مورد الإقرار، وقبل ثبوت موجب الحد به،
كما لو أقر على نفسه بالزنا مرة، أو مرتين، أو ثلاثة. فإنه يستحب
التلويح له بعدم الإقرار في المرة المقبلة، ولا يعم مورد الثبوت
بالشهود، فلا يجوز دعوة الشهود للرجوع عن الشهادة، أو غير ذلك..
رابعاً:
بالنسبة لدرء الحد بالشبهات نقول: هو صحيح، لكن لا بأن يمنع الشهود من
الشهادة، أو بأن يلقنهم رغبته في كتمانها. بل بمعنى الأخذ بالشبهة التي
يدعيها الفاعل، إذا كانت ممكنة في حقه، كدعواه أنه ظن أنها زوجته. إذا
كان قد وطأها في مكان مظلم.
خامساً:
إن على الإمام أن يندب الناس إلى إخفاء المعاصي، لكن في غير مقام
الشهادة، وفي غير مقام الجرح والتعديل.
إننا نعلم:
أن زياداً جاء من البصرة إلى المدينة لأجل أداء تلك الشهادة. وكان
أصحابه على ثقة بأنه سوف يشهد شهادتهم، ولو خامرهم أي شك في ذلك لم
ياتوا إلى المدينة، إذ لم يكونوا ليغرروا بأنفسهم..
وذكر الطبري وغيره:
أن عمر عاد فولى المغيرة بن شعبة البصرة([28])
كما لا ريب في أنه قد ولاه الكوفة بعد حادثة الزنا، وبقي عليها إلى أن
مات([29]).
وهذا أمر غريب، ولا ينسجم مع لزوم مراعاة مصلحة
المسلمين ما أمكن.
ولا يقاس هذا بتولية علي
«عليه السلام»
لزياد. لأن علياً لم يول زياد على العباد والبلاد. بل أوكل إليه بعض
الأعمال أو أن ابن عباس هو الذي أوكلها إليه..
أما المغيرة فقد ولاه عمر على البلاد والعباد.. وشتان
ما بينهما..
([1])
الغدير ج6 ص196 ـ 198 و (ط أخرى) ج138 ـ 139 والنص والإجتهاد
ص354 المورد رقم 57. وأشارا في الهامش إلى المصادر التالية:
وفيات الأعيان= = ج6 ص364 الرقم 821 وفتوح البلدان للبلاذري
ص339 وعمدة القاري ج13 ص208 والمستدرك على الصحيحين ج4 ص560 و
561 ح5948 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص234 و 235 وتلخيص
المستدرك (ضمن المستدرك للحاكم) ج3 ص448 وتاريخ ابن كثير ج7
ص81.
وراجع: الكامل في التاريخ ج3 ص540 ـ542 حوادث سنة 17 وتاريخ
الأمم والملوك ج4 ص69 ـ 72 حوادث سنة 17 ونهاية الأرب ج19 ص345
ـ 347 والأغاني ج16 ص94 ـ 98 أخبار المغيرة بن شعبة ونسبه،
وسير أعلام النبلاء ج3 ص28 الرقم7 وشرح نهج البلاغة لللمعتزلي
ج12 ص231 ـ 239 والإيضاح لابن شاذان ص552.
([2])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص238 والإيضاح لابن شاذان ص554
والنص والإجتهاد ص357 ووفيات الأعيان ج6 ص366 وراجع: السنن
الكبرى للبيهقي ج8 ص326 والتمهيد لابن عبد البر ج5 ص332.
([3])
الآية 2 من سورة النور.
([4])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص237 وبحار الأنوار ج30 ص645
والسقيفة وفدك للجوهري ص94 وشرح معاني الآثار ج4 ص153 والمجموع
للنووي ج20 ص236 والمغني لابن قدامة ج10 ص180 وقاموس الرجال
للتستري ج10 ص197 والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص199 وج12 ص6.
([5])
الغدير ج6 ص140 والمصنف لابن أبي شيبة ج6 ص560 وكنز العمال ج5
ص423 وج7 ص20 وجامع المسانيد والمراسيل (ط دار الفكر) ج14 ص414
وج15 ص398 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص234.
([6])
شرح نهج البلاغة ج12 ص236 والإيضاح لابن شاذان ص553 وبحار
الأنوار ج30 ص644 والنص والإجتهاد ص356 والغدير ج6 ص139
والسقيفة وفدك للجوهري ص94 وعن الأغاني ج14 ص146 وقاموس الرجال
للتستري ج10 ص196 ووفيات الأعيان ج6 ص365 والكنى والألقاب ج1
ص420.
([7])
فتوح البلدان للبلاذري ص353 و (ط مكتبة النهضة) ج2 ص423 و (ط
دار الكتب العلمية) ج1 ص540 والغدير ج6 ص139.
([8])
السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص235 وتاريخ مدينة دمشق ج60 ص33.
([9])
الغدير ج6 ص140 والمصنف لابن أبي شيبة ج6 ص560 وكنز العمال ج5
ص423 وج7 ص20 وجامع المسانيد والمراسيل (ط دار الفكر) ج14 ص414
وج15 ص398 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص234.
([10])
الأغاني ج16 ص109 وبحار الأنوار ج30 ص647 والغدير ج6 ص140
والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص256.
([11])
راجع: الغدير ج6 ص140 والأغاني ج16 ص109 وشرح نهج البلاغة
للمعتزلي ج12 ص228 و 238 والإيضاح لابن شاذان ص554 والصراط
المستقيم ج1 ص131 وج3 ص22 ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص74
وكتاب الأربعين للشيرازي ص565 وبحار الأنوار ج30 ص647 و 649 و
653 والنص والإجتهاد ص358 وقاموس الرجال ج10 ص197 ووفيات
الأعيان ج6 ص366 والكنى والألقاب ج1 ص421 والشافي في الإمامة
ج4 ص190 وتقريب المعارف ص345 ونهج الحق ص280 وإحقاق الحق
(الأصل) ص241 و 242.
([12])
وفيات الأعيان لابن خلكان ج6 ص367 والإيضاح لابن شاذان ص554
والنص والإجتهاد ص358.
([13])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص231 و 239.
([14])
شرح نهج البلاغة ج12 ص241 والغدير ج6 ص141.
([15])
شرح نهج البلاغة ج12 ص241 والغدير ج6 ص141.
([16])
شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص239 عن المدائني، وبحار الأنوار
ج30 ص648 والغدير ج6 ص141.
([17])
الغدير ج6 ص243 عن: كنز العمال ج5 ص477 ومنتخب كنز العمال ج2
ص498 عن أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة، والفتوحات الإسلامية ج2
ص414.
([18])
الأم ج7 ص170 و (ط دار الفكر سنة 1403) ج7 ص193 ومعرفة السنن
والآثار ج6 ص469 والغدير ج6 ص142.
([19])
المعجم الكبير ج9 ص341 ومجمع الزوائد ج6 ص270 والغدير ج2 ص141
والمصنف للصنعاني ج7 ص401 وكنز العمال ج5 ص416 وأخبار القضاة
لابن حيان ج2 ص188 وراجع: المحلى لابن حزم ج11 ص403 وجامع
المسانيد والمراسيل ج14 ص411 وج17 ص47.
([20])
كنز العمال (ط قديم) ج3 ص96 و (ط مؤسسة الرسالة) ج5 ص458
والمجموع للنووي ج20 ص253 والمحلى لابن حزم ج11 ص259 والمصنف
للصنعاني ج7 ص385 و 401.
([21])
راجع: ميزان الشعراني (ط سنة 1306) ج2 ص149.
([22])
راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص228 و 229 عن القاضي عبد
الجبار بتصرف وتلخيص.
([23])
راجع ما تقدم في: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج4 ص190
وشرح نهج البلاغة ج12 ص229 و 230 عنه وراجع: بحار الأنوار ج30
ص650
([24])
راجع: دلائل الصدق ج3 ق2 ص86 وإحقاق الحق (الأصل) ص241.
([25])
راجع: المستدرك للحاكم ج3 ص449 ووفيات الأعيان ج6 ص364 وشرح
نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص231 و 234 ونصب الراية ج4 ص150
والطبقات الكبرى ج6 ص20 وتاريخ خليفة بن خياط ص87 و 111
والأخبار الطوال ص118 والثقات ج2 ص214 والكامل لابن عدي ج1
ص140 والإيضاح لابن شاذان ص552 والنص والإجتهاد ص355 وتاريخ
مدينة دمشق ج60 ص19 و 31 و 35 و 38 و 41 وأسد الغابة ج4 ص406
وج5 ص309 والبدايـة والنهايـة ج7 = = ص94 ومستدرك الوسائل ج18
ص77 وبحار الأنوار ج30 ص639 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص362
ومستدرك سفينة البحار ج9 ص56 والسقيفة وفدك ص92 وفتح الباري ج5
ص187 والإستيعاب ج3 ص1027 وج4 ص1446 وتاريخ بغداد ج1 ص206
وتهذيب الكمال ج28 ص374 وسير أعلام النبلاء ج3 ص27 و 28 وفتوح
البلدان ج2 ص314 و 421 و 422 و 464 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص146
والكامل في التاريخ ج2 ص540 وتاريخ الإسلام للذهبي
ج3 ص129 و 166 وج4 ص121 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2
ص110 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص95 و 144 و 168 و 170 و 179.
([26])
راجع: دلائل الصدق ج3 ق 2 ص86 وإحقاق الحق (الأصل) ص242.
([27])
الآية 283 من سورة البقرة.
([28])
راجع: تاريخ الأمم والملوك ج4 ص83 والكامل في التاريخ ج3 ص38 و
32 و 33 و 20 وراجع: فتوح البلدان ج2 ص314.
([29])
راجع: أسد الغابة ج4 ص407 والإصابة ج3 ص453 وتاريخ الأمم
والملوك ج4 ص241 والكامل في التاريخ ج3 ص77 و 20 والإستيعاب ج4
ص389 و 390 و (ط دار الجيل) ج4 ص1446. ومجمع الزوائد ج9 ص360
والآحاد والمثاني ج3 ص202 وقاموس الرجال للتستري ج10 ص197
والطبقات الكبرى ج6 ص20 والكامل لابن عدي ج1 ص140 وتاريخ بغداد
ج1 ص206 وتاريخ مدينة دمشق ج60 ص15 و 9 و 37 و 41 و 42 و 61
وتهذيب الكمال ج28 ص374 وسير أعلام النبلاء ج3 ص28 وفتوح
البلدان ج2 ص314 وتاريخ الإسلام للذهبي ج4 ص121.
|