عن ابن أذينة:
أن ابن أبي ليلى قضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره،
ولم يوقت وقتاً، فمات الرجل، فحضر ورثته ابن أبي ليلى، وحضر قرابته
الذي جعل له غلة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها
صاحبها.
فقال محمد بن مسلم:
أما إن علي بن أبي طالب «عليه السلام» قد قضى في هذا
المسجد بخلاف ما قضيت.
فقال:
وما علمك؟!
قال:
سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: قضى أمير المؤمنين برد
الحبيس، وإنفاذ المواريث.
فقال له ابن أبي ليلى:
هذا عندك في كتابك؟!
قال:
نعم.
قال:
فأرسل، وائتني به.
فقال له محمد بن مسلم:
على أن لا تنظر من الكتاب إلا ذلك الحديث.
قال:
لك ذلك.
قال:
فأحضر الكتاب، وأراه الحديث عن أبي جعفر «عليه السلام»
في الكتاب، فرد قضيته([1]).
ونقول:
1 ـ
يبدو: أن المراد بقوله: فرد قضيته: أنه تراجع عما قضى به أولاً، وقضى
بما قضى به «عليه السلام». وربما يشهد لهذا: ما ورد في رواية أخرى
تضمنت مدافعة ابن أبي ليلى عن القضاء بشيء، حتى شكاه صاحب القضية، وهو
عبد الرحمان الجعفي إلى الإمام الصادق، فأخبره «عليه السلام»: أن رسول
الله «صلى الله عليه وآله» أمر برد الحبيس، وإنفاذ المواريث..
فقضى حينئذٍ ابن أبي ليلى بذلك([2]).
2 ـ
يتبين من هذا: أن ابن أبي ليلى أراد في بادئ الأمر أن يبقى غلة تلك
الدار حبيسة على ذلك الرجل. ولكنه لما عرف أن علياً «عليه السلام» قضى
برد الحبيس، أي إطلاقه من الحبس، وإرجاعه إلى التركة تراجع عن فتواه
الأولى، وانصاع لما كان أمير المؤمنين قد قرره..
3 ـ
هذا الحديث يدل على هيمنة قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» على الناس
بما فيهم العلماء والقضاة، فلا يجرؤ أحد منهم على تجاوز ما يبلغهم عنه،
إلا إذا جاءهم القرار من السلطة العليا، التي لا يجرؤون على مخالفتها.
فعلي «عليه السلام» هو المعيار، وهو المرجع في العلم
والقضاء للمؤالف والمخالف، والعدو والصديق.
لعل ابن أبي ليلى أراد أن يستوثق لنفسه من النص الذي
يشير إليه محمد بن مسلم، فلعله يرى له مخرجاً يخوله المضي في فتواه
الأولى، لكي يغطي بذلك على ضعفه، ويستعيد ماء وجهه..
وإلا، فإن جلالة قدر محمد بن مسلم تأبى عليه أن يتهمه
بقول الباطل، خصوصاً على أمير المؤمنين، والإمام الباقر «عليهما
السلام»..
واللافت هنا:
اشتراط محمد بن مسلم على ابن أبي ليلى أن لا ينظر من
الكتاب إلا ذلك الحديث..
فلماذا هذا الشرط؟! وهل كان محمد بن مسلم يرى جواز منع
الناس من تعلم أحكام الشريعة، والعمل بها؟! إننا لا نحتمل ذلك في حق
هذا الرجل الجليل..
أم أن السبب في ذلك:
أنه «رحمه الله» كان قد ضمّن ذلك الكتاب من الأحاديث ما
لا يصح إطلاع أحد عليه، بسبب شدة حساسية تلك الأحاديث وخطورتها؟!
أم أنه كان لا يثق بابن أبي ليلى من أن يستولي على ذلك
الكتاب، ويوصل خبره إلى السلطان، ثم يستولي عليه السلطان نفسه، ويقع
محمد بن مسلم في المحذور الكبير والخطير؟!
أم أنه خاف من أن يدعي ابن أبي ليلى تلك العلوم لنفسه،
ويحاول من خلال ذلك الهيمنة والتسلط على الناس، ويدخلهم في متاهات،
وربما يخلط الحقائق بالأباطيل والأضاليل. ويضل الناس السبيل بسبب ذلك؟!
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن
الأخرس كيف يحلف، إذا ادعي عليه وأنكر، ولم يكن للمدعي بينة؟!
فقال:
إن أمير المؤمنين «عليه السلام» أتي بأخرس، فادعي عليه
دين، ولم يكن للمدعي بينة.
فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»:
الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة
جميع ما يحتاج إليه.
ثم قال «عليه السلام»:
آتوني بمصحف، فأتي به.
فقال للأخرس:
ما هذا؟!
فرفع رأسه إلى السماء وأشار:
أنه كتاب الله عز وجل.
ثم قال:
آتوني [إيتوني بأخ له] بوليه.
فأتي
بأخٍ له، فأقعده إلى جنبه، ثم قال:
يا قنبر، علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك
بينك وبينه: إنه علي. فتقدم إليه بذلك.
ثم كتب أمير المؤمنين «عليه السلام»:
والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن
الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع ، المهلك المدرك، الذي يعلم السر
والعلانية: إن فلان بن فلان ـ يعني المدعي ـ ليس له قِبَلَ فلان ابن
فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من
الأسباب.
ثم غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين([3]).
ونقول:
لاحظ ما يلي:
استدلوا بهذه الرواية:
على أنه إذا عجز المدعي عن إقامة البينة، وطلب من
المدعى عليه الحلف، ألزمه به الحاكم، فإن حلف فهو، وإن امتنع من الحلف،
وعن رد اليمين على المدعي، فالدعوى تثبت.
ولكن المحقق الخوئي «قدس سره»، قال:
إن الأصل عدم جواز الحكم بمجرد النكول([4])،
و [الرواية المذكورة أعلاه] قضية في واقعة. ولعل أمير المؤمنين قد أحلف
المدعي([5]).
ونقول:
ألف:
قوله في
الرواية:
«فامتنع
فألزمه الدين» ظاهر في أن إلزام الأخرس بالدين قد نشأ عن امتناعه عن
شرب ذلك الماء. لأنه قد فرع عليه بالفاء، لا بالواو، ولم يذكر إحلاف
المدعي، ولا أشار إليه بشيء. فلو كان السبب في إلزامه بالدين هو حلف
المدعي لكان التفريع عليه أنسب.
ب:
قوله «رحمه الله»: الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرد
النكول، يجاب عنه: بأن الرواية لا ترد بالأصل، بل برفع اليد عن الأصل
بالرواية. وهذه الرواية، ومعها صحيحة عبيد بن زرارة التي ذكرها هو نفسه
«رحمه الله»([6])
تكفيان للخروج عن هذا الأصل.. في موردهما على الأقل.. ولهذا البحث مجال
آخر.
علي
بيَّن جميع ما تحتاج إليه الأمة:
وقد قال «عليه السلام»:
إنه بيَّن للأمة جميع ما تحتاج إليه، ولم يقيد كلامه
بالأحكام، أو بالإعتقادات أو بغيرها.. فدل ذلك: على أنه يريد ما يشمل
كل تعاليم الدين، وحقائقه، وشرائعه، وسياساته، وكل شيء..
وقد يكون هناك من يميل إلى التشكيك في صحة هذا التعميم،
لأن ذلك يعني أنه لم يعد هناك حاجة للإمام.
غير أننا نقول:
أولاً:
لعله «عليه السلام» قصد أنه قد بيَّن ذلك، ولو ببيان الأسس والقواعد
التي لو استفيد منها على النحو الصحيح لحلت جميع الإشكالات التي قد
يواجهها الناس..
ثانياً:
إنه «عليه السلام» ذكر: أنه قد بين ما تحتاج إليه الأمة، ولم يقل: إنه
بيَّن جميع ما ينبغي لها أن تعرفه، والذي تحتاج إليه هو تلك الحلول
الذي يواجه الناس مشكلاتهم بها، ويمكنهم من التخلص منها لا أكثر.
ومن أقضيته «عليه السلام» ما يرويه
الثقات:
من أنه جيء إليه برجل استوجب حداً، فأمر الإمام خادمه
قنبراً أن يضربه الحد، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأمر الإمام
المضروب بأن يقتص من قنبر فيضربه ثلاثة أسواط([7]).
ونقول:
إن غفلة قنبر لا تعفيه من مسؤوليته عن الثلاثة أسواط
التي زادها على ذلك الرجل، وبما أن غفلته هذه قد أوجبت أذى لغيره فلا
بد من تلافيه، لأن الغفلة لا تغير في الواقع الذي لحق بذلك الرجل..
والتلافي في هذا لا يحصل بدفع الدية، لأنها ليست من
الخطأ المحض، بل كانت عملاً مقصوداً في نفسه، ومقصوداً أيضاً في مورده،
حيث إنه يقصد ضرب هذا الشخص ثم هو يضربه بالفعل، فليس هذا من موارد
الضمان المالي، بل هو من موارد العقوبة في الجسد على سبيل القصاص.
وهكذا فعل علي «عليه السلام»، فإنه عاقب قنبراً بنفس ما أورده على ذلك
الشخص.
عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي «عليه السلام»، قال: لا يقضى على غائب([8]).
ونقول:
1 ـ
إن هذا الحديث ضعيف السند..
2 ـ
في صحيحة جميل بن دراج، عن أحدهما: الغائب يقضى عليه،
إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه، وهو غائب، ويقوم
الغائب على حجته إذا قدم.
قال:
ولا يدفع المال للذي أقام البينة إلا بكفلاء([9]).
3 ـ
لا تعارض بين رواية جميل، ورواية أبي البختري، لأن
رواية أبي البختري أعم من رواية جميل، لأن رواية جميل خاصة بالدين،
والجمع بين العام والخاص مقبول ومعقول.
4 ـ
قال الحر العاملي «رحمه الله»: «هذا محمول على أنه لا
يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجته، ولا بد من الكفيل كما مر..
ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس، وهو حاضر في البلد
إلخ..»([10]).
1 ـ
في معتبرة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله «عليه
السلام»:
أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» في
دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما
علي «عليه السلام»، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف.
فقيل له:
فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البينة؟!
فقال:
أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. فإن
حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين.
قيل:
فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البينة؟!
قال:
أقضي بها للحالف الذي هي في يده([11]).
2 ـ
في معتبرة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله «عليه
السلام»: أن أمير المؤمنين «عليه السلام»: اختصم إليه رجلان في دابة،
وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى للذي في يده، وقال: لو لم تكن
في يده جعلتها بينهما نصفين([12]).
3 ـ
في صحيحة أبي بصير، عن الإمام الصادق «عليه السلام»: أن
علياً «عليه السلام» أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء
أنهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا، ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء
بمثل ذلك، فقضى «عليه السلام» بها لأكثرهم بينة، واستحلفهم([13]).
4 ـ
في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الإمام
الصادق «عليه السلام»، قال:
«كان علي «عليه السلام» إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود
عدلهم سواء، وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين..
إلى أن قال:
ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»([14]).
ونقول:
1 ـ
إن الرواية الأولى والثانية متفقتان على أن الدابة إذا
كانت في يد أحدهما، وكان ذو اليد منكراً لما ادعاه الآخر، حكم بالدابة
لذي اليد غير أن رواية غياث لم تذكر أنه «عليه السلام» أحلفه أو لم
يحلفه..
فيحتمل أن يكون قد أحلفهما، ويحتمل أن يكون قد فعل ذلك
فحلف صاحب اليد، وامتنع الآخر ويحتمل العكس، ويحتمل أن يكونا قد امتنعا
معاً، فإذا ضممناها إلى الرواية التي صرحت بأن الحكم هو حلف صاحب اليد،
وقيدناها بها لم يبق إشكال في البين.
2 ـ
مورد صحيحة أبي بصير يختلف عن مورد رواية إسحاق بن عمار
وغياث بن إبراهيم. فإن الصحيحة تتحدث عن صورة ما لو لم يكن ذو اليد
منكراً، بل هو ادعى الجهل بالحال، وإن المال انتقل إليه من غيره بارث
ونحوه.
فيحكم بتوجه الحلف على من كانت بينته أكثر عدداً، فإذا
حلف حكم بأن المال له.
3 ـ
أما معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله فموردها نفس
مورد رواية أبي بصير ولكنها ذكرت صورة ما لو تساوت البينتان في العدد،
وحكمت بلزوم القرعة، فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال.
4 ـ
إن معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة تدل على أنهما لو
حلفا معاً، أو امتنعا عن الحلف معاً كانت الدابة بينهما نصفين، وهذا هو
مقتضى القاعدة، لأن قاعدة اليد تقتضي الاشتراك، إلا إذا ثبت الاختصاص
بحجة شرعية.
5 ـ
إن معتبرة إسحاق بن عمار أخص من صحيحة أبي بصير، لأنها
تختص بدعوى المال. أما الصحيحة فهي أعم من دعوى المال وغيره فيخصص عموم
الصحيحة بخصوص المعتبرة..
وهناك تفصيلات وأحكام أخرى تستفاد من هذه الروايات يمكن
مراجعتها في كتب الفقه الاستدلالي.
روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»
أنه قال:
«كان علي «عليه السلام» يجيز في الدين شهادة رجل، ويمين
المدعي»([15]).
واستدل «عليه السلام» على أبي
حنيفة:
بأن علياً «عليه السلام» قضى به في العراق، فراجع([16]).
وروي قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» بالعراق بذلك عن
الإمام الباقر «عليه السلام» أيضاً، فراجع([17]).
والقضية التالية، وهي قضية درع طلحة تدل على ذلك أيضاً.
1 ـ
عن مسمع عن الصادق «عليه السلام»: أن أمير المؤمنين لم
يكن يجيز شهادة سابق الحاج([18]).
أقول:
وقد علل في خبر عن الباقر «عليه السلام»: بأنه قتل
راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخف بصلاته.
2 ـ
عن الصادق «عليه السلام» قال: أتى قنبر أمير المؤمنين
«عليه السلام»، فقال: هذا سابق الحاج قد أتى، وهو في الرحبة.
فقال «عليه السلام»:
لا قرب الله داره، هذا خاسر الحاج، ينقب البهيمة، وينقر
الصلاة، أخرج إليه فاردده([19]).
3 ـ
في معتبرة السكوني، عن ابن أبي عبد الله «عليه السلام»:
أن أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» كان لا يقبل شهادة فحاش، ولا ذي
مخزية في الدين([20]).
4 ـ
كان علي «عليه السلام» يقول عن شهادة النساء: لا أجيزها
في الطلاق([21]).
5 ـ
كان أمير المؤمنين «عليه السلام» يقول: لا آخذ بقول
عراف ولا قائف، ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه([22]).
6 ـ
كان أمير المؤمنين «عليه السلام» لا يجيز شهادة الأجير([23]).
ونقول:
المراد بذي مخزية في الدين. ما كان من قبيل المحدود قبل
التوبة، وولد الزنا، فإن من كان كذلك يشتهر به، ويقع في الذل والخزي
بين الناس.
إن سابق الحاج هو من يذهب بسرعة فائقة، ليصل في أقصر
مدة، فيصلي صلاته على الراحلة، وإن صلاها على الأرض نقرها كنقر الغراب،
ثم هو يلقي الزاد في الطريق ليتخفف منه، فهو يظلم راحلته، ويشتد عليها
ويعاملها بقسوة، حتى ينقبها أو يقتلها من التعب، فهو ظالم لنفسه
ولغيره.
وهذا يدل على قسوة وظلم، وعلى عدم مبالاة بالدين. أو هو
على الأقل متهم بذلك، فلا تقبل شهادته للتهمة.
والفحاش إنسان قليل الحياء، ظالم وجريء على إهانة
الناس، ولا يراعي حرماتهم، ولا يحفظ لهم كرماتهم، متعد عليهم وعلى حدود
الله. ومن كان كذلك لا يؤتمن على حقوق الناس، ولا يهتم لدفع الظلم
عنهم، فكيف تقبل شهادته؟!.
وعن عدم قبول شهادة النساء في الطلاق تقول معتبرة
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي «عليه السلام»: أنه كان يقول:
«شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلا في الديون،
وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»([24]).
ربما لأن الأمور المذكورة بالغة الحساسية، ولا يجوز
الخطأ فيها.. ولعل بعض النساء لا يتوخين الدقة في شهادتهن، وقد قال
تعالى: مشيراً إلى ذلك:
﴿أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾([25]).
فمنع الشارع من قبول شهادتهن فيها، ورضي شهادتهن في
الدَّين، بأن يشهد رجل وامرأتان مثلاً بدل شهادة رجلين، لأن الخطأ في
الأموال أقل خطورة منه في غيرها..
وربما تكون النساء أكثر تدقيقاً في الأموال وفي أمور
النساء من سائر الأمور.
وعن عدم قبول شهادة العراف، والقائف نلاحظ:
أن العراف يخترع الأباطيل للناس، ويحاول أن يسوقهم نحو
التخيلات والأوهام، وأن يدغدغ مشاعرهم بتوقعاته المخترعة، فلا يؤمن
أمثاله على أداء الشهادة على وجهها.
وكذلك القائف الذي يتجرأ على الكلام في أنساب الناس،
فينسب هذا إلى ذاك، وينسب ذاك إلى هذا لمجرد حدس وتخمين تكون لديه من
شبه لاحظه بين الشخصين في بعض الأمور.. مع العلم بأن هذا الشبه قد ينشأ
من أوضاع معينة، أو تخيّلٍ حصل لأحد الزوجين حال الجماع، وربما يكون
بسبب خؤولة، أو رابطة نسبية معينة، أو غير ذلك من أمور..
فهل يؤمن من يتجرأ على هذا على دماء الناس وأموالهم،
وأعراضهم، وحقوقهم وكراماتهم، وهو ربما يتسبب بأعظم الجرائم نتيجة
لأحكامه التي يصدرها في عمله غير المشروع، والذي لا مستند له فيه؟!
وعن شهادة الأجير نقول:
هناك روايات أخرى تؤيد مضمون ما روي عن أمير المؤمنين
«عليه السلام»، ومنها معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق «عليه السلام»،
وفيها: يكره شهادة الأجير لصاحبه. ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به
له بعد مفارقته([26]).
وموثقة سماعه:
سألته عما يرد من الشهود.
قال:
المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير إلخ..([27]).
روى
السكوني:
أن ستة نفر لعبوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على
ثلاثة منهم: أنهم غرَّقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين: أنهما غرقاه.
فألزم علي «عليه السلام» الاثنين ثلاثة أخماس الدية،
وألزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة([28]).
ونقول:
قد ظهر:
أنه «عليه السلام» لم يسقط البينات حين تعارضت؛ كما أنه
«عليه السلام» لم يرجح إحدى البينتين على الأخرى بسبب أكثرية شهودها..
لأن البينتين هنا غير متعارضتين إلى حد التناقض، لوجود احتمال ثالث
يمكن لأجله الأخذ بكليهما معاً، وهو: أن يكون جميعهم قد شارك في إغراق
ذلك الشخص.
وهذا ما فعله «عليه السلام»، فإنه لم يسقط البينات؛ بل
عمل بها جميعاً، كما رأينا.
عن الصادق، عن أمير المؤمنين «عليهما السلام» في رجل
أمر عبده أن يقتل رجلاً.
فقال:
وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه، أو كسيفه، يقتل السيد،
ويودع العبد السجن([29]).
ونقول:
لا حاجة إلى التذكير بأنه «عليه السلام» قد بين لنا في
حكمه في هذه الواقعة القاعدة التي تقول: إن الآمر هو السبب الأقوى.
لو اجتمع آمر ومباشر للفعل، فإن الآمر يكون أقوى
السببين، ويكون تأثيره كتأثير السيد في عبده. أو كالسيف أو كالسوط في
اليد، ولذلك حكم «عليه السلام» على السيد بالقتل، رغم أنه لم يكن هو
المباشرلقتل ذلك الرجل. وقد علل ذلك: بأن العبد عند الرجل كسوطه أو
كسيفه..
كما أنه حكم على العبد بالسجن، لأن عبوديته لا تسلبه
الاختيار، فلم يكن له أن يمتثل أمر سيده. ما دام أنه: لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق([30])..
وهل كان ذلك العبد سيقتل نفسه او ولده لو أن سيده أمره بذلك؟!
وكان
«عليه السلام» يقول، قضاء ماضياً:
من ضربناه حداً من حدود الله فمات، فلا دية علينا، ومن
ضربناه في حقوق الناس فمات، فديته علينا([31])..
ونقول:
1 ـ
إن المطلوب في حدود الله تعالى هو نفس إجراء الحد على
مستحقه، كجلد الزاني غير المحصن، وكإقامة الحد على شارب الخمر، والحد
حكم إلهي وتأديب، وردع عن التعدي والتجرؤ على الذات الإلهية، فإن
المطلوب تطهيره بهذا الضرب، وأن يكون عبرة لغيره..
2 ـ
أما الضرب في حقوق الناس، فالمطلوب هو حفظ حقهم، واستعادته لهم من
الجاني، فلا بد من استيفاء حق الغير، مع بقائه بعد الاستيفاء على الحال
التي كان عليها قبل الإستيفاء، فإذا اعتدى بالضرب على أحد، فإنه يقتص
منه بالضرب، شرط أن يبقى على حال الحياة، فإذا زاد الأمر على ذلك بأن
مات المضروب، فلا بد من ضمان هذه الزيادة..
إن من يتحمل مسؤولية هذا الموت الطارئ ليس هو صاحب
الحق، لأنه لم يكن هو الذي يباشر الإستيفاء، بل الذي باشره هو الحاكم
نفسه، أو المأمور عنده، وقد حصل الإتلاف الزائد بسبب فعله، والمفروض
أنه لا أحد يضمن هذا التالف، فينحصر الأمر ببيت مال المسلمين كما صرحت
به الرواية..
ومن أقضيته «عليه السلام» ما يرويه
الثقة:
من أنه جيء إليه برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له
بينة.
فقال:
يا أمير المؤمنين «عليه السلام» استحلفه.
فقال الإمام:
لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم([32]).
ونقول:
1 ـ
إنه «عليه السلام» قد أطلق هنا قاعدة أخرى ترتبط بموضوع وسائل الإثبات
في القضاء، وهي: أن إثبات موجبات الحد يكون بالبينات، والأقـارير. وليس
لليمين دور فيهـا، فهو ليس على حـدّ الحقـوق الماليـة للأشخاص، لتثبت
به.
2 ـ
وقرر «عليه السلام» أيضاً: أنه لا قصاص في عظم، وهذه
قاعدة أخرى لا بد من اعتمادها في باب القصاص أيضاً.
3 ـ
يلاحظ أنه «عليه السلام» يعطى الضابطة والقانون بعبارات
موجزة، وكلمات يسيرة يمكن حفظها، ويسهل تداولها.
ومن أقضيته «عليه السلام» ما روي:
من أنه جاء رجل إلى علي «عليه السلام»، فأقر بالسرقة.
فقال له:
أتقرأ شيئاً من القرآن؟!
قال الرجل:
نعم، أقرأ سورة البقرة.
قال الإمام:
لقد وهبت يدك لسورة البقرة([33]).
زاد في نص آخر:
قال الأشعث الكندي: أتعطل حداً من حدود الله يا أمير المؤمنين؟!
قال:
وما يدريك ما هذا؟!
إن البينة إذا قامت فليس للأمير أن يعفو، ولكن الرجل
إذا أقر على نفسه، فذاك إلى الإمام: إن شاء عفا، وإن شاء قطع([34]).
ونقول:
إنه «عليه السلام» قد أعطى أروع الدروس في الإهتمام
بالقرآن الكريم، حتى إنه «عليه السلام» قد وهب للسارق يده، وأعفاه من
قطعها، لمجرد أنه حفظ واحدةً من سور القرآن المباركة، وهي سورة البقرة،
مع أنه لم يذكر له أنه عرف شيئاً من معانيها، وحفظ أحكامها، وعرف
ناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها.
كما أنه لم يذكر مدى تفاعله الروحي مع مضامين هذه
السورة، وما هي الآثار العملية التي نتجت عن هذا التفاعل.
نلاحظ هنا:
أنه «عليه السلام» لم يهب يد ذلك الرجل إليه، بل وهبها
لسورة البقرة، ولعل ذلك يرجع إلى ملاحظتين:
إحداهما:
أن حفظ سورة البقرة، لا يعطي أن ذلك الرجل قد أصبح مستحقاً لهذا العطاء
الجزيل، وليس ثمة ما يشير إلى تغير جذري طرأ على شخصية ذلك الرجل
بسببها. بل إن سرقته هذه تدل على عدم حصول شيء من ذلك. فأراد «عليه
السلام» أن تذهب هذه الهبة إلى موضع الاستحقاق، ومحل الكرامة.
الثانية:
إن السورة نفسها إذا أصبحت تعيش داخل ذلك الشخص، ولا بد
صيانتها، وتوظيف الجوارح في خدمتها، فالمطلوب هو حفظ تلك الجوارح، لكي
تتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليها، ولذلك جاءت الهبة إلى سورة
البقرة، لكي يعرف صاحبها أن عليه أن يحرك جوارحه في السياق والمنحى
الذي تدعوه تلك السورة إليه.. فتصبح هذه الهبة بمثابة الحث على التزام
خط القرآن، فكراً وعملاً.
الثالثة:
إن اعتراض الأشعث بن قيس على الإمام بلهجة الإنكار عليه
يشير إلى سوء أدب منه، وإلى أعرابية غليظة فظة فجة كانت موجودة متأصلة
فيه حيث لم يعهد منه الحرص على الدين وحدوده.
وكان الأولى به أن يسكت هنا ويعترض على من عطل الكثير
من الحدود، فمن ذلك أن الواجب كان يقضي بقتل الأشعث لارتداده عن
الإسلام وغير ذلك.. وإلى أنه يتعامل معه كما يتعامل مع أي شخص آخر.
ولا يرى أو لا يدرك أن له مقام الإمامة بالمعنى العميق لهذه الكلمة..
ولو أنه كان يريد أن يتأدب معه لم يتهمه بأنه يريد أن
يعطل حداً من حدود الله، فإن هذا الاتهام يحمل في طياته اتهاماً أبشع
وأخطر، وهو: أنه «عليه السلام» لم يكن يملك من التقوى ما يحجزه عن
ارتكاب هذه الخطيئة العظيمة..
الرابعة:
إنه «عليه السلام» قد ضمن جوابه للأشعث أمرين:
أحدهما:
أن الأشعث جاهل، ولا يفقه حقيقة ما يجري. وأنه ليس لديه ما يفتح باب
فهمه على الدقائق والحقائق.. فكيف يعترض على أمير المؤمنين «عليه
السلام» الذي هو باب مدينة علم رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
وقد أشار «عليه السلام» إلى ذلك حين
قال له:
«وما يدريك ما هذا»؟! ولم يقل له: «إنك لا تدري ما
هذا»، فإن العبارة الأولى تفيد: أنه ليس لديه ما يوجب علمه ودرايته..
وأين هو ممن علمه الرسول ألف باب من العلم، يفتح له من كل باب ألف
باب؟!
ويذكرنا جواب علي «عليه السلام» للأشعث بجواب النبي
«صلى الله عليه وآله» لعمر حين سأله عن الكلالة.
الثاني:
إنه «عليه السلام» علَّمه الفرق بين ثبوت السرقة على ذلك الرجل بواسطة
البينة، فليس للإمام أن يعفو عنه، وبين ثبوتها بواسطة إقرار السارق
نفسه، فللإمام أن يعفو عنه في هذه الحالة.
وقد قضى علي «عليه السلام»:
برد شهادة شاهدين من اليهود إذا شهدا على يهودي بأنه
أسلم.
ووجه ذلك عنده:
أنهما يجيزان تغيير كلام الله، وشهادة الزور.
فلما سئل عن شاهدين من النصارى شهدا على نصراني أو
مجوسي أو يهودي بأنه أسلم، أجاز قبول شهادتهما قائلاً: إن الله يقول في
النصارى: : ﴿لَتَجِدَنَّ
أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً
لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ
مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾([35]).
ثم
قال «عليه السلام»:
إن من لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزور([36]).
ونقول:
1 ـ
قد دلت الروايات على عدم قبول شهادة اليهود والنصارى على المسلمين([37]).
2 ـ
يستثنى من ذلك حال الضرورة،
ومنها الشهادة على الوصية في السفر([38])
إذا لم يوجد مسلم.
3 ـ
إن شهادتهم على أهل ملتهم جائزة([39]).
4 ـ
إذا شهد أهل الكتاب على واحد من أهل ملتهم بأنه أسلم، ففيه تفصيل ذكرته
الرواية المتقدمة، وهو:
ألف:
إن الشاهدين إن كانا من اليهود، لم تقبل شهادتهما على رجل بأنه قد
أسلم.. لأن اليهود يجيزون شهادة الزور، ويحرفون الكلم عن مواضعه،
وينسبون إلى الله ما لم يقله..
وهذا ما أدانهم به القرآن في آياته المباركة.
ب:
ربما تكون في شهادتهم بإسلام أحدهم تهمة، وهي أنهم يريدون له أن يحرز
بعض الامتيازات التي يعطيها الله تعالى للمسلمين، كأن يتمكن من التزويج
منهم، أو أن يحصل على إرث، أو أن تروج تجارته أو حرفته فيهم، كما لو
كان يبيع الجلود، أو كان قصاباً، بل لعلهم يريدون إدخاله في محيط
المسلمين، ليتجسس لهم، أو نحو ذلك..
ج:
إذا كان الشهود يدينون بالنصرانية، فإن شهادتهم بإسلام يهودي أو
نصراني، أو مجوسي تقبل. والشاهد على ذلك: الآية المباركة التي وصفت
النصارى بأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه، ومن لا يستكبر عن
عبادته تعالى لا يشهد الزور.
5 ـ
إن هذا المورد يعدّ من شهادة أهل الكتاب على أهل نحلتهم، فهو من شهادة
الكافر على الكافر، وليس من قبيل شهادة غير المسلم على المسلم، لأنه
إنما يصبح مسلماً بنظر المسلمين بعد ثبوت شهادته لله بالوحدانية،
وللنبي «صلى الله عليه وآله» بالنبوة.
أتي علي «عليه السلام» برجل، شهد عليه رجلان بأنه سرق،
فأخذ علي في شتى الأمور التي تهم الناس، وتهدد شهود الزور، وقال: لا
أوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا.
ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فقد هربا لما سمعا من
التهديد. وكانا كاذبين.
فخلى سبيل الرجل([40]).
ونقول:
1 ـ
إن هذا الموقف منه «عليه السلام» قد يبرر طرح احتمال: أن يكون «عليه
السلام» يملك بعض القرائن التي جعلته أن يتهم أولئك الشهود في صدقهم
بشهادتهم، ولكنها لم تكن تكفي لرد شهادتهما مباشرةً.
2 ـ
إن هذه الطريقة في كشف شهادة الزور قد اعتمدت على الإيحاء لهما بأنه
عالم بأمرهما.
3 ـ
إنه «عليه السلام» تحاشى توجيه الكلام لهما، بل أطلق كلامه، موجهاً له
إلى سائر من حضر. لأن التهديد المباشر للشهود، وللمتهم، يسقط آثاره وما
ينشأ عنه من صلاحية الاعتماد عليه.
4 ـ
إن فرار الشاهدين لا يدل على براءة المشهود عليه بصورة صريحة، لاحتمال
أن يكونا قد هربا لأجل حسابات أخرى، ولعل منها: أنهما لم يريدا أن
يواجها عداوة ذلك الرجل الذي تقطع يده، أو عداوة قبيلته، واحتمال
تعرضهما لبعض الضرر نتيجة ذلك..
ولكنه أيضاً يجعل من قطع يد ذلك الرجل أمراً متعذراً،
لأنه من موجبات الشبهة في صحة شهادتهما، والحدود تدرأ بالشبهات.
روي بسند معتبر عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي
«عليه
السلام»، أنه قال: «لا أقيم على رجل حداً بأرض العدو، حتى يخرج منها.
مخافة أن تحمله الحمية، فيلحق بالعدو»([41]).
وفي معتبرة أبي مريم، عن أبي جعفر
«عليه السلام» قال:
«قال أمير المؤمنين «عليه السلام» »: لا يقام على أحد
حد بأرض العدو»([42]).
ونقول:
إن هذا يذكرنا بما جرى بين عمر وجبلة بن الأيهم، فإنه
إذا كان الإسلام لم يكن قد ثبت الإسلام في قلب جبلة بعد. لأنه كان حديث
عهد بالإسلام، فقد كان ينبغي الرفق به، والحذر من أن تحمله الحمية على
أن يلحق بالأعداء.
1 ـ
إن هدف الإسلام هو حفظ إيمان الناس بالدرجة الأولى، ويسعى إلى حماية
الإنسان المسلم حتى من حالات التشنج الذي يدفع به إلى التسرع في اتخاذ
قرارات غير ناضجة ولا مدروسة أو متوازنة، ويرضى بتأجيل العقوبة الشرعية
التي يستحقها إلى حين حصول الأمن من تعرُّضه إلى أمثال هذه الحالات.
2 ـ
على أن إقامة الحد عليه في أرض العدو يعرضه للشماتة، ويفرح قلب
الأعداء، وربما يجدون الفرصة للتسلل إلى روح ذلك الشخص، وإثارة مشاعره،
وشحن قلبه بالضغينة، وربما يتمكنون من تسخيره في مآربهم، ليسقط ـ من
ثَمَّ ـ في حمأة الخيانة لدينه، وقومه وأهله..
3 ـ
إن هذا التعليل، وهو قوله: «مخافة أن تحمله الحمية، فيلحق بالعدو» إن
كان صادراً عن الأئمة، لا عن أحد الرواة، فهو يعني أن تأجيل العقوبة
يدور مدار هذه العلة، فإن علم الإمام أن أحد الناس لا يمكن أن يستجيب
لحميته، ولا يلحق بأرض العدو، فإنه سيبادر إلى إقامة الحد عليه، ولا
ينتظر به الخروج إلى أرض الإسلام.
4 ـ
إن العلة معممة ومخصصة، فإذا علم أن أحداً من الناس سوف يلتحق بالأعداء
لو أقيم الحد عليه وهو في أرض المسلمين، كما حدث لجبلة بن الأيهم، فلا
بد من تأجيل إقامة الحد عليه إلى حين حصول الأمن من ذلك.
روى
صاحب الجعفريات عنه «عليه السلام» قال:
ليس على المستحاضة حد حتى تطهر، ولا على الحائض حتى
تطهر، ولا على النفساء حتى تطهر، ولا على الحامل حتى تضع([43]).
وبهذا الإسناد :
عن علي «عليه السلام»، قال: «ليس على الحبلى حد حتى
تضع، ولا على النفساء حتى تطهر»([44]).
ونقول:
1 ـ
إن الإسلام حين يريد أن يقيم الحد على أحد المذنبين،
فإنه يتوخى أن يكون سليماً ومعافى. كسائر الناس الأصحاء من نظرائه في
سنِّه، والنفساء والحائض والمستحاضة، وكذلك الحامل، لا تكون على صفة
السلامة التامة، لأن لهذه الحالات أثراً ظاهر في تغيُّر أحوال المرأة.
ولذلك قرر الإسلام أن يكون إجراء الحد بعد زوال هذه الحالات..
2 ـ
وهذا يفتح أمامنا باب التوسع في فهم مرامي التشريع الذي
يريد أن يكون الحد من موجبات تزكية نفس المذنب، وتطهيرها من الشوائب
مهما كانت. ومع وجود حالات الحيض، والنفاس ونحوها لا تكون المرأة
مستعدة للتفاعل الكافي مع هذه العقوبة، ولا تتلقاها بنفس المستوى من
الصفاء الروحي، مما لو كانت معافاة.
3 ـ
بالنسبة للحامل، فإن اهتمامها بالحفاظ على جنينها،
وعيشها في أجوائه وخوفها من لحوق أي ضرر به، يحد كثيراً من تأثير تلك
العقوبة في إيقاظ ضمير تلك المرأة، وتطهير روحها، كما هو ظاهر..
على أنه لا يمكن تجنب إلحاق الضرر بالجنين أيضاً،
وشاهدنا على ذلك: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان يعترض على
الخلفاء حين يراهم بصدد عقوبة امرأة حامل. وكانت حجته عليهم هي قوله
«عليه السلام». إن كان لك سبيل عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها([45]).
وهذه العبارة تدل:
على أن إقامة الحد على المرأة قد يوجب الأضرار بجنينها.
كما أن قوله «عليه السلام»:
«إن كان لك سبيل إلخ..» مستفيداً
من كلمة «إن» التي تستعمل في مقام الشك يشير إلى أنه لا يريد أن يمنحه
الشرعية من خلال السبيل له على إقامة الحدود، فإن ذلك من شؤون الإمام
العادل المنصوب من قبل الله ورسوله، والأئمة الطاهرين من بعده.
أي أنه «عليه السلام» حين قال لعمر:
«إن
كان لك سبيل عليها»
فدل على ن أصل السبيل لعمر عليها موضع شك، لأن عدم قدرة الإمام الشرعي
ـ وهو علي «عليه السلام» ـ على إقامة الحد إنما هو بسبب منع عمر له من
ذلك.. فبإمكان عمر أن يزيل المانع، ويمارس الإمام الشرعي صلاحياته، لأن
الحاصل باختيار عمر لذلك المنع لا يجعل تصرفات عمر مشروعة، ولا يخوله
الاستفادة من صلاحيات الحاكم الشرعي.
([1])
معاني الأخبار ص66 و (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ص219 ووسائل
الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج19 ص223 و (ط دار الإسلامية) ج13
ص328 و 329 والكافي ج7 ص35 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص292 و (ط
مؤسسة النشر الإسلامي) ج4 ص245 وتهذيب الأحكام ج2 ص373 و 88 و
(ط دار الكتب الإسلامية) ج6 ص291 وج9 ص140 و 141 وراجع: قضاء
أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص67.
([2])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج19 ص224 و (ط دار الإسلامية)
ج13 ص329 والكافي ج7 ص35 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص292 و (ط
مؤسسة النشر الإسلامي) ج4 ص246 وعن معاني الأخبار ص66 وتهذيب
الأحكام ج2 ص373 و (ط دار الكتب الإسلامية) ج9 ص141.
([3])
قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي)
ص179 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص302 و (ط دار
الإسلامية) ج18 ص222 وتهذيب الأحكام ج6 ص319 ومن لا يحضره
الفقيه ج3 ص65 و (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج3 ص112 ومستدرك
الوسائل ج17 ص405 وغوالي اللآلي ج3 ص522.
([4])
مباني تكملة المنهاج ج1 ص16 و 17.
([5])
مباني تكملة المنهاج ج1 ص16 و 17.
([6])
مباني تكملة المنهاج ج1 ص16 و 17.
([7])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص158 والكافي ج7 ص260 وتهذيب
الأحكام ج10 ص148 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص17
وج29 ص182 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص312 وج19 ص137 وحلية
الأبرار ج2 ص358 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص278 وج26 ص302.
([8])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص296 و (ط دار الإسلامية)
ج18 = = ص217 وقرب الإسناد ص66 و (ط مؤسسة آل البيت) ص141
وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص123.
([9])
الكافي ج5 ص102 وتهذيب الأحكام ج6 ص296 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة
آل البيت) ج27 ص294 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص216 ومستدرك
الوسائل ج17 ص400 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص122.
([10])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص296 و (ط دار الإسلامية)
ج18 ص217.
([11])
الكافي ج7 ص419 وتهذيب الأحكام ج6 ص233 والاستبصار ج3 ص38
ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص250 و (ط دار
الإسلامية) ج18 ص182 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص72.
([12])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص250 و (ط دار الإسلامية)
ج18 = = ص182 والكافي ج7 ص419 وتهذيب الأحكام ج6 ص234 وج7 ص76
والاستبصار ج3 ص39 وغوالي اللآلي ج3 ص527 وجامع أحاديث الشيعة
ج25 ص73.
([13])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص249 و (ط دار الإسلامية)
ج18 ص181 والكافي ج7 ص418 وتهذيب الأحكام ج6 ص234 والإستبصار
ج3 ص40 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص38 و 39 و (ط مؤسسة النشر
الإسلامي) ج3 ص64 و 65 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص71.
([14])
من لا يحضره الفقيه ج3 ص94 والكافي ج7 ص419 وتهذيب الأحكام ج6
= = ص233 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص251 و و (ط
دار الإسلامية) ج18 ص183.
([15])
الكافي ج7 ص385 وتهذيب الأحكام ج6 ص275 الاستبصار ج3 ص33
ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص265 و 268 و (ط دار
الإسلامية) ج18
ص193 و 195 والفصول المهمة للحر العاملي ج2 ص502 وجامع أحاديث
الشيعة ج25 ص252 و 257.
([16])
قرب الإسناد ص158 و (ط مؤسسة آل البيت) ص359 وتهذيب الأحكـام =
= ج6 ص296 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص33 ووسائل الشيعة وسائل
الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص269 و (ط دار الإسلامية) ج18
ص196 و 197 عنهم، وعـن الأمــالي (ط كميـاني) ص218 وبحـار
الأنـوار ج101 ص277 = = و 278 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص256
ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج2 ص401.
([17])
قرب الإسناد ص158 و (ط مؤسسة آل البيت) ص359 وتهذيب الأحكام ج6
ص296 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص33 و (ط مؤسسة النشر الإسلامي)
ج3 ص54 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج18 ص196 و 197 عنهم،
وعن الأمالي (ط كمياني) ص218.
([18])
الكافي ج7 ص396 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص46 وتهذيب الأحكام ج6
ص243 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص381 و (ط دار
الإسلامية) ج18 ص281 وقضاء أمير المؤمنين «عليه السلام»
للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص66 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص229.
([19])
قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي)
ص66 عن الكشي، والكنى والألقاب ج1 ص57 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة
آل البيت) ج11 ص452 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص331 وجامع أحاديث
الشيعة ج16 ص515 وج25 ص229 وبحار الأنوار ج96 ص122 وإختيار
معرفة الرجال ج2 ص606 ونقد الرجال للتفرشي ج2 ص318.
([20])
الكافي ج7 ص396 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص43 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج27 ص377 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص278 وجامع
أحاديث الشيعة ج25 ص221 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج8
ص324.
([21])
الكافي ج7 ص390 والإستبصار ج3 ص29 وتهذيب الأحكام ج6 ص269
ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص351 و (ط دار
الإسلامية) ج18 ص258 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص195.
([22])
من لا يحضره الفقيه ج3 ص30 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت)
ج11 ص370 و 371 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص269 وجامع أحاديث
الشيعة ج17 ص232 وج25 ص222.
([23])
الكافي ج7 ص394 والإستبصار ج3 ص21 وتهذيب الأحكام ج6 ص246
ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص372 و (ط دار
الإسلامية) ج18 ص274 وغوالي الآلي ج3 ص531 وجامع أحاديث الشيعة
ج25 ص187 و 210.
([24])
تهذيب الأحكام ج6 ص281 والإستبصار ج3 ص25 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج27 ص362 و 363 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص267
وغوالي اللآلي ج2 ص346 وج3 ص543 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص198.
([25])
الآية 282 من سورة البقرة.
([26])
من لا يحضره الفقيه ج3 ص27 و (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج3 ص44
وتهذيب الأحكام ج6 ص258 والاستبصار ج3 ص21 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج27 ص372 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص274 وجامع
أحاديث الشيعة ج25 ص210.
([27])
من لا يحضره الفقيه (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج3 ص40 وتهذيب
الأحكام ج6 ص242 والإستبصار ج3 ص15 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل
البيت)= = ج27 ص378 و 379 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص278 و 279
وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص221.
([28])
مناقب آل أبي طالب ج2 ص380 و (ط المكتبة الحيدريـة) ج2 ص200
وبحـار = = الأنوار ج101 ص387 ومستدرك الوسائل ج18 ص312 وجامع
أحاديث الشيعة ج26 ص152 ومعجم فقه السلف تأليف: محمد المنتصر
الكتاني (مطابع الصفا مكة المكرمة) ج8 ص75.
([29])
مناقب آل أبي طالب ج2 ص375 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص195
والكافي ج7 ص285 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص29 وج4 ص118
والإستبصار ج4 ص283 وتهذيب الأحكام ج10 ص220 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت)= = ج29 ص47 و (ط دار الإسلامية) ج19 ص33
وعوالي اللآلي ج3 ص581 وبحار الأنوار ج101 ص386 وجامع أحاديث
الشيعة ج26 ص178 وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص406
والإستذكار لابن عبد البر ج8 ص172.
([30])
المبسوط للطوسي ج7 ص41 والمهذب لابن البراج ج2 ص467 والجامع
للشرايع ص627 ونهج البلاغة ج4 ص41 والمحاسن للبرقي ج1 ص246
ودعائم الإسلام ج1 ص350 والأمالي للصدوق ص452 والخصال للصدوق
ص139 و 567 و 608 وعيون أخبار الرضا ج1 ص132 ومن لا يحضره
الفقيه ج2 ص621 وج4 ص381 وخصائص الأئمة ص109 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج11 ص157 وج15 ص174 وج16 ص154 و 155 وج27 ص130
و (ط دار الإســلاميـة) ج ص111 وج11 ص134 و 422 و 423 = = وج18
ص93 ومستدرك الوسائل ج2 ص209 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج
البلاغة) ج3 ص186 والأمالي للمرتضى ج ص110 ومكارم الأخلاق
للطبرسي ص420 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص369 وج3 ص228 وعيون الحكم
والمواعظ ص542 وغوالي اللآلي ج1 ص444 وبحار الأنوار ج10 ص227 و
356 وج32 ص192 وج33 ص388 وج43 ص297 وج71 ص5 و 38 و 71 و 85
وج72 ص337 وج89 ص179.
([31])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص158 والكافي ج7 ص292 ومن لا يحضره
الفقيه ج4 ص72 والإستبصار ج4 ص279 وتهذيب الأحكام ج10 ص208
ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص17 وج28 ص64 و (ط دار
الإسلامية) ج18 ص312 وج19 ص46 والفصول المختارة للشريف المرتضى
ص215 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص175.
([32])
الكافي ج7 ص255 وتهذيب الأحكام ج10 ص79 وراجع ج6 ص314 والنوادر
لأحمد بن ممد بن عيسى الأشعري ص143 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل
البيت) ج28 ص46 وراجع ج29 ص136 و 186 و (ط دار الإسلامية) ج18
ص335 وراجع ج19 ص103 و 140 وبحار الأنوار ج76 ص122 وإحقاق الحق
(الملحقات) ج32 ص158 ودعائم الإسلام ج2 ص466 ومستدرك الوسائل
ج17 ص402 وج18 ص26 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص67 و 327 وج26
ص301 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص606 والفصول المهمة للحر
العاملي ج2 ص532 .
([33])
تهذيب الأحكام ج10 ص127 والإستبصار ج4 ص252 وإحقاق الحق
(الملحقات) ج32 ص150 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28
ص250 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص488 وجامع أحاديث الشيعة ج25
ص532.
([34])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص150 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص62
والإستبصار ج4 ص252 وتهذيب الأحكام ج10 ص129 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج28 ص41 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص331 ومستدرك
الوسائل ج18 ص34 وعوالي اللآلي ج2 ص158 وج3 ص572 وجامع أحاديث
الشيعة ج25 ص293 و 317 وفقه القرآن للراوندي ج2 ص385.
([35])
الآية 82 من سورة المائدة.
([36])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص160 ومستدرك الوسائل ج17 ص449
وكتاب الأربعين للماحوزي ص479 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص238.
([37])
الكافي ج7 ص398 وتهذيب الأحكام ج6 ص252 ومن لا يحضره الفقيه ج3
ص47 ومستدرك الوسائل ج17 ص437 وبحار الأنوار ج101 ص318 وجامع
أحاديث الشيعة ج19 ص212 وج25 ص234 و 238 وعوالي اللآلي ج3 ص530
ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج19 ص311 وج27 ص386 و 389 و
390 و (ط دار الإسلامية) ج13 ص391 وج18 ص284 و 285 وراجع ص286
و 287 روايات كثيرة تدل على ذلك. وراجع: تفسير القرآن العظيم
ج2 ص115 وعمدة القاري ج14 ص74.
([38])
الكافي ج7 ص4 و 398 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص29 وتهذيب الأحكام
ج6 ص252 وج9 ص181 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج19 ص310
وج27 ص390 و (ط دار الإسلامية) ج13 ص391 وج18 ص287 وجامع
أحاديث الشيعة ج19 ص212 وج25 ص237 وتفسير نور الثقلين ج1 ص686
و 687 وتفسير الميزان ج6 ص215.
([39])
الكافي ج7 ص398 وتهذيب الأحكام ج6 ص252 وفي الوسائل (ط دار
الإسلامية) ج18 ص284 و 285.
([40])
المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص561 والعلم والعلماء لأبي بكر جابر
الجزائري ص174 عنه، وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج5 ص812
وإحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص172 و173.
([41])
تهذيب الأحكام ج10 ص40 وراجع ص148 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل
البيت) ج28 ص24 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص318 وجامع أحاديث
الشيعة ج25 ص319 وج26 ص76 وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم
السلام» للنجفي ج3 ص237.
([42])
الكافي ج7 ص218 وتهذيب الأحكام ج10 ص40 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة
آل البيت) ج28 ص24 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص317 وجامع أحاديث
الشيعة ج25 ص319 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص157.
([43])
قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي)
ص55 ومستدرك الوسائل ج2 ص49 .
([44])
مستدرك الوسائل ج2 ص49 وج18 ص17 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص311
ودعائم الإسلام ج2 ص452.
([45])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص108 و (ط دار الإسلامية)
ج18 ص381 و الإرشاد للشيخ المفيد ج1 ص204 والمستجاد من الإرشاد
(المجموعة) ص118 وبحار الأنوار ج40 ص251 وج76 ص49 وجامع أحاديث
الشيعة ج25 ص365 وعدة الأصول (ط.ج) للشيخ الطوسي ج2 ص705.
|