تقدم في الفصل السابق:
الإشارة إلى أنه ليس للنساء ولاية على الأنفس، أو فقل
ليس لها ولاية على البلاد والعباد، وليس لها أيضاً الحق في القضاء بين
الناس، ونوضح ذلك فيما يلي من عناوين:
أما من جهة الحكم والقضاء فليس لعائشة ذلك، لما يلي:
أولاً:
إنه ليس للمرأة أن تتولى القضاء، بلا خلاف([1]).
بل ادُّعيَّ عليه الإجماع([2]).
وهذا هو العمدة في الاستدلال.
ويؤيده:
ما روي ـ بسند فيه مجاهيل ـ عن جعفر بن محمد، عن آبائه «عليهم السلام»
في وصية النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام»، قال:
«يا
علي، ليس على المرأة جمعة.. إلى أن قال: ولا تولى القضاء»([3]).
ويمكن المناقشة في الإجماع المدعى
من حيث صعوبة إثبات:
أن هذه المسألة قد تلقاها الفقهاء، عن الأئمة «عليهم
السلام»، حيث يبدو أنها من المسائل الاجتهادية المستنبطة مما كان
متوفراً بين أيديهم من النصوص..
ثانياً:
روى الصدوق عن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن
محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن جابر بن عبد الله،
عن الإمام الباقر «عليه السلام»: ليس على النساء أذان ولا إقامة..
إلى أن قال:
ولا تولى المرأة القضاء([4]).
ثالثاً:
عن عائشة عن النبي «صلى الله عليه وآله»: «لا تكون
المرأة حكماً، تقضي بين العامة»([5]).
وإن كانت قد أصدرت أمرها بقتلهم من موقع سلطتها
وولايتها، فهو أيضاً مرفوض:
1 ـ
لما روي: من أنه بلغ عن النبي «صلى الله عليه وآله» أن
أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى، قال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة»
أو نحو ذلك([6]).
2 ـ
هناك إجماع بين المسلمين على أنه يشترط في الولاية على
الناس أن يكون الإمام رجلاً([7]).
3 ـ
عن الإمام الباقر «عليه السلام»: ليس على النساء أذان
ولا إقامة، ولا..
إلى أن قال:
ولا تولى الإمارة([8]).
4 ـ
عن علي «عليه السلام»: «يأتي على الناس زمان لا يقرب
فيه إلا الماحل..
إلى أن قال:
فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء، وإمارة الصبيان،
وتدبير الخصيان»([9]).
فإذا كانت السلطنة بمشورة النساء مذمومة، فهل يكون
تسلطهن المباشر مرضياً وممدوحاً؟!
لكن في محاضرات الراغب، واليعقوبي، والكليني، والمبرد
وغيرها: أنه «عليه السلام» قال: فحينئذٍ يكون سلطان النساء، ومشاورة
الإماء إلخ..
وهذا أصرح وأوضح، وأدل على المطلوب.
5 ـ
عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «إذا كانت
أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأموركم شورى بينكم، فظهر الأرض
خير لكم من بطنها.
وإذا كانت أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاؤكم، وأموركم
إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»([10]).
6 ـ
روي عن علي «عليه السلام» قوله: «إياك ومشاورة النساء،
فإن رأيهن إلى أفن، وعزمهن إلى وهن..
إلى أن قال:
ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها إلخ..»([11])،
فإذا كانت المرأة لا تصلح للمشاورة لضعف رأيها، فعدم صلاحها للإمارة
وللقضاء أيضاً بطريق أولى.
7 ـ
وعنه «عليه
السلام» في وصية له لعسكره بصفين: «ولا تهيجوا النساء بأذى، وإن شتمن
أعراضكم، وسببن أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس، والعقول. إن كنا
لنؤمر بالكف عنهن وهنّ مشركات إلخ..»([12]).
8 ـ
وعن علي «عليه السلام»: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم
الأطفال، وعقول ربات الحجال([13]).
9 ـ
عن علي «عليه السلام»، أنه قال بعد حرب الجمل:
«معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ،
نواقص العقول.
فأما نقصان إيمانهن، فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام
حيضهن.
وأما نقصان عقولهن، فشهادة امرأتين كشهادة الرجل
الواحد.
وأما نقصان حظوظهن، فمواريثهن على الأنصاف من مواريث
الرجال.
فاتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر. ولا
تطيعوهن في المعروف، حتى لا يطمعن في المنكر»([14]).
وسنتحدث عن بعض ما يرتبط بهذه الرواية عن قريب إن شاء
الله تعالى.
10 ـ
وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لبعض النساء: ما
رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب لذي لب منكن.
قالت:
يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟!
قال:
أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا
من نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان
الدين([15]).
11 ـ
وعن علي «عليه السلام»: «في خلاف النساء البركة»([16]).
أو «في خلافهن البركة»([17]).
12 ـ
وعنه «عليه السلام»: «كل امرئ تدبره امرأة، فهو ملعون»([18]).
13 ـ
وروي بسند
صحيح عن الإمام الصادق «عليه السلام»، قال: «ذكر رسول الله «صلى الله
عليه وآله» النساء، فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر.
ونعوذ [لعل الصحيح: تعوذوا] بالله من شرارهن، وكونوا من خيارهن على حذر»([19]).
14 ـ
عن الإمام الصادق «عليه السلام» في خبر طويل: إلى أن
قال: قال ابن عباس: فنوديت: يا حواء..
إلى أن قال:
الآن اخرجي أبداً فقد جعلتك ناقصة العقل، والدين،
والميراث، والشهادة..
إلى أن قال:
«ولم أجعل منكن حاكماً، ولا أبعث منكن نبياً»([20]).
15 ـ
وقال علي «عليه السلام» عن عائشة: «وأما فلانة فأدركها
رأي النساء، وضغن غلا في صدرها»([21]).
وبعدما تقدم نقول:
لعل متوهماً يقول:
إن هذه النصوص تعطي انطباعاً سيئاً عن نظرة الإسلام إلى المرأة وتبين
أنه يحتقرها وينظر إليها على أنها مخلوق فاشل، يجلب الخيبة، وقد حرمها
من تولي الإمارة والقضاء، وقيادة الجيوش، ولا يصح أن تستشار، لأن رأيها
يؤول إلى الأفن، وعزمها إلى الوهن. وصرح بأنها ضعيفة القوة والنفس،
والعقل ناقصته، وناقصة الإيمان والحظ والدين، ويلزم الحذر من خيارهن
فضلاً عن شرارهن.
وقد أمر الله سبحانه بموعظة المرأة التي يخاف نشوزها،
وبهجرها في المضاجع، وضربها.. وجعل الرجال قوامين على النساء.. وغير
ذلك..
ونجيب بما يلي:
إن تفصيل القول بحيث يستوعب جميع النقاط التي تطرح ربما
يخل كثيراً في السياق العام لكتاب كهذا.. من أجل ذلك سنحاول الاختصار،
والاقتصار على نقاط ربما يؤدي وضوح الأمر فيها إلى وضع القارئ في أجواء
قريبة جداً من حسم الأمور في هذا المجال.
ولعل الكلمات الأكثر تعرضاً للاعتراض من قبل بعض الناس
هي كلماته «عليه السلام» حول نقصان عقل، وإيمان، وحظ المرأة.. فلعلنا
إذا بينّا عدم صحة مآخذهم عليها، وأنها لا ضير في قبولها، نكون قد
قطعنا معظم المسافة التي تفصلنا عن تكوين القناعة التامة بصحة مضمونها،
فنحن نشير هنا إلى ما أخذه البعض على هذه الكلمات، ثم نبين خطلها
وفسادها.
فنقول:
إن رغبة بعضهم في التخلص من هذا النص قد أوقعه في أخطر
المزالق، حيث إنه توهم محذوراً، فأراد أن يفر منه، فأوقع نفسه فيه، فقد
قال:
إنه يعتقد:
أن جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين هو «في حصة المرأة لا
في حصة الرجل، لأن الإسلام جعل المهر للمرأة وكفاها النفقة على نفسها
في البيت الزوجي، ولو كانت غنية، كما أنه أعفاها من نفقة الأولاد..
بينما الرجل هو الذي يعطي المهر، وينفق عليها وعلى الأولاد، (مما يجعل
حصة المرأة أكثر من حصة الرجل)». على حد تعبيره.
ثم أكد ذلك في قوله أخيراً:
«إن مسألة الحظ هي المسألة تكون في حالة الرجل أكثر من
حالة المرأة».
فإذا صح قوله هذا، فإنه يكون قد وجه تهمة إلى الإسلام
نفسه: بأنه قد أنقص من حظ الرجل.. فما فر منه، قد عاد فوقع فيه.. فإنه
أراد أن ينكر أن يكون ثمة نقصاً في حظ المرأة، فوقع في غائلة نقصان
الحظ بالنسبة للرجل.
فإن كان نقصان الحظ قبيحاً وظلماً، فلا يصح تشريعه
بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، فلماذا أنكر تشريعه بالنسبة
للمرأة، وقبل وأقر بتشريعه بالنسبة للرجل؟!
وقد حاول هذا البعض التأثير على قارئي مؤلفاته أو
سامعيه من خلال إطلاقه شعارات رنانة وطنانة لمجرد أنه يريد أن يتخلص من
هذا النص ويسقطه، فوصفه بأنه «نص تاريخي» بهدف توهينه، والتشكيك
بصدقيته، وإثارة الالتباسات فيه بطريقة إيحائية. وليس هذا هو النص
الوحيد من النصوص الدينية الذي تعرض للإساءة من هذا البعض.
ثم يذكر:
«أن كلام الإمام «عليه السلام» في هذا النص لا يلتقي في
ظاهره مع ما يعرفه من المفهوم الإسلامي الذي تعلمه من الإمام «عليه
السلام»..».
غير أنه لم يبين لنا هذا المفهوم وآفاقه، وحدوده
وثغوره. ومن أين، وكيف عرف أن هذا لا يلتقي مع ذاك؟! وبدون بيان ذلك،
فإن كلامه هذا يبقى مجرد شعار، لا يتمتع بأية قيمة علمية، ولا يستحق
التوقف عنده.
وقد تقدم قول أمير المؤمنين «عليه
السلام»:
إن النساء ناقصات العقل، فنتج عن ذلك أن تكون شهادة
امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد. فحاول البعض إثارة الشبهة هنا، فرد
بقوله: قضية الشهادة لا ترتبط بالعقل، وإنما ترتبط بسلامة الحس فيما
يراه الإنسان ويسمعه، وترتبط بالأمانة في النقل، فأي ربط لذلك بنقص
العقل.
وهو رد غير صحيح:
أولاً:
لأن ما ذكره إنما يصح في مورد لا تطغى فيه على العقل
المؤثرات التي تمنعه من ضبط الوقائع، وحفظها سليمة عن النقص أو عن
الزيادات والطوارئ التي ربما تخلط بعض الأمور ببعضها الآخر..
فإن بين سلامة الحواس في ضبط الأمور، وبين أداء الشهادة
مرحلة تحتاج إلى مراقبة.. يؤمن معها عدم ضياع شيء، أو عدم اختلاط
الأمور ببعضها.
وقد قال تعالى:
﴿لَهُمْ
قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَايَسْمَعُونَ بِهَا﴾([22]).
وقال عز وجل: ﴿وَإِذْ
يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾([23]).
مع أن الحواس سليمة في مورد الآيات.
ثانياً:
لو كان الأمر مرتبطاً بسلامة الحواس، وبالأمانة في
النقل وحسب، لكان اللازم قبول شهادة الصبيان المميزين في سن الخامسة
والسادسة وأقل من ذلك، فكيف إذا كان الصبي في سن الثانية عشرة والثالثة
عشرة، أو الرابعة عشرة؟! إذا تأكدنا من سلامة الحواس لديه وعدم الكذب
في النقل..
بل ربما يمكن قبول شهادة حتى المجانين في بعض الحالات،
والمفروض إذا كانوا سليمي الحواس. فهل يقبل هذا البعض بذلك؟!
وقد يتطور الأمر عند هذا البعض لقبول شهادة الببغاء
التي تحكي الأقوال كما هي!! فهل يرضى هذا البعض بذلك؟!
ثالثاً:
إن هذا البعض
نفسه قد اعترف بأن الشهادة في القرآن الكريم قد عللت بتعليل واضح، وهو
قوله تعالى:
﴿أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾([24]).
«حتى إذا نسيت المرأة الحقيقة، أو انحرفت عاطفياً في
نقلها لهذه الحقيقة، فإن المرأة الأخرى التي إلى جانبها تصحح لها خطأها
وتذكرها عندما تنسى».
فالقرآن قد قرر هذا النسيان والخطأ في جانب المرأة دون
الرجل، مما يعني: أنها بدون ذلك تبقى في معرض الضلال عن الحقيقة
والابتعاد عنها.. والذي يضل ويحتاج إلى التذكير هو عقل الإنسان، وليس
هو الحواس..
رابعاً:
على أن هذا البعض قد أشار هنا إلى أمرين:
أحدهما:
نسيان المرأة للحقيقة..
الثاني:
انحراف المرأة عاطفياً في نقلها للحقيقة ـ نتيجة ـ أن
العاطفة لدى المرأة قد تجعلها تتعاطف مع إنسان فتشهد له أو عليه.
والمناسبة: أن المرأة تصحح لامرأة.
ونقول:
إن هذا الكلام غير صحيح، فإن الآية لم تشر إلى الانحراف
العاطفي في النقل، بل أشارت إلى الضلال عن الحقيقة ثم التذكير بها،
لتكون الشهادة سليمة وقويمة..
وأما أن تأثير العاطفة على المرأة قد يجعلها تخرج عن
جادة الصواب، فهو لا يدخل في دائرة الضلال والتذكير، بل يدخل في دائرة
الصدق والكذب، والأمانة وعدم الأمانة.
فإن العاطفة إذا جعلتها تغير وتزور في عناصر الشهادة،
فإنها سوف تصر على أقوالها، ولن ينفع جعل المرأة الأخرى إلى جانبها،
حيث يكون ذلك من قبيل وضع الحجر إلى جنب الإنسان..
بل سوف تكون هناك شهادتان متناقضتان، تكذب إحداهما
الأخرى.
ومما أخذوه على هذا النص المروي عن
سيد الوصيين «عليه السلام»:
أنه ذكر أن النساء ناقصات العقول.. فزعموا: أنهم لا
يرون تفاوتاً بين الرجل والمرأة من هذه الناحية، فإن في النساء عالمات،
ومخترعات، وأديبات. ومنهن من حكم البلاد، وساس العباد بكفاءة عالية..
ومنهن.. ومنهن..
ونجيب هؤلاء بما يلي:
أولاً:
حبذا لو قدموا لنا إحصاءات عن النساء المخترعات، والمخترعين من الرجال
لنقارن بين هذه الأعداد، لنرى نسبتها إلى بعضها البعض حتى في المجتمعات
الغربية التي لا تمنع المرأة من العمل في أي مجال.
ثانياً:
من قال: إنه لا يوجد اختلاف في حقيقة وجوهر عقل المرأة
عن جوهر وحقيقة عقل الرجل.. وإن كان عقل كل منهما يكفي لصحة توجه
التكليف والخطاب الإلهي إلى صاحبه..
وكمثال على ذلك نذكر:
أنه إذا كان هناك محرك لسيارة بعينها، له خصوصيات
مميزة، وفائقة.. ويعطي قوة دفع بدرجة عالية جداً.. وهناك محرك آخر،
يمكن الاستفادة منه في نفس تلك السيارة، ولكنه لا يحمل مواصفات وميزات
المحرك الآخر، بل هو يعطي للسيارة قوة اندفاع عادية أو عالية، بدرجة
ما.
والمقصود من صنع السيارة هو:
أن تسير بسرعة مائة كيلو متر، بحمولة ألف كيلو غرام
مثلاً، فالمحركان كلاهما كافيان لتحقيق الغرض المنشود من السيارة.
ولا يشعر الإنسان مع أي منهما أن ثمة نقصاً ظاهراً، أو
عجزاً عن تحقيق ذلك الغرض. وإن كان ثمة ميزة في أحدهما ليست في الآخر،
بحيث تظهر الحاجة إلى تلك الميزات في صورة إرادة التعدي عن مستوى الغرض
المرسوم، بسبب ظروف طارئة. الأمر الذي يستدعي التماس ما يعوض عن النقص
الحاصل في ميزات هذا بالنسبة لذاك.
وليكن عقل المرأة بالنسبة لعقل الرجل بهذه المثابة. حتى
إذا احتيج إلى شهادتها في بعض الحالات، فإن انضمام امرأة أخرى هو الذي
يجبر النقص، ويسد الخلل..
وليحمل الحديث المروي عن أمير المؤمنين «عليه السلام»
حول أن النساء ناقصات العقول على هذا المعنى.
على أن حديث الاحتياج إلى انضمام الشهادة لأجل محدودية
نصيبهن من العقل، إنما ينظر فيه إلى الغالب من النساء، فلا مانع من أن
تكون هناك نسبة لا بأس بها من حيث الكثرة، لا يظهر لديها هذا النقص
بصورة ملموسة لنا.
وقد زعم البعض:
أن انضمام الناقص إلى الناقص لا يعطي الكمال.
وهذا غير صحيح على إطلاقه، وذلك لأن هذين الناقصين قد
يكونان جزأي علة لأمر ثالث ناتج من انضمام أحدهما إلى الآخر.. ويكون
الكمال متجسداً في ذلك الأمر الآخر، وهذه هي حالة الأجزاء التركيبية
التي تتألف منها الآلات المركبة، والهيئات في مختلف الحقول. كما هو
الحال في القطع التي تتألف منها السيارة. أو الأشكال التي يتألف منها
الرسم الكامل لصورة إنسان، أو أي شيء آخر..
وقد يكون المقصود:
هو أن ينتج هذا الناقص بما هو ناقص كمالاً من سنخه،
ومستنداً إليه، فإذا لم يستطع الرجل وحده أو المرأة وحدها إنتاج ولد
مثلاً.. فحتى لو انضم إلى الرجل عشرات سواه من أمثاله أو انضم إلى
المرأة عشرات من أمثالها، فإنهم وإنهن لن يستطيعوا، ولن يستطعن تحقيق
أي شيء في هذا المجال..
والمقصود في موضوع الشهادة هو استكمال الصورة لحقيقة ما
جرى في ما يرتبط بموضوع الشهادة، والتحرز عن الوقوع في الضلال الناشئ
عن عدم الالتفات أو النسيان، أو اختلاط بعض الأمور فيما بينها، فتتساعد
المرأتان على ترسيم الحقيقة بأمانة ودقة..
ولكن لا من خلال تعمد شهادة الزور انسياقاً مع العاطفة،
مع هذا الفريق أو ذلك. بل من خلال التدقيق في رسم ملامح الحقيقة، التي
قد لا تهتم المرأة بالتدقيق فيها ربما بحسب خصوصية وحالات العقل الذي
أودعه الله فيها، أو بحسب طبيعة اهتماماتها، وتوجهاتها، فيما اعتادته
وألفته، أو بحسب ما أهلها الله له في هذه الحياة، الأمر الذي يحجز
العقل عن تأدية المهمات التي تطلب منه على النحو الأكمل والأفضل.
ولا ضير في اعتبار ذلك نقصاناً في العقل، ما دام أن ذلك
يدخل في دائرة اهتمامات العقل، ويقع في نطاق صلاحياته، وربما يكون
الشيخ محمد عبده راغباً في توضيح هذه النقطة عينها، حين قال في شرح هذه
الرواية بالذات ما يلي:
«..خلق الله النساء وحملهن ثقل الولادة، وتربية الأطفال
إلى سن معينة لا تكاد تنتهي حتى تستعد لحمل وولادة، وهكذا، فلا يكدن
يفرغن من الولادة والتربية، فكأنهن قد خصصن لتدبير أمر المنزل
وملازمته..
وهو دائرة محدودة، يقوم عليهن فيها أزواجهن. فخلق لهن
من العقول بقدر ما يحتجن إليه في هذا..
وجاء الشرع مطابقاً للفطرة، فكن في أحكامه غير لاحقات
للرجال، لا في العبادة، ولا الشهادة، ولا الميراث»([25]).
بل إن هذا البعض نفسه الذي ينكر صحة هذا الحديث، يقول:
«..قد يكون السبب فيه (أي في شهادة امرأتين) هو قوة
الجانب العاطفي الذي تقتضيه طبيعة الأمومة، التي تحتاج في تحمل
مسؤولياتها وأعبائها الثقيلة المرهقة إلى رصيد كبير من العاطفة بما
تقتضيه طبيعة الأنوثة، التي توحي بالأجواء والمشاعر العاطفية المرهفة،
التي تثير في الجو الزوجي الحنان والعاطفة والطمأنينة. وربما العاطفة،
فتخرج بالمرأة عن خط العدل في الشهادة، وتضل عن الهدى، لا سيما إذا كان
جو القضية المشهود بها يوحي بالمأساة في جانب المشهود عليه أو المشهود
له، فتتجه العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال الحالة المأساوية الخاصة
التي تحيط به، فكان لا بد من امرأة مثلها تصحح لها الخطأ وتذكرها
المسؤولية»([26]).
ولم
يعجب البعض قول أمير المؤمنين «عليه السلام»:
إن النساء ناقصات الإيمان، باعتبار قعود النساء عن الصلاة والصوم في
أيام الحيض.. فقال:
«إن القعود عن الصلاة والصيام أيام الدورة الشهرية راجع
إلى التشريع، ولا دخل له بالإيمان..».
وهذا كلام باطل، فإن فصل الإيمان عن العمل وادعاء أن
الإيمان عمل قلبي لا تضر معه معصية، ولا علاقة للإيمان بالعمل لا أساس
له من الصحة، وإن روج لها الأمويون من بعدهم، حتى لقد قال المأمون:
الإرجاء دين الملوك([27]).
فإن جعل الأحكام الشرعية، إنما يراعى فيه ما هو الواقع الماثل للعيان،
ولا تأتي الأحكام بصورة مزاجية وأهوائية.. فإذا اقتضت سنة الحياة
والفطرة الإنسانية حكماً شرعياً، فإن المشرع الحكيم ينشئ ذلك الحكم
ليحفظ المصالح، وليدفع المفاسد التي قد تلحق بالفطرة، ويختزنها الواقع.
وقد اقتضت جبلة المرأة، ودورها في الحياة وتكوينها
الإنساني أن تكون ذات عادة شهرية، تمثل حدثاً يمنعها من الصلاة
والصيام، تماماً كما هو حدث الجنابة والنفاس، الذي يمثل مانعاً من
الاقتراب من ساحات القدس، والطهر الروحي والبدني هو الذي يؤهله لها.
فجاء التشريع الإلهي لينسجم مع تلك الفطرة، وذلك
التكوين، فشرع لها القعود عن الصلاة والصيام، ومنعها من دخول المساجد،
وغير ذلك.
وعلى هذا الأساس يتضح:
أن هذا الدور، وذلك التكوين قد اقتضى أمراً وهو النفاس
والدورة الشهرية، فكان هو السبب في إبعاد المرأة عن الأجواء الروحانية،
وأثر في حالتها النفسية، ولم تتمكن من الاستفادة من هذه الأجواء. الأمر
الذي لم تستطع معه ـ تكويناً وفطرة ودوراً ـ أن تؤكد وتعمق الحالة
الإيمانية بالمستوى الذي يجعلها تسامي الرجل ـ عموماً ـ في هذا المجال.
وإن كان الشارع قد ارشدها إلى ما تعوض به جانباً مما
يفوتها من ذلك، ولكنها لا تستجيب في غالب الأحيان إلى هذه الإرشادات.
وإذا كان ثمة نساء كالزهراء «عليها السلام» قد بلغن
أعلى الدرجات في المعرفة، والعصمة، والطهر والإيمان، فإن ذلك لا يوجب
نقض القاعدة، وتبديل التشريع، فإن التشريع يلاحظ فيه النوع والحالة
العامة، ولا ينظر فيه إلى الفرد النادر، أو الدائرة المحدودة، وقد قرر
نفس ذلك البعض هذه الحقيقة، فقال ما ملخصه:
«إن الخصائص الفردية ليس لها تأثير على التشريع، لأنها
تختلف وتتفاوت. بل يلحظ في التشريع الخصائص النوعية التي تتمثل في
البعد الإنساني التكويني للشخص. أما الخصائص الشخصية فقد تكون لها
تأثير في التفاصيل»([28]).
وعلى كل حال،
فإن هذا الأمر يعرف بالوحي، من قبل علام الغيوب، خالق
المرأة والرجل. لا في المختبرات، ولا بالتجارب الناقصة.. على أن الله
سبحانه قد حفظ السيدة فاطمة الزهراء «عليها السلام» عن الابتلاء بحدث
الحيض والنفاس، فلا يقاس بها غيرها ممن لسن مثلها، ولأجل ذلك حفظت من
الإبتلاء بنقص العقل والدين، وحصلت على الكمال بأعلى درجاته، وأقصى
غاياته.
لأنها اختارت منذ خرجت من عالم الخزائن، وتدرجت في
النشآت المختلفة ـ اختارت، وعملت، وكافحت من أجل نيل مقامات القرب من
الله، فكان لهذا الجهد الاختياري آثاره على الروح، وعلى التكوين في
مختلف النشآت، وجميع المستويات والحالات.
بقي أن نشير إلى:
أن الحديث عن نقصان إيمان، وعقل وحظ المرأة ليس في سياق
مدح أو ذم المرأة، وإنما هو بصدد تقرير حقيقة واقعية، هي محدودية طاقات
المرأة إذا ما قورنت بطاقات الرجل، فهو يقول: لا تحملوها ما لا تطيق.
فالمرأة كبنت، وكزوجة، وكأم، وحاضنة للولد يفترض فيها أن تعطي الدفء،
والسكن، والعاطفة والحنان، والرقة، والراحة والبهجة لزوجها، ولأولادها،
ولمن حولها تماماً كما هو روض الرياحين، في أزاهيره وفي نفحاته. فهي
بحق كما وصفها أمير المؤمنين «عليه السلام»، حيث قال: المرأة ريحانة لا
قهرمانة.
كما أن هذا الحديث لا يريد أن يتحدث عن أن الناس لضآلة
تفكيرهم، أو لعوامل ومآرب أخرى قد يقلدونها أعلى المناصب، وقد
يملِّكونها عليهم، كما هو الحال في ملكة سبأ، بل ربما يعبدونها.. فإن
ذلك قد يحصل كما تلمح إليه أحداث التاريخ، وقد يشهد لضآلة عقول أصحاب
ملكة سبأ أنهم ظنوا أن قوتهم وشدة بأسهم يمكن أن يحل لهم كل مشكلة، وأن
يستفاد منه حتى في شفاء الأمراض الروحية والبدنية. مع أن البداهة تدفع
هذا التصور الغريب.
ولكن هل ذلك هو الموقع الذي وضعها الله فيه، وأهَّلها
له؟!
إن علياً «عليه السلام»، وهو الذي يشرب من عين الإسلام
الصافية يريد أن يقول: إن إقحامها، أو وضعها في غير الموضع الذي أهلها
الله له ليس في صالحها، ولا في صالح الناس.
وذلك ليس انتقاصاً لحقوقها، بل هو عين العدل، وجوهر
الحكمة والعقل. كما أن ذلك لا يعني: أن لا يكون ثمة نساء يتفوقن في
المدرسة على بعض من الرجال. في مرحلة من مراحل الدراسة.
وهناك إحصاءات تثبت تفوق الذكور وعدم تفوق الإناث إلا
في مراحل وحالات محدودة جداً. وقد قام بهذه الدراسات والإحصائيات جهات
غير دينية، بل غير إسلامية، ومنها جهات أجنبية يمكن البحث عنها في
الإنترنت، وإرشيفات الجرائد، والمجلات، والمحطات التلفزيونية.
ونحن نورد مفردة قرآنية، تدلل على هذه الحقيقة التي
ذكرناها وتؤكدها، وهي: أن الله سبحانه حين تحدث عن نشوز النساء قال:
﴿الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾([29]).
فنجد:
ألف:
أن الله تعالى قرر: أن الرجال قوامون على النساء،
لسببين:
أحدهما:
أن الله تعالى قد فضلهم على النساء.
الثاني:
أنهم هم المسؤولون عن الإنفاق عليهن.
ب:
إنه تعالى قد أجاز للرجل ـ في حالة خوف نشوز المرأة ـ: ثلاثة أمور:
أولها:
موعظتهن.
الثاني:
هجرهن في المضاجع.
الثالث:
ضربهن.
ج:
إنه تعالى قد جعل مشروعية ذلك تنتهي عند حد عودتهن إلى
خط الطاعة..
ولكنه سبحانه وتعالى لم يقرر في صورة خوف المرأة من
نشوز زوجها أي شيء من ذلك، ولم يعطها الحق في عمل أي شيء ضده، فهو
سبحانه وتعالى يقول:
﴿وَإِنِ
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾([30]).
فنراه لم يشر حتى لأن تقف المرأة من زوجها موقف الواعظ
له، فضلاً عن أن تهجره في المضجع، أو أن تضربه.
بل دعاهما إلى الصلح، وحثهما عليه، وأكده بالنص عليه
ثلاث مرات وأرشدهما إلى أن الصلح خير. وفي قصة النبي أيوب «عليه
السلام» حيث حلف أن يضرب امرأته، فقال له: خذ بيدك ضغثاً، فاضرب به ولا
تحنث.. مع أنه كان يمكن أن يقول له: كفر عن يمينك، أو أن يحل ويسقط
يمينه رفقاً بها، وهو أرحم الراحمين، وأرأف من كل رؤوف خصوصاً أنها
كانت امرأة صالحة، ليس في نيتها وسريرتها الإساءة للنبي «عليه السلام».
هذا كله عدا عن الروايات الكثيرة التي من جملتها
اعتبارها أحد الضعيفين في قوله:
«أوصيكم بالضعيفين».
ومنها:
الحث على أن لا يملك الرجل المرأة من أمرها ما جاوز
نفسها..
وكذلك ما روي عن علي «عليه السلام»
من وصفه للخوارج:
بأن لهم حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال..
وكذا ما روي، من أن المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة..
وأنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.. إلى غير ذلك مما
لا مجال لتتبعه..
وكل ذلك وسواه لا يمنع من أن تصل بعض النساء إلى مقامات
سامية، في مواقع القرب والكرامة الإلهية.. وعلى رأس كل نساء العاملين
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها». ويليها في
الفضل مريم، وامرأة فرعون، وقبلهما وتفضلهما خديجة زوجة الرسول وأم
البتول.
ونذكر القارئ الكريم أخيراً:
بما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة «عليهم السلام»، من
أنه كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع.. هن: آسية بنت مزاحم،
ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد «صلوات الله
عليها»..
ونختم ملاحظاتنا هنا:
بالتحذير من أن يعتبر الإنسان عقله وفكره ـ مهما كان
قوياً ونشيطاً ـ حاكماً، ومهيمناً ومعياراً يقاس عليه كلام المعصومين
«صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»، فيرفض ويقبل على هذا الأساس، بل
العكس هو الصحيح.
وقد روى الكليني «رحمه الله» عن الإمام الباقر «عليه
السلام، وهو يتحدث عن أصحابه: «والله
إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي
حالاً، وأمقتهم، للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا، ويروى عنا، فلم
يقبله، اشمأز منه، وجحده، وكفَّر من دان به، وهو لا يدري، لعل الحديث
من عندنا خرج، وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا»([31]).
ونحذر أيضاً:
من أن يتخيل أحد أنه يستطيع أن يدرك علل الأحكام..
فضلاً عن أن يتمادى به الخيال ليصل به إلى حد رفض ما ورد عن أئمة أهل
البيت «عليهم السلام» من حكم أو حقائق بينوها، فيرفض ذلك استناداً إلى
استحسانات، أو تعليلات أوحى له بها وهمه، دونما ارتكاز إلى علم قاطع،
وبرهان ساطع.
وقد حاول البعض أن يتخذ من الآية الكريمة:
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾([32]).
مدخلاً للطعن في صحة ما روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام» من أنه
قال:
«المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها»..
وقال:
«إن الإنسان لم يخلق شريراً في أصل خلقته وإن عنصر
الإغراء لا يصلح تفسيراً لهذه الكلمة، لأن الرجال يمثلون عنصر إغراء
للمرأة.
ولو سلمنا:
بأن عنصر الإغراء شر، فلماذا يطلق الحكم بهذه السعة،
فإن الإغراء هو كل عناصر شخصية المرأة؟!
وإذا كانت شراً كلها، لم يجز عقابها، فإن الله هو الذي
خلقها كذلك، وأودع الشر في أصل خلقتها وقوله: «لا بد منها». هل يعقل من
يكون وجوده ضرورة أن يكون شراً كله؟!
والرجل طرف في عملية التناسل فلم لم يكن شراً؟!
وعلي قد أكرم المرأة، فكيف بهذه الكلمة.. وهو يعرف أن
في النساء من يتفوقن على الرجال، أدباً وعلماً وعملاً.
والزهراء شاهد على ذلك، وامتيازها بالعصمة يؤكد امتياز
المرأة بما يمنع صدور مثل هذه الكلمة عن علي «عليه السلام»..».
وقال:
«لا نجد لها حملاً صحيحاً. وإذا كان هناك من يحاول
صرفها إلى امرأة بعينها لتكون (أل) التعريف عهدية، وليست للجنس.
فهذا لا يصح، لأن الكلمة حسب ما يظهر منها واردة على
نحو الإطلاق. وقد قرأت في كتاب بهجة المجالس: أن هذه الكلمة هي للمأمون
العباسي، وربما نسبت خطأ لأمير المؤمنين»([33]).
ونقول:
إن ثمة نقاطاً عديدة يمكن الحديث حولها هنا، ولكننا سوف
نقتصر منها على ما يلي:
1 ـ
إن لهذه الكلمة صيغتين:
إحداهما تقول:
«المرأة شر
كلها، وشر ما فيها (منها) أنه لا بد منها»([34]).
والأخرى تقول:
«النساء شر
كلهن، وشر ما فيهن قلـة الاستغنـاء عنهن»([35]).
ولو أن هذا البعض قد صب جام غضبه على هذا النص الأخير،
لأمكن التغاضي عن ذلك، ولو في حدود معينة..
ولكن حديثه هو عن خصوص النص الأول، الذي يريد أن يعتبره
مشتملاً على الحط من شأن المرأة..
مع أنه إذا كانت (أل) التعريف للعهد، أي بأن تكون
المرأة المعهودة التي أثارت الفتنة في حرب الجمل هي المقصودة به، فإنه
لا يبقى لكل تلك الاستدلالات مورد ولا محل.. إذ إن المقصود ـ والحال
هذه ـ هو امرأة بعينها، وليس المقصود هو جنس المرأة..
إذ كما يحتمل احتمالاً بدوياً ـ لا مستقراً ـ أن تكون
(أل) جنسية، فإنه يحتمل فيها العهد أيضاً وإذا كانت هناك قرائن تعين
إرادة العهد منها.. فلا مبرر لحملها على الجنس..
وتلك القرائن هي معرفتنا بأن جنس المرأة وحقيقتها لا
يمكن أن تكون شراً، لأن في النساء صالحات كما في الرجال.. والإختلاف في
القلة والكثرة لا يضر في ما نريد قوله.. وقد ضرب الله مثلاً للذين
آمنوا: امرأة فرعو، ومريم «عليهما السلام»، وقال تعالى:
﴿وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾([36]).
وآيات كثيرة أخرى.. كما أن من القرآئن نفس ما ذكره هذا البعض من أدلته
على عدم إمكان أن تصدر الإهانة لجنس المرأة من علي «عليه السلام»،
فإنها تدل على أنه يقصد بها امرأة معينة خرجت على إمام زمانها،
وحاربته.
وقتل بسببها الألوف من المسلمين والمؤمنين..
ولم تزل تبغض وصي رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى
استشهد، فأظهرت الفرح، وسجدت لله شكراً([37]).
وسمت عبداً لها بعبد الرحمان حباً بقاتل علي«عليه السلام»([38]).
وحين أخبرت بقتله قالت:
فألقت عصاها واستقر بها النـوى كـما قـر
عـيـنـاً بالإياب المسافر([39])
وفي نص آخر، أنها قالت:
فـإن تـك نـاعـيـاً فـلقـد نعـــاه نـعـيٌّ
لـيـس فـي فـيــه الــتراب
ثم قالت:
من قتله؟!
فقيل:
رجل من مراد.
فقالت:
رب قتيل الله بيدي رجل من مراد.
فقالت لها زينب بنت أبي سلمة:
أتقولين مثل هذا لعلي في سابقته وفضله؟!
فضحكت، وقالت:
بسم الله إذا نسيت ذكريني([40]).
وضحكتها هذه قد تشير إلى أنها بصدد السخرية والاستهزاء
بالمرأة التي ذكرتها، ولكن لهذا الطلب دلالة أخرى، وهي أن أم المؤمنين
كانت تندفع إلى إظهار مشاعرها الحقيقية بدون التفات.. وأن البغض لعلي
«عليه السلام» ولولده لم يغادر قلبها لحظة قط. حتى لقد ظهر بعضه بعد
حوالي عشر سنوات من استشهاده «عليه السلام» حين استشهد ولده الإمام
الحسن «عليه السلام» بسم معاوية، فإنها خرجت راكبة على بغل، وقادت
الهجوم على جثمانه الشريف، وهي تقول:
نحوا ولدكم عن بيتي، ولا تدخلوا بيتي من لا أحب([41]).
وكادت أن تقع فتنة أخرى لولا أن الإمام الحسين «عليه السلام» تدارك
الأمر، وأرجع الجنازة إلى البقيع.
والخلاصة:
أن قول البعض:
إن تلك الأدلة تدل على أن علياً «عليه السلام» قد قصد
الإهانة لجنس المرأة، وهذا لا يصح صدوره منه «عليه السلام»، هو غير
مقبول. لأننا أمام احتمالين:
أحدهما:
أن يكون الخبر كاذباً من أساسه..
والآخر:
أن يقصد به الحديث عن امرأة بعينها.. وهذا هو الصحيح.
فكان علي «عليه السلام» يرى تلك المرأة مصدر شرور،
ومصائب وبلايا.. وبحكم أنها كانت زوجة لرسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وبنتاً للخليفة الأول أبي بكر، ومدللة محترمة لدى الخليفة
الثاني عمر بن الخطاب.. وتتزعم تيار العداء لوصي رسول الله «صلى الله
عليه وآله»، وقد جعلت من نفسها غطاء لكل أعدائه والمناوئين له كمعاوية،
وطلحة والزبير، وبني أمية، وغيرهم. والتي يطلع قرن الشيطان من بيتها،
حيث تقول الرواية: خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» من بيت عائشة
وقال: «إن الكفر من ها هنا، حيث يخرج قرن الشيطان..»([42]).
فهذه المرأة شر كلها، وهي أيضاً لا بد منها، لأنها أم
المؤمنين، ويجب على كل الناس مراعاة جانب الاحترام لرسول الله «صلى
الله عليه وآله» فيها. ولا يمكن لأحد التخلص من هذا الواجب.
ومن جهة أخرى، فإن من حق علي «عليه السلام» الذي خرجت
عليه هذه المرأة وحاربته وقتل بسببها الألوف أن يتذمر من وجودها
ويعرِّف الناس على واقعها، ويعلن أنها لا يأتي منها إلا الشر، والمصائب
والبلايا على الأمة.
كما أن من حقه ومن حق الأمة عليه أن يكشف للناس عن
الواقع، ويعرفهم به كما هو، ليكونوا على بصيرة من أمرهم حين يريدون أن
يتخذوا مواقعهم انطلاقاً منه، وبالاستناد إليه.
وبذلك نعرف، وكذلك بسبب القرائن العديدة، ومنها تلك
التي أشار إليها ذلك البعض والدالة على أنه «عليه السلام» لم يكن ليذم
جنس المرأة ـ نعرف ـ: أن المراد من قوله «عليه السلام»: «المرأة شر
كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها». هو امرأة بعينها دون سائر النساء.
فلماذا إذن حكم هذا البعض على هذه الكلمة بضرسٍ قاطع
بأنها مكذوبة ولا يمكن أن تصح؟!
2 ـ
اتضح مما تقدم: أن قول البعض: «إن الرواية ـ بحسب ما
يظهر منها ـ واردة على نحو الإطلاق..» غير كاف للحكم على الرواية بعدم
الصحة.. فإن هذه القرائن التي ذكرناها، وذكرها هو نفسه كافية لتعيين
أحد المعنيين المحتملين فيها..
فإن احتمال إرادة الجنس من كلمة (أل) ممنوع ومدفوع
لأكثر من سبب، ولو سلمنا أن احتماله يساوي احتمال إرادة (العهد) منها.
وسلمان أن الإطلاق وعدم وجود القرينة يستدعي صرفها للجنس.. فإن وجود
القرائن الصارفة عن الجنس، والمعينة للعهد.. تكفي في إسقاط (ذلك
الإطلاق) عن صلاحيته للقرينية، فإن الإطلاق إنما يكون قرينة على هذا،
حيث لا يوجد قرينة على غيره، فإذا وجدت القرينة على الغير فإن الإطلاق
ينقلب إلى تقييد، ولا يبقى ثمة إطلاق ليتمسك به..
مع أن ثمة فرقاً بين كرم التي تستعمل في المؤمن
والكافر، وكرم التي تختص بالمؤمن. وإذا نال غير المؤمن شيئاً من ذلك،
فإنما هو بتبع المؤمن، وحفظاً لما كرم به المؤمن.. هذا فضلاً عن أن
الروايات عن أهل البيت «عليه السلام» تقول: إن هذا التكريم خاص
بالمؤمن، وإن الله لا يكرم روح الكافر.
3 ـ
إنه استدل على عدم صحة نسبة هذا القول إلى علي «عليه السلام» بآية:
﴿وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾([43]).
مع أن هذا التكريم، إنما هو من جهة العطاء، وإفاضة
النعم عليهم، فيشمل بذلك المؤمن والكافر، حتى أمثال فرعون ونمرود،
وأشقى الأولين والآخرين.. ليستوفوا ذلك في الدنيا، ولا يكون لهم نصيب
في الآخرة، أو لأنه يكون مقدمة لحفظ ما كرم به المؤمنين، إذ لولا هذا
التعميم، لَعَدَا هؤلاء الظالمون على المؤمنين وسلبوهم ما عندهم، وربما
قتلوهم.
والحاصل:
إن تكريم الله تعالى لهم بالعطاء والنعم، لا يمنع من أن يكون من ينالهم
بذلك بؤرة الشرور والآثام، فيكون فرعون مثلاً شراً كله.. وكذلك غيره من
الكافرين والمشركين.. وذلك يدل على أن تكريمهم إنما هو بالنعم،
وبالتفضلات المناسبة، حتى وإن كانوا ممن لا يستحقون ذلك.. فإنه لا
يشترط في العطاء أن يكون من تعطيه مستحقاً لذلك العطاء..
وثمة مناقشات أخرى في سائر أدلة هذا البعض لا نرى حاجة
إلى التعرض لها، فإن فيما ذكرناه كفاية لمن أراد الرشد والهداية.
([1])
مباني تكملة المنهاج ج1 ص13 والجواهر ج40 ص12.
([2])
راجع: الجواهر ج40 ص14.
([3])
من لا يحضره الفقيه ج4 ص364 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت)
ج12= = ص46 وج20 ص212 وج27 ص16 و (ط دار الإسلامية) ج8 ص429
وج14 ص155 وج18 ص6 ومكارم الأخلاق للطبرسي ص439 والخصال ص511
وبحار الأنوار ج74 ص54 وج100 ص257.
([4])
الخصال ج2 ص585 ووسائل الشيعة ج20 ص220 وبحار الأنوار ج100
ص254.
([5])
كنز العمال ج6 ص79 عن الديلمي.
([6])
راجع: مسند أحمد ج5 ص38 و 43 و 47 و 51 وكنز العمال ج6 ص40 و
79 والنهاية في اللغة ج4 ص135 والخلاف للطوسي ج3 ص311 والمغني
لابن قدامة ج11 ص380 وصحيح البخاري ج3 ص90 و (ط دار الفكر) ج8
ص97 كتاب المغازي، وسنن النسائي ج8 ص227 ومسند أبي داود ص118
والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص711 والجامع الصحيح للترمذي ج3 ص360
والمستدرك للحاكم ج3 ص119 وج4 ص525 والسنن الكبرى للنسائي ج3
ص465 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص90 وج10 ص117 وعن الطبراني،
وأبي داود، وابن أبي شيبة، ونيل الأوطار ج9 ص166 وبحار الأنوار
ج15 ص212 وج32 ص194 والخرائج والجرائح ج1 ص79 والعمدة لابن
البطريق ص454 و 455 وراجع: تحف العقول ص35 وصحيح ابن حبان ج10
ص375 والمعجم الأوسط ج5 ص123 ومستدرك الوسائل ج14 ص263 وتحفة
الأحوذي ج6 ص447 وشرح الأخبار ج1 ص396 ومناقب آل أبي طالب ج3
ص182 والطرائف لابن طاووس ص286 ومجمع الزوائد ج5 ص209.
([7])
الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص216 والفقه الإسلامي وأدلته
للزحيلي ج6 ص693.
([8])
الخصال ج2 ص585 وبحار الأنوار ج100 ص254 وجامع أحاديث الشيعة
ج20 ص323 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص220 و (ط دار
الإسلامية) ج14 ص161 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص177 وج4 ص15.
([9])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج4 ص23 الحكمة رقم102، وبحار الأنوار
ج52 ص278 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج8 ص93 وج12 ص274
وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج18 ص260.
([10])
سنن الترمذي ج3 ص361 وتحف العقول ص36 وبحار الأنوار ج74 ص139
ونهج السعادة ج7 ص274 والعهود المحمدية ص453 وكنز العمال ج11
ص123 وفيض القدير ج1 ص550 وتفسير الثعلبي ج3 ص192 وتفسير
السمعاني ج5 ص81 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص38 وتفسير الآلوسي
ج25 ص46 و 47 وتاريخ بغداد ج2 ص187.
([11])
نهج البلاغة الكتاب رقم31 ووسائل الشيعة ج20 ص168 و 169
والكافي ج5 ص510 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص280 ونهج البلاغة
الكتاب رقم31 والمحاضرات للراغب ج1 ص182 وتاريخ اليعقوبي ج2
ص209 والكافي ج8 ص69 والكامل للمبرد ج1 ص303.
([12])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج3 ص56 الكتاب رقم14 وصفين للمنقري
ص302 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص392 وتحف العقول ص87 ومصباح
البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج4 ص218 ومكارم الأخلاق للطبرسي
ص218 والكافي ج5 ص38 و 39 وبحار الأنوار ج74 ص233 وج100 ص352
وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص251 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج16
ص122 وينابيع المودة لذوي القربى ج3 ص442 وتاريخ الأمم والملوك
(ط ليدن) ج6 ص3282 والفتوح لابن أعثم ج3 ص44 وعن مروج الذهب ج2
ص731 ومصادر نهج البلاغة ج3 ص228 و 229.
([13])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج1 ص70 الكتاب رقم14 وصفين للمنقري
ص302 والكافي ج5 ص6 و 38 و 39 وتاريخ الأمم والملوك (ط ليدن)
ج6 ص3282 والفتوح لابن أعثم ج3 ص44 وعن مروج الذهب ج2 ص731 = =
ومصادر نهج البلاغة ج3 ص228 و 229 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج
البلاغة) ج1 ص309 والغارات للثقفي ج2 ص477 والإرشاد للشيخ
المفيد ج1 ص279 والاحتجاج للطبرسي ج1 ص255 وبحار الأنوار ج34
ص65 و 137 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص10 ونهج السعادة ج2 ص564 و
569 وج5 ص315 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج2 ص75 والأخبار
الطوال للدينوري ص212 وأنساب الأشراف ص443 و جواهر المطالب
لابن الدمشقي ج1 ص322.
([14])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج1 ص130 الخطبة رقم80 وخصائص الأئمة
ص100 وبحار الأنوار ج32 ص247 وج100 ص228 وقوت القلوب ج1 ص282
وعيون الحكم والمواعظ ص490 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص257
ومستدرك سفينة البحار ج10 ص50 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي
= = ج11 ص327 و شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج6 ص214 ومجمع
البحرين ج4 ص362 واللمعة البيضاء ص61 وراجع: وسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج2 ص344 و (ط دار الإسلامية) ج2 ص587 وكشف
المحجة ص181 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج4 ص82
والمسترشد للطبري ص418.
([15])
سنن ابن ماجة ج2 ص1326 و 1327 ومسند أحمد ج2 ص66 و 67 والمحلى
لابن حزم ج1 ص39 و 40 وصحيح مسلم ج1 ص61 وكتاب السنة لابن أبي
عاصم ص449 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص148 و 151 ومعرفة السنن
والآثار ج7 ص382 والتمهيد لابن عبد البر ج3 ص326 ونصب الراية
ج5 ص106 و 107 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص343 والدر المنثور ج1
ص371.
([16])
الكافي ج5 ص518 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص182 و
(ط دار الإسلامية) ج14 ص131 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي
ج2 ص43 وج11 ص326.
([17])
من لا يحضره الفقيه ج3 ص299 و (ط مركز النشر الإسلامي) ج3 ص468
ومكارم الأخلاق ص231 وبحار الأنوار ج100 ص228 ومستدرك سفينة
البحار ج6 ص593.
([18])
الكافي ج5 ص518 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص182 و
(ط دار الإسلامية) ج14 ص131 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص299 و (ط
مركز النشر الإسلامي) ج3 ص468 وبحار الأنوار ج100 ص228 ومستدرك
سفينة البحار ج3 ص255 وج5 ص99 وج10 ص44 وجامع أحاديث الشيعة
ج20 ص260 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج11 ص25.
([19])
الكافي ج5 ص516 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص179 و
(ط دار الإسلامية) ج14 ص128 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص256
وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج2 ص43 وج11 ص325 ومكارم
الأخلاق للطبرسي ص231 وبحار الأنوار ج100 ص227.
([20])
مستدرك الوسائل ج14 ص285 و 286 وج17 ص241 وتحفة الإخوان ص72
وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص327 ومستدرك سفينة البحار ج10 ص51.
([21])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج2 ص47 الخطبة رقم156 ومصباح البلاغة
(مستدرك نهج البلاغة) ج1 ص13 وكتاب الأربعين للشيرازي ص616
وبحار الأنوار ج22 ص234 وج32 ص240 ومستدرك سفينة البحار ج7
ص509 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج10 ص267 ونهج السعادة
ج1 = = ص365 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج9 ص189 وكنز
العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص186 وغاية المرام ج2 ص140.
([22])
الآية 179 من سورة الأعراف.
([23])
الآية 44 من سورة الأنفال.
([24])
الآية 82 من سورة البقرة.
([25])
نهج البلاغة (بشرح عبده ـ مطبعة الاستقامة) ج1 ص125 و 126 و (ط
دار الذخائر ـ قم) ج1 ص129.
([26])
من وحي القرآن (الطبعة الأولى) ج5 ص114 و 115.
([27])
راجع: الحياة السياسية للإمام الرضا هامش ص231 عن: ضحى الإسلام
ج3 ص326 عن تاريخ بغداد لطيفور. وراجع: البداية والنهاية ج10
ص276.
([28])
من وحي القرآن (الطبعة الأولى) ج5 ص116.
([29])
الآية 34 من سورة النساء.
([30])
الآية 128 من سورة النساء.
([31])
الكافي ج2 ص223 وبصائر الدرجات ص557 وكتاب التمحيص للإسكافي =
= ص67 وبحار الأنوار ج2 ص186 وج25 ص365 و 366 وج65 ص176 ومختصر
بصائر الدرجات ص98 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج18 ص61 و
(ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص87 ومستدرك الوسائل ج1 ص80 ومستطرفات
السرائر ص591 وجامع أحاديث الشيعة ج1 ص222 ومستدرك سفينة
البحار ج2 ص233 وج3 ص467 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج3
ص73 وج9 ص295.
([32])
الآية 70 من سورة الإسراء.
([33])
راجع جميع ما تقدم في كتاب: الزهراء القدوة ص168 ـ 170.
([34])
نهج البلاغة (بشرح عبده) ج4 ص53 الحكمة رقم 238 وبحار الأنوار
ج100 ص252 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج19 ص69 ومجمع البيان
للطبرسي ج2 ص252 وغرر الحكم (مطبوع مع ترجمة محمد علي
الأنصاري) ج 1 ص79 وعيون الحكم والمواعظ ص56.
([35])
ربيع الأبرار ج4 ص291 وفي فتح الباري ج9 ص118 وتحفة الأحوذي ج8
ص53 نسبه إلى بعض الحكماء، ولكن في شرح نهج البلاغة للمعتزلي
ج18 ص200 نسبه لعبد الله المأمون.
([36])
الآية 26 من سورة النور.
([37])
الجمل ص159 والجمل لابن شدقم ص26 ومقاتل الطالبيين ص27.
([38])
قاموس الرجال ج1 ص475 والجمل ص159 و (ط مكتبة الداوري ـ قم)
ص84 والجمل لابن شدقم ص26 وبحار الأنوار ج28 ص150 وج32 ص341 و
342 ومستدرك سفينة البحار ج7 ص512 والشافي في الامامة ج4 ص356.
([39])
الجمل ص159 و (ط مكتبة الداوري ـ قم) ص84 والمراجعات للسيد شرف
الدين ص318 والجمل لابن شدقم ص26 وكتاب الأربعين للشيرازي ص624
وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص115 ونهج السعادة ج8 ص508 وقاموس
الرجال للتستري ج12 ص299 وأعيان الشيعة ج1 ص121 ومدينة المعاجز
ج3 ص411 و 412 ومناقب أهل البيت للشيرواني ص471 والكامل في
التاريخ ج3 ص394 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج2 ص104 والطبقات
الكبرى لابن سعد ج3 ص40 وبحار الأنوار ج32 ص340.
([40])
أخبار الموفقيات ص131 وقاموس الرجال ج1 ص475 عن الأغاني،
والكامل في التاريخ ج3 ص394 والجمل ص159 و (ط مكتبة الداوري ـ
قم) ص84 والجمل لابن شدقم ص26 وبحار الأنوار ج32 ص341 ومقاتل
الطالبيين ص27 ونهج السعادة ج8 ص508 وجواهر المطالب لابن
الدمشقي ج2 ص105 وقاموس الرجال للتستري ج12 ص299 وتاريخ الأمم
والملوك ج4 ص115 والشافي في الامامة ج4 ص355.
([41])
راجع: الإرشاد للمفيد ج2 ص18 والخرائج والجرائح ج1 ص242
والمستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص149 وبحار الأنوار ج44 ص153
و 154 و 157 والأنوار البهية ص92 والدرجات الرفيعة ص125 وقاموس
الرجـال = = ج12 ص300 وأعيان الشيعة ج1 ص576 والجمل للمفيد
ص234 وكشف الغمة ج2 ص209 مناقب آل أبي طالب ج3 ص204. وراجع:
روضة الواعظين ص168.
([42])
راجع: مسند أحمد ج2 ص18 و 26 وصحيح البخاري (ط دار الفكـر) ج4
= = ص46 وراجع ص92 و 174 وج5 ص20 وج8 ص95 وصحيح مسلم ج8 ص172
وسنن الترمذي ج2 ص257 وعمدة القاري ج15 ص30 والعمدة لابن
البطريق ص456 والطرائف لابن طاووس ص297 والصراط المستقيم ج3
ص142 وج3 ص164 وج3 ص237 ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص83
والجمل لابن شدقم ص47 وكتاب الأربعين للشيرازي ص624 وبحار
الأنوار ج31 ص639 وج32 ص287 وح57 ص234 ومناقب أهل البيت
للشيرواني ص471 والمراجعات ص333 وفتح الباري ج6 ص147 وقاموس
الرجال للتستري ج12 ص303. وللحديث مصادر كثيرة فراجع الغدير
للعلامة الأميني.
([43])
الآية 70 من سورة الإسراء.
|