الأذان
تشريع الأذان:
ويذكرون هنا:
أن الأذان قد شرع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل: في
الثانية، ولا يهمنا تحقيق ذلك كثيراً.
أما كيفية تشريعه فتحكى على النحو
التالي:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» اهتم للصلاة، كيف يجمع
الناس لها.
فقيل له:
انصب راية؛ فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك،
فذكروا له القبع ـ يعني الشبور، شبور اليهود ـ فلم يعجبه ذلك.
وقال:
هو من أمر اليهود،
فذكروا له الناقوس.
فقال:
هو من أمر النصارى. وكأنه كرهه أولاً، ثم أمر به، فعمل
من خشب.
فانصرف عبد الله بن زيد، وهو مهتم لهمّ رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، فأُري الأذان في منامه.
قال:
فغدا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» فأخبره فقال
له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت، فأراني الأذان.
قال:
وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك؛ فكتمه عشرين يوماً،
ثم أخبر به النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: ما منعك أن تخبرني؟
قال:
سبقني عبد الله بن زيد، فاستحييت، فقال رسول الله «صلى
الله عليه وآله»: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد،
فافعله.
قال:
فأذن بلال (الحديث).
كان هذا أحد نصوص رواية كيفية تشريع الأذان،
وللرواية نصوص كثيرة ومختلفة جداً، فراجع([1]).
ونحن نعتقد عدم صحة ذلك؛ وذلك
استناداً إلى ما يلي:
أولاً:
تناقض الروايات الشديد، كما يظهر بالمراجعة والمقارنة
وذلك يوهن الرواية، ويثير حولها أكثر من سؤال فمثلاً:
الرواية المتقدمة تذكر أن ابن زيد رأى الأذان بين
المنام واليقظة.
وأخرى تقول:
رآه في المنام.
وثالثة تقول:
إن ابن زيد قال: «لولا أن يقول الناس لقلت: إني كنت
يقظان غير نائم».
ورواية تقول:
إن ابن زيد رآه، فأخبر به النبي «صلى الله عليه وآله».
وأخرى تقول:
إن جبرائيل
أذن في سماء الدنيا؛ فسمعه عمر وبلال، فسبق عمر بلالاً، فأخبر النبي
«صلى الله عليه وآله»، ثم جاء بلال، فقال له: سبقك بها عمر.
ورواية تقول:
إن ابن زيد رآه.
وأخرى تقول:
إن سبعة من الأنصار رأوه، وقيل: أربعة عشر، ورواية تزيد
عبد الله بن أبي بكر.
ورواية تقول:
إن بلالاً
كان يقول: أشهد أن لا
إله
إلا الله، حي على الصلاة، فقال له عمر: أشهد أن محمداً
رسول الله، فقال النبي «صلى الله عليه وآله» لبلال: قل كما قال عمر.
ورواية تفرد فصول الإقامه، ورواية تثنيها.
إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف التي لا مجال لذكرها،
فراجع المصادر وقارن بين الروايات إن شئت.
ثانياً:
إن دعوى سماع عمر وبلال لجبرائيل،
أو رؤية ابن زيد للأذان في اليقظة، لا يمكن قبولها؛ لأن معنى ذلك هو أن
يكون هؤلاء من الأنبياء، لأنهم قد
أخذوا من
جبرائيل
وسمعوا منه أمراً تشريعياً توقيفياً، وهو
من مختصات الأنبياء «عليهم
السلام».
ولا يرد على ذلك:
أن فاطمة
«عليها
السلام»
كانت تسمع ما سجلته في مصحفها من جبرائيل مباشرة، لأننا نجيب بأن مصحف
فاطمة لم يتضمن تشريعات اختصها جبرائيل بها، وتلقتها الأمة منها.. بل
كان يخبرها بما يجري على ذريتها من بعدهـا وبغير ذلك من حقـائق يعرفها
ممـا لا يرتبط بالتشريع..
أما بالنسبة لرواية الرؤية في
المنام، فقد قال العسقلاني:
«وقد استشكل في إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن
زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي،
أجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك»!؟([2]).
ولكنه جواب بارد:
فإن مجرد الاحتمال لا يجدي، مع كون الرواية المعتمدة
عندهم لم تذكر ذلك، ولم تشر إليه، بل اكتفت بمجرد أمره «صلى الله عليه
وآله» بلالاً بالتعلم من ابن زيد.
ثم لماذا لم ينزل الوحي عليه «صلى الله عليه وآله» من
أول الأمر، وحينما كان متحيراً في أمره، مهموماً مغموماً لا يدري ما
يفعل؟!.
ويبقى سؤال:
لِـمَ
اختص الأذان بأن شرع بهذه الكيفية، دون سائر الأحكام؟!
وأجاب السهيلي:
بأن في الأذان تنويهاً بشأنه، ورفعاً
لذكره، فلأن يكون على لسان غيره أنوه وأفخم لشأنه([3]).
ولكنه جواب بارد أيضاً ـ وإن استحسنه العسقلاني وغيره ـ
لأنه لو صح؛ لوجب أن يكون تشريع الصلاة والزيارات والأدعية، بل وكذا
إيجاب الشهادتين، وغير ذلك أيضاً على لسان غيره، لأنها كلها فيها تنويه
بذكره، وتفخيم لأمره، وكذا بالنسبة للآيات القرآنية التي تمتدحه «صلى
الله عليه وآله» وتثني عليه كقوله تعالى:
{وَإِنَّكَ
لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}،
وغير ذلك.
وبعد كل ما تقدم فإننا نقول:
إن حكم النبي «صلى الله عليه وآله» بالعمل برؤيا ابن
زيد، يكون من النطق عن الهوى، وعدم الاستناد إلى الوحي، وهو ينافي قوله
تعالى:
{وَمَا
يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى}.
ومشورة النبي «صلى الله عليه وآله» لأصحابه في أمر ديني
مستحيلة؛ لأنه مستغن عنهم بالوحي، نعم هو كان يستشيرهم في أمور دنيوية،
يطلب منهم هم القيام بها، لأسباب ستأتي إن شاء الله في غزوتي بدر وأحد.
ثالثاً:
كيف كره «صلى الله عليه وآله» موافقة اليهود والنصارى،
ثم عاد فرضي بها، فهل كان ذلك قبيحاً ثم صار حسناً؟!.
أم أنه كان مضطراً إلى موافقتهم؛ حيث سدت السبل في
وجهه؟!
ولم لا يجعل منادياً ينادي الناس للصلاة، كما كانوا
يفعلون حينما كانوا ينادون: بالصلاة جامعة، في كل مناسبة اقتضت ذلك؟
ولماذا يهتم رسول الله وعبد الله بن زيد وقد انحل
المشكل برضاه «صلى الله عليه وآله» بصنع الناقوس؛ ولم يبق ما يستدعي
ذلك؟.
والأهم من ذلك:
أنهم يروون ـ وإن كنا نحن لا نصدق بل ونجزم بكذب ذلك ـ
: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم
ينزل فيه وحي([4]).
فلماذا كره ذلك هنا، واهتم واغتم لأجله؟!. فما هذا
التناقض القبيح فيما ينسبونه إلى النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»؟!.
رابعاً:
1 ـ
عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمد بن النعمان
الأحول، وعمر بن أذينة، أنهم حضروا عند أبي عبد الله «عليه السلام»
فقال: يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟
فقال:
جعلت فداك، إنهم يقولون: إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في
النوم.
فقال «عليه السلام»:
كذبوا والله، إن دين الله تعالى أعز من أن يرى في
النوم.
وعلى حسب نص آخر إنه «عليه السلام»
قال:
ينزل الوحي به على نبيكم فتزعمون: أنه أخذه عن عبد الله
بن زيد؟!([5]).
2 ـ
عن أبي العلاء، قال: قلت لمحمد بن الحنفية:
إنا لنتحدث:
أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في
منامه.
قال:
ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال:
عمدتم إلى ما هو الأصل في شرايع الإسلام، ومعالم دينكم؛
فزعمتم: أنه من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه، تحتمل الصدق
والكذب، وقد تكون أضغاث أحلام؟!.
قال:
فقلت: هذا الحديث قد استفاض في الناس؟!.
قال:
هذا والله هو الباطل، ثم قال: وإنما أخبرني أبي: أن
جبرائيل «عليه السلام» أذن في بيت المقدس ليلة الإسراء وأقام، ثم أعاد
جبرائيل الأذان لما عرج بالنبي «صلى الله عليه وآله» إلى السماء([6]).
3 ـ
والإمام الحسن «عليه السلام» قد أنكر ذلك أيضاً، حيث
تذاكروا عنده الأذان، وذكروا رؤيا ابن زيد، فقال: إن شأن الأذان أعظم
من ذلك،
أذن جبرائيل في السماء مثنى مثنى، وعلمه رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وأقام مرة مرة، فعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله»([7]).
4 ـ
عن الحسين بن علي «عليهما
السلام»
أنه سئل عن الأذان وما يقول الناس، فقال: «الوحي ينزل على نبيكم
وتزعمون: أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد؟! بل سمعت أبي علي بن أبي
طالب «عليه
السلام»
يقول:
أهبط الله ملكاً
حين عرج برسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى
مثنى، ثم قال له جبرائيل: يا محمد، هكذا أذان الصلاة»([8]).
ولكن كون الإقامة مرة مرة، مخالف لما هو ثابت قطعاً
عن أهل البيت «عليهم
السلام»،
فإنه لا يرتاب أحد أنهم يروون ويرون أنها مثنى مثنى،
وذلك هو مذهب كثير من الصحابة، والتابعين، وفقهاء الإسلام.
وجعلها مرة مرة إنما كان على يد الأمراء، فإن ذلك أمر
استخفته الأمراء على حد تعبيرهم([9])،
وإلا فإن الإقامة مرتين مرتين.
خامساً:
عن عبد الله بن زيد نفسه قال: سمعت أذان رسول الله «صلى
الله عليه وآله» فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى([10]).
فلو كان هو الذي أري الأذان، فلا بد أن يكون أعرف الناس
به من كل أحد،
فلماذا يرويه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
سادساً:
حكى الداودي، عن ابن إسحاق: أن جبرائيل أتى النبي «صلى
الله عليه وآله» بالأذان قبل أن يراه عبد الله بن زيد وعمر بثمانية
أيام.
ويؤيد ذلك ما رووه أيضاً:
من أن عمر قد ذهب ليشتري ناقوساً، فأخبر: أن ابن زيد قد
أري الأذان في المنام؛ فرجع ليخبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
فقال له: «سبقك بذلك الوحي»([11]).
سابعاً:
إننا نرجح أن تشريع الأذان كان في مكة قبل الهجرة، وذلك
لما تقدم عن ابن الحنفية، ولما يلي:
1 ـ
عن زيد بن علي، عن آبائه «عليهم
السلام»:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» علم الأذان ليلة أسري به، وفرضت
عليه الصلاة.
وكذا روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام»، وعن ابن عمر،
والإمام الباقر «عليه السلام»، وعائشة([12]).
وقد جاء بسند صحيح عن الإمام الباقر «عليه السلام» ما
هو قريب من ذلك([13]).
2 ـ
عن أنس: إن جبرائيل أمر النبي «صلى الله عليه وآله»
بالأذان حين فرضت الصلاة([14])،
والصلاة إنما فرضت في مكة، كما هو معلوم.
وصحح السهيلي مفاد الرواية المروية عن الإمام الباقر
«عليه السلام»، الدالة على تشريع الأذان حين الإسراء، والتي أشرنا
إليها فيما سبق.
ولكنهم أوردوا عليه بأن في سندها زياد بن المنذر، وفيه
شيعية([15])،
وبأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يأمر بالأذان حين الهجرة([16]).
ولكن إيرادهم الأول كما ترى، وإيرادهم الثاني أيضاً لا
واقع له، فإن هذا هو محل النزاع.
وبالمناسبة نذكر:
أنه قد ورد: أن جبرائيل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من
الجنة([17]).
وبعدما تقدم:
فإننا نعرف عدم صحة ما رووا عن ابن عباس، من أن فرض
الأذان كان مع نزول آية:
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ
الْجُمُعَةِ..}([18]).
ليكون الأذان قد شرع حين نزول سورة الجمعة، بعد السنة السابعة للهجرة
وبعد وفاة عبد الله بن زيد، الذي قتل في أحد، أو بعدها بقليل.
ولذلك قال الحاكم:
«وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان
والرؤيا، التي قصها على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بهذا الإسناد،
لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل: إنه استشهد بأحد، وقيل: بعد ذلك
بيسير»([19]).
ولكن عبارة الدر المنثور هكذا:
«الأذان نزل على رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع فرض
الصلاة:
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ..}،
فيحتمل أن يكون مقصوده هو أن الأذان قد شرع في مكة مع فرض الصلاة، ثم
استشهد بالآية للإشارة إلى أن الله قد أومأ
إلى الأذان في القرآن أيضاً؛ فإذا صح هذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما
تقدم.
ثامناً:
عن عائشة، وعكرمة، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم، في قوله
تعالى:
{وَمَنْ
أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً}:
ركعتان فيما بين الأذان والإقامة([20]).
وواضح:
أن هذه الآية قد وردت في سورة فصلت، وهي مكية، فيدل على
أن الأذان والإقامة قد شرعا في مكة، وجاءت الآية لتبين حكماً
متعلقاً
بهما.
ودعوى:
أن الآية مما تأخر حكمه عن نزوله، لا شاهد لها إلا
رواية ابن زيد المتقدمة،
وقد تقدم أنها لا تصلح للإعتماد
عليها، بل الدليل قائم على كذبها.
تاسعاً:
لقد ذكر المفسرون في قوله تعالى:
{وَرَفَعْنا
لَكَ ذِكْرَكَ}
أنه في الأذان([21]).
وروى عدد منهم ذلك عن ابن عباس ومجاهد([22]).
وهذه الآية في سورة الانشراح، وهي مكية أيضاً.
وأخيراً..
فقد ورد بالسند الصحيح عن أبي عبد الله الصادق «عليه
السلام»، قال: لما هبط جبرائيل على رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بالأذان، أذن جبرائيل وأقام.
وعندها أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه
السلام» أن يدعو له بلالاً فدعـاه،
فعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآلـه»
الأذان، وأمره به([23]).
وهذه الرواية لا تعارض ما سبق؛ إذ من الممكن أن يكون
جبرائيل قد نزل بالأذان في مكة، كما أن الأذان الذي شرع حين الإسراء
لعله الأذان الذي يمارسه كل فرد فرد، وأما أذان الإعلام فهو الذي نزل
به جبرائيل وعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بلالاً
وأمره به.
وبالنسبة لما جرى بالمدينة؛ فلعل الأقرب هو الرواية
التي تقول: إنه حين قدم المسلمون المدينة، كانوا يجتمعون يتحينون
الصلاة، وليس ينادى بها،
وكلموه يوماً في ذلك، فقال بعضهم لبعض: اتخذوا ناقوساً
مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بوقاً
مثل بوق اليهود، فقال عمر «رض»: ألا تبعثوا رجالاً
ينادون بالصلاة.
فقال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»:
«قم يا بلال فأذن»([24]).
فهذه الرواية الأخيرة تفيد:
أن المسلمين هم الذين اختلفوا فيما بينهم، واقترحوا بعض
الوسائل على بعضهم البعض؛ فحسم «صلى الله عليه وآله» النزاع بأمره
بلالاً
بالأذان،
فيظهر منه أن الأذان كان قد شرع قبل ذلك، حين الإسراء مثلاً، ولكن
هؤلاء المسلمين إما لم يطَّلعوا
على ذلك، لأنهم أسلموا حديثاً، أو أنهم أو بعضهم قد عرفوا بالأمر لكن
لم يعجبهم ذلك، فأحبوا التغيير.
هذا..
وقد بحث الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين «رحمه
الله»
هذا الموضوع؛ فليراجعه من أراد([25]).
ومن الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين، بين
مثبت وناف، هو قول: «حي على خير العمل» في الأذان مرتين، بعد قول: «حي
على الفلاح».
فذهبت طائفة تبعاً
لأئمتهم إلى أن هذه الفقرة «حي على خير العمل» لا يصح ذكرها في الأذان،
وهؤلاء هم جمهور أهل السنة والجماعة،
وعبر بعضهم بلفظ: يكره، معللاً
ذلك بأنه لم يثبت ذلك عن النبي، والزيادة في الأذان مكروهة([26]).
وقال القاسم بن محمد بن علي نقلاً
عن توضيح المسائل لعماد الدين يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقري: «قد
ذكر الروياني:
أن للشافعي قولاً
مشهوراً
بالقول به.
وقد قال كثير من علماء المالكية
وغيرهم من الحنفية والشافعية:
أنه كان حي على خير العمل من ألفاظ الأذان.
قال الزركشي في كتابه المسمى بالبحر
ما لفظه:
ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيرها،
وكان ابن عمر، وهو عميد أهل المدينة، يرى إفراد الأذان، ويقول فيه: «حي
على خير العمل» إلى أن قال المقري: «فصح ما رواه الروياني: أن للشافعي
قولاً مشهوراً في إثبات حي على خير العمل»([27]).
وذهب أهل البيت وشيعتهم إلى أن هذه الفقرة جزء من
الأذان والإقامة، لا يصحان بدونها، وهذا الحكم إجماعي عندهم([28])
ونسبه الشوكاني إلى «العترة»([29])
وقال: «نسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي»([30]).
قال الشوكاني:
«وهو خلاف ما في كتب الشافعية»([31]).
ويستدل شيعة أهل البيت على أن كلمة:
حي على خير العمل ثابتة في الأذان بالإجماع، وبالروايات
الكثيرة والمتواترة عن أهل بيت النبوة «عليهم السلام» في ذلك، كرواية
أبي الربيع، وزرارة، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مهران عن أبي جعفر «عليه
السلام».
ورواية فقه الرضا عن الرضا «عليه
السلام».
ورواية ابن سنان، ومعلى بن خنيس، وأبي بكر الحضرمي،
وكليب الأسدي عن أبي عبد الله «عليه
السلام».
ورواية أبي بصير عن أحدهما.
ورواية محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن.
ورواية علي، ومحمد بن الحنفية عن النبي «صلى الله عليه
وآله».
ورواية عكرمة عن ابن عباس([32]).
ونحن إزاء هذا الاختلاف؛ لا نجد مناصاً من الأخذ بمذهب
أهل البيت «عليهم
السلام»
وشيعتهم، ولا نستند في ذلك فقط إلى الإجماع
المذكور، ولا إلى خصوص ما ورد عن أهل البيت الذين هم أحد الثقلين،
والذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً.
وإنما إلى العديد من الأدلة والشواهد الأخرى التي نجدها
عند غيرهم أيضاً.
فقد روي ذلك ـ وبعضه بالأسانيد الصحيحة ـ عن كل من:
1 ـ
عبد الله بن عمر.
2 ـ
الإمام علي بن الحسين، زين العابدين «عليه السلام».
3 ـ
سهل بن حنيف.
4 ـ
بلال.
5 ـ
علي أمير المؤمنين «عليه السلام».
6 ـ
أبي محذورة.
7 ـ
ابن أبي محذورة.
8 ـ
زيد بن أرقم.
9 ـ
الباقر «عليه السلام».
10 ـ
الصادق «عليه السلام».
11 ـ
الإمام الحسن بن علي «عليه السلام».
12 ـ
الإمام الحسين «عليه السلام».
وغيرهم كثير.
فأما ما روي عن عبد الله بن عمر،
فقد رواه:
1 ـ
مالك بن أنس، عن نافع، قال: كان ابن عمر أحياناً إذا
قال: حي على الفلاح، قال على إثرها: حي على خير العمل([33]).
2 ـ
عن الليث بن سعد، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يؤذن في
سفره، وكان يقول: حي على الفلاح، وأحياناً يقول: حي على خير العمل([34]).
3 ـ
وعن الليث بن سعد عن نافع، قال: كان ابن عمر ربما زاد
في أذانه: حي على خير العمل.
ورواه أنس بن مالك، عن نافع، عن ابن عمر([35]).
ورواه أيضاً:
عطاء، عن ابن عمر([36]).
4 ـ
عن محمد بن سيرين عن ابن عمر: أنه كان يقول ذلك في
أذانه([37]).
5 ـ
وكذلك رواه نسير بن ذعلوق، عن ابن عمر، وقال: في السفر([38]).
6 ـ
عبد الرزاق، عن ابن جريج،
عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقيم الصلاة في السفر، يقولها مرتين أو
ثلاثاً، يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل([39]).
7 ـ
عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل: أن
ابن عمر كان إذا قال في الأذان: حي على الفلاح، قال: حي على خير العمل،
ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله([40]).
ورواه ابن أبي شيبة([41])
من طريق ابن عجلان، وعبيد الله، عن نافع؛ عن ابن عمر.
8 ـ
عن زيد بن محمد، عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا أذن قال:
حي على خير العمل([42]).
وذكر صاحب الاعتصام رواية ابن عون عن نافع، وابن جريج
عن نافع، وعثمان بن مقسم عن نافع، و عبد الله بن عمر عن نافع، وجويرية
بن أسماء عن نافع([43])
فراجع.
ونقل رواية ذلك عن ابن عمر الحلبي الشافعي وغيره أيضاً،
فراجع([44]).
وقال ابن حزم:
«ولقد كان يلزم يقول بمثل هذا عن الصاحب؛ مثل هذا لا
يقال بالرأي: أن يأخذ بقول ابن عمر هذا؛ فهو عنه ثابت بأصح إسناد»([45]).
وأما ما ورد عن علي بن الحسين «عليه السلام»:
9 ـ
فعن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي
بن الحسين كان يقول في أذانه، إذا قال: حي على الفلاح، قال: حي على خير
العمل، ويقول: هو الأذان الأول([46]).
وليس يجوز أن يحمل قوله هو الأذان الأول إلا على أنه
أذان رسول الله «صلى الله عليه وآله»([47]).
10 ـ
ونقل ذلك عن علي بن الحسين، الحلبي
الشافعي،
وابن حزم
الظاهري
وغيرهما كما سيأتي.
وأما سهل بن حنيف فقد:
11 ـ
روى البيهقي: أن ذكر حي على خير العمل في الأذان قد روي
عن أبي أمامة: سهل بن حنيف([48]).
12 ـ
ونقل ابن الوزير، عن المحب الطبري الشافعي في كتابه
إحكام الأحكام، ما لفظه:
«ذكر الحيعلة، بحي على خير العمل، عن صدقة بن يسار، عن
أبي أمامة سهل بن حنيف: أنه كان إذا أذن قال: حي على خير العمل. أخرجه
سعيد بن منصور»([49]).
وعن بلال أيضاً:
13 ـ
عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن عمار وعمر ابني حفص بن
عمر، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال: أنه كان ينادي بالصبح، ويقول: حي
على خير العمل، فأمره النبي «صلى الله عليه وآله» أن يجعل مكانها:
الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل([50]).
أما ذيل الرواية فالظاهر أنه من
زيادات
الرواة؛ لأن عبارة: «الصلاة خير من النوم» قد أضيفت إلى
الأذان بعد زمان النبي «صلى الله عليه وآله»، وبالذات من قبل عمر بن
الخطاب، كما صرحت به العديد من الروايات([51]).
14 ـ
كان بلال يؤذن بالصبح، فيقول: حي على خير العمل([52]).
يضاف إلى كل ذلك:
15 ـ
قول القوشجي وغيره: إن عمر خطب الناس، وقال: أيها
الناس، ثلاث كن على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أنا أنهى
عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن، وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على
خير العمل([53]).
وقد اعتذر القوشجي متكلم الأشاعرة
عن ذلك بقوله:
«إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس
ببدع»([54]).
وهذا اعتذار غير وجيه، فإن النبي «صلى الله عليه وآله»
لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما صرحت به الآيات.
ووجه العذر الحق عنه هو:
أن الخليفة الثاني قد رأى ـ في نظره ـ : أن الناس إذا
سمعوا: أن الصلاة هي خير العمل، فإنهم سوف يتكلون على الصلاة ويتركون
الجهاد، كما سيصرح به الخليفة نفسه فيما يأتي.
ومعنى ذلك هو:
أن هذا كان منه نهياً مصلحياً وقتياً، ولم يكن نهياً
تشريعياً تحريمياً، حيث إنه كان يعلم: أنه ليس له حق التشريع.
16 ـ
وقال الحلبي: «ونقل عن ابن عمر، وعن علي بن الحسين
«رض»: أنهما كانا يقولان في أذانيهما، بعد حي على الفلاح: حي على خير
العمل»([55]).
17 ـ
وقال علاء الدين الحنفي، في كتاب التلويح في شرح الجامع
الصحيح: «وأما حي على خير العمل، فذكر ابن حزم: أنه صح عن ابن عمر،
وأبي أمامة بن سهل بن حنيف([56]):
أنهم كانوا يقولون في أذانهم: حي على خير العمل»([57]).
وأضاف صاحب التلويح على هذا قوله:
«وكان علي بن الحسين يفعله»([58]).
18 ـ
وقال السيد المرتضى: «وقد روت العامة: أن ذلك مما كان
يقال في بعض أيام النبي «صلى الله عليه وآله»، وإنما ادعي: أن ذلك نسخ
ورفع، وعلى من ادعى النسخ الدلالة، وما يجدها»([59]).
19 ـ
وعن
عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده، عن
النبي «صلى الله عليه وآله» في حديث المعراج، قال: ثم قام جبرائيل فوضع
سبابته اليمنى في أذنه، فأذن مثنى مثنى يقول في آخرها: حي على خير
العمل، مثنى مثنى([60]).
20 ـ
وكان ابن النباح يقول في أذانه: حي على خير العمل([61]).
وقال القاسم بن محمد:
«ذكر في كتاب السنام ما لفظه: الصحيح أن الأذان شرع بحي
على خير العمل؛ لأنه اتفق على الأذان به يوم الخندق؛ ولأنه دعاء إلى
الصلاة، وقد قال «صلى الله عليه وآله»: خير أعمالكم الصلاة، وقد اتفق
أيضاً على أن ابن عمر والحسن والحسين «عليهما السلام» وبلالاً، وجماعة
من الصحابة، أذنوا به» حكاه في شرح الموطأ وغيره من كتبهم.
قال صاحب فتوح مكة وهو من مشايخ
الصوفية:
«أجمع أهل المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحي على
خير العمل،
إنتهى إلى قوله: وقد ذكر السيد العلامة عز الدين أبو إبراهيم، محمد بن
إبراهيم ما لفظه: «بحثت عن هذين الإسنادين في حي على خير العمل،
فوجدتهما صحيحين إلى ابن عمر، وإلى زين العابدين»([62]).
وروى الإمام السروجي في شرح الهداية للحنفية؛ أحاديث حي
على خير العمل بطرق كثيرة([63]).
21 ـ
روي عن علي «عليه السلام»، أنه قال: سمعت رسول الله
«صلى الله عليه وآله» يقول: إعلموا: أن خير أعمالكم الصلاة، وأمر بلالاً
أن يؤذن: حي على خير العمل،
حكاه في الشفاء([64]).
22 ـ
روى محمد بن منصور في كتابه الجامع، بإسناده عن رجال
مرضيين، عن أبي محذورة، أحد مؤذني رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أنه
قال: أمرني رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن أقول في الأذان: حي على
خير العمل([65]).
23 ـ
روى عن محمد بن منصور: أن «أبا» القاسم «عليه
السلام»
أمره أن يؤذن، ويذكر ذلك (يعني: حي على خير العمل) في أذانه قال: إن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر به،
هكذا في الشفاء([66]).
24 ـ
عن أبي بكر أحمد بن محمد السري: أنه سمع موسى بن هارون،
عن الحماني، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي
محذورة، قال: كنت غلاماً،
فقال لي النبي «صلى الله عليه وآله»: اجعل في آخر أذانك: حي على خير
العمل([67]).
25 ـ
وفي الشفاء، عن هذيل بن بلال المدائني، قال: سمعت ابن
أبي محذورة يقول: حي على الفلاح، حي على خير العمل([68]).
26 ـ
عن زيد بن أرقم: أنه أذن في حي على خير العمل([69]).
27 ـ
وقال الشوكاني نقلاً
عن كتاب الأحكام: وقد صح لنا: أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول
الله «صلى الله عليه وآله» يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر([70]).
28 ـ
وهكذا قال الحسن بن يحيى،
روى ذلك عنه في جامع آل محمد([71]).
وبه قال محمد:
سألت أحمد بن عيسى، قلت: تقول إذا أذنت: حي على خير
العمل، حي على خير العمل؟!
قال:
نعم.
قلت:
في الأذان والإقامة؟
قال:
نعم، ولكني أخفيها.
وبه قال:
حدثني محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن أبي الجارود،
وعن أبي جعفر: أنه كان يقول: حي على خير العمل، في الأذان والإقامة.
وعن أبي الجارود، عن حسان، قال:
أذنت ليحيى بن زيد بخراسان، فأمرني أن أقول: حي على خير
العمل، حي على خير العمل([72]).
29 ـ
روينا عن علي بن الحسين «عليه السلام»: أن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال: حي
على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال: لا حول ولا قوة إلا
بالله الخ..([73]).
30 ـ
عن محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين «عليهما
السلام»:
أنه كان إذا قال: حي على الفلاح، قال: حي على خير العمل([74]).
31 ـ
قال الزركشي في البحر المحيط: ومنها ما الخلاف فيه
موجود، كوجوده في غيرها، وكان ابن عمر، وهو عميد أهل المدينة، يرى
إفراد الأذان والقول فيه: حي على خير العمل([75]).
32 ـ
وفي كتاب السنام ما لفظه: الصحيح أن الأذان شرع بحي على
خير العمل([76]).
33 ـ
وروي عن علي «عليه السلام»، أنه كان يقول: حي على خير
العمل، وبه أخذت الشيعة([77]).
34 ـ
وفي الروض النضير: وقد قال كثير من علماء المالكية،
وغيرهم من الحنفية والشافعية: أنه كان «حي على خير العمل» من ألفاظ
الأذان([78]).
1ـ
وأما دعوى: أن عدم ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما من
دواوين الحديث يدل على عدم اعتباره في الأذان، وحتى لو صح ما روي من
أنه الأذان الأول، فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره منها([79])،
فلا تصح:
أولاً:
لأن الصحيحين لم يجمعا جميع الأحاديث التي تدل على
الأحكام.
ثانياً:
لو كان منسوخاً لعلم بذلك ابن عمر، وزين العابدين، وزيد
بن أرقم، وغيرهم، فلماذا استمروا على ذلك حتى بعد وفاة رسول الله «صلى
الله عليه وآله»؟.
ثالثاً:
قد صرحت بعض الروايات التي ذكرناها في هذا البحث، أن
أول من ألغى هذه العبارة من الأذان هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب
لمصلحة تخيل أنها تقتضي ذلك،
فبعد انتفاء تلك المصلحة ـ لو سلم صحة الاستناد إليها والاعتماد عليها
ـ لا يبقى مبرر للاستمرار على ترك ما شرعه رسول الله «صلى الله عليه
وآله» قبل ذلك.
ولعل التزام عدد من الصحابة والتابعين وغيرهم وأهل
البيت وشيعتهم بهذه الفقرة، يشير إلى أنهم لم يوافقوا عمر على ما ذهب
إليه من الاجتهاد ولم يقبلوه منه.
2ـ
وبعد هذا، فلا يصح قول البعض: إن ذلك مكروه؛ لأنه لم
يثبت عن النبي([80]).
فقد عرفت أنه قد وردت الروايات الصحيحة عمن ذكرنا، أنهم
كانوا يقولونها، وأنه مذهب أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، الذين هم
أحد الثقلين.
وقد بقي قول حي على خير العمل شعار العلويين، وأهل
البيت وشيعتهم على مدى الأعصار، حتى إن ابتداء ثورة الحسين بن علي صاحب
فخ، كان لأجل ذلك، ولتلاحظ النصوص التالية:
أ ـ
صعد عبد الله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس
النبي «صلى الله عليه وآله»، عند موضع الجنائز، فقال للمؤذن:
«أذن بحي على خير العمل، فلما نظر إلى السيف بيده أذن
بها، وسمع العمري (يعني والي المدينة من قبل المنصور) فأحس بالشر،
ودهش، وصاح: أغلقوا البغلة ـ الباب ـ وأطعموني حبتي ـ ماء»([81]).
ب ـ
وذكر التنوخي: أن أبا الفرج أخبره: أنه سمعهم في زمانه
يقولون في أذانهم بالقطيعة: حي على خير العمل([82]).
ج ـ
وقال ابن كثير في حوادث سنة 443 عن الروافض: «وأذنوا
بحي على خير العمل»([83]).
د ـ
وقال الحلبي: «وذكر بعضهم: أن في دولة بني بويه كانت
الرافضة تقول، بعد الحيعلتين: حي على خير العمل، فلما كانت السلجوقية،
منعوا المؤذنين من ذلك، وأمروا أن يقولوا في أذان الصبح بدل ذلك:
الصلاة خير من النوم، مرتين،
وذلك في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة»([84]).
هـ ـ
وتحدث ابن فرحون: أنه كان ثمة مقصورة قد زيدت على
الحجرة النبوية الشريفة، عملت وقاية من الشمس إذا غربت قال: «وكانت
بدعة وضلالة تصلي فيها الشيعة»..
إلى أن قال:
«ولقد كنت أسمع بعض من يقف على بابها، ويؤذن بأعلى
صوته: حي على خير العمل، وكانت مواطن تدريسهم، وخلوة علمائهم، حتى قيض
الله لها من سعى فيها، فأصبحت ليلة منخلعة أبوابها الخ..»([85]).
و ـ
وقال ابن قاسم النويري الإسكندراني: «فحين وصل المعز
إلى مصر، أمر بأن يؤذن على جامع عمرو بن العاص، وجامع ابن طولون بحي
على خير العمل؛ فاستدام ذلك في الأذان، إلى حين انقضاء دولة العبيديين
في سنة سبع وستين وخمسمائة، فانقرض حينئذٍ ذكر حي على خير العمل
بانقراض دولتهم. أبطل ذلك السلطان صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب»([86]).
ز ـ
وفي سنة 350 ه أعلن المؤذنون بحي على خير العمل بأمر
جعفر بن فلاح نائب دمشق للمعز([87])،
وفي نفس السنة أيضاً قدم البساسيري إلى بغداد، وزيد في الأذان حي على
خير العمل([88]).
ح ـ
وقال: «إن العبيديين الزاعمين أنهم فاطميون، كانوا
شيعة، يقولون في أذانهم بعد الحيعلتين: حي على خير العمل، يقولونها
مرتين كما تقولها الزيدية في أذانهم بمكة والمدينة في غير أيام الحج،
وكذلك بصعدة أيضاً وغيرها من أرض اليمن»([89]).
ط ـ
وقال ابن كثير، وهو يتحدث عن شروط الشيعة على والي حلب
لإعانتهم إياه على صلاح الدين:
«إن الروافض شرطوا عليه إعادة حي على خير العمل في
الأذان، وأن ينادى في جميع الجوامع والأسواق، ويستخلص لهم الجامع
وحدهم، وينادى بأسامي الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، ويكبر على
الجنائز خمس تكبيرات، وأن يفوض أمر العقود والأنكحة إلى الشريف الطاهر
أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني، مقتدى شيعة حلب، فقبل الوالي ذلك
كله»([90]).
وأما لماذا حذفت هذه العبارة من الأذان؟! فقد صرح
الخليفة الثاني نفسه بسر ذلك، فقد قال ابن شاذان، مخاطباً
أهل السنة والجماعة:
35 ـ
«ورويتم عن أبي يوسف القاضي، رواه محمد بن الحسن،
وأصحابه، وعن أبي حنيفة، قالوا: كان الأذان على عهد رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، وعلى عهد أبي بكر، وصدراً
من خلافة عمر ينادى فيه: حي على خير العمل.
فقال عمر بن الخطاب:
إني أخاف أن يتكل الناس على الصلاة، إذا قيل: حي على
خير العمل، ويدعوا الجهاد، فأمر أن يطرح من الأذان: حي على خير العمل»([91]).
وروي مثل ذلك عن:
36 ـ
أبي عبد الله الصادق.
37 ـ
وأبي جعفر الباقر.
38 ـ
وابن عباس([92]).
ونحن وإن كنا نرى:
أن أمر الجهاد في زمن الرسول «صلى الله عليه وآله» كان
أعظم وأشد، والناس إليه أحوج منهم على عهد عمر، ولم يحذف النبي «صلى
الله عليه وآله» هذه العبارة من الأذان مما يعني: أننا نستطيع أن نجزم
بأن اجتهاد الخليفة الثاني لم يكن على درجة مقبولة من القوة والكفاية،
حيث لم تلحظ فيه جميع جوانب وخلفيات هذه القضية بالشكل الكافي
والمقبول.
إلا أن تعليل عمر الآنف الذكر، يدل على أن ترك هذه
الفقرة من الأذان إنما كان لأسباب وقتية وآنية اقتضت ذلك بنظره،
وربما لم يكن يفكر في استبعاد هذه الفقرة من الأذان إلى الا بد، وإنما
فقط إلى فترة محدودة، رآها تتطلب هذا الإجراء.
وإذا كان ذلك هو ما حدث بالفعل، فإننا لا نستطيع أن
نفهم المبرر للاستمرار على ترك هذه الفقرة في هذا الزمان الذي لم يعد
فيه ذلك المبرر قائماً.
ولماذا لا نعود جميعاً إلى سنة الرسول الأعظم «صلى الله
عليه وآله»، وأهل بيته الطاهرين؟!.
وحتى لو كان عمر قد أراد ـ كما فعله في موارد مشابهة ـ
أن يستبعد ذلك من الأذان مطلقاً
وأن يسقطه من التشريع الإسلامي، فإن المعيار هو قول الله ورسوله لا قول
عمر،
وذلك أمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان.
([1])
راجع في نصوص الحديث المختلفة المصادر التالية: سنن أبي داود
ج1 ص335 ـ 338، والمصنف لعبد الرزاق ج1 ص455 ـ465، والسيرة
الحلبية ج2 ص93 ـ 97، وتاريخ الخميس ج1 ص359، والموطأ ج1 وشرحه
للزرقاني ج1 ص120 ـ 125، والجامع الصحيح للترمذي ج1 ص358 ـ
361، ومسند أحمد ج4 ص42، وسنن ابن ماجة ج1 ص124، وسنن البيهقي
ج1 ص390 و391، وسيرة ابن هشام ج2 ص154 و155 و125، ونصب الراية
ج1 ص259 ـ 261، وفتح الباري ج2 ص63 ـ 66، وطبقات ابن سعد ج1
قسم2 ص8، والبداية والنهاية ج3 ص232 و233، والمواهب اللدنية ج1
ص71، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج3 ص273 و275، وتبيين
الحقائق للزيلعي ج1 ص90، والروض الأنف ج2 ص285 و286، وحياة
الصحابة ج3 ص131 عن كنز العمال ج4 ص263 و246، ونقل أيضاً عن
أبي الشيخ، وابن حبان، وابن خزيمة، وسنن الدارقطني ج1 ص241
و242 و245. وغير ذلك من المصادر الكثيرة التي لا مجال لتتبعها
واستقصائها.
([3])
الروض الأنف ج2 ص285.
([4])
لسوف تأتي الإشارة إلى ذلك حين الكلام على صوم يوم عاشوراء إن
شاء الله تعالى.
([5])
البحار ج18 ص354 عن علل الشرائع ص112 و113، والنص والاجتهاد
ص205 عن الشهيد في الذكرى، ووسائل الشيعة ج4 ص612 و613.
([6])
السيرة الحلبية ج2 ص96، والنص والاجتهاد ص205 وكتاب العلوم
(أمالي أحمد بن عيسى بن زيد) ج1 ص90.
([7])
النص والاجتهاد ص255 عن مشكل الآثار، وابن مردويه، وعن كنز
العمال ج6 ص277 ومستدرك الحاكم ج3 ص171.
([8])
راجع ما تقدم وما سيأتي.
([9])
المصنف لعبد الرزاق ج1 ص463، وسنن البيهقي ج1 ص425.
([10])
مسند أبي عوانة ج1 ص331، وراجع سنن الدارقطني ج1 ص241.
([11])
المصنف لعبد الرزاق ج1 ص456، تاريخ الخميس ج1 ص360، وليراجع:
البداية والنهاية ج3 ص233، والسيرة الحلبية ج2 ص96 و97.
([12])
منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج3 ص273 عن الطبراني في
الأوسط، والسيرة الحلبية ج1 ص373 وج2 ص93 و95، ومجمع الزوائد
ج1 ص329 و328 ونصب الراية ج1 ص262 و260، والمواهب اللدنية ج1
ص71 و72، وفتح الباري ج2 ص63، والدر المنثور ج4 ص154 عن
البزار، وابن مردويه، والطبراني، وأبي نعيم في دلائل النبوة،
والروض الأنف ج2 ص285 ـ286، والبداية والنهاية ج3 ص233، وحاشية
تبيين الحقائق، والبزار، ونقله في النص والاجتهاد ص205 عن مشكل
الآثار، وعن الشهيد في الذكرى، وكنز العمال ج14 ص4 عن ابن
مردويه، وقصار الجمل ج1 ص13، والوسائل ج4 ص660 والكافي ج3
ص302.
([14])
المواهب اللدنية ج1 ص72، وفتح الباري ج2 ص63.
([15])
نصب الراية ج1 ص261.
([16])
البداية والنهاية ج3 ص233، ومستدرك الحاكم ج3 ص171، ونصب
الراية ج1 ص261، وسكت عنه الحاكم، لكن الذهبي طعن في نوح بن
دراج، ولعله لأجل أنه كان يتشيع، كما هودأبهم.
([17])
فتح الباري ج2 ص64، والسيرة الحلبية ج2 ص93.
([18])
فتح الباري ج2 ص62، والدر المنثور ج6 ص218 عن أبي الشيخ.
([19])
مستدرك الحاكم ج4 ص348.
([20])
السيرة الحلبية ج2 ص93، والدر المنثور ج5 ص364 عن عبد بن حميد،
والخطيب في تاريخه، وسعيد بن منصور، وابن أبي حاتم، وابن
مردويه، وابن أبي شيبة، وابن المنذر.
([21])
الكشاف (ط دار الفكر) ج4 ص266، وجوامع الجامع ص545، والبحر
المحيط ج8 ص488، ومجمع البيان ج10 ص508، والتفسير الكبير ج32
ص5، ومدارك التنزيل (مطبوع بهامش الخازن) ج4 ص389.
([22])
راجع: تفسير القرآن العظيم ج4 ص525، وراجع: الجامع لأحكام
القرآن ج20 ص106، ولباب التأويل ج4 ص389.
([23])
الوسائل ج1 ص326، والكافي ج3 ص302، والنص والاجتهاد ص205،
ونقله الصدوق والشيخ رحمهما الله تعالى.
([24])
سنن الدار قطني ج1 ص237.
([25])
النص والإجتهاد ص197 ـ 205.
([26])
سنن البيهقي ج1 ص425، والبحر الرائق ج1 ص275 عن شرح المهذب.
([27])
الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص307.
([28])
الانتصار للسيد المرتضى ص39.
([29])
نيل الأوطار ج2 ص18.
([30])
نيل الأوطار ج2 ص18 و19، والبحر الزخار ج2 ص191 وفيه: أخير بدل
أحد، وكذا في الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص307 و308.
([31])
نيل الأوطار ج2 ص19.
([32])
راجع: الوسائل وجامع أحاديث الشيعة والبحار، ومستدرك الوسائل
أبواب الأذان.
([33])
سنن البيهقي ج1 ص424، والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص297 و308
و312.
([34])
سنن البيهقي ج1 ص424، وراجع: نيل الأوطار ج2 ص19.
([35])
راجع: سنن البيهقي ج1 ص424، وراجع: دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100
عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص38 عن شرح التجريد. وقد رواه
ابن أبي شيبة ونقله في الشفاء كما ورد في جواهر الأخبار
والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للصعدي ج2 ص192،
والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص308.
([36])
الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص299 وراجع ص310.
([37])
سنن البيهقي ج1 ص425، والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص308 عنه.
([38])
المصدران السابقان.
([39])
مصنف عبد الرزاق ج1 ص464.
([40])
سنن البيهقي ج1 ص465، والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص299.
([41])
عن مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص145، وهامش مصنف عبد الرزاق ج1 ص460
عنه، وراجع: الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص296.
([42])
الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص295.
([43])
الإعتصام ج1 ص296 ـ 299.
([44])
السيرة الحلبية ج2 ص98، والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص311
و312 عن ابن حزم في كتاب الإجماع.
([45])
المحلى ج3 ص160و161.
([46])
سنن البيهقي ج1 ص425، ودلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ
الفقه الإسلامي ص38 عن مصنف ابن أبي شيبة؛ وجواهر الأخبار
والآثار ج2 ص192، والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص299 و308
و310، ونيل الأوطار ج2 ص19، وراجع: كتاب العلوم ج1 ص92.
([47])
دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي ص38.
([48])
سنن البيهقي ج1 ص425.
([49])
دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي ص38. وراجع:
الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص309، وراجع: ص311.
([50])
مجمع الزوائد ج1 ص330 عن الطبراني في الكبير، ومصنف عبد الرزاق
ج1 ص460، وسنن البيهقي ج1 ص425، وكنز العمال ج4 رقم5504،
ومنتخب الكنز هامش المسند ج3 ص276 عن أبي الشيخ في كتاب
الأذان، ودلائل الصدق ج3 قسم2 ص99.
([51])
راجع: موطأ مالك ج1 ص93، وسنن الدارقطني، ومصنف عبد الرزاق ج1
رقم1827 و1829 و1832 ص474 و475، وكنز العمال ج4 رقم5567 و5568،
ومنتخبه هامش المسند ج3 ص278، وفيه: أنه قال إنها بدعة،
والترمذي وأبي داود، وغير ذلك.
([52])
منتخب كنز العمال هامش المسند ج3 ص276، ودلائل الصدق ج3 قسم2
ص99 عن كنز العمال ج4 ص266.
([53])
شرح التجريد للقوشجي مبحث الإمامة ص484، وكنز العرفان ج2 ص158
عن الطبري في المستنير، والغدير ج6 ص213 وقال: أخرجه الطبري في
المستبين عن عمر، وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه:
الصراط المستقيم وجواهر الأخبار والآثار ج2 ص192 عن التفتازاني
في حاشيته على شرح العضد.
([54])
شرح التجريد للقوشجي ص484.
([55])
السيرة الحلبية ط سنة1382، باب الأذان ج2 ص98.
([56])
كذا في الأصل والصحيح: أبو أمامة، سهل بن حنيف.
([57])
المحلى ج3 ص160، وراجع: دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ
الفقه الإسلامي للعرفي ص38، والإعتصام بحبل الله المتين ج1
ص311.
([58])
دلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص38
والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص311.
([60])
سعد السعود ص100، والبحار ج4 ص107، وجامع أحاديث الشيعة ج2
ص221.
([61])
راجع: الوسائل، وجامع أحاديث الشيعة، وقاموس الرجال.
([62])
الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص310، وراجع ص312.
([63])
المصدر السابق ج1 ص311.
([64])
جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج2 ص191،
والإمام الصادق
>عليه
السلام<
والمذاهب الأربعة ج5 ص284، والإعتصام بحبل الله المتين ج1
ص309.
([65])
البحر الزخار ج2 ص192، وجواهر الأخبار والآثار هامش نفس
الصفحة، وكتاب العلوم ج1 ص92.
([66])
جواهر الأخبار والآثار ج2 ص191.
([67])
ميزان الإعتدال للذهبي ج1 ص139، ولسان الميزان للعسقلاني ج1
ص268.
([68])
المصدران السابقان ص192، وجواهر الأخبار والبحر الزخار.
([69])
الإمام الصادق
>عليه
السلام<
والمذاهب الأربعة ج5 ص283. وراجع: نيل الأوطار ج2 ص19 عن المحب
الطبري في أحكامه.
([70])
نيل الأوطار ج2 ص19.
([72])
كتاب العلوم المعروف بأمالي أحمد بن عيسى ج1 ص92.
([73])
دعائم الإسلام ج1 ص145، والبحار ج84 ص179 عنه.
([74])
جواهر الأخبار والآثار للصعدي ج2 ص192.
([75])
الروض النضير ج1 ص542. والإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص357.
([77])
الإعتصام بحبل الله المتين ج1 ص308.
([78])
الروض النضير ج1 ص542.
([79])
راجع: نيل الأوطار ج2 ص19.
([80])
البحر الرائق ج1 ص275 عن شرح المهذب، وسنن البيهقي ج1 ص425.
([81])
مقاتل الطالبيين ص446.
([82])
نشوار المحاضرات ج2 ص133.
([83])
راجع: البداية والنهاية ج12 ص63.
([84])
السيرة الحلبية ط سنة1382 باب الأذان ج2 ص105، وراجع: البداية
والنهاية ج12 ص68، حوادث سنة448 ه.
([85])
وفاء الوفاء ج2 ص612.
([86])
الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام ج4 ص24 وراجع: تاريخ
الإسلام للذهبي حوادث سنة381 ه. ص32، وتاريخ الخلفاء ص402.
([87])
تاريخ الإسلام حوادث سنة350 ص48، والبداية والنهاية ج11 ص270
وراجع: تاريخ ابن الوردي ج1 ص408 ومآثر الإنافة ج1 ص307.
([88])
تاريخ الخلفاء ص418.
([89])
الإلمام ج4 ص32، وليراجع ص40 و41 منه.
([90])
الكنى والألقاب ج2 ص189 والبداية والنهاية ج12 ص289.
([91])
الإيضاح لابن شاذان ص201 و202، وراجع: الإعتصام بحبل الله
المتين ج1 ص296 و299 و304 و305 و306 و307، وكتاب العلوم ج1
ص92.
([92])
راجع: دعائم الإسلام ج1 ص142، والبحار ج84 ص156 و130، وعلل
الشرايع ج2 ص56، والبحر الزخار، وجواهر الأخبار والآثار بهامشه
كلاهما ج2 ص192، ودلائل الصدق ج3 قسم2 ص100 عن مبادئ الفقه
الإسلامي لمحمد سعيد العرفي ص38 عن سعد الدين التفتازاني في
حاشيته على شرح العضد، على مختصر الأصول لابن الحاجب، وعن:
الروض النضير ج2 ص42، ونقله في الإعتصام بحبل الله المتين ج1
ص310 عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد أيضاً.
|