المتعة.. ولحوم الحمر الإنسية 

   

صفحة :307-322   

المتعة.. ولحوم الحمر الإنسية 
 

النهي عن المتعة في خيبر:

وزعموا: أن علياً «عليه السلام» روى عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه: قد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر([1]).

وذكر الواقدي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أمر بخيبر منادياً فنادى: أن رسول الله ينهاكم عن الحمر الإنسية، وعن متعة النساء([2]).

وفي بعض المصادر: أن منادي رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد نادى يوم خيبر: ألا إن الله ورسوله ينهاكم عن المتعة.

ونقول:

إن لنا على ما تقدم العديد من الملاحظات، ونذكر منها ما يلي:

1 ـ هي خبر واحد:

إن الرواية المعتمدة في إثبات هذا الأمر منحصرة في علي «عليه السلام»، برواية ولده محمد عنه «عليه السلام»، ثم رواية ولدي محمد، وهما الحسن وعبد الله عن أبيهما محمد هذا..

فكيف يمكن أن نصدق هذا في حين أن هذا النداء قد سمعه ألف وخمس مائة رجل أو أكثر؟!

ومع توفر الدواعي على نقله؟!

فلماذا أحجم هؤلاء كلهم عن نقل ذلك، وانحصر الأمر بعلي؟! مع أنهم ينقلون الكثير الكثير من الأمور العادية، والشخصية التي قد لا يرى الكثيرون ثمة مبرراً لنقلها؟!

ولماذا كتمه علي «عليه السلام» عن كل أحد حتى عن الحسنين «عليهما السلام» إلا عن ولده محمد؟!

ثم لماذا كتمه محمد نفسه عن الناس جميعاً، إلا عن ولديه: عبد الله والحسن؟!

2 ـ لا يصح النسخ بخبر واحد:

وإذا كان تشريع زواج المتعة ثابتاً بالكتاب، في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً([3]).

وثابتاً أيضاً بالسنة المتواترة، فإنه لا يصح نسخ هذا التشريع بخبر الواحد، فكيف إذا أضيف إلى ذلك: أن أخبار النسخ متناقضة، ومتنافرة بصورة غريبة وعجيبة، كما أوضحناه في كتابنا: >زواج المتعة، تحقيق ودراسة< بأجزائه الثلاثة.

3 ـ حديث الحسن البصري ينفي حديث خيبر بصراحة:

ولو فرضنا ـ محالاً ـ: إمكان الجمع بين رواية النسخ يوم خيبر، وبين سائر الروايات المثبتة لحلية المتعة بعد خيبر، فكيف يمكن أن نوفق بين حديث علي «عليه السلام» عن نسخها في خيبر، وبين ما روي عن الحسن البصري أنه قال: «ما حلت قط، إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها»([4])؟ أو نحو ذلك.

4 ـ إختلاف وتناقض:

قال أبو عمر: «لا خلاف بين أهل السير، وأهل العلم بالأثر، أن نهي رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر، وأما نهيه عن نكاح المتعة، ففيه اختلاف واضطراب كثير»([5]).

5 ـ هذا أمر لا يعرفه أحد:

ويقول السهيلي: «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير، ورواة الأثر: أن المتعة حرمت يوم خيبر»([6]).

6 ـ ذكر المتعة في خيبر غلط:

وقال أبو عمر بن عبد البر: «..إن ذكر المتعة يوم خيبر غلط، والأقرب أن يكون هذا من غلط ابن شهاب والله أعلم»([7])..

وقالوا أيضاً: «حرم المتعة يوم خيبر، فجاء بالغلط البين»([8]).

وقال أبو عمر أيضاً: «إن ذلك غلط»([9]).

7 ـ لم يقع في خيبر تمتع بالنساء:

وقال أبو عمر أيضاً: «..إن ذلك غلط، ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء»([10]).

وقال ابن القيم: «..قصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولا نقله أحد في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا قولاً ولا تحريماً»([11]).

وقال أيضاً: «..إن خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كنَّ يهوديات. وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد، إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة»([12]).

وقال ابن القيم أيضاً: «فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الإستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استرق من استرق منهن، وصرن إماء للمسلمين..»([13]).

وقال ابن كثير: «إن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن، إذ قد حصل لهم الإستغناء بالسباء عن نكاح المتعة»([14]).

8 ـ راوي النسخ رافض له:

أشرنا فيما سبق: إلى أن الرواية المعتمدة لنسخ حلية المتعة في يوم خيبر هي المنسوبة لعلي «عليه السلام»..

وذكرنا في كتابنا زواج المتعة: أنه «عليه السلام» على رأس القائلين ببقاء مشروعيتها، والمعترضين على تحريم عمر لها.

وقد اشتهر عنه «عليه السلام» الحديث المروي عن شعبة، عن الحكم: «لولا أن نهى عمر عن المتعة، ما زنى إلا شقي» أو: إلا شفا، أي قليل، فراجع([15]).

9 ـ تعارض فاضح:

وروايات تحريم المتعة يوم خيبر، تتعارض مع روايات تحليلها بعد ذلك في عمرة القضاء، والفتح، وتبوك، وحنين، وحجة الوداع، وأوطاس.

10 ـ تعدد النسخ مرفوض:

ودعوى: تعدد التحليل وتعدد النسخ.. غير مقبولة، ولم يقل بذلك أحد من المعتبرين([16]).

قال ابن القيم: «لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين. وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها»([17]).

وقال ابن كثير عن روايات النسخ في خيبر، وفي الفتح: «فيلزم النسخ مرتين، وهو بعيد»([18]).

وعلى تقدير قبوله: فلا بد من إثباته بدليل قاطع، ولا يكفي فيه خبر الواحد.. فكيف إذا كانت نصوص هذا الخبر متناقضة، وكيف إذا تواردت عليه العلل والأسقام، حتى لقد اعتبروه غلطاً؟

11 ـ تأويل بارد:

ذكروا: أن المقصود بالحديث: أن المحرَّم يوم خيبر هو خصوص الحمر الأهلية، أما المتعة، فيراد بيان حرمتها مطلقاً، من دون تقييد بكون ذلك في يوم خيبر([19]).

ولكنه تأويل بارد، وتوجيه فاسد، إذ لماذا خص المتعة بالذكر، ولم يشر إلى سائر التشريعات مما هو حلال أو حرام؟!

يضاف إلى ذلك: أن بعض نصوص هذا الحديث تأبى عن هذا التأويل، مثل ما روي عن علي «عليه السلام»: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، لم يزد على ذلك([20]).

ومثل ما روي عنه «عليه السلام»: نُهِيَ عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية([21]).

12 ـ ثنية الوداع.. أكذوبة:

وقال الحلبي: «ويدل لذلك ما قيل: إن ثنية الوداع إنما سميت بذلك؛ لأنهم فيها ودعوا النساء اللاتي تمتعوا بهن في خيبر الخ..»([22]).

ويرد عليه:

أولاً: زعموا: أن جابراً يروي: أن ذلك ـ أي وداع النساء المتمتع بهن ـ قد كان في غزوة تبوك([23]).

فأي ذلك هو الصحيح؟!

ثانياً: ما معنى أن تلحق النسوة المتمتع بهن أولئك الرجال تلك المسافات الطويلة، من خيبر إلى مشارف المدينة، حتى ودّعن أزواجهن في ذلك الموضع بالخصوص؟!..

وما هي الوسائل التي رجعن عليها إلى بلادهن؟!

ومن الذي أرجعهن؟!

وهل رجعن وحدهن بلا محام ولا كفيل، في مسير يحتجن في قطعه إلى أيام ثلاثة؟!

وكيف كان استقبالهن من قبل أهاليهن حين رجوعهن؟!

ثالثاً: كيف استمر ارتباطهن بأولئك الأزواج هذه المدة الطويلة، بعد تحريم رسول الله «صلى الله عليه وآله» للمتعة؟! حتى لقد أطلق النداء بتحريم هذا الزواج في خيبر نفسها؟! فكيف ولماذا يعصي أولئك الصحابة أمر الرسول «صلى الله عليه وآله» لهم في ذلك؟!

وهل سكت «صلى الله عليه وآله» عنهم فلم يؤدبهم؟!

وهل سكت أصحابه «صلى الله عليه وآله» عن تأنيبهم والإعتراض عليهم؟!

أم أنهم لم يعلموا بأمرهم؟!

أم أنهم علموا وكتموا ذلك عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

وأما الإعتذار عن ذلك: بأن من الممكن أن يكون المقصود هو: تحريم إنشاء عقد متعة جديد دون أن يبطل العقد السابق..

فهو إنما يدفع بعض هذه التساؤلات..

وتبقى الأسئلة الأخرى على حالها، ومنها السؤال الذي يقول: إن المفروض هو: أن يكون العقد على تلك النسوة محدداً بمدة بقاء رجالهن في منطقة خيبر ولا يعقل أن يعقدوا عليهن مدة تطال وقت مغادرتهم تلك البلاد.

وهذا معناه: أن مدة المتعة لا بد أن تكون قد انتهت قبل عودة المسلمين من خيبر.. فلماذا لحقن بهم إلى حدود ثنية الوداع؟!

فإن كان ذلك من خلال العقد السابق، فالمفروض: أنه قد انتهى، وإن بعقد جديد، فالمفروض: أنه أصبح حراماً منهياً عنه.

رابعاً: إننا إذا أخذنا بروايات استقبال الولائد للنبي «صلى الله عليه وآله» حينما هاجر إلى المدينة بالنشيد الذي يقول:

طــلـــع الــبـــدر عـلـيـنــــا مــن ثــنــيــــــــات الــــوداع
وجــب الشــكــر عــلــيـنـــا مـــــــا دعــــــــــــــا لله داع
أيــهـــا المـبــعــوث فــيـنــــا جــئـــت بـالأمــر المــطــــاع(
[24])

فإنها تدل على: أن التسمية بثنيات الوداع لم تحدث بعد خيبر، بل كانت موجودة قبل هجرة رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة.

ربما يكون نهياً تدبيرياً:

..لنفترض صحة رواية النهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية في يوم خيبر، فإننا نقول:

إن النهي عن ذلك ـ المتعة ـ لا بد أن يكون تدبيرياً، تماماً كما كان النهي عن لحوم الحمر الإنسية تدبيرياً أيضاً؛ لأنهم سوف يحتاجون إلى تلك الحمر من أجل الركوب، ولحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.

فكما أن النهي عنها لم يكن نهي تحريم.. فكذلك الحال بالنسبة للنهي عن التزوج بنساء سوف يتركهن أزواجهن ليعودوا إلى بلادهم بعد قليل، مع احتمال أن يحدث حمل لدى بعضهن، فلا يعرف الأب بأن له ولداً، ولا تستطيع الأم إبلاغ الأب بمولودها منه.

بل إنهم حتى لو تزوجوا بهن زواجاً دائماً، وفي نيتهم طلاقهن أمام الشهود بعد يوم أو أيام مثلاً، ثم يسافرون عنهن إلى بلاد أخرى، فإنه «صلى الله عليه وآله» سوف ينهاهم عن فعل ذلك، لنفس السبب الآنف الذكر، وهو الحفاظ على الأولاد، الذين قد يتكونون من زواج كهذا، مع عجز الأم عن الوصول إلى صاحب النطفة الحقيقي، ولغير ذلك من أسباب.

المجاعة.. والحمر الإنسية:

روى الشيخان، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الإنسية، فانتحرناها، فلما غلت القدور، نادى منادي رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أن أكفئوا القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً([25]).

وعن أنس قال: لما كان يوم خيبر، جاء فقال: يا رسول الله، فنيت الحمر، فأمر أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر»، رواه عثمان بن سعيد الدارمي بسند صحيح([26]).

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم خيبر عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن الحبالى أن توطأ حتى يضعن ما في بطونهن، قال: «لا تسق زرع غيرك»، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السباع. رواه الدارقطني([27]).

وعن أبي ثعلبة الخشني قال: غزوت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» خيبر، والناس جياع، فأصبنا بها حمراً إنسية فذبحناها، فأُخبر النبي «صلى الله عليه وآله» فأمر عبد الرحمن بن عوف ـ في الحلبية: عبد الله بن عوف ـ فنادى في الناس: «إن لحوم الحمر لا تحل لمن يشهد أني رسول الله» رواه أحمد، والشيخان([28]).

وعن سلمة قال: أتينا خيبر فحاصرناها حتى أصابتنا مخصمة شديدة ـ يعني الجوع الشديد ـ ثم إن الله تعالى فتحها علينا. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون»؟

قالوا: على لحم.

قال: «على أي لحم»؟

قالوا: لحم حمر إنسية، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «أهرقوها، واكسروا الدنان».

فقال رجل: أونهريقوها، ونغسلها؟

قال: «أو ذاك». رواه الشيخان، والبيهقي([29]).

وقد علق الحلبي على هذه الرواية بقوله: «وعدوله «صلى الله عليه وآله» إلى هذا الثاني، إما باجتهاد، أو وحي»([30]).

وروى محمد بن عمر، عن شيوخه: أن عدة الحمر التي ذبحوها، كانت عشرين أو ثلاثين، كذا رواه على الشك([31]).

وقالوا: أصاب المسلمين جوع فوجدوا الحمر الأهلية وكانت ثلاثين قد خرجت من بعض الحصون، وقيل: لم يدخلوها الحصون.

وبتعبير الواقدي: فلم يقدر اليهود على إدخالها، وكان حصنهم له منعة.

فأخذها رهط من المسلمين فذبحوها، وجعلوا يطبخونها، فمر بهم رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فسألهم عنها، فأخبروه.

فنهاهم «صلى الله عليه وآله» عن أكلها، حتى إن القدور أكفئت وإنها لتفور([32]).

النهي عن لحوم البغال أيضاً:

عن جابر: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال، فنهانا رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن البغال ولم ينهنا عن الخيل([33]).

وعنه أيضاً قال: أطعمنا رسول الله «صلى الله عليه وآله» لحوم الخيل، فذبح قوم من المسلمين خيلاً من خيلهم قبل أن يفتح حصن الصعب بن معاذ([34]).

ولعل هذا يشير: إلى أن الحاجة كانت ماسة إلى الظهر، من أجل حمل الأمتعة، وركوب المسافات الطويلة، والبغال هي التي تستخدم في ذلك..

ولنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة، هي التالية:

خالد بن الوليد ولحوم الحمر:

عن المقدام قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: حضرت رسول الله «صلى الله عليه وآله» بخيبر يقول: حرام أكل الحمر الأهلية، والخيل، والبغال.

قالوا: وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير.

قال الواقدي: الثبت عندنا أن خالداً لم يشهد خيبر. وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة، أول يوم من صفر سنة ثمان([35]).

الحاجة إلى الظهر:

قد يقال: إذا ضممنا هذا الحديث إلى الأحاديث المصرحة: بأن النهي إنما كان عن الحمر الأهلية، فقط.. فيمكننا استنتاج أن المقصود بهذا النهي هو: أن لا يقعوا في الظهر الذي يحتاجون إليه في تنقلاتهم، وهم في بلاد نائية عن بلدهم، وهو: البغال والحمير معاً.

أما الخيل: فهم إنما يحتاجون إليها في القتال، فإذا كانت الحرب قد وضعت أوزارها، فلا حرج عليهم في ذبحها إذا احتاجوا إليها.

ويؤيد ذلك: أنهم قالوا لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: فنيت الحمر.

وفي بعض النصوص: التصريح بتعليل النهي: بأنه من أجل أن لا يفنى الظهر([36]).

ونص آخر قال: «أمرهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» بإكفاء القدور، ولم يقل: إنها حرام. وكان ذلك إبقاء على الدواب»([37]).

وعن أبي جعفر «عليه السلام» في أكل لحوم الحمر الأهلية: «نهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» عنها يوم خيبر. وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس. وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن»([38]).

الشك في حديث المجاعة:

إن الحديث المتقدم عن الإمام الصادق «عليه السلام»، يدل على عدم صحة الحديث عن جوع أصاب المسلمين في خيبر، أو عن مجاعة ألمت بهم.

 

ويزيد هذا الأمر وضوحاً: أن الأمر بإكفاء القدور لا يخلو سببه من أحد أمرين:

إما لأن الأمر لم يكن قد بلغ بهم حد الإضطرار، المسوغ لذبح الحمر الإنسية..

أو لأجل أنه قد كانت عندهم أنواع أخرى من الطعام غير اللحم.

إكفاء القدور، لماذا؟!

ومن الواضح: أنهم بذبحهم لتلك الحمر إنما تصرفوا بأموالهم، فأمره «صلى الله عليه وآله» بإكفاء القدور معناه: تسويغ إتلاف مال لم يكن يسوغ لهم إتلافه في الحالات العادية..

فقد يقال: إن السبب في إصداره «صلى الله عليه وآله» لذلك الأمر هو: الخوف على الحمر الأهلية من أن تفنى.

ويجاب عن ذلك: بأنه قد كان بالإمكان أن يسوِّغ لهم تناول ما ذبحوه منها، ثم ينهاهم عما عداه، لأن لحوم الحمر الأهلية ليست محرمة في ذاتها كلحوم السباع مثلاً..

إلا أن يقال: إن رغبتهم الجامحة في الطعام جعلت الإكتفاء بمجرد النهي قاصراً عن تحقيق هذا الغرض، فكان من الضروري أن تصاحبه إجراءات قوية ورادعة، إذ لولا ذلك لاستمروا في المخالفة، ثم اعتذروا وأظهروا الندامة.

ولكن هذا الإعتذار غير مقبول، إذ لا تصح العقوبة قبل الجناية. فكان المناسب أن يسوغ لهم تناول ما ذبحوه، ثم ينهاهم عما عداه.

فالمبادرة إلى هذا القرار الحاسم بالإتلاف تشير إلى أن هناك ما هو أهم من ذلك، مثل أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد أمرهم ونهاهم، فعصوا، وربما يكون قد تكرر منهم ذلك، فلم يجد عندهم إلا التمرد والعصيان، فكان لا بد من العقوبة لهم بهذا النحو القوي والمثير.

إجابة غير وافية بالمراد:

وقد يقال: إن السبب في الأمر بإكفاء القدور هو: أنهم انتهبوا ذلك من قوم موادعين لرسول الله «صلى الله عليه وآله»..

والجواب: أن ذلك أيضاً لا يكفي مبرراً لإصدار هذا الأمر بالإتلاف، فقد كان من الممكن أن يجد لهم عذراً في ذلك، من مثل أنهم كانوا يظنون أولئك القوم من المحاربين.

ولو سلمنا: أنه كان قد عرَّفهم بحالهم، فلماذا لا يعطي ما في تلك القدور من اللحم إلى من انتهبت تلك البهائم منهم؟! أو يستجيز من أصحابها، ويتركهم يأكلونها، ثم يضمنهم أثمانها لأربابها؟!.

يضاف إلى ذلك: أن النص يقول: إن الذي انتهبوه من القوم الموادعين هو الغنم، وليس الحمر الإنسية.

بل قد يقال: إن هذا ـ أيضاً ـ يشير: إلى أن الأمر بإكفاء القدور ربما يكون قد تكرر منه «صلى الله عليه وآله» في أكثر من مناسبة.

إجابة أخرى مرفوضة:

وأما ما زعموه: من أن الحمر التي ذبحت قد خرجت من بعض حصون اليهود، ولم يكن يحق لهم أن يذبحوها قبل مراجعة النبي «صلى الله عليه وآله»، أو قبل معرفة الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة، لأنها أخذت من دون قتال، أو قبل شروعه..

فهو أيضاً لا يصلح بمجرده مبرراً للأمر بإكفاء القدور، إذ إن تلك الحمر تكون في جملة الغنائم، فكان يمكن أن يشترك في أكلها جميع من كان له حق فيها..

أو تضمين الذين ذبحوها ما يزيد على سهمهم فيها..

ويتأكد هذا الأمر إذا كانوا قد فعلوا ما فعلوه عن جهالة وتسرع.

النبي يتفقد العسكر:

وقد أظهر النص المتقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يطوف على المعسكر، ويتفقد أحوال الناس فيه، ويشاهد تصرفاتهم، ويصوبهم، أو يخطئهم، ولا يكتفي بإخبار المخبرين، ولا يسكن إلى ما يبلغه إياه من حملهم مسؤوليات القيادة، وإنجاز المهمات، والقيام بالواجبات.

ليس للإجتهاد موضع هنا:

تقدم: أن الحلبي اعتبر التخيير بين كسر الدنان، أو إهراقها وغسلها إما من باب تبدل الإجتهاد، وإما من باب الوحي.

ولكن من الواضح: أن هذا المورد ليس من موارد الإجتهاد في الرأي في حكم شرعي، بل هو أمر تدبيري سلطاني يهدف إلى إظهار الشدة على من بادر إلى ذبح الحمر أولاً، ثم المن عليهم بالإستجابة إلى طلب العفو والتخفيف عنهم، تأليفاً وسياسة منه «صلى الله عليه وآله» لهم.

فالأمران كلاهما صواب، وليس هناك صواب وخطأ، فإن التشديد ثم التخفيف مطلوبان معاً له «صلى الله عليه وآله».

على أن ما ذكره الحلبي: يستبطن أمرين لا مجال للقبول بهما، بل هما مرفوضان جملة وتفصيلاً.

أحدهما: أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» يجتهد في بعض المواضع، وأن جميع أعماله وأقواله ليست مؤيدة ومسددة بالوحي، ومستندة إليه..

الثاني: أنه قد يخطئ «صلى الله عليه وآله» في اجتهاده وقد يصيب، فلا مجال للإعتقاد بصوابية جميع أقواله وأفعاله «صلى الله عليه وآله»..

وكلا الأمرين بعيد عن الصواب، ومرفوض جملة وتفصيلاً كما هو واضح..

إكفاء القدور في نهبة خيبر:

وقد رووا: أن الناس انتهبوا غنماً في خيبر، فأمرهم «صلى الله عليه وآله» بإكفاء القدور، لأن النهبة لا تحل([39]).

ونقول:

لا بد أن تكون هذه النهبة قد أصابت أناساً موادعين لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في عهد لهم معه، أو أنهم من المسلمين، أو أنهم أناس لم يدعُهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولم يقم عليهم الحجة بعد، فليس لهم موقف محدد منه..

النهي عن أكل لحم الجلالة:

وقالوا: إن النبي «صلى الله عليه وآله» نهى عن أكل لحم الجلالة، وعن ركوبها، والجلالة هي التي تأكل العذرة([40]).

وربما يكون هذا هو ما أشارت إليه الرواية عن ابن أبي أوفى، قال: أصبنا حمراً خارجاً من القرية، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أكفئوا القدور بما فيها.

فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: إنما نهى عنها: أنها كانت تأكل العذرة([41]).

وربما يكون ذلك لأنهم انتهبوها من قوم مسلمين، أو موادعين لرسول الله «صلى الله عليه وآله» فلا تحل لهم من أجل ذلك.. حسبما أشرنا إليه آنفاً.


([1]) راجع النصوص المختلفة لهذا الحديث في المصادر التالية: تاريخ بغداد ج14 ص240 وج8 ص461 وج6 ص208 وراجع: منحة المعبود ج1 ص309 وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص23 ـ 32 و 40 ـ 43 و 70 و 113 و 114 والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص159 و 177 و 178 وفتح الباري ج9 ص144 و 145 و 146 وعن ج11 ص71 والموطأ لمالك (مطبوع مع تنوير الحوالك) كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج2 ص74 والتاج الجامع للأصول ج2ص335 وقال: رواه الخمسة، ومصابيح السنة ج2ص415 وروى النص الثاني في قسم الصحاح، والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص201 و 202 و 206 و 207 و 204 وسنن الدارمي ج2 ص140 وبلوغ المرام ص207 ولم يذكر لحوم الحمر الأهلية وص208 قال: أخرجه السبعة إلا أبو داود، ومسند أبي يعلى ج1 ص434 ومسند الحميدي ج1 ص22 ونيل الأوطار ج6 ص269 و 272 و 273 وشرح النووي على صحيح مسلم ج9 ص180 و 207 و 193 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص474 ومسند زيد ص304 وصحيح مسلم ج4 ص134 و 135 و 131 وصحيح البخـاري (كتـاب المغـازي بـاب غـزوة خيبر) ج3 ص158 وهـدايـة البـاري ص257   = = والتفسير الحديث ج9 ص53 و 54 و 51 و 52 وفقه السنة ج2 ص42 والمنتقى ج2 ص519 و 517 وشرح السنة للبغوي ج5 ص77 وقال: هذا حديث متفق على صحته، وكتاب العلوم (الشهير بآمالي أحمد بن عيسى بن زيد) ج3 ص10 و 11 والبداية والنهاية ج4 ص193 وسنن سعيد بن منصور ج1 ص218 وأسمى المناقب ص145 والمرأة في القرآن والسنة ص180 و 181 عن الخمسة، ولسان الميزان ج1 ص442 وتحريم المتعة في الكتاب والسنة ص151 و 152 و 153 ونكاح المتعة للأهدل ص321 وتيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص388 ومجمع الزوائد ج4 ص265 و 266 وجامع الأسانيد ج1 ص85 وبداية المجتهد ج2 ص57 وزاد المعاد ج2 ص183 وأوجز المسالك ج9 ص406 و 407 وفتح الملك المعبود ج3 ص226 و 225 وسلم الوصول ج3 ص288 ونصب الراية ج3 ص177 والسيرة الحلبية ج3 ص45 وعون المعبود ج6 ص92 ومرقاة المفاتيح ج3 ص422 والمصنف للصنعاني ج7 ص501 والتفسير الكبير ج10 ص50 و 51 و 52 والإعتصام بحبل الله المتين ج3 ص201 و 202 و 203 و 204 عن الستة إلا أبا داود، وعن مجموع الإمام زيد بن علي، ومسند الشافعي ص254 وشرح معاني الآثار ج3 ص24 و 25 ولم يحدد المناسبة وص25 حددها بخيبر، والتمهيد لابن عبد البر ج9 ص94 ـ 99 و 101 و 102 وكنز العمال ج22 ص96 و 99 و 97 عن مصادر كثيرة، وشرح الأزهار ج2 ص238 في الحاشية والجامع الصحيح ج3 ص430 وج4 ص254 وجامع الأصول ج12 ص135 وسنن ابن ماجة ج1 ص804 و 630 وفتح القدير ج1 ص449 والإستذكار ج16 ص286 و 287 ومصنف ابن أبي شيبة ج3 ص389 وسنن النسائي ج7 ص202 و 203 وج6 ص125 و 126 والبناية في شرح الهداية ج4 ص98 و 99 والبحر المحيط ج3 ص218 ولباب التأويل ج1 ص343 ومسند الطيالسي ص18 ومسند أحمد ج1 ص79 و 142 والمعجم الصغير للطبراني ج1 ص133 وسنن الـدراقطني ج3 = = ص257 وحلية الأولياء ج3 ص177 والهداية في تخريج أحاديث البداية ج6 ص502 و 503 ومسند أبي عوانة ج5 ص160 و 159 و 158 و 157 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص131 وج2 ص131 و 132وجواهر الأخبار ج4 ص22 والإحسان ج9 ص450 و 453 وفي هامشه عن مصادر كثيرة، والأم ج5 ص79 وشرح الموطأ للزرقاني ج3 ص152 والمبسوط للسرخسي ج3 ص152 و 153 وغير ذلك.

([2]) المغازي للواقدي ج2 ص661.

([3]) الآية 24 من سورة النساء.

([4]) راجع: مسند أحمد ج3 ص405 و 406 والإعتصام بحبل الله المتين ج3 ص202 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج3 ص11 والتمهيد لابن عبد البر ج9 ص107 والمصنف للصنعاني ج7 ص503 و 504 وتحريم نكاح المتعة ص63 والسنن الكبرى ج7 ص202 و 203 والتفسير الكبير ج10 ص51 وراجع: فتح الباري ج9 ص146 وصحيح مسلم ج4 ص132.

([5]) الإستذكار ج 16 ص 289.

([6]) الروض الأنف (ط سنة 1391 هـ) ج4 ص59 وفتح الباري ج9 ص145 عنه، ونقله في السيرة الحلبية ج3 ص45 عن بعضهم، وشرح الموطأ للزرقاني ج4 ص46، وسبل السلام شرح غاية المرام ج3 ص268 وأوجز المسالك ج9 ص405 ونصب الراية ج3 ص178 و 179.

([7]) التمهيد ج 9 ص 99.

([8]) المنتقى هوامش ج2 ص518.

([9]) إرشاد الساري ج6 ص169 وشرح الموطأ للزرقاني ج4 ص46، والغدير ج6 ص226، وعن شرح المواهب للزرقاني ج2 ص239، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج3 ص268، وراجع: أوجز المسالك ج9 ص405.

([10]) المصادر المتقدمة.

([11]) زاد المعاد ج2 ص143 وعنه في سبل السلام شرح بلوغ المرام ج3 ص268 وفتح الباري ج9 ص147.

([12]) زاد المعاد ج2 ص183 وأوجز المسالك ج9 ص406 والمنتقى هوامش ج2 ص517 وفتح الباري ج9 ص147.

([13]) المصادر المتقدمة.

([14]) البداية والنهاية ج 4 ص 193. وعن فتح الباري ج9 ص171.

([15]) جامع البيان ج5 ص9 بسند صحيح على الظاهر، وكذا المصنف لعبد الرزاق ج7 ص500، ومنتخـب كنز العـمال (بهامش مسنـد أحمـد) ج6 ص405 والتفسـير = = الكبير للرازي (ط سنة 1357 هـ) ج10 ص50 والدر المنثور ج2 ص140 وشرح النهج للمعتزلي ج2 ص25 وتفسير النيسابوري (بهامش الطبري) ج5 ص17 والبيان للخوئي ص343 عن مسند أبي يعلى، ودلائل الصدق ج3 ص101 وتلخيص الشافي ج4 ص32 والوسائل (ط دار إحياء التراث) أبواب نكاح المتعة ج21 ص5 و11 و44 وفي هامشه عن: نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص65 و 66 وعن رسالة المتعة للمفيد، ونفحات اللاهوت ص99، والتهذيب ج7 ص250 ومستدرك وسائل الشيعة ج14 ص447 و 449 و 478 و482 و483 وكتاب عاصم بن حميد الحناط ص24 والهداية للخصيبي حديث المفضل ص109 وكنز العرفان ج2 ص148 والكافي ج5 ص448 والإيضاح ص443 والجواهر ج30 ص144 عن: النهاية في اللغة لابن الأثير، والطبري، والثعلبي، والسرائر ص312 وتفسير العياشي ج1 ص233 والغدير ج6 ص206 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج16 ص522 و523 و (طبعة الهند) ج22 ص96 وتفسير البحر المحيط ج3 ص218 وعن أبي داود في ناسخه عن بعض من تقدم، والإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج3 ص141 والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج9 ص54 والمرأة في القرآن والسنة ص182 والبحار (ط جديد) ج100 ص305 و 314 و315 و (ط قديم) ج8 ص273.

([16]) التفسير الكبير ج10 ص52 وتفسير النيسابوري (بهامش جامع البيان) ج5 ص19.

([17]) زاد المعاد ج4 ص194 وفقه السنة ج2 ص39 والمنتقى هامش ج2 ص97.

([18]) راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص366 والبداية والنهاية ج4 ص194.

([19]) راجع: مسند الحميدي ج1 ص22 وفتح الباري ج9 ص145 و 133 و 22 و 123 و 144 و 146 ونيـل الأوطـار ج6 ص273 والسنن الكـبرى ج7 ص201 و 202 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص336 و 337 و 366 والبداية والنهاية ج4 ص194 وأوجز المسالك ج9 ص405 و 406 وسبل= = السلام شرح بلوغ المرام ج3 ص368 وشرح الموطأ للزرقاني ج4 ص46 والتمهيد ج9 ص95 والإستذكار ج16 ص288 و 289 وشرح صحيح مسلم للنووي ج9 ص180 وتعليقات الفقي على بلوغ المرام ص207.

([20]) راجع: التمهيد لابن عبد البر ج10 ص97 وتاريخ بغداد ج8 ص461 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى ج3 ص11 ومجمع الزوائد ج4 ص266.

([21]) صحيح مسلم ج4 ص134 و 135 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج6 ص176 و 177 وراجع: تاريخ بغداد ج14 ص240 وكنز العمال ج22 ص97 وتيسير المطالب ص388 ومجمع الزوائد ج4 ص265 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى ج3 ص11 والإعتصام بحبل الله المتين ج3 ص202 وغير ذلك كثير.

([22]) السيرة الحلبية ج3 ص45.

([23]) الهداية في تخريج أحاديث البداية ج6 ص508 والهيثمي في مجمع الزوائد ج4 ص264 عن الطبراني في الأوسط، ووفاء الوفاء ج4 ص1168 عن البخاري، وعن ابن شبة، وعن الطبراني في الأوسط أيضاً، ونيل الأوطار ج6 ص272 عن الحازمي، والبيهقي، والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص178 ونصب الراية للزيلعي ج3 ص179 وعمدة القاري ج17 ص247 والتعليق المغني على سنن الدارقطني ج3 ص259.

([24]) تاريخ الخميس ج1 ص341 و 342 وعن الرياض النضرة، والسيرة الحلبية ج2 ص54 ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص233 وفتح الباري ج7 ص204 ووفاء الوفاء للسمهودي ج1 ص244 وج4 ص1172 و 1262 ومصادر ذلك كثيرة.

([25]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص130 وفي هامشه عن: البخاري ج7 ص550 (4221، 4223، 4225، 4226، 5525). وراجع: المجموع للنووي ج9 ص7 ونيل الأوطار ج8 ص281 وصحيح البخارى (ط دار الطباعة العامرة ـ إستانبول) ج5 ص78 وصحيح مسلم ج6 ص63 و 64 وسنن ابن ماجة ج2 ص1064 و 1065 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص330 والمصنف لابن أبي شيبة ج5 ص542.

([26]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص130 وفي هامشه عن: عبد الرزاق (8725) والطبراني في الكبير ج5 ص316 وانظر التمهيد لابن عبد البر ج10 ص127 والسيرة الحلبية ج3 ص46 عن مسلم، وراجع: شرح معاني الآثار ج4 ص205.

([27]) المعجم الأوسط ج7 ص102 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص130 وفي هامشه عن: الحاكم في المستدرك ج2 ص56 وانظر التلخيص الكبير ج3 ص7.

([28]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص130 وفي هامشه عن: البخاري ج9 ص653 (5527) ومسلم ج3 ص1538 (23/1936) والسيرة الحلبية ج3 ص46 وراجع: كنز العمال ج15 ص275 واللمع في أسباب ورود الحديث ص41 وسنن النسائي ج7 ص232 وحاشية ابن القيم ج10 ص202.

([29]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص130 وفي هامشه عن: البخاري (6331) ومسلم ج3 ص1540 (33/1802)، وأحمد ج4 ص383 والبيهقي في الدلائل ج4 ص200 والسيرة الحلبية ج3 ص46 وصحيح البخارى (ط دار الطباعة العامرة ـ إستانبول) ج5 ص72 وج7 ص108 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص186 وج6 ص65 والمحلى ج1 ص108 وشرح معاني الآثار ج4 ص106 والمعجم الأوسط ج1 ص78 والمعجم الكبير ج7 ص35 والبداية والنهاية ج4 ص208 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص346 واللؤلؤ والمرجان ج1 ص584 ونيل الأوطار ج1 ص79 وعن فتح الباري ج12 ص200 و 237 وعمدة القاري ج17 ص233 وج22 ص182 وزاد المعاد ج1 ص1073.

([30]) السيرة الحلبية ج3 ص46.

([31]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص130 و 131 وعن فتح الباري ج7 ص370 وعمدة القاري ج17 ص233.

([32]) السيرة الحلبية ج3 ص46 وراجع: إمتاع الأسماع ص317 والمغازي للواقدي ج2 ص660 و 661 وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ج5 ص541 وج8 ص524 والآحاد والمثاني ج4 ص25 والمعجم الكبير ج1 ص213 و 214 وأسد الغابة ج1 ص96 وج5 ص220 والإصابة ج7 ص160.

([33]) السيرة الحلبية ج3 ص46 عن أبي داود، وراجع: المجموع ج9 ص2 والمغني ج11 ص66 والشرح الكبير ج11 ص75 ومسند أحمد ج3 ص356 و 362 وسنن أبي داود ج2 ص206 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص327 والمنتقى من السنن المسندة ص223 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص583.

([34]) المغازي للواقدي ج2 ص661.

([35]) المغازي للواقدي ج2 ص661 وتاريخ مدينة دمشق ج16 ص219 ونصب الراية ج6 ص59.

([36]) راجع: من لا يحضره الفقيه ج3 ص335 وعلل الشرائع ص563 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج24 ص119 و (ط دار الإسلامية) ج16 ص324 والخلاف للطوسي ج6 ص82 والإستبصار ج4 ص75 وتهذيب الأحكام ج9 ص42 والبحار ج62 ص176 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص267 .

([37]) الكافي ج6 ص246 وراجع: مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج11 ص159 ورياض المسائل (ط.ق) ج2 ص282 وجواهر الكلام ج36 ص266 والإستبصار ج4 ص73 وتهذيب الأحكام ج9 ص41 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج16 ص323.

([38]) الكافي ج6 ص246 وعلل الشرائع ص563 وجواهر الكلام ج36 ص266 و 267 وجامع المدارك ج5 ص145 ص563 وتهذيب الأحكام ج9 ص41 والبحار ج62 ص176.

([39]) المصنف للصنعاني ج10 ص205 المغني ج10 ص508 والشرح الكبير ج10 ص393 وسنن ابن ماجة ج2 ص1299 والمستدرك للحاكم ج2 ص134 ومجمع الزوائد ج5 ص337 والآحاد والمثاني ج2 ص189 وشرح معاني الآثار ج3 ص49 والمعجم الكبير ج2 ص82 و 83 و 84 وكنز العمال ج4 ص531 وعن أسد الغابة ج1 ص243 وتهذيب الكمال ج4 ص391.

([40]) النهاية في غريب الحديث ج1 ص278 وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص46 و 47 وراجع: البحار ج62 ص250 عن النهاية، ولسان العرب ج11 ص119.

([41]) مسند أحمد ج4 ص381 وراجع: المصنف للصنعاني ج4 ص524 وشرح معاني الآثار ج4 ص207.

 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان