وذكر المعترض في جملة ما ذكره روايات ثلاث هي التالية:
1 ـ
عن أبي بصير عن أحدهما «عليهما
السلام» قال: لما ماتت رقيّة ابنة رسول الله «صلى الله عليه وآله»
وسلم، قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: الحقي بسلفنا الصالح عثمان
بن مظعون وأصحابه. قال: وفاطمة على شفير القبر ينحدر دموعها في القبر
ورسول الله «صلى الله عليه وآله» وسلم يتلقّاها بثوبه قائماً يدعو،
قال: إني لأعرف ضعفها، وسألت الله عزّ وجلّ أن يجيرها من ضغطة القبر([1]).
2 ـ
وقال
أبو بصير: سمعت أبا عبد الله «عليه السلام» يقول: إنّ
رقية بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسلم لمّا ماتت قام رسول الله
«صلى الله عليه وآله» وسلم على قبرها، فرفع يده تلقاء السماء ودمعت
عيناه، فقالوا: يا رسول الله،ما رأيناك رفعت رأسك إلى السماء ودمعت
عيناك.
فقال:
إنّي سألت ربّي أن يهب لي رقيّة من ضمّة القبر الحديث([2]).
وهذه الرواية وإن لم تصرح بتاريخ موت رقيّة، لكن
استيهابها من ضمة القبر يدل على أنها كانت قد تجاوزت سن التكليف.
3 ـ
وجاء في رواية
عنهم «عليهم السلام»: فبقيت فاطمة «عليها السلام» بعد وفاة أبيها
أربعين ليلة، فلمّا اشتدّ بها الأمر دعت عليّاً «عليه السلام» وقالت:
يابن عمّ، ما أراني إلّا لما بي، وأنا أُوصيك أن تتزوّج بأمامة بنت
أُختي زينب تكون لولدي مثلي..الخ([3]).
وهذا نصّ من الزهراء «عليها السلام»
على أخوّة
زينب لها،
ولو لم
تكن أختها
حتّى وإن كانت ربيبة أبيها، فإنّ ابنتها والأجنبيّة سواء، فما من سبب
يدعو إلى تخصيص الزواج بها دون غيرها([4]).
ونقول:
إن الروايات المتقدمة قد أطلقت كلمة بنت رسول الله «صلى
الله عليه وآله» على البنات.. وهذا الإطلاق ليس نصاً في بنوتهن
الحقيقية لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وسلم لا مكان أن يكون المراد
البنوة بالتربية والرعاية، واعتبارها أختاً للزهراء بهذا المعنى أيضاً.
وتكون الروايات التي بينت هذا الأمر، ووردت في تفسير
سورة الكوثر، على لسان النبي «صلى الله عليه وآله» في أن علياً «عليه
السلام» هو الوحيد الذي له صهر مثل رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
وما ورد في خطبة الزهراء «عليها السلام»، فضلاً عما ورد في كلام ابن
عمر، وعروة ابن الزبير، وغير ذلك من دلائل وشواهد..
فما وعد به المعترض من أن هذه الروايات لا تقبل
التأويل، ومن أن صديقنا المجاز لن يستطيع أن يسعفنا، وأنه لا يمكن
لعكازتنا «لعل» أن تحل لنا المشكلة.. لا مجال لقبوله. بل المجاز له
دوره، وكلمة لعل ستكون مفيدة جداً في مجال التعاطي مع هذه الروايات.
وذكر المعترض:
ما روي عن أبي عبد الله «عليه السلام» من أن زينب بنت
النبي «صلى الله عليه وآله» وسلم توفيت، وإن فاطمة «عليها السلام» خرجت
في نسائها فصلّت على أُختها([5]).
ونقول:
أولاً:
لقد راجعنا مصدر هذه الرواية، فوجدنا فيها: أن رجلاً سأل الإمام الصادق
«عليه السلام»: تصلي النساء على الجنائز؟!
فقال «عليه السلام»:
إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان هدر دم المغيرة ابن أبي العاص ـ
وحدث حديثاً طويلاًـ وأن زينب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» توفيت
إلخ..
فيحتمل أن يكون الراوي قد نقل كلام الإمام عليه بلفظه
بعد أن حذف شطراً كبيراً منه، ويحتمل أن يكون قد نقله بمعناه، وحينئذ
فقد تكون كلمة بنت النبي من كلام الراوي، لا من كلام الإمام «عليه
السلام». ومع الشك فلا يمكن الحكم على هذه الرواية بأنها من كلام
المعصوم، ثم الإستدلال بها على هذا الأساس.
ثانياً:
إنه حتى لو كانت هذه الكلمة من كلام الإمام «عليه
السلام»، فلا بد من حملها على أنّها بنت النبي «صلى الله عليه وآله»
بالتربية، لا بالولادة، وذلك جمعاً بينها وبين سائر الأدلة التي دلت
على أن زينب كانت ربيبة..
قال المعترض:
«بعد تقديم هذه النماذج، وهي على سبيل المثال لا الحصر،
نقول لصاحب السماحة:
أكل هذه الروايات استعملت الألفاظ: البنت، الأُخت،
الخالة، ابنة الأُخت على سبيل المجاز؟! وليس في هذه الكتب ولا في غيرها
رواية واحدة استعملت الحقيقة أعني الربيبة.
وإذا كان لسان الروايات على هذا النمط من الاستعمال
فإنّنا نقع في دوامة تدور بنا بلا انتهاء، إذ لا يقتصر هذا الاستعمال
الغريب على العربيّة، بل على كلّ لغة على «مجازيّة استعمال البنت في
الربيبة»، فهناك ألفاظ كثيرة لا ضامن لها أن تكون استعملت على وجه
الحقيقة، بل لا يبعد استعمالها في معانيها المجازيّة.
ويمكن أن يسري ذلك إلى ألفاظ الأحكام، من واجب وحرام،
ومستحب ومكروه، وجائز، وإلى غير ذلك.
وقال أيضاً:
لماذا لا يكون استعمال لفظ البنت مجازاً مع الزهراء أيضاً؟! فيصدق
حينئذٍ قول أبي بكر: إنّها ابنة رسول الله، أي ربيبته، مِن ثمّ
لا تستحق إرثاً.
ولذلك كانت ابنته عائشة..
تحتجب من
الحسنين، وتبدي وجهها سالم سبلان، وسالم بن عبد الله بن عمر، لأنّ
الثاني صبّت أُختها السمراء (نهدها الأسمر) في دنيا فمه، وهو في
الخامسة والعشرين من العمر،
بناءاً على
فتواها في جواز ذلك. كلّ هذا جائز ومحتمل،
لأننا نتعبّد على مذهب سيدنا بالفروض والاحتمالات.
والكارثة الكبرى الخلل الذي يلحق النسب الشريف، بدءاً
من أولاد الأئمة، مروراً بالعلماء، وختاماً بنا أنا والسيد العاملي.
فمن أدرانا أن لا يكون أجدادنا ربائب لمن نسبوا إليهم.
وهذه كارثة تعصف بالنسب، إن لم تكن فيه كلّه، وإلّا ففي
شطر منه. ومن أدرانا أن لا يكون لفظ
«ابن»
و «بنت»
استعملا في المجاز، لأنّ المجاز أصبح عند الكوفي والعاملي كأمريكا مطلق
العنان يحتلّ أية لفظة شاء، من دون قرينة، أو قرينته كمبررات أمريكا
لاحتلال العالم([6])».
ونقول:
أولاً:
لو كانت هذه النماذج قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر، فلماذا احتاج
إلى تكرار رواياتها أكثر من مرة، بل لقد كرر بعضها سبع مرات.
وفي الحقيقة لم يخلص له من الثمانية عشر رواية سوى ثلاث
روايات.. أو أربع.
فقد
بينا فيما سبق حال الروايات التي أوردها، وظهر أن أكثرها خارج عن محل
كلامه، ومورد نقضه وإبرامه.
وحتى هذه الروايات التي سلمت له، فإنها تبقى متأرجحة
بين المعنيين، ليترجح أخيراً أن المراد البنوة بالتربية لا بالولادة،
وذلك استناداً إلى القرائن التي ذكرناها.. ورواياتنا الصريحة فيما نذهب
إليه شاهد صدق على صحة هذا المعنى..
ثانياً:
إن اشتهار نسبة البنات إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» كما يقول
المعترض يجعل المورد من موارد المجاز المشهور. وهو متداول في اللغة
العربية، ولا ضير فيه، إذا كانت القرينة التي اعتمد عليها المتكلم،
معروفة لدى السامع.
ثالثاً:
لم يكن أمر البنات الكريمات موضع ابتلاء للناس، ولا كان الناس يحتاجون
إلى تداول الحديث عنهن، إذ لم يكن لهن دور يفرض ذلك. ولأجل ذلك يقل
ذكرهن وتداول أسمائهن في الروايات، والكتب والمؤلفات.. فقد عشن ومتن في
عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسلم، ولا يذكرن إلا في مناسبة ذكر
أبناء أبي لهب، ثم تذكر زينب، وربما غيرها في مناسبة الهجرة، وفي
مناسبة إرجاعها إلى أبي العاص بن الربيع، ثم يذكرن في مناسبات موتهن..
وندر أن تجد لهن ذكراً فيما عدا ذلك..
فلا حاجة إلى استعمال أسمائهن، فضلاً عن أن تكون هناك
حاجة للتعريف بهنّ بطريقة الحقيقة أو المجاز.
رابعاً:
بالنسبة لمحذور شيوع الاستعمالات المجازية دون أن ندري نقول: إنه محذور
لا أهمية له، فإن المهم هو التعبير عن المقاصد، والإستعمال المجازي
مقبول، إذا كانت القرينة موجودة، ومفهومة، فهذا هو الضامن الحافظ من
اختلاط الأمور، وهو المانع من سراية الشبهة إلى الأحكام وغيرها.
وما المانع من وجود المجاز في اللغات الأخرى؟! ولماذا
الخوف من استعمال البنت في الربيبة في أية لغة كانت؟! وما المحذور من
وجود المجاز في شؤون الحياة إذا وجدت العلاقة، ونصبت، وظهرت، وعرفت
القرينة الصارفة؟
خامساً:
بالنسبة لاستعمال لفظ البنت في الربيبة بالنسبة إلى الزهراء «عليها
السلام» أيضاً، لكي يصدق كلام أبي بكر، فلا تستحق إرثاً نقول:
إنه كلام باطل فإن معرفة الناس كلهم ببنوة الزهراء
الحقيقية لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعدم نصب قرينة على المجاز،
وعلمهم بعدم وجود هذه القرينة، بل القرينة الحالية القطعية قائمة على
البنوة الحقيقية، يمنع من إرادة المجاز من قبل المتكلم، ومن توهم
السامع له.
سادساً:
إن ما فعلته عائشة لم يقبله منها أهل الحق وحماة الدين، وهذا يدل على
عدم إمكان توهم المجاز في إطلاق كلمة
«بنت»
بالنسبة للزهراء «عليها السلام»، فهو دليل لنا لا علينا.
سابعاً:
بالنسبة لتعبدنا بالفروض والإحتمالات في كل شيء، نقول:
إن هذه التهمة في غير محلها، إذ إننا لا نلجأ لهذه
الفروض والإحتمالات في كل شيء، بل نلجأ إليها حين يقوم الدليل على أمر،
ثم تأتينا نصوص محتملة لوجوه عديدة يكون أحدها ملائماً لجميع الأدلة،
ورافعاً لتناقضاتها المتوهمة.
ثامناً:
بالنسبة للخلل الذي يلحق بالنسب الشريف، بدءاً من أولاد الأئمة.. نقول:
هو كلام غير مقبول، فإن نسب البنات كان معروفاً للناس
في زمانهن، ولا تتنكر له البنات ولا غيرهن، لكننا نحن جهلناه، لسبب أو
لآخر. فبحثنا عنه، فوجدناه.. فالنقص كان في معرفتنا، ولا يلحق النسب
المجهول شيء بسبب ذلك..
كما أن ذلك لا ربط له بنسب المعترض، ولا بنسب غيره، ولا
ربط له بنسب الأولاد ولا الأجداد،. فلماذا يراد خلط الأمور على هذا
النحو؟!
إن ظواهر الأمور تعطي:
أنه قد كان هناك تعمد للكذب لصالح عثمان في قضية البنات بالذات، فوقع
الرواة في المتناقضات، فلاحظ ما يلي:
قالوا:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يمنع عثمان من حضور جنازة رقية،
وإنما منعه من النزول في قبر أُم كلثوم، فنزل أبو طلحة في قبرها([7])،
لأن أُم كلثوم ماتت في سنة تسع([8]).
وقد حضر النبي «صلى الله عليه وآله» جنازتها. أما رقية، فقد ماتت في
بدر، ولم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» حاضراً في جنازتها([9]).
فلا
يصح قولهم:
أنه «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك حين وفاة رقية([10]).
ومن جهة أخرى:
إذا كانت رقية قد توفيت والنبي «صلى الله عليه وآله» كان في بدر، وقد
كان عمر معه أيضاً، فكيف يصح قولهم:
لما توفيت رقية بكت النساء، فجاء عمر بن الخطاب يضربهن
بسوطه، فأخذ النبي «صلى الله عليه وآله» بيده فقال: دعهن يا عمر يبكين؟!([11]).
فإن هذا لا ينسجم مع قولهم:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» وعمر معه كانا في بدر، ولم يحضرا جنازة
رقية..
وهذه الرواية ضرورية لهم، لكي لا يحرم عثمان من
اعتذارهم عن تخلفه عن بدر بأنه كان يقوم على رقية، حين كانت مريضة،
فتوفيت قبل رجوع النبي «صلى الله عليه وآله» من بدر، كما ذكرناه في
كتابنا: (الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»).
قال
أبو هريرة:
دخلت على رقية بنت رسول الله، امرأة عثمان، وبيدها مشط، فقالت: خرج من
عندي رسول الله «صلى الله عليه وآله» آنفاً، فقال لي: كيف تجدين أبا
عبد الله (عثمان)؟!.. أكرميه، فإنه أشبه أصحابي بي خلقاً([12]).
ونقول:
أولاً:
إن رقية قد ماتت في السنة الثانية للهجرة، وقدم أبو
هريرة المدينة في غزوة خيبر بعد سنوات منها، فكيف دخل عليها، ولقيها،
حتى قالت ما قالت؟!.
ثانياً:
إن عثمان الذي ضرب بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى ماتت، والذي
حرمه النبي «صلى الله عليه وآله» من حضور جنازتها، لأنه بات ملتحفاً
بجاريتها في ليلة وفاتها ليس أشبه الناس في خلقه بخلق رسول الله.
إلا أن يقال:
لعل هذا الأمر قد حصل قبل صدور هذه الأمور منه، فلا مانع من الحكم عليه
بلحاظ مسلكه الظاهري.. أو لا مانع من أن يتغير عثمان، ويتغير مسلكه،
وأخلاقه..
وقد جاءت عبارة عدد من العلماء كما
يلي:
«أما رقية بنت رسول الله فتزوجها عتبة بن أبي لهب، فطلقها قبل أن يدخل
بها.. وتزوجها بعده بالمدينة عثمان بن عفان، فولدت له عبد الله ومات
صغيراً، نقره ديك على عينيه فمرض ومات.وتوفيت بالمدينة زمن بدر، فتخلف
عثمان على دفنها، ومنعه ذلك أن يشهد بدراً. وقد كان عثمان هاجر إلى
الحبشة ومعه رقية([13]).
فقد يتراءى للبعض:
أن هذا النص متناقض، إذ كيف تزوجها في المدينة، وهاجر بها إلى الحبشة،
فإن هجرة الحبشة كانت قبل هجرة المدينة بحوالي ثمان سنوات.
إلا أن يقال:
إن المقصود بقوله: تزوجها بالمدينة، أنه دخل بها..
فيرد السؤال أولاً:
عن السبب في تأخر دخوله بها طيلة هذه السنوات، وهي في بيته، وقد رافقته
في غربته.
ثانياً:
كيف نوفق بين هذا التوجيه، وبين قولهم: إنها كانت قد حملت من عثمان،
وأسقطت علقة في السفينة حين هجرتها معه إلى الحبشة؟!([14]).
ثم ذكر المعترض دليل التاريخ، فقال:
«وهو مأخوذ أيضاً من رواياتنا، إما قول معصوم رواه الرواة، أو قول
لعلمائنا، نقله عنهم الناقلون الخ..»([15]).
ثم ذكر المعترض لنا الرواية التي كررها سبع مرات، وقد
تقدمت الإشارة إليها، وتقدم أنها لا تفيد في إثبات مطلوب المعترض.
ونقول:
أولاً:
لقد أعطانا المعترض هنا اصطلاحاً جديداً في الدليل
التاريخي.. فإن الدليل التاريخي هو النص الذي يسجل حدثاً مضى. وقد
يتضمن هذا النص التصريح باسم شخصٍ بعينه، فيظن ظان أن صاحب الحدث هو
ابن فلان من الناس، ثم يظهر خلافه، بسبب دليل تاريخي، كأن يذكر أن
فلاناً قد شارك في الإرث بحصة متساوية مع حصة فلان الآخر مثلاً، فنستدل
بذلك على أنه أخ له، وعلى أن المتوفي كان أباً لهما. أو نحو ذلك..
ولم يقدم المعترض لنا هنا مثل هذا الدليل، بل ذكر هذا
النوع من الدليل تحت عنوان: دليل الإجماع كما سنرى. وصرح هنا بأنه يقصد
بالدليل الروايات التي قدمها على أنها السنة المعصومة.
وهذا اصطلاح جديد يختص بالمعترض نفسه.
ثانياً:
إن اعتبار الروايات عن المعصومين، وأقوال العلماء دليلاً جديداً، بعد
الإستدلال بها بعنوان أنها سنة معصومة، كما صنعه المعترض ما هو إلا
تكثير للأدلة بلا جهة معقولة، أو مقبولة.
([1])
بنات النبي
«صلى الله عليه
وآله»
لا ربائبه ص165 عن الكافي ج3 ص 241 ووسائل الشيعة (ط آل البيت)
ج 3 ص 279 والبحار ج 22 ص164.
([2])
بنات النبي
«صلى الله عليه
وآله»
لا ربائبه ص 166 عن بحار الأنوار ج6 ص217 والحسين بن سعيد
الكوفي ص 87.
([3])
بنات النبي
«صلى الله عليه
وآله»
لا ربائبه ص 167 عن اللمعة البيضاء ص572.
([4])
بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 168.
([5])
بنات النبي
«صلى الله عليه
وآله»
لا ربائبه ص 163 عن منتهى المطلب للحلي ج1 ص446 والاستبصار ج
1ص 485 وتهذيب الأحكام ج2 ص 333.
([6])
بنات النبي
«صلى الله عليه
وآله»
لا ربائبه ص 169 و170.
([7])
أعيان الشيعة ج13 ص 486 وامتاع الاسماع ج5 ص 344. وراجع فتح
الباري المقدمة ص265 ج3 ص194 وكتاب الجنائز باب 32 وطبقات ابن
سعد (ترجمة أم كلثوم) والدولابي في الذرية الطاهرة، والطبري،
والطحاوي، والإستيعاب ج4 ص1839.
([8])
أعيان الشيعة ج13 ص486 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص 37.
([9])
إمتاع الأسماع ج5 ص344 والإستيعاب ج4 ص1839 والذرية الطاهرة ص
189 ووفاء الوفاء ج2 ص86.
([10])
مسند أحمد ج3 ص229و 270 ووسائل الشيعة ج2 ص 921، امتاع الاسماع
ج5 ص 344 ومستدرك الحاكم ج4 ص 51 و52 وتلخيصه للذهبي بهامشه،
وراجع: فتح الباري ج3 ص194 والتاريخ الأوسط للبخاري،
والإستيعاب ج4 ص1839 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص 455.
([11])
أعلام النساء لكحالة ج1 ص457 والطبقات الكبرى ج8 ص 36 وتاريخ
المدينة لابن شبة ج1 ص 102، ووفاء الوفاء ج2 ص 86 والوصاية ج4
ص 297 ومستدرك الوسائل ج2 ص 467 ومنه احمد ج3 ص 335.
([12])
أبو هريرة السيد شرف الدين ج1 ص15 وص 30.
([13])
إعلام الورى ج1 ص276 والبحار ج22 ص 152 عن المناقب لابن
شهرآشوب.
([14])
الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» (الطبعة
الرابعة) ج2 ص127 و (الطبعة الخامسة) ج2 ص214.
([15])
بنات النبي
«صلى الله عليه
وآله»
لا ربائبه ص170.
|