صفحة : 518  

روايات الإجماع عند المعترض:

وقد علق المعترض على النصوص التي أوردها للتدليل على وجود إجماع على أن البنات هن بنات الرسول «صلى الله عليه وآله» بالولادة لا بالتربية، فقال:

«هذا ولو رحنا نتتبع الرواية الناصّة على بنوّة السيّدات في صحاحنا ومسانيدنا وعند مؤرّخينا لتعسّر علينا ذلك بل تعذّر، ونحيل القاري، الطالب للمزيد على الرجوع إلى هذه الكتب المطوّلة، فسيجد حشداً هائلاً من الروايات والأخبار، وكلّها بلا استثناء تدلّ على ذلك، فكيف يتخلّص النافون من هذه الربقة؟

وكيف يتعاملون مع هذه الروايات المروية عن أئمّتنا، في أصحّ كتبنا وخير أسانيدنا؟ حبذا لو بين لنا ذلك.

على أنّي لم أعثر على طول ما تتبّعت وقرأت على رواية واحدة تعارض هذا الكمّ الهائل مرفوعة إلى أهل البيت، بل حتّى مقطوعة.

نعم، هناك أقوال واهية كقول الطريحي في مجمع البحرين وهو كتاب إن حقّقت كغثاء السيل، والشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء، تخرق هذا الإجماع، أو تثقب هذا الإتفاق.

وكيف يجعل كلام غير المعصوم معارضاً لكلام المعصوم، لا سيّما إذا كان كالشيخ الطريحي، الذي لم يلزم نفسه في نقل الروايات الصحيحة فحسب، إنما ينقل كل ما يعرض له.

وكشاهد على ما أقول اقرأ عينيّة الحميري عنده، وانظرها في ديوانه فهل ترى ما نقله الطريحي يتّفق مع نَفَس السيد، وفخامة شعره؟!
فقد نقل الطريحي بعضها، ثمّ ألصق بها ذيلاً كذيل القطّ،
يختلف مع شعر الحميري جملة وتفصيلاًً»([1]).

وقال أيضاً:

«لا مجال لطرح هذه الروايات كلّها، كما لا مجال للتشبّث بقول القائل: إنّ البنت تطلق على الربيبة أيضاً في اللغة العربيّة، ولو صحّ هذا القول لاستعملت في هذا مرّة وفي هذا مرّة، فما بال الروايات والآيات والأخبار ما استعملت لفظ «ربيبة» ولا مرة واحدة؟ ألا يدل هذا على أنّ الاستعمال كان على طور الحقيقة؟

وحينئذٍ نقول للنافين ومنهم السيّد العاملي: أنتم بين موقفين لا ثالث لهما:

إمّا استبعاد هذه الروايات واطراحها، والحكم عليها بالوضع، وهذا لا يقول به صاحب دين أو ورع.

وإمّا الثبات على هذا القول الواهي المناقض للحق، والمباين للواقع، وهو استعمال البنت في الربيبة، وهذا القول يصحّ في مورد واحدٍ، وذلك إذا استعمل اللفظان البنت والربيبة معاً جنباً إلى جنب بعضهما، وكان حقيقة في الربيبة، مجازاً في الاستعمال الثاني بدلالة القرينة.

أمّا إذا استعمل اللفظ في معنى واحد في الروايات كلّها، ولم يطلق اللفظ الآخر ـ أي الربائب ـ على السيّدات في الروايات ولا مرّة واحدة، بل لا يعبر عنهنّ مطلقاً إلّا ببنت رسول الله في المفرد، وبنات رسول الله في الجمع، فذلك دال على حقيقة الإستعمال.

وقد قال السيد المرتضى في مختلف الشيعة: الأصل في الإطلاق الحقيقة.

فهنّ على هذا بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإن رغمت معاطس كثيرة، حاشا سيّدنا السيد جعفر مرتضى العاملي من هذا القول»([2]).

ونقول:

أولاً: قول المعترض: إن المتتبع لصحاحنا ومسانيدنا يجد حشداً هائلاً من الروايات الناصة على بنوة السيدات لرسول الله «صلى الله عليه وآله». غير مقبول، فقد تقدم أن غاية جهد هذا المعترض في جمع الروايات بعد حذف المكررات، وحذف ما ليس عن المعصوم، وحذف ما لا دلالة فيه، وحذف ما يعاني من إشكالات أساسية قد انتهى إلى بضع روايات لم نستطع أن نرقى بها حتى إلى عدد أصابع اليد الواحدة، رغم أنها هي الأخرى ليست نصاً في مطلوبه.

فلماذا يهول المعترض علينا بالكثرة، وبالنصوصية، ونحو ذلك؟!

ثانياً: إن النصوص التي أوردها ليثبت بها وجود إجماع على ما يذهب إليه، لم يكن فيها سوى نص واحد ذي دلالة على ذلك، رغم أنه ساقط عن الإعتبار من جهات أخرى، بيناها في مورده..

والباقي إما روايات ونصوص مكررة أو نصوص تعاني من إشكالات تسقطها عن الصلاحية، أو نصوص لا دلالة فيها، أو كلمات لبضعة أشخاص عبروا فيها عن رأيهم، الذي جروا فيه على ما عرفوه وألفوه. ولا تفيد في إثبات الإجماع في شيء.

ثالثاً: قوله عن الروايات التي أوردها: إنها مروية في أصح كتبنا وخيرة أسانيدنا غير مقبول أيضاً فإن بعضها مرسل، وبعضها الآخر لم يوفق لسند يصح الاعتماد عليه، فضلاً عن أن يكون من خير الأسانيد.

كما أن بعضها مأخوذ من غير كتبنا. بل بعضها مأخوذ من كتاب الخصيبي المتهم بالغلو، وكان من زعماء النصيرية.

فإن أمكن تصحيح بعض الروايات ـ واحدة أو أكثر ـ فسيكون ذلك من أسباب سعادة المعترض.. وإن كان ذلك لا ينفعه في إثبات مطلوبه، بعد أن كان يمكن حمله على إرادة البنوة بالتربية لا بالولادة، وتكون سائر الأخبار النافية لبنوتهن الحقيقية هي القرينة على إرادة هذا المعنى منها.

رابعاً: قال المعترض: إنه على طول ما تتبع وقرأ لم يعثر على رواية واحدة ولو مرفوعة أو مقطوعة، تعارض الكم الهائل، الذي يدل على أن البنات بنات للنبي «صلى الله عليه وآله» على الحقيقة.

ونقول:

ألف: قد ذكرنا العديد من الروايات المروي بعضها عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وما ورد عن الزهراء «عليها السلام» في خطبتها المشهورة في المهاجرين والأنصار بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله». وما روي في تفسير سورة الكوثر، ثم ما روي عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، وغير ذلك.

كما أن الكوفي وكاشف الغطاء قد أشاروا إلى روايات وردت في ذلك عنهم «عليهم السلام». وغير ذلك من الشواهد والأدلة التي أوردناها في كتابنا هذا وفي غيره.

فإذا كان المعترض قد تتبع وقرأ طويلاً، ولم يجد كل هذا الذي ذكرناه في المصادر، فما ذنبنا نحن.

وبذلك يتضح عدم سداد قول المعترض: كيف يجعل قول غير المعصوم معارضاً لكلام المعصوم.

ب ـ لماذا يحتم المعترض علينا أن نأتيه بروايات عن أهل البيت، فإن الرواية عن غيرهم «عليهم السلام»، قد تكون مهمة أيضاً، لأنها تدلنا على ما كان شائعاً في تلك الحقبة، أو لأنها تمثل اعترافاً بأمر يصعب عليهم الاعتراف به. لأنه يفقد أئمتهم أمراً لا يرغبون بالتخلي عنه.

ج ـ قلنا: إن هذا المعترض لم يستطع أن يجمع كماً هائلاً من الروايات، رغم اعترافه بطول التتبع والتحري والقراءة. وأن ما يفيده منها هو أقل القليل قد يتعذر إيصاله إلى عدد أصابع اليد الواحدة. كما أن هذا القليل لا يأبى عن إرادة البنوة بالتربية، لا بالولادة. ولا سيما مع وجود القرائن المساعدة على ذلك، وهي الروايات والأدلة التي ذكرناها.

خامساً: إن المعترض وصف كتاب الطريحي ـ والمقصود هو مجمع البحرين ـ بأنه كغثاء السيل. مع أنه من الكتب المهمة في بابه، ولم نسمع من العلماء إلا الثناء على هذا الكتاب وعلى مؤلفه، فلماذا هذه الجرأة؟!.

سادساً: وصف المعترض: أقوال الطريحي في مجمع البحرين، وقول كاشف الغطاء في كشف الغطاء بأنها أقوال واهية.. غير مقبول.. فقد كان عليه أن يضيف إلى هذين العالِمين: ابن عمر، وعروة بن الزبير، والكراجكي، وربما الكركي والبلاذري، والمقدس الأردبيلي، والخاقاني، وآل يس، والنويري، والكاظمي، والمقدسي، ومغلطاي، وصاحب الكشف واللمع، بل ونقل ذلك عن الطوسي، والسيد المرتضى، ومنصور الشيرازي، وتاجا الأصفهاني. والمقريزي، والكوفي والجزائري، إلخ.. بل والنبي «صلى الله عليه وآله» والسيدة الزهراء «عليها السلام»، وفق ما قدمناه من روايات.

سابعاً: قول المعترض: كيف يجعل كلام غير المعصوم معارضاً لكلام المعصوم ـ لاسيما كالشيخ الطريحي الخ.. غير مقبول. فنحن نحتج بقول المعصوم، وهو رسول الله «صلى الله عليه وآله»، والسيدة الزهراء «عليها السلام»، بالإضافة إلى الروايات التي أشار إليها الكوفي، وكاشف الغطاء. علماً بأن قول المعصوم، الذي استدل هو به لا يناقض القول الآخر. بل ينسجم معه، فإن استعمال البنت في الربيبة ليس بدعاً في اللغة العربية..

وقد ذكر المعترض نفسه بعض الروايات الدالة على ذلك، وهي رواية تقول: إن النبي «صلى الله عليه وآله»، كان ينادي فاطمة بنت أسد بـ: يا أمي.

كما أن القرآن قد تحدث عن الأب بالتربية في قصة إبراهيم وأبيه آزر. وهو عمه.

ثامناً: هل يمكن أن يدعي المعترض: أن الطريحي، وكاشف الغطاء، والمقدس الأردبيلي، وآل يس، والجزائري، والخاقاني، وكثيرين آخرين ـ هل يمكن ـ أن يكون جميع هؤلاء قد أقدموا على مواجهة المعصوم، ورفض كلامه، مع ما يدعيه المعترض من تواتر الروايات الناهية عن بنوتهن الحقيقية، الأمر الذي يمنع من ادعاء غفلة هؤلاء العلماء الأعلام عنها، فإن كانوا لا يخافون الله، فهل لا يخافون الناس على مواقعهم؟!

تاسعاً: بالنسبة لما ذكره المعترض، من أن الطريحي ألصق بعينية السيد الحميرى ذيلاً كذيل القط نقول: إننا نجل الشيخ الطريحي عن أن يرتكب رذيلة الكذب على الآخرين، والدس في كلامهم، وقوله: إن الذيل لا يتناسب مع فخافة شعر الحميري، يبقى مجرد دعوى تفتقر إلى الشاهد.

عاشراً: قول المعترض عن الطريحي: إنه لم يلزم نفسه بنقل الصحيح من الروايات، وإن كان صحيحاً في نفسه، يحتم علينا ملاحظة ما يلي:

ألف: لا يلزم من هذا أن تكون الرواية التي لم توفق لسند صحيح مكذوبة أيضاً.

ب: صرح الطريحي: بأن كون البنات ربائب هو الأصح، فذلك يدل على أنه قد نظر في الروايات والأقوال، وأن لديه ما يدعوه إلى الحكم بصحة بعضها دون البعض الآخر، فلا يحق لأحد أن يكذبه في ذلك بصورة قاطعة، إلا إذا وقف على دلائله، وعرف أوجه الضعف فيها.

ج ـ إن الكليني وغيره من العلماء الكبار جداً لم يلزمو أنفسهم بذكر صحيح السند من الروايات في مؤلفاتهم.

د ـ إن من لم يلزم نفسه بذكر صحيح الروايات، ليس بالضرورة أن يكون قد ألزم نفسه بإيراد الضعيف، أو المزيف.. إذ لعله يورد الصحيح سنداً تارة، والضعيف سنداً لكي يضعهما في متناول أيدي الناس. فيحقق فيهما من يتعلق غرضه بذلك.

حادي عشر: قول المعترض: لا مجال للقول بأن المقصود بالبنت هو الربيبة، وإلا لاستعملت في هذا مرة وفي ذاك أخرى.. غير مقبول أيضاً.

فقد قلنا: إن إرادة الربيبة من كلمة «بنت» هو من الأمور الشائعة، ولا حاجة إلى استعمال اللفظ بمعنى البنت بالولادة مرة وبالتربية أخرى إذا توفرت القرينة، بل يكون من قبيل المجاز المشهور الذي يستغنى فيه عن التصريح بالقرينة، لأنها تصبح معلومة للسامع.

ثاني عشر: إن أحداً لا يستطيع أن ينفي أن تكون كلمة بنت قد استعملت وأريد بها البنت بالولادة، لأن جميع استعمالات هذه الكلمة لم تصلنا، ولم تدون في الكتب..ولاسيما مع قلة الحاجة إلى تداول الحديث عن هؤلاء البنات إلا في موارد يسيرة جداً. ومع عدم الاهتمام بتدوين كل شيء عنهن.

وما وصلنا من ذلك محصور في أمور يسيرة، هو ذكر زواجهن بابني ابي لهب وبعثمان وذكر هجرتهن، ولاسيما هجرة زينب، وذكر فدائها لأبي العاص بن الربيع، ثم ردها على زوجها بالنكاح الأول، أو بنكاح جديد، وذكر وفاتهن.

وقد لا يتعلق غرض المؤلفين والناقلين بذكر هذه الأمور إلا في حالات قليلة ونادرة. ولأجل ذلك لم يستطع المعترض أن يورد سوى روايات يسيرة كرر عدداً منها مرات، وصلت في إحداها إلى سبع مرات.

ثالث عشر: قول المعترض: ما بال الروايات والآيات لم تستعمل لفظ ربيبة، ولو مرة واحدة، غير مقبول، فإن التعبير عن الربيبة بكلمة «بنت» يعطي تلك الربيبة جرعة من الاعتزاز، والشعور بالكرامة. فإذا ذكرت بعنون «الربيبة» فإن ذلك قد يشعرها بضد ذلك، حيث تشعر بالضعة والضعف، وما إلى ذلك.

رابع عشر: إن عروة بن الزبير صرح: بأنه إنما أطلق على زينب كلمة «بنت» بلحاظ ما كان الناس عليه قبل نزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ﴾، حيث كانوا يطلقون عليها هذه الكلمة، ويجعلونها في عرض فاطمة الزهراء «عليها السلام»، أما بعد نزول الآية، فلم يعد بالإمكان جعلها في عرض فاطمة، لأنها ليست أختها على الحقيقة، وإنما هي ربيبة.

وذلك يدل على: أن عروة يعتبرها ربيبة بعد نزول الآية، فلا مجال لقول المعترض: إن أحداً لم يطلق على البنات أنهن ربائب.

يضاف إلى ذلك: أن نفس ما نقله المعترض عن الخصيبي، وما نقله ابن شهرآشوب عن البلاذري وغيره. وما نقلناه نحن عن الكراجكي والكركي وغيرهما لا يبقى حاجة لإطلاق لفظ ربيبة على البنات.

خامس عشر: بالنسبة للخيارين اللذين وضعنا المعترض أمامنا نقول:

ألف: إن الخيار الثاني هو نفس الخيار الأول، فإن الثبات على قولنا الواهي بكون البنات ربائب معناه ـ عند المعترض طبعاًـ أننا قد اطرحنا الروايات التي استدل المعترض بها.. فهو إذن لم يضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما، لأننا سوف نطرح الروايات على كل حال.

ب: لو قبلنا بالحديث عن خيارات، فإننا نقول:

هناك خيار ثالث، وهو: أن يستعمل لفظ البنت في الربيبة إكراماً للبنات، وتعزيزاً لهن مع قرينة حاضرة حالية، وهي معرفة جميع الناس بكون البنات ربائب. وذلك على طريقة المجاز المشهور كما قلناه أكثر من مرة.

سادس عشر: قول السيد المرتضى: «الأصل في الإطلاق الحقيقة» مقبول عندنا، و لكن بشرط أن لا تكون هناك قرينة لا مقالية ولا حالية على خلاف ذلك.والذي نقوله هو أن الأدلة التي ذكرناها على كونهن ربائب. تشير إلى أن إطلاق كلمة البنت عليهن قد كان بالاعتماد على القرينة الحالية. وهي معرفة الناس بهذا الأمر.

سابع عشر: ختم هذا المعترض كلامه بالقول: «فهن على هذا بنات رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإن رغمت معاطس كثيرة، حاشا سيدنا السيد جعفر مرتضى العاملي من هذا القول».

وهذا يمثل اعترافاً من المعترض بأن القائلين بكون البنات ربائب كثيرون، وقد أرغم المعترض معاطسهم مستثنيا جعفر مرتضى العاملي.

وهذا لا ينسجم مع تقريره للإجماع، ولا مع سعيه لحصر إثارة هذا الأمر بالكوفي من المتقدمين، وبجعفر مرتضى من المتأخرين.

كما أن حديثه عن الطريحي وكاشف الغطاء يعتبر نقضاً لهذا الحصر، كما لا يخفى.

ثم ختم المعترض كتابه بخاتمة تضمنت خلاصات لأقواله،وتأكيدات عليها. لم نر حاجة إلى التعرض لها، فقد أجبنا عما أورده في هذه الخاتمة مرات كثيرة، قد تعد بالعشرات.

والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..

حرر بتاريخ 20 صفر 1428 هـ ق. الموافق 10 آذار 2007م.

بيروت ـ لبنان

جعفر مرتضى العاملي


([1]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 180و 181.

([2]) بنات النبي «صلى الله عليه وآله» لا ربائبه ص 181و182.

 
   
 
 

موقع الميزان