صفحة :   

هل آية التطهير تفيد العموم:

قالوا: «إن قوله تعالى: ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ لا يفيد العموم؛ لكون المعرف بلام الجنس في سياق الإثبات.

وأجيب: بأن الكلام في قوة النفي، إذ لا معنى لإذهاب الرجس إلا رفعه، ورفع الجنس يفيد نفي أفراده»([1]).

وقد اعترف بذلك ابن تيمية، فقال: «لفظ الجنس عام يقتضي: أن الله يذهب جميع الرجس، فإن النبي «صلى الله عليه [وآله] وسلم» قد دعا بذلك، وأما قوله: وطهرهم تطهيراً فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة، وبعض الناس يزعم: أن هذا مطلق فيكتفى بفردٍ من أفراد الطهارة، ويقول مثل ذلك في قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار ونحو ذلك.

والتحقيق: أنه أمرٌ بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق، كما إذا قيل: أكرم هذا، أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً، وكذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتباراً. والإنسان لا يسمى معتبراً إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرها، وكذلك لا يقال: هو طاهر أو متطهر، أو مطهر، إذا كان متطهراً من شيء متنجساً بنظيره»([2]).

نضيف إلى ذلك: إنه لو كان المراد بالآية الشريفة إذهاب بعض الرجس، لكان الحديث عن إذهاب الرجس فيها لغوياً؛ إذ لا يوجد إنسان مسلم أو كافر، إلا وهو طاهر من بعض الأرجاس.. بل لا يمكن أن يتلوث أحد بجميع الأرجاس إلا من حيث النية..


 

([1]) البحار ج35 ص236.

([2]) منهاج السنة ج4 ص23.

 
   
 
 

موقع الميزان