صفحة :   

عودة إلى أهل اللغة:

إنه قد ذكر أيضاً قول ابن فارس في مقاييس اللغة، وهو لا يختلف عن قول الجوهري، والمقري وغيرهما. وهو لا يفيد المستدل شيئاً، لأنه إنما يتحدث عن كلمة «أهل» لا عن كلمة «أهل البيت».

وكون المراد بـ«أهل البيت» سكانه، لا يدل على شموله للزوجة. وذلك للعديد من الأسباب التي ذكرناها مراراً وتكراراً..

منها: أن المراد بالبيت في الآية بيت النبوة لا بيت السكنى..

ومنها: أن الآية ذكرت بيتاً واحداً، وقد كان للنبي «صلى الله عليه وآله» بيوت عديدة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ([1]).

فإن كانت الزوجة الساكنة في ذلك البيت داخلة، فيكف يمكنهم إدخال سائر الزوجات اللواتي كن ساكنات في بيوت أخرى..

بل إن نفس النبي «صلى الله عليه وآله» قد أخرج زوجته الساكنة في ذلك البيت الذي نزلت فيه الآية. فإن كانت مشمولة لغة فإنه قد أخرجها من دائرة الإرادة الجدية في مجال إثبات الله التطهير لها..

ومنها: أن آية التطهير نفسها غير قابلة لشمول الزوجات بسبب ما فيها من قرائن أوضحناها في الكتاب وقد بيّنا كيف أن كلمة «أهل البيت» في آية التطهير ناظرة إلى أناس بخصوصهم، لا إلى السكان.


 

([1]) الآية 53 من سورة الأحزاب.

 
   
 
 

موقع الميزان