وعن أبي جعفر
«عليه السلام» في حديث مناشدة علي
«عليه
السلام»
لأهل الشورى
قال «عليه السلام»: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد سقى رسول الله «صلى
الله عليه وآله» من المهراس
غيري؟!
قالوا:
لا([1]).
وهذا
يدل على عدم صحة قول ابن الأثير
وابن إسحاق في
الحديث:
«إنه
«صلى الله
عليه وآله» عطش يوم أحد
، فجاء علي بماء من المهراس، فعافه، وغسل به الدم عن وجهه»([2]).
ولعل الأوضح والأقرب إلى الإعتبار هو ما روي عن أبي
عبد الله
«عليه
السلام»، من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: يا علي أين كنت؟!
قال:
يا رسول الله، لزقت بالأرض (أي لم أفر، ولم أتحرك من مكاني).
فقال:
ذلك الظن بك.
فقال:
يا علي، ائتني بماء أغسل عني.
فأتاه في صحفة (ولعل
الصحيح: جحفة)، فإذا رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد عافه،
وقال: ائتني في يدك.
فأتاه بماء في كفه، فغسل رسول الله «صلى الله عليه
وآله» عن لحيته
([3]).
ومعنى
ذلك:
أنه «عليه السلام» قد أتى بالماء من المهراس مرتين:
إحداهما:
ليشرب رسول الله «صلى الله عليه وآله».
والأخرى:
ليغسل النبي «صلى الله عليه وآله» وجهه.
وحين جاءه بالماء ليغسل
وجهه عاف الماء الذي كان في الجحفة أو الصحفة، وطلب منه أن يأتيه
بماء آخر في كفه. فأتاه به.
ولكن يبقى أن نشير إلى أن المجيء بالماء من المهراس
،
لا بد أن تكون له خصوصية تجعل منه أمراً يكون التفرد به فضيلة يمكن
المناشدة بها، ومن حيث إمتناع الآخرين عن المجيء بالماء من المهراس،
ربما لخوفهم من وجود كمين للمشركين، وكان علي «عليه السلام» وحده
هو المستجيب له دونهم.
([1])
الإحتجاج ص73 و 74 و (ط دار النعمان) ج1 ص199 ـ 203 وبحار
الأنوار ج20 ص69 وج31 ص337 و 380 عنه، ومصباح البلاغة (مستدرك
نهج البلاغة) ج3 ص217 ـ 221 وغاية المرام ج2 ص129 ـ 132 و 330
والأمالي للطوسي ص551.
([2])
النهاية لابن الأثير (ط مؤسسة إسماعيليان) ج5 ص259 وبحار
الأنوار ج20 ص69 و 74 وراجع ج40 ص8 وراجع: السنن الكبرى
للبيهقي ج1 ص269 وصحيح ابن حبان ج15 ص436 والدرر لابن عبد البر
ص150 وموارد الظمآن ج7 ص152 والثقات لابن حبان ج1 ص230 ومعجم
البلدان ج5 ص232 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص200 والبداية
والنهاية ج4 ص40 والسيرة النبوية لابن إسحاق ج3 ص310 والسيرة
النبوية لابن هشام ج3 ص602 والدر النظيم ص161 وعيون الأثر ج1
ص420 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص70 ومستدرك سفينة البحار
ج10 ص531 وسبل الهدى والرشاد ج4 ص210 ولسان العرب ج6 ص248 وج9
ص38.
([3])
بحار الأنوار ج20 ص91 و 92 وتفسير العياشي ج1 ص201 ومستدرك
الوسائل
ج2 ص610 و 611.