صفحة : 151-178   

الفصل الثالث: قضاء علي حتى على عمر..

 عمر: علي أقضى الأمة، وذو سابقتها:        

ورووا أيضاً: أن علياً «عليه السلام» جلس إلى عمر في المسجد، وعنده ناس. فلما قام عرَّض واحد بذكره، ونسبه إلى التيه، والعجب، فقال عمر: حق لمثله أن يتيه، والله، لولا سيفه لما قام عمود الإسلام، وهو بعد: أقضى الأمة، وذو سابقتها وشرفها.

فقال له ذلك القائل: فما منعكم يا أمير المؤمنين عنه؟!

قال: كرهناه على حداثة سنه، وحبه بني عبد المطلب([1]).

ونلاحظ ما يلي:

أولاً: إن سؤال ذلك المتنقص علياً «عليه السلام» عن سبب عدم توليتهم علياً «عليه السلام»، مع علمهم بفضله، يدلنا على أن وجدان الناس بقي يختزن هذا السؤال المحير لهم، ولا سيما حين يترائى لهم أن الذين أبعدوا علياً «عليه السلام» عن هذا المقام الجليل، بعد اختياره له من قبل الله تعالى ورسوله «صلى الله عليه وآله» كانوا يظهرون الورع والزهد والتقوى، رغم مخالفتهم الظاهرة لأمر الله تعالى، وكانت تجري على ألسنتهم فضائل علي «عليه السلام»، ويقرون بفضله وعلمه، وسائر مناقبه..

ثانياً: إن العذر الذي جاء به عمر، وهو حداثة سن علي، وحبه لبني عبد المطلب لا يصلح مبرراً لاستبعاده وإبعاده عن الحق الذي جعله الله تعالى له.. فإن عمر نفسه قد ساق الامر لعثمان، ودبر الشورى مع علمه بحبه لبني معيط، وانه سيحملهم على رقاب الناس، وقد حذر عثمان من ذلك..

أما حداثة سنه «عليه السلام»، فإن الله تعالى حكى عن عيسى «عليه السلام» أنه قال وهو في المهد: {إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً}([2]).

وقال عن يحيى: {وَآتَيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيّاً}([3]).

وقال دحلان: «كان بعض الصحابة استصغروا أسامة بن زيد أمير الجيش، وقالوا لعمر بن الخطاب: إمض إلى أبي بكر، وأبلغه عنا، واطلب منه أن يولي أمرنا أقدم سناً من أسامة.

فلما أبلغه عمر ذلك وثب أبو بكر ـ وكان جالساً ـ وأخذ بلحية عمر، وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله «صلى الله عليه وآله» وتأمرني أن أعزله؟!([4]).

فلماذا رضي أبو بكر نفسه وعمر بالتقدم على علي «عليه السلام» مع أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نصبه؟!

ثالثاً: لو كان لحداثة السن تأثير في الوضع والرفع، لما صحت بعثة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقد كان عمه أبو طالب، والمئات والألوف من الناس أكبر منه سناً. وكذلك الحال بالنسبة لسائر الأنبياء «عليهم السلام».

رابعاً: أما حبه «عليه السلام» بني عبد المطلب، فهو أمر مطلوب ومحبوب عند الله، لأنه لم يكن يحبهم لاجل النسب، ولذلك تبرأ من أبي لهب، بل كان يحب الصالحين منهم لصلاحهم..

خامساً: يضاف إلى ذلك: أن حبه لم يكن ليخرجه عن جادة العدل والإنصاف، والتقوى والورع، كما دل عليه موقفه من عقيل في قصة الحديدة الممحاة([5]).

سادساً: إن هذا الأمر لا يعود البت فيه إلى الناس. بل الأمر لله يضعه حيث يشاء، فلا معنى لاقتراح آليات وضوابط لقبول هذا، واستبعاد ذاك.

سابعاً: لو صح ذلك فلماذا عاد فجعله في جملة اعضاء الشورى فعلاً.. ولكنه «عليه السلام» لم يفعل ذلك بعد توليه للخلافة.

إنه مولاي:

جاء إلى عمر أعرابيان يختصمان، فقال لعلي «عليه السلام»: اقض بينهما يا أبا الحسن.

فقضى علي بينهما.

فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا؟!

فوثب إليه عمر، وأخذ بتلابيبه، وقال: ويحك، ما تدري من هذا؟!

هذا مولاي ومولى كل مؤمن.

ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن([6]).

سبب تعظيم عمر لعلي :

وقيل لعمر: إنك تصنع بعلي من التعظيم شيئاً لا تصنعه مع أحد من أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله».

قال: إنه مولاي([7]).

ونقول:

إذا أردنا تبرير موقف عمر هنا، وإخراجه من دائرة التناقض، فلا بد أن نقول: إن عمر بن الخطاب، وهو يقر لعلي «عليه السلام» بأنه مولاه، ومولى كل مؤمن، ويظهر له من التبجيل والاحترام ما لفت الأنظار، بعضهم لم يكن يجهل أن هذا الإقرار يحتم عليه أن يتنازل لعلي عن المقام الذي اغتصبه منه. ولكنه يريد أن يوهم: أن المراد بمولويته له: هو أن له مقاماً ينبغي احترامه وتعظيمه، كمقام الأبوة الذي كان لأبي قحافة بالنسبة لأبي بكر، فإنه من موجبات احترام أبي بكر لأبي قحافة. لكنه لا يوجب أن يتخلى لأبيه عن مقام الخلافة..

وهذا المعنى يعد من التحريف الذكي، وهو بلا شك لا ينسجم مع ما قصده رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين قرر لعلي هذه المولوية، حيث قرنها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها مولوية شاملة للسلطة والإمامة، ولذلك دعا لمن نصره، وعلى من خذله. ثم أخذ له البيعة منهم في نفس ذلك الموقف، في غدير خم.

وهذا معناه: أن عمر كان حتى بمدائحه هذه يسعى لإفراغ هذا المقام عن محتواه، ويريد حرفه عن اتجاهه الصحيح، وإعطاءه مضموناً مشوهاً، وباطلاً.

فليلاحظ ذلك بدقة..

علي قاض عند عمر:

قال الطبري في حوادث السنة الثالثة عشرة: عن القضاة عند عمر: «وكان على القضاء ـ فيما ذكر ـ علي بن أبي طالب»([8]).

ونقول:

أولاً: إننا لا نرى مانعاً من أن يكون الناس يرجعون باختيارهم إلى علي «عليه السلام» ليحكم بينهم فيما يختلفون فيه، فكان يحكم بينهم من دون مراجعة أحد.

لكن من الواضح: أن محبي الخلفـاء كانوا يسعون إلى إظهار هيمنة أولئك الخلفـاء حتى على عليٍ «عليه السـلام»، صاحب الحـق الشـرعي وتصويره على أنه في موقع الخضوع والإنقياد والطاعة، وذلك سعياً منهم لتضييع الحق المغصوب، وتمييع نصوصه، وإثارة الشبهات حولها.

ومما يشهد لرغبتهم هذه: أن عثمان حين أمر بإقامة الحد على الوليد بن عقبة جهراً، ونهى سراً، رأى أمير المؤمنين «عليه السلام» أن عثمان يريد أن يدرأ عنه الحد([9]) من حيث أنه سيبطن تهديد من يقدم على ذلك، فتولى «عليه السلام» هو بنفسه جَلْده لشربه الخمر، وصلاته بالناس في مسجد الكوفة، وهو سكران وقال:

لتدعونيّ قريش [بعد هذا] جلادها([10]). وقد حصل هذا بالفعل، فوصفوه بانه كان يقيم الحدود بين يدي أبي بكر، وعمر وعثمان.. فراجع..

ثانياً: إن الطبري نفسه يعود فيقول: «وقيل: لم يكن لعمر في أيامه قاض»([11]).

ثالثاً: إن مراجعات عمر، وأبي بكر، وعثمان لعلي في كثير من مسائل القضاء، التي كانوا يعجزون عن حسم الأمر فيها. وتدخل علي «عليه السلام» في كثير من الموارد لنقض الأحكام الخاطئة والمجحفة، التي أصدروها على الناس، قد يكون هو المبرر لأتباع الخلفاء لإطلاق هذا الإدعاء، واعتبار علي «عليه السلام» قاضياً عند أبي بكر وعمر، ربما ليعوضوهم عما لحقهم نتيجة عجزهم، أو نتيجة أخطائهم، من وهن وضعف في أعين الناس.

هل يعمل الحاكم ؟!

روي: أن عمر كان يعس ليلة بالمدينة، فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة، فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلاً وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟!

قالوا: إنما أنت إمام.

فقال علي بن أبي طالب «عليه السلام»: ليس لك ذلك، إذن يقام عليك الحد. إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود.

ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم.

فقال القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي «عليه السلام» مثل مقالته الأولى.

فكان عمر متردداً في أن الوالي، هل له أن يقضي  في حدود الله تعالى؟! فلذلك راجعهم في مقام التقرير، لا في مقام الإخبار، خيفة من أن يكون في ذلك قاذفاً بأخباره.

وقال علي «عليه السلام»: لا، إنه ليس له ذلك. فأخذ عمر بقوله([12]).

ونقول:

أولاً: إن هذا التأويل قد لا يكون دقيقاً ولا صحيحاً، لأنه تأويل تبرعي، لا شاهد له، ولا دليل عليه.

ثانياً: لماذا لا يقال: إن عمر كان يريد أن يستصدر من الصحابة تفويضاً يخوله أن يتهم أيا كان من الناس، ثم يقيم عليه الحد المقرر لأمثال الأمر الذي تضمنته تلك التهمة..

ولكننا لا ندري إن كان عمر يدري: أن ذلك سوف يصبح سنة لمن جاء بعده، ويهيء الفرصة لكل حاكم للتخلص ممن يريد بمثل هذه الطريقة؟!

ويصبح بذلك مصير صلحاء الأمة، وخيارها والصفوة فيها، بيد الطواغيت المتسلطين، وتخلو الأجواء لأولئك الفجار من أي اعتراض على ممارساتهم، وتتلاشى من ثم فرص الاصلاح، وينسد باب النجاح والفلاح.

ثالثاً: لم يستطع عمر أن يحقق رغبته لما يلي:

ألف: لأن المعترض هو علي «عليه السلام»، الذي لا يجرؤ أحد على التشكيك بفضله، وعلمه، وتقواه.

ب: لأنه «عليه السلام» أورد اعتراضه بصورة محرجة وآسرة، قد حاصرت الخليفة، وأخذت عليه السبل والمذاهب، فاضطر إلى التأجيل، وارجاء الأمر إلى جلسة أخرى لعله يجد فرجاً ومخرجاً.. ولو بأن يظهر من يجرؤ على القيام في وجه علي «عليه السلام»، ويشكك في صحة ما استدل به.. أو لعل علياً «عليه السلام» ينكفئ ويتراجع عن موقفه، إما لمراجعته لحساباته، والنظر في مصلحته، أو لأي داع آخر..

فلم يجد لدى علي «عليه السلام» سوى الإصرار، والتصميم، ولم يكن لدى غيره ما ينفع أو يجدي في تبديل الوضع عما هو عليه..

رابعاً: قد ذكر أبو القاسم الكوفي أن عامة مشايخه رووا ما ملخصه: أن عمر بن الخطاب بعث العباس إلى علي «عليه السلام»، يسأله أن يزوجه ابنته أم كلثوم، فامتنع.

فقال عمر: أيأنف من تزويجي؟! والله لئن لم يزوجني لأقتلنه.

فأعلم العباس علياً بذلك، فأقام على الامتناع. فأعلم عمر بذلك.

فطلب عمر من العباس أن يحضر يوم الجمعة إلى المسجد، ليسمع ما يدله على قدرته على قتل علي، فحضر، فقال عمر للناس:

إن ها هنا رجلاً من أصحاب محمد وقد زنى، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون؟!

فقال الناس من كل جانب: إذا كان أمير المؤمنين اطلع عليه، فما الحاجة إلى أن يطلع غيره، وليمض في حكمه.

ثم طلب عمر من العباس أن يعلم علياً «عليه السلام» بما سمع، وقال: والله، لئن لم يفعل لأفعلن وأعلمه بذلك.

فقال: أنا أعلم أن ذلك يهون عليه. وأقام على الإمتناع، فأقسم عليه العباس أن يجعل أمرها إليه، فزوجه إياها العباس([13]).

بل لقد ورد في نص آخر: أن عمر أمر الزبير بأن يضع درعه على سطح بيت علي، فوضعه بالرمح، ليرميه بالسرقة([14]). فراجع تفصيل القضية في كتابنا ظلامة أم كلثوم.

هل يعجل علي في الحكم؟!:

روى عكرمة عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال لعلي «عليه السلام»: يا أبا الحسن، إنك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سئلت عنه؟!

قال: فأبرز علي كفه وقال له: كم هذا؟!

فقال عمر: خمسة.

فقال: عجلت يا أبا حفص.

قال: لم يخف علي.

وأنا أسرع فيما لا يخفى علي([15]).

ونقول:

أولاً: إن هذا الإتهام العمري ربما يشير إلى أن الهدف منه هو إثارة الشبهة حول علم علي «عليه السلام»، وأنه يطلق فتاواه بلا تثبت، مع أن التثبت مطلوب في الأحكام، وهذا الأمر يطرح إمكانية وقوع الخطأ والإشتباه في أقواله نتيجة التسرع..

ثانياً: إن جواب أمير المؤمنين «عليه السلام» قد جاء دقيقاً وحاسماً، حيث لم يكتف بالدعوى بالقول، بل شفعها بالتصوير الفعلي، ثم بالتطبيق العملي على نفس المعترض ومن خلاله. فأخذه من بين يديه ومن خلفه.

ثالثاً: وغني عن البيان أن عمر وهو يواجه المسائل التي تحتاج إلى تفكير وتأمل طويل، ثم لا يصل فيها إلى نتيجة.. سوف يكون في غاية الدهشة حين يرى علياً «عليه السلام» يفصل فيها بسرعة، لأنها عنده من أبده البديهيات، وأوضح الواضحات.. وقد يصعب على عمر تصورها بهذا المستوى من الوضوح.

علي يحكم على عمر لصالح الأعرابي:

عن أنس بن مالك قال: إن أَعرابياً جاء بإبل له يبيعها، فأتاه عمر يساومه بها فجعل عمر ينخس بعيراً بعيراً يضربه برجله، ليبعث البعير، لينظر كيف قواده، فجعل الأعرابي يقول: خل إبلي لا أبا لك.

فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير.

فقال الأعرابي لعمر: إني لأظنك رجل سوء. فلما فرغ منها اشتراها.

فقال: سقها، وخذ أثمانها.

فقال الأعرابي: حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها.

فقال عمر: اشتريتها وهي عليها، فهي لي كما اشتريتها.

فقال الأعرابي: أشهد أنك رجل سوء.

فبينما هما يتنازعان، إذ أقبل علي، فقال عمر: ترضى بهذا الرجل بيني وبينك؟!

قال الأعرابي: نعم.

فقصا على علي قصتهما..

فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها، فهي لك كما اشترطت، وإلا فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها.

فوضع عنها أحلاسها وأقتابها، فساقها الأعرابي، فدفع إليه عمر الثمن([16]).

ونقول:

يستوقفنا في هذه الحادثة عدة أمور:

فأولاً: لم نجد مبرراً لتصرف عمر في ابل ذلك الأعرابي على ذلك النحو المثير، الذي كان الأعرابي يسعى لمنعه، وإيقافه عند حده، فإنه لا يجوز مثل هذا التصرف في مال الغير إلا بإذنه.

فإن قيل: إن المبرر هو أنه مصمم على شرائها، وستعود ملكيتها إليه على كل حال..

قيل في الجواب: إن ذلك لا يكفي مبرراً لهذا العمل ما دامت على ملكية الأعرابي، ولا سيما بعد صدور النهي منه، وتأكيده القوي عليه، حتى يقول له. خل إبلي لاأبا لك.

ويقول: إني لأظنك رجل سوء. وأشهد أنك رجل سوء.

على أن ارادة الشراء غير ظاهرة، إذ لو وجدها غير موافقة لمراده، لم يشترها أصلاً.

ثانياً: إنه لمن المؤسف أن يكون خليفة المسلمين هو المخطئ في الحكم الشرعي، والمصيب أعرابي من البادية.. ويتضاعف أسفنا ونحن نرى الخليفة يصر على خطإه حتى صدر الحكم الشرعي ضده من نفس الذي رشحه هو للحكم بينه وبين الأعرابي. مع أن المفروض: أن يكون هو الذي يعلم الناس أحكام دينهم وشرعهم، وأن يعرف منه الناس الصواب والخطأ. ويكون هو المرجع لهم والمفزع!!

ثالثاً: إن علياً «عليه السلام» قد قدم لعمر الدليل المقنع والحاسم، حين قال له: إن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها.

وهذه الكلمة أيضاً تعطينا قاعدة في التجارة يرضاها الشارع، ويمارسها الناس، وهي جواز أن يزين البائع سلعته، ويظهر محاسنها بأكثر من ثمنها.. ولا يعد ذلك من الغش أو التدليس.

فزعت من عمر فأسقطت:

وقالوا: أرسل عمر إلى إمرأة (كان يتحدث عندها الرجال).

وفي نص آخر: إنها مغنية كان يُدْخَلُ عليها، فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت داراً، فألقت ولدها. فصاح الصبي صيحتين ثم مات.

(فسأل عمر الصحابة عن ذلك، فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدباً، ولم ترد إلا خيراً، ولا شيء عليك في ذلك).

وفي نص آخر: استشار عمر أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» في ذلك، فأشار عليه بعضهم: أن ليس عليك شيء، إنما أنت دال ومؤدب. وصمت علي.

فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟!

فقال «عليه السلام»: إن كان القوم قاربوا فقد غشوك، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا: الدية على عاقلتك، لأن القتل الخطأ للصبي يتعلق بك.

وفي نص آخر:

قال: إن كانوا قالوا برأيهم، فقد أخطأ رأيهم.

وإن كانوا قالوا في هواك، فلم ينصحوا لك. أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها، وألقت ولدها في سبيلك.

فأمر علياً «عليه السلام»: أن يقسم عقله على قريش. أي: أن يأخذ عقله من قريش، لأنه خطأ. أو قال: عليك غرة (يعني عتق رقبة)([17]).

ونقول:

ألف: إن المؤدب يجب ان لا يخاف الناس منه إلى هذا الحد، بل ينبغي أن ينتظروا الأمن والسلام والسلامة عنده، والفَرَجَ على يديه، وأن يعيشوا السرور والسعادة بقربه، لأنهم يجدون الإنصاف والرعاية والعدل لديه.

وحتى هذه المغنية، فالمفروض هو: أن تتوقع العقوبة التي تناسب جرمها. وهي لا تصل إلى حد يصبح الخوف منها من موجبات إسقاط الجنين.

إننا لا نظن أن مجرد إجراء الأحكام، وإقامة الحدود يوجب هذا القدر من الخوف الهائل، والرعب القاتل. الذي يسقط الأجنة، لمجرد السماع بأن فلاناً يطلب منها الحضور.

ولا سيما قبل أن تجري المحاكمة، وقبل تحديد الجريمة، ومقدار عقوبتها.

وقد كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقيم الحدود، وكذلك كان علي «عليه السلام»، ولم نجد لهما في قلوب الناس إلا الحنين، والحب، والإحترام، والسرور برؤيتهما، بل كان الناس يبادرون إلى المجيء إليهما، والإعتراف لهما بالذنب الموجب للقتل وللرجم، وغير ذلك. ويطلبون منهما إجراء الحد عليهم بإلحاح.

ب: إن علياً «عليه السلام» حين ذكر ما أشار به الصحابة على عمر، ذكر خيارين ولم يزد عليهما، وهما أن يكونوا قد قالوا برأيهم.. أو يكونوا قالوا ما قالوه في هوى الخليفة، والتماساً لرضاه. وكلا الأمرين مدان ومرفوض، ويعتبر خروجاً عن جادة الشرع والدين..

وبما أن هناك خياراً ثالثاً لم يذكره الإمام ولم يشر إليه، فإن الحصر في الخيارين المذكورين يدل على أنه لم يكن يحتمل في أي منهم أن يكون أراد أن يقول ما سمعه من رسول الله، ولكنه أخطأ بسبب نسيانه للحكم، أو بسبب اختلاط الأمور عليه، أو نحو ذلك من الأعذار..

وهذا يشير إلى نظرة بالغة السلبية لدى علي «عليه السلام» إلى أولئك الصحابة الذين عاش معهم، وعرفهم عن قرب، ومن خلال العشرة والممارسة..

ج: لا شك في أن علياً «عليه السلام» كان أعرف الناس بهذا القرآن، وبأحكامه، ومعانيه، وإشاراته ومراميه. فلو انه وجد فيه ما يلزمه بالحكم بعدالة جميع الصحابة، لم يجز له أن يتهمهم بأنهم يقولون بآرائهم في دين الله، أو مراعاة لهوى عمر بن الخطاب..

د: إن خطأ عمر في تعامله مع هذه المرأة يجعل ادعاء صوابية تصرفاته غير ظاهرة الوجه، ولا سيما إذا انضمت هذه الحادثة إلى عشرات أمثالها، ظهرت فيها أخطاؤه في الموارد المختلفة.

هـ: إننا لا نرى أن من حق عمر أن يوجه السؤال للصحابة عن حكم هذه الواقعة. بل كان يجب أن يكون عارفاً بحكمها، لا سيما بعد أن حصر الفتوى بالأمراء، وكان هو رأس الهرم فيهم.. فكيف يحصر الفتوى بالأمراء، ثم يطلب من هذا وذاك أن يدله على حكم هذه الواقعة وتلك؟!

و: ما أبعد ما بين ما جرى لهذه المرأة من رعب قاتل، وبين لهفة تلك المرأة التي توسلت بعلي «عليه السلام» أن ينقذها من محنتها في وديعة المحتالين الذين أودعوا المال عندها، حين قالت لعمر: أنشدك الله، ارفعنا إلى علي بن أبي طالب.. وكذلك في قضية رجم التي ولدت لستة أشهر، حيث جاءت أختها لعلي تنشده الله، إن كان يعلم لأختها عذراً، ليخلصها من الرجم.

عمر يستولي على إرث حفيده:

عن الشعبي، قال: أول جد ورث في الإسلام عمر، حين مات أحد أحفاده فأخذ عمر المال دون أخوته.

فأتاه علي وزيد، فقالا: ليس لك ذلك، إنما كنت كأحد الأخوين([18]).

زاد في نص آخر: فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر يكون ابني، ولا أكون أباه([19]).

وفي سنن البيهقي: أن زيد بن ثابت، قال له: لا تجعل شجرة نبتت، فانشعب منها غصن، فانشعب في الغصن غصن، فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني، وقد خرج الغصن من الغصن؟!

فأرسل إلى علي «عليه السلام» فسأله، فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلاً سال، فانشعب منه شعبة، ثم انشعبت منه شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس، أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً؟!([20]).

ونقول:

ألف: عن عبيدة قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مئة قضية، كلها ينقض بعضها بعضاً([21]).

فما هذا التناقض الشديد في فتاوى عمر في قضية واحدة؟!

ب: والأعجب والأغرب: أنه يرى أن هذه مجرد آراء، يصح التبديل والتغيير فيها. ولذلك لما طلب من زيد بن ثابت أن يفتي فيها فامتنع، قال عمر: «ليس هو بوحي، حتى لا نزيد فيه وننقص منه، إنما هو شيء نراه، فإن رأيته ووافقني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد.

فخرج مغضباً وقال: قد جئتك، وما أظنك ستفرغ من حاجتي»([22]).

وهذا أمر غريب حقاً، فإن هذه الفتاوى إنما تؤخذ عن الله ورسوله، لا من آراء الرجال، فإن دين الله لا يصاب بالعقول.. وقد صرح القرآن بذلك في العديد من آياته. ومنها قوله تعالى: {االله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ؟}..

وإذا كان الرأي هو المرجع، وليس الوحي، فلماذا احتاج إلى الرجوع إلى زيد، ولماذا لا يستقل برأيه؟!

ولماذا لم يزل يرجع إلى علي «عليه السلام» في كل كبيرة وصغيرة. ويكرر على مسامع الناس قوله الشهير: لولا علي لهلك عمر، أو نحو ذلك. فان مخالفة رأي انسان لرأي انسان آخر لا توجب الهلاك.

وإذا كانت هذه الفتاوى مجرد آراء، ولا ضير بإصدارها، فلماذا يكون اختلافها بل اختلاقها من اقتحام جراثيم جهنم، فقد روي عنه قوله: «من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقل في الجد برأيه([23]).

ج: ومن الأمور اللافتة أيضاً: أنه استدل بالجبر الإلهي لفعل صدر منه هو شخصياً، فحكم بأن الله تعالى لا يريد توريث الجد، لحصول مانع منعه من كتابة كتاب في ذلك، فعن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب كتفاً، وجمع أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله» ليكتب في الجد، وهم يرون أنه يجعله أباً. فخرجت عليه حية، فتفرقوا.

فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه([24]).

مع أنه قد كان بإمكانه أن يكتب كتابه مرة ثانية، وثالثة الخ..

د: قال الصادق «عليه السلام» لأبي حنيفة من أين أخذت القياس؟!

قال: من قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، حين شاهدهما (لعل الصحيح: شاورهما) عمر في الجد مع الأخوة.

فقال له علي «عليه السلام»: لو أن شجرة فيها غصن، وانشعب من الغصن غصنان، أيما أقرب إلى أحد الغصنين؟! أصاحبه الذي يخرج معه؟! أم الشجرة؟!

فقال زيد: لو أن جدولاً انبعث فيه ساقية، فانبعث من الساقية ساقيتان، أيما أقرب أحد الساقيتين إلى صاحبهما أم الجدول؟!([25]).

ونقول:

قد غاب عن بال أبي حنيفة: أن الدليل في هذه المسألة هو النص، لكن علياً «عليه السلام» أراد أن يقنع عمر في المسألة بالطريقة المرضيَّة عند عمر، ويقرِّبها إلى فهمه.

دية ما تعطل من اللسان:

أتي عمر برجل قد ضربه آخر بشيء، فقطع من لسانه قطعة قد أفسدت بعض كلامه، فلم يدر ما فيه، فحكم علي «عليه السلام»: أن ينظر ما أفسد من حروف (أ ب ت ث) وهي ثمانية وعشرون حرفاً، فيؤخذ من الدية بقدرها([26]).

ونقول:

1 ـ في قطع اللسان دية كاملة. فإن قطع منه جزءاً لم يوجب عجزه عن النطق التام، فإن الدية تقدر بمقدار عجزه.. وقد حكم «عليه السلام»: أن تقسم دية اللسان ثمانية وعشرين جزءاً، بعدد حروف الهجاء. ثم ينظر إلى عدد الحروف التي فسد نطقه بها، فيعطى من الدية بقدرها.. وهذه طريقة بالغة الدقة في التقدير، وميسورة لكل أحد.

2 ـ ولا نريد التعليق على عجز الخليفة الذي وضع نفسه في موقع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، عن إعطاء الجواب، الذي يفترض بخليفة رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يعطيه، فقد تكررت منا الإشارة إلى ذلك..

بقرة تقتل جملاً:

وقالوا:

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إن بقرة هذا شقت بطن جملي.

فقال عمر: قضى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيما قتل البهائم: أنه جبار ـ والجبار الذي لا دية له ولا قود.

فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: قضى النبي «صلى الله عليه وآله»: لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل، فهو له ضامن.

فنظروا، فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل.

فأخذ عمر برأيه «عليه السلام»، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل([27]).

ونقول:

1 ـ إن أول ما يلفت النظر هنا: هو استفادة هذا الحكم من قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»، حيث إن ربط البقرة على طريق الجمل فيه تسبيب لما حصل، والتسبيب يتبعه الضمان..

 

وهذا التسبيب يأتي من جهتين:

أولاهما: جعلها على طريق الجمل، الذي سينشأ عنها احتكاك بين الجمل والبقرة.

الثانية: إنه ربط البقرة على طريق الجمل، فلا محيص لها عن الإحتكاك به، بسبب نفس ربطهاهناك. إذ لو كانت مطلقة لم يتعين وجودها في هذه النقطة إلا بحركة منها..

2 ـ قد ظهر أن قول النبي «صلى الله عليه وآله» فيما قتل البهائم: إنه جبار، قد قصد به صورة ما لو كان القتل مستنداً إلى فعل البهيمة نفسها، من دون تدخل من الناس، بالتحريش فيما بينها، أو نحو ذلك.

3 ـ إن عمر يبادر هنا إلى الأخذ بقول أمير المؤمنين «عليه السلام»، لأنه هو الناقل عن الرسول «صلى الله عليه وآله» قوله: إن علياً «عليه السلام» أقضى الأمة. وقد زاد في تأكيد لزوم الأخذ بقوله: نفس الإستدلال الظاهر صوابيته كما رأينا.


([1]) راجع: بحار الأنوار ج31 ص76 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص 451 والغدير ج1 ص389 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج12 ص82 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص227 ومن حياة الخليفة عمر بن الخطاب للبكري ص324 نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحليص 252 وغاية المرام  السيد هاشم البحراني  ج5 ص266ومنار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر (ع) للشيخ علي البحراني  ص515.

([2]) الآية 30 من سورة مريم. شرح نهج البلاغة ج3 ص115.

([3]) الآية 12 من سورة مريم.

([4]) الفتوحات الإسلامية ج2 ص377 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص212 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص462 والكامل في التاريخ ج2 ص334 والسيرة الحلبية ج3 ص229 وراجع: كنز العمال ج10 ص578 وبحار الأنوار ج30 ص502 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج17 ص183 وتاريخ مدينة دمشق ج2 ص50.

([5]) راجع: نهج البلاغة (بشرح عبده) ج2 ص216 ورسائل المرتضى ج3 ص139 والأمالي للصدوق ص720 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج1 ص218 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص376 وحلية الأبرار ج2 ص200 و 202 ـ 207 وبحار الأنوار ج40 ص345 ـ 348 وج41 ص114 و 162 وج72 ص359 وج74 ص392 ـ 395 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص246 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج11 ص245 والدرجات الرفيعة ص159 وغاية المرام ج7 ص23 ـ 25 والمجالس الفاخرة للسيد شرف الدين ص313 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص544 عن الصواعق المحرقة (ط الميمنية بمصر) ص79 وعن ربيع الأبرار (مخطوط) للزمخشري ص364.

([6]) ذخائر العقبى ص67 والفتوحات الإسلامية ج2 ص470 وبحار الأنوار ج40 ص124 ومناقب أهل البيت «عليه السلام» للشيرواني ص129 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص172 وج9 ص147 و 148 والمناقب للخوارزمي ص161 ح191 وكشف الغمة ج1 ص304 وفلك النجاة لفتح الدين الحنفي ص191 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص86 والمراجعات ص282 والغدير ج1 ص382 والرياض النضرة ج3 ص115 والصواعق المحرقة (ط الميمنية) ص107 و (ط المحمدية ـ مصر) ص177 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج21 ص65 و 66 ووسيلة المآل ص119.

([7]) الفتوحات الإسلامية ج2 ص470 عن الطبراني، ومناقب آل أبي طالب ج2 ص237 والصوارم المهرقة ص186 وبحار الأنـوار ج37 ص159 وج40 = = ص124 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص129 وخلاصة عبقات الأنوار ج7 ص125 و 171 و 205 و 211 وج8 ص82 وج9 ص97 و 141 و 142 و 143 و المراجعات ص282 والغدير ج1 ص303 و 382 وفيض القدير ج6 ص282 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص235 وبشارة المصطفى ص343 والمناقب للخوارزمي ص160 وكشف الغمة ج1 ص304 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص86 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج17 ص433 وج21 ص83 وج31 ص500 وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج7 ص13.

([8]) تاريخ الأمم والملوك ج3 ص479 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص660 والكامل في التاريخ ج2 ص449.

([9]) وذلك لأن الوليد بن عقبة أمه أروى بنت كريز بن ربيعة، فكان أخا عثمان لأمه، واحتشم المسلمون أن يحدوه فحده علي «عليه السلام».

([10]) راجع: الغدير ج8 ص120 ـ 121 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص409 وبحار الأنوار ج76 ص99.

([11]) راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص479 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص660 والكامل في التاريخ ج2 ص449.

([12]) راجع: الفتوحات الإسلامية ج2 ص482 وإحياء علوم الدين (ط دار الفكر) = = ج2 ص174 وجامع المسانيد والمراسيل للسيوطي (ط دار الفكر) ج14 ص419 وج15 ص402 وكنز العمال ج5 ص457 والغدير ج6 ص123.

([13]) الإستغاثة (ط النجف ـ العراق) ص92 ـ 96 و (ط أخرى) ج1 ص78. وأشار إلى ذلك في تلخيص الشافي ج2 ص160 ورسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) ص149و 150 ومستدرك الوسائل ج14 ص443 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص538 وراجع: الصراط المستقيم ج3 ص130.

([14]) الصراط المستقيم ج3 ص130.

([15]) مناقب آل أبي طالب (ط الحيدرية) ج1 ص311 وبحار الأنوار ج40 ص147.

([16]) الغدير ج6 ص277 وكنز العمال ج4 ص142 ومنتخب كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد) ج2 ص231 وميزان الإعتدال ج1 ص555 ولسان الميزان ج2 ص320 وضعفاء العقيلي ج1 ص277 وراجع: مناقب آل أبي طالب ج2 ص363 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص185 عن شرح الأخبار للقاضي النعمان، ومستدرك الوسائل ج13 ص324 وشرح الأخبار ج2 ص306 وبحار الأنوار ج40 ص229 وجامع أحاديث الشيعة ج17 ص519 وعجائب أحكام أمير المؤمنين «عليه السلام» ص82.

([17]) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص125 وجامع بيان العلم ص306 وكنز العمال ج15 ص84 والمصنف للصنعاني ج9 ص458 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص123 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص174 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص366 و 367 والإرشاد ج1 ص204 و 205 وأنساب الأشراف ج2 ص178 والكافي ج7 ص374 وتهذيب الأحكام ج10 ص312 وبحار الأنـوار ج101 ص394 والمحلى لابن حزم ج11 ص24 والغدير ج6 ص119 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج17 ص452 وج32 ص170 وجواهر الكلام ج43 ص61 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص267 و (ط دار الإسلامية) ج19 ص200 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص370.

([18]) راجع: سنن الدارمي ج2 ص354 والغدير ج6 ص115 وج7 ص130 وفتح الباري ج12 ص17 وتغليق التعليق ج5 ص216.

([19]) مستدرك الحاكم ج4 ص340 والمصنف للصنعاني ج10 ص263 والغدير ج6 ص115 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص247 وكنز العمال ج11 ص61 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص69.

([20]) السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص247 والغدير ج6 ص115 وكنز العمال ج11 ص56.

([21]) السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص245 ونيل الأوطار ج6 ص177 والفصول المختارة ص205 وفتح الباري ج12 ص17 وعمدة القاري ج21 ص172 وتغليق التعليق ج5 ص219 وكنز العمال ج11 ص58 وفيض القدير ج1 ص205 وقاموس الرجال للتستري ج9 ص322 والنص والإجتهاد ص263 والغدير ج6 ص116 وراجع: من لا يحضره الفقيه ج4 ص286.

([22]) راجع: السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص247 والغدير ج6 ص116وسنن الدارقطني ج4 ص52 وكنز العمال ج11 ص63 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص69 وجامع المسانيد والمراسيل للسيوطي (ط دار الفكر 1994م) ج14 ص325.

([23]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص181 وراجع: كتاب الأربعين للشيرازي ص549 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني ص350 والغدير ج6 ص117 وعدة الأصول للطوسي (ط.ج) ج2 ص688 و 701 و(ط.ق) ج3 ص105 والمحصول للرازي ج5 ص77 ومجمع البحرين ج1 ص358.

([24]) السنن الكبرى للبيهقي ج6 ص245 وكنز العمال ج11 ص61 والنص والإجتهاد ص263 والغدير ج6 ص116 وجامع المسانيد والمراسيل للسيوطي (ط دار الفكر 1994م) ج14 ص323.

([25]) مناقب آل أبي طالب ج2 ص44 و (ط المكتبة الحيدرية) ج1 ص323 عن مسند أبي حنيفة، والصراط المستقيم ج1 ص219 وبحار الأنوار ج40 ص159 ونهج الإيمان ص275.

([26]) قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام» ص178 والملاحم والفتن لابن طاووس ص355 وعن مجموع ابن المرزبان.

([27]) المقنع للشيخ الصدوق ص537 ومستدرك الوسائل ج18 ص321 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص356.

 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان