صفحة : 219-236   

الفصل الأول: الدواوين في عهد عمر..

علي وتدوين الدواوين:

قال الواقدي: في سنة عشرين دون عمر الدواوين([1]).

وقيل: لما أراد عمر وضع الديوان في السنة الخامسة عشرة قال له علي وعبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك.

قال: لا، بل أبدأ برسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم الأقرب فالأقرب، ففرض للعباس، وبدا به، ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف الخ..([2]).

وعن جبير بن الحويرث: أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الدواوين، فقال له علي بن أبي طالب: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال، فلا تمسك منه شيئاً.

وقال عثمان بن عفان: أرى مالاً كثيراً يسع الناس، وإن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر.

فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً، وجنَّدوا جنداً؛ فدوِّن ديواناً وجنِّد جنداً.

فأخذ بقوله، فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم. وكانوا من نساب قريش، فقال: اكتبوا الناس على منازلهم، فكتبوا، فبدأوا ببني هاشم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخلافة.

فلما نظر فيه عمر قال: لوددت والله أنه هكذا. ولكن ابدأوا بقرابة رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله([3]).

قال العلايلي: «كان العمل زمن النبي «صلى الله عليه وآله» وأبي بكر جارياً على التسوية العامة، إلا أن عمر رأى ـ وخالفه علي ـ ألا يجعل من قاتل رسول الله، كمن قاتل معه، فجعل الامتياز بحسب السابقة، فالذي قاتل يوم بدر يفضل على من قاتل في فتوح العراق والشام».

ومن هنا حدث التفاوت الملموس في الأعطيات، وتشكل في طبقات ومراتب، فطائفة تأخذ عطاء كبيراً، وأخرى عطاء متوسطاً. والأكثرية يأخذون عطاء ضئيلاً الخ..»([4]).

ونقول:

إن كلام العلايلي غير دقيق، ولا صحيح، فإن التمييز في العطاء كان قائماً على أمور أخرى باطلة، لم يكن يمكن لعلي «عليه السلام» القبول بها..

وبيان ذلك يحتاج أولاً إلى الالماح إلى حقيقة ما جرى، وهو كما يلي:

تفاصيل ديوان عمر:

قالوا: فرض لأهل بدر من المهاجرين، وقريش، والعرب، والموالي خمسة آلاف درهم([5]).

وفرض لبني هاشم، والحسن، والحسين لكل واحد منهم خمسة آلاف درهم([6]).

وللعباس بن عبد المطلب (اثني عشر ألفاً([7]))، ولمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار خمسة آلاف درهم.

(وقيل: لأهل بدر من الأنصار أربعة آلاف([8])).

وللأنصار ومواليهم، ولمن شهد أحداً أربعة آلاف درهم.

ولعمر بن أبي سلمة، ولأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم.

(وقيل: فرض لأسامة خمسة آلاف([9])).

ولمن هاجر قبل الفتح، ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درهم.

واعترض ابن عمر لزيادة أسامة بن زيد عليه، فقال عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» منك. وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك([10]).

وفرض لصفية بنت عبد المطلب (عمة رسول الله «صلى الله عليه وآله») ستة آلاف درهم. ولأهل بدر والمهاجرين ستة آلاف درهم.

وفرض لأزواج النبي «صلى الله عليه وآله»، ففضل عليهن عائشة، ففرض لها اثني عشر ألف درهم، ولسائرهن عشرة آلاف، عشرة آلاف غير جويرية، وصفية فرض لهما ستة آلاف([11]).

وفرض لأبناء البدريين، ولمسلمة الفتح لكل رجل منهم الفي درهم.

وفرض لأسماء بنت عميس، ولأم كلثوم بنت عقبة، ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم.

وفرض للمنفوس([12]) واللقيط مئة درهم، وفرض للمترعرع ماءتي درهم([13]).

ومهما يكن من أمر، فإن تفضيله العرب على العجم في العطاء أمر معروف ومشهور([14]). فإنه كتب الناس على قدر أنسابهم، فلما انقضت العرب ذكر العجم([15]).

قال ابن شاذان: «فلم تزل العصبية ثابتة في الناس منذ ذاك إلى يومنا هذا»([16]).

المعيار في هذا الديوان:

فاتضح من هذا العرض: أن المعيار لم يكن هو السابقة، فإن تفضيل أسامة على ابن عمر لم يكن لأجل سابقته. وكذلك الحال بالنسبة لتأخير بعض نساء النبي، وتقديم بعضهن ولا سيما عائشة..

كما أن تقديم المهاجرين على الأنصار، بصورة مطلقة لم يكن في محله، فإن بعض المهاجرين لم يكن له سابقة على كثير من الأنصار.

وكذلك الحال بالنسبة لإلحاقة العباس بن عبد المطلب بأهل بدر..

كما لا وجه لتقديم أبي بكر وقومه، ثم عمر وقومه كما هو الحال في الخلافة.

إلى غير ذلك مما يدل على أن المعيار عنده كان أموراً مختلفة، وغير متسقة، وكلها تفوح منها رائحة العصبيات والعشائريات، والسياسات الهادفة إلى تكريس هيمنة فئة على أخرى، وعرق على آخر..

ولنفترض: أن عمر قد لاحظ معايير العدل والإنصاف في ديوانه هذا.

غير أننا نقول حينئذٍ:

إن المعيار، إن كان هو الحاجة، فالعدل يقتضي: أن ينظر إلى الناس بحسب ما يحفظ لهم حياتهم، ويسدّ خلتهم في ضروريات حياتهم، وذلك يقتضي توحيد العطاء، بسبب وحدة مناشئه وموجباته..

وإن كان المعيار هو العمل والجهد كما يظهر من مشورة الوليد بن هشام، فلا بد أن ينظر إليهم، بحسب العمل المطلوب منهم إنجازه ويعطى بحسبه، وأن لا ينظر إلى عرق العامل أو عشيرته، أو غير ذلك..

وإن كان المعيار هو الموقع والوظيفة، واعتبارهم مجرد جند للإسلام، يدافعون عنه، ويحفظونه من أعدائه ومناوئيه، فهذا يقتضي توحيد العطاء للجميع، لوحدة المطلوب، وانبساطه عليهم بصورة متساوية، فالكل متأهب ومنتظر لما يطلب منه في هذا السبيل، فلماذا التمييز، في العطاء مع وحدة موجبه ومنشإه؟! إلا إن كان هناك قادة لهم مسؤولياتهم ومكانتهم التي تقتضي زيادة تناسب ذلك.

وذلك كله يجعلنا نرفض الرواية التي تقول: إن علياً «عليه السلام» هو الذي أشار على عمر بالديوان، وأن يبدأ فيه بنفسه.

والصحيح هو: الرواية الأخرى التي صرحت بأن علياً أمره بأن يقسم كل سنة مااجتمع إليه، فلا يمسك منه شيئاً.. ومن دون أي تمييز بين الناس. إلا فيما تفرضه ضرورات الحياة ومتطلباتها..

فإن هذا هو نفس ما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يفعله، وهو موافق للعقل، والشرع، والدين..

ولكن عمر ترك قول علي «عليه السلام» هذا الحاكي لفعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأخذ بالسنة التي ابتدعها ملوك الدنيا، الذين لا يراعون العدل، والشرع، في قراراتهم، بل المعيار عندهم هو أهواؤهم ومصالحهم، وحساباتهم الدنيوية.

ومما يدل على أن الميزان عند عمر هو العرق وتقوية فئة على أخرى، وغير ذلك.. وليس هو الدين والإسلام: أنه حين أعطي جويريه ستة آلاف، وأعطى عائشة اثني عشر ألفاً قال: «لا أجعل سبية كابنة أبي بكر الصديق»([17]).

ولا ندري إن كان إسقاط سهم أهل البيت «عليه السلام» من الخمس، واستلاب فدك من الزهراء «عليها السلام»، كان يجري على قاعدة التمييز العنصري المشار إليها؟! أم أن هناك معايير أخرى فرضت هذه السياسة على خصوص بني هاشم؟!

سواد العراق فيء، وليس غنيمة:

وقالوا: إنه بعد حرب القادسية، وافتتاح الشام قال عمر للناس: اجتمعوا، فأحضروني علمكم فيما أفاء الله على أهل القادسية وأهل الشام.

فاجتمع رأي عمر وعلي على أن يأخذوا من قبل القرآن، فقالوا: {مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ}([18]) أيِ إلى الله وإلى الرسول، من الله الأمر، وعلى الرسول القسم..

فأخذوا الأربعة أخماس على ما قسم عليه الخمس في من بدأ به، وثنى وثلث، وأربعة أخماس لمن أفاء الله عليهم المغنم، ثم استشهدوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ}([19]) فقسم إلى الأخماس على ذلك.

واجتمع على ذلك عمر وعلي، وعمل به المسلمون بعده([20]).

ونقول:

1 ـ الغنيمة هي ما حصل بقتال. والفيء هو ما نيل منهم من دون حرب.. وقد حكم الله تعالى في آيات سورة الحشر: أن الفيء لا يعطى منه أحد من المسلمين، بل هو لرسول الله «صلى الله عليه وآله». ثم دل الله رسوله على مواضع صرفه، وهي التالية:

منه ما يختص بالله، فيصرف وينفق في سبيل الله.

ومنه ما يأخذه الرسول لنفسه.

ومنه ما يعطى لقرابة رسول اله «صلى الله عليه وآله».

ومنه ما يعطى للفقراء والمساكين، وأبناء السبيل من قرابته «صلى الله عليه وآله» أيضاً، كما يشعر به سياق الآية، وهو المروي عن أهل البيت «عليهم السلام» أيضاً.

2 ـ لا معنى لقوله في النص المتقدم في تفسير قوله تعالى: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} أي من الله الأمر، وعلى الرسول القسم، فإن هذا يخالف ظاهر الآية، فإن ظاهرها أنه ملك لله وملك للرسول «صلى الله عليه وآله».

كما لا معنى لقولهم: إن ذكره تعالى في الآية جاء للتبرك بإسمه جل وعلا، فإنه خلاف الظاهر أيضاً.

3 ـ وزعموا: أن عمر عمل في سواد العراق بما تضمنته الآية الشريفة، فاعتبرها عامة للمسلمين، محتجاً بها على الزبير، وبلال، وسلمان الفارسي، وغيرهم، حين طلبوا منه قسمة السواء على الغانمين بعقاره وعلوجه. ووافقه على ما أراد علي وعثمان وطلحة، بل وافقه الذين خالفوه أولاً، بعد أن قال في خطبته: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه([21]).

ونقول:

إن قولهم هذا لا يمكن قبوله لعدة جهات:

فأولاً: إن المشهور في كتب المغازي: أن السواد فتح عنوة، وهو يقتضي كونه غنيمة فيقسم على الغانمين([22]).

وادعاء أن عمر استطاب قلوب الغانمين حتى تركوا حقهم، يحتاج إلى إثبات. إلا أن يكون قد قرر هو ذلك، انطلاقاً من سياسته القاضية بأنه لا رق على عربي.

ثانياً: كيف يوافقه علي «عليه السلام» على ذلك، والحال أنه يخالف نص الآية المباركة التي تصرح بأن الفيء لرسول الله «صلى الله عليه وآله» خاصة، ثم بينت له «صلى الله عليه وآله» مصارفه.

وأما إعطاء الفقراء المهاجرين من الفيء فلا ينافي ما ذكرناه في معنى الآية، لأن المراد هو بيان المصداق لما يصرف في سبيل الله (المشار إليه بقوله: {فَلِلَّهِ}).

فإعطاء المهاجرين إنما هو من حيث كونه صرفاً له في سبيل الله..

ويدل على ذلك: أنه «صلى الله عليه وآله» في فيء بني النضير، أعطى فقراء المهاجرين، وثلاثة فقراء من الأنصار هم: أبو دجانة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة([23]).

فإن هذا يشير إلى أنه «صلى الله عليه وآله» قد صرفه فيهم، من حيث أنه في سبيل الله، لا بما أنهم شركاء في الفيء.

ثالثاً: إن شخصية بلال ومقامه لا تصل إلى شخصية وموقع الزبير بين المسلمين، فكيف بسلمان. فلماذا خص عمر دعاءه ببلال، وجعل سلمان والزبير أصحاباً له.

رابعاً: لماذا حصر الرواي الموافقين لعمر بثلاثة، وهم علي، وعثمان، وطلحة؟!. وأين كان سائر الصحابة الكبار الذين لا يمكن تجاهل مواقفهم؟! فإن فيهم من هو أهم من بلال، فهل كانوا مؤيدين أو معارضين، أو كانوا لا رأي لهم؟!

4 ـ إن من المعلوم لدى كل أحد: أن سياسة عمر القاضية بحرمان أهل البيت من الفيء والخمس، وسهم ذوي القربى كانت حاسمة، فهل عد علي «عليه السلام» موافقاً لعمر في ذلك يراد به تبرئة عمر من تبعات هذه السياسة؟!

منع بني هاشم من سهم ذوي القربى:

ويدل على أن عمر قد منع بني هاشم من سهم ذوي القربى: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى وأشياء أخرى.

فكتب إليه ابن عباس: «تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عز وجل من هم؟! وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله «صلى الله عليه وآله» هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا»([24]).

وقال المعتزلي نقلاً عن النقيب أبي جعفر: قد أطبقت الصحابة إطباقاً واحداً على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك، كإسقاطهم سهم ذوي القربى، وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم([25]).

منع بني هاشم من الفيء:

وجاء في خصومة علي «عليه السلام» والعباس عند عمر تصريح عمر في فيء بني النضير: بأن أبا بكر وعمر قررا أن يعطيا من الفيء نفقة أهل النبي سنتهم، ثم يجعلان الباقي في بيت المال. فراجع([26]).

منع بني هاشم من الخمس:

وأما منع عمر بني هاشم من الخمس، فقد كان هو الآخر من موارد أسئلة نجدة الحروري لابن عباس، فأجابه بقوله: «هو لنا وأبى علينا قومنا ذلك»([27]).


([1]) نور الأبصار (ط سنة 1321هـ) ص54 والبداية والنهاية ج7 ص115.

([2]) تاريخ الأمم والملوك ج3 ص614 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص109 والكامل في التاريخ ج2 ص502 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص621 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص106 وراجع: كنز العمال ج4 ص574 وفتوح البلدان للبلاذري ج3 ص556.

([3]) تاريخ الأمم والملوك ج4 ص209 و 210 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص278 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص94 وكنز العمال ج4 ص565 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص295 وفتوح البلدان ج3 ص549.

([4]) الإمام الحسين للعلايلي ص232.

([5]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص219 و (ط دار صادر) ج3 ص304. وراجع: المغني لابن قدامة ج7 ص310 وكشاف القناع للبهوتي ج3 ص116 وبحار الأنوار ج31 ص46 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص214.

([6]) سير أعلام النبلاء ج3 ص259 والبداية والنهاية ج8 ص41 والسنن الكبرى ج6 ص350 ومجمع الزوائد ج6 ص4 وشرح معاني الآثار ج3 ص305 وتاريخ مدينة دمشق ج13 ص238 وج14 ص176 وتهذيب الكمال ج6 ص232 وترجمة الإمام الحسن لابن عساكر ص135 وترجمة الإمام الحسين لابن عساكـر ص205 وترجمـة الإمـام الحسن من طبقـات ابن سعد ص61 = = وترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص30.

([7]) تاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص377 ومجمع الزوائد ج6 ص4 وشرح معاني الآثار ج3 ص305 وتاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص110.

([8]) المغني لابن قدامة ج7 ص310 والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص552 وكشاف القناع للبهوتي ج3 ص116 وبحار الأنوار ج31 ص46 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص214 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص219.

([9]) المجموع للنووي ج18 ص34 وفيض القدير ج1 ص618 وأسد الغابة ج1 ص65 والبداية والنهاية ج5 ص333 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص617 والإستيعاب ج1 ص76.

([10]) ذكر أخبار إصبهان ج2 ص290 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص297 وفتوح البلدان للبلاذري ج3 ص551 وراجع: الإيضاح لابن شاذان ص253 والإستذكار لابن عبد البر ج3 ص248 والعثمانية للجاحظ ص216.

([11]) مسند ابن راهويه ج2 ص20 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص214 وتاريخ بغداد ج4 ص282 وفتوح البلدان للبلاذري ج3 ص556 و 557 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص109 والكامل في التاريخ ج2 ص503 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص72.

([12]) والمراد بالمنفوس الممولود ـ والمترعرع هو الولد الذي نشأ وشبّ.

([13]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص219 و (ط دار صادر) ج3 ص304.

([14]) راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج8 ص111 والغارات للثقفي ج2 ص824 و 828 وبحار الأنوار ج31 ص35 وج33 ص262 والعثمانية للجاحظ ص211 و 219 والإستغاثة لأبي القاسم الكوفي ج1 ص45 ونفس الرحمن في فضائل سلمان للطبرسي ص568 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج2 ص64 وشرح إحقاق الحق (المحقات) ج32 ص164 وبناء المقالة الفاطمية لابن طاووس ص400 وكتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص282.

([15]) إقتضاء الصراط المستقيم ص159.

([16]) الإيضاح لابن شاذان ص252

([17]) راجع: أنساب الأشراف ج1 ص442.

([18]) الآية 7 من سورة الحشر.

([19]) الآية 41 من سورة الأنفال.

([20]) راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص617 و 618 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج3 ص112 والمواعظ والإعتبار للخطيب القزويني.

([21]) راجع: روح المعاني ج28 ص40 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص318 وج9 ص138 والمجموع للنووي ج19 ص456 والمبسوط للسرخسي ج10 ص16 والمغني لابن قدامة ج2 ص580 ونيل الأوطار ج8 ص163 وكشاف القناع ج3 ص107 والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص539 وعون المعبود ج8 ص197 ومعرفة السنن والآثار ج7 ص90 وكنز العمال ج4 ص516 وتفسير الآلوسي ج28 ص46 وتاريخ مدينة دمشق ج2 ص196 و 197.

([22]) راجع: روح المعاني ج28 ص40 وتفسير الآلوسي ج28 ص46 ونصب الراية ج4 ص315 وتاريخ مدينة دمشق ج2 ص191 و 197 وعون المعبود ج8 ص196 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص130 وتاريخ بغداد ج1 ص36 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص287 والمعارف لابن قتيبة ص569 ومعجم البلدان ج1 ص41 و 42 و 44 وج3 ص275 وفتوح البلدان ج2 ص326 و 329 و 472 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص576 وج3 ص87 و 88 و 139 والبداية والنهاية ج6 ص385 ومعجم ما استعجم للأندلسي ج1 ص223.

([23]) راجع: عون المعبود ج8 ص132 ـ 133 وتخريج الأحاديث والآثار ج3 ص441 و 442 وجوامع الجامع ج3 ص535 ومجمع البيان ج9 ص431 والميزان ج19 ص205 وتفسير الثعلبي ج9 ص272 وتفسير السمعاني ج5 ص400 وتفسير البغوي ج4 ص316 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص545 وج4 ص213 وزاد المسير ج7 ص336 والتفسير الكبير للرازي ج29 ص285 والجامع لأحكام القـرآن ج18 ص11 والبحـر المحيـط ج8 ص244 وتفسـير أبي السعـود ج8 = = ص229 وتفسير الآلوسي ج28 ص44 وتاريخ الخميس ج1 ص462 والسيرة الحلبية ج3 ص269 والروض الأنف ج3 ص251 عن غير ابن إسحاق، وبهجة المحافل ج1 ص216.

([24]) مسند أحمد ج1 ص248 و 294 و 308 وسنن الدارمي ج2 ص225 والنص والإجتهاد ص52 والسنن الكبرى للنسائي ج6 ص484 وشرح معاني الآثار ج3 ص235 و 238 و 304 والمعجم الأوسط للطبراني ج7 ص55 ومعرفة السنن والآثار ج6 ص499 والإستذكار ج5 ص83 وجامع البيان ج10 ص9 والميزان ج9 ص104 وتفسير الثعلبي ج4 ص358 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص325 والدر المنثور ج3 ص186 وفتح القدير ج2 ص312 وأضواء البيان ج2 ص63 وتهذيب الكمال ج27 ص317 والفصول المهمة للسيد شرف الدين ص90 وراجع: صحيح مسلم ج5 ص198 وكتاب الأم للشافعي ج4 ص160 و 272 والمغني لابن قدامة ج7 ص301 والمحلى لابن حزم ج7 ص329 والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص494 والمبسوط للسرخسي ج10 ص11 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص345 وج9 ص22 و 53 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص699 و 700 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص648.

([25]) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص83.

([26]) صحيح البخاري ج5 ص113ـ 115 (ط كتاب الشعب) وج5 ص88 وج9 ص122 و (ط دار الفكر) ج8 ص146 ـ 147 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص298 ـ 299 وعمدة القاري ج25 ص41 ـ 42.

([27]) مسند أحمد ج1 ص224 وصحيح مسلم ج5 ص197 والسنن الكبرى ج9 ص22 وشرح مسلم للنووي ج12 ص191 والمعجم الكبير ج10 ص336 و 337 ومعرفة السنن والآثار ج6 ص499 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص212 وحلية الأولياء ج3 ص205 والطرائف لابن طاووس ص261 والخصال للصدوق ص235 ومستدرك الوسائل ج7 ص288 وغوالي اللآلي ج2 ص76 وبحار الأنوار ج93 ص198 و 200 وج97 ص31 وج100 ص161 وجامع أحاديث الشيعة ج8 ص571 وتفسير العياشي ج2 ص61 ومجمع البيان ج4 ص470 ونور الثقلين ج2 ص159 ونهج الحق وكشف الصدق ص361.

 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان