ونقدم في هذا الفصل نماذج تظهر بوضوح مساعي تهدف إلى
الإستفادة السياسية من مسائل الفقه، والتشريع، وهي:
1 ـ تقديم الخطبة على صلاة العيد..
2 ـ قصر الصلاة في منى..
فلاحظ ما يلي:
قالوا:
إن أول من قدم الخطبة على صلاة العيد عثمان بن عفان([1]).
وفي مقابل ذلك التزام علي «عليه السلام» بسنة رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، وهو تقديم الصلاة على الخطبة، فقد روي عن أبي
عبيد، مولى ابن أزهر
، قال:
شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، وعثمان محصور،
فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب([2]).
ونقول:
أولاً:
إن الناس على دين ملوكهم، وكم غيَّر الحكام من الأحكام الشرعية بعد
رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! ولم يعترض عليهم إلا قلة قليلة من
الناس، وفي مقدمتهم علي «عليه السلام»، فكانوا يستجيبون أحياناً،
ويصرون على موقفهم أحياناً أخرى..
ولكن هذا الإصرار لا يعني أن ما فعله علي «عليه السلام»
قد ذهب هباءً، بل كانت ثمرته معرفة الأمة بأن حكم الله الذي يعرفه علي
غير الذي يسوِّق له غيره..
وقد تداول الناس هذا الخلاف بصورة ظاهرة عبر الأحقاب
والأجيال.. وإلى يومنا هنا.. لا سيما وأن جميع المسلمين يقرون لعلي
«عليه السلام» بالعلم والفضل، وهو على أقل تقدير خليفتهم الذي لا يمكن
إنكار ذلك له..
ولو أن علياً «عليه السلام» لم يعترض على تلك الأحكام
لبقيت سارية ومقبولة للناس، على أنها هي الحق والدين، ولم يخالج أحداً
شك في صوابيتها وفي نسبتها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
ثانياً:
يلاحظ: أن علياً «عليه السلام» قد نقض سنة عثمان
في
حياة عثمان، وفي أيام خلافته وحكومته، وقد تكرر ذلك منه «عليه السلام»
في أمور كثيرة، وهذا أقوى في الدلالة على أن علياً «عليه السلام» كان
يريد أن يرى الناس فعله هذا، وأن يقارنوا بينه وبين فعل عثمان
.. وأن يتأكد لديهم أن موقع الخلافة والسلطة لا يخول
أحداً تغيير شرع الله تبارك وتعالى.. وأن العودة عما يحدثه الحاكم من
ذلك أمر لا بد منه، ولا غنى عنه.
ثالثاً:
ذكر العلامة الأميني «رحمه
الله» طائفة من النصوص عن النبي «صلى الله عليه وآله» تؤكد على أن
الحكم الإلهي هو تأخير الخطبة عن صلاة العيد، وذكر طائفة أخرى من كلام
علماء أهل السنة، المؤكد على هذه الحقيقة، فراجع كلامه([3]).
رابعاً:
قال الشوكاني
: اختلف في
صحة العيدين مع تقدم الخطبة، ففي مختصر المزني عن الشافعي
، ما
يدل على عدم الإعتداد بها، وكذا قال النووي في شرح المهذب: إن ظاهر نص
الشافعي أنه
لا يعتد بها.
قال:
وهو الصواب([4]).
وقالوا:
إن سبب تقديم عثمان الخطبة
على الصلاة في العيد أنه صلى بالناس، ثم خطبهم، فرأى ناساً لم يدركوا
الصلاة، ففعل ذلك.
>وهذه
العلة غير التي اعتل بها مروان
، لأن
عثمان
رأى
مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فرأى مصلحتهم في إسماعهم
الخطبة<.
لأنهم كانوا في زمن مروان
يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب وهو علي «عليه
السلام»، والإفراط في مدح بعض الناس([5]).
ونقول:
أولاً:
إن هذه المصلحة التي يدَّعون أن عثمان
لاحظها، كانت قائمة في عهد من سبقه أيضاً، فلماذا لم يراعها رسول الله
«صلى الله عليه وآله»، ولا أبو بكر
، ولا عمر ،
ولا عثمان
نفسه في شطر من خلافته؟! وهل هذا إلا من الإجتهاد في
مقابل النص؟!
ثانياً:
إن هذا التعليل يدخل في دائرة الأهداف والنوايا. والذين ذكروه لا
يعلمون الغيب.. ولم يذكروا لنا أنهم استندوا فيه إلى رواية بلغتهم ولم
تبلغنا.
ولو كان ثمة نص لم يعدَّ الناس هذه الحادثة من أخطاء
عثمان .
1 ـ
عن عبد الله بن الزبير ، قال: والله، إنّا لمع عثمان بن عفان بالجحفة
، ومعه
رهط من أهل الشام ، فيهم حبيب بن مسلمة الفهري ، إذ قال عثمان
ـ وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج ـ: إنه أتم للعمرة
والحج أن لا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا
البيت زورتين كان أفضل، فإن الله تعالى قد وسع الخير..
وعلي
بن أبي طالب في بطن الوادي، يعلف بعيراً له، قال:
فبلغه الذي قال
عثمان
XE "عثمان"
، فأقبل حتى وقف على عثمان، فقال: أعمدت إلى سنة سنها رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه، تضيق
عليهم فيها، وتنهى عنها، وقد كانت لذي الحاجة، ولنائي الدار؟
ثم أهلَّ بحجة وعمرة معاً.
فأقبل
عثمان
على الناس، فقال:
وهل نهيت عنها؟! إني لم أنه عنها، وإنما كان رأياً أشرت به، فمن شاء
أخذ به، ومن شاء تركه([6]).
2 ـ
وفي رواية عبد الله بن شقيق : أن علياً «عليه السلام» قال لعثمان
: لقد
علمت أنَّا تمتعنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله». فقال
عثمان
: أجل ولكنا كنا خائفين([7]).
وفي نص آخر للرواية:
قال شعبة
: فقلت لقتادة: ما كان خوفهم؟
قال:
لا أدري([8]).
3 ـ
وعن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان
بعسفان
، وكان
عثمان ينهى
عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى
عنه؟
فقال عثمان
XE "عثمان"
:
دعنا منك.
قال:
لا أستطيع أن أدعك مني.
فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعاً([9]).
4 ـ
وعن سعيد بن المسيب
: خرج علي «عليه السلام» حاجاً، حتى إذا كان ببعض
الطريق قيل لعلي «عليه السلام»: إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى
الحج.
فقال علي «عليه السلام» لأصحابه:
إذا ارتحل فارتحلوا.
فأهل علي «عليه السلام» وأصحابه بعمرة، فلم يكلمه
عثمان في ذلك.
فقال له علي «عليه السلام»:
ألم أخبر أنك نهيت عن التمتع بالعمرة؟!
فقال:
بلى.
فقال:
ألم تسمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» تمتع؟!
قال:
بلى إلخ..([10]).
5 ـ
وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً، وعثمان
ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل
بهما: لبيك بعمرة وحجة معاً، قال: ما كنت لأدع سنة النبي «صلى الله
عليه وآله» لقول أحد([11])..
وعند النسائي
:
فقال عثمان
: أتفعلها! وأنا أنهى عنها؟!.
فقال علي «عليه السلام»:
لم أكن لأدع سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأحد من الناس([12]).
وفي رواية أخرى:
لقولك([13]).
6 ـ
وروى ابن حزم أن عثمان سمع
رجلاً يهلّ بعمرة وحج، فقال: عَلَيَّ بالمهلَّ([14]).
فضربه، وحلقه([15]).
ونقول:
إننا نلفت نظر القارئ إلى الأمور التالية:
1 ـ
إن اعتراف عثمان
بأنه يعلم: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد حج حج
تمتع، وإقدامه على منع الناس من ذلك يعطي معنى نربأ بأي كان من الناس
أن ينسب إليه، ألا وهو تخطئة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» في
أمور التشريع.
2 ـ
ويتأكد هذا المحذور حين نرى عثمان يحكم بأفضلية ما عدا حج التمتع على
المتمتع، استناداً إلى إستحسانات، وقياسات، وذوقيّات، يراها تصلح لأن
تكون ناقضة لفعل وقول رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومرجحة لرأي
عثمان
عليه!!
3 ـ
إن
عثمان
يعاقب من أهلَّ بعمرة وحج.. فهل لو كان رسول الله «صلى الله عليه وآله»
معه وأهلَّ بعمرة وحج، وكانت السلطة لعثمان
XE "عثمان"
هل كان سيضرب الرسول «صلى الله عليه وآله» ويحلقه
أيضاً؟!
4 ـ
كانت النتيجة التي انتهى إليها عثمان
هي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يستطع أن يعرف الأفضل من
الأعمال.. واستطاع هو أن يعرفه استناداً إلى ما ساقه من آراء
واستحسانات، يظن أنه اكتشفها وعرفها، وعجز النبي «صلى الله عليه وآله»
عن معرفتها وعن اكتشافها!!
5 ـ
إن عثمان
يفرض على الناس أن يعملوا باجتهاده الذي يريد إبطال عبادات الناس به،
ثم يعود ليمنع الناس من العمل بالنص.
6 ـ
إن عثمان
تارة يلوم علياً على تعمده العمل بما ينهى عنه، وتارة يقول لعلي: إنه
لم ينه أحداً عن حج التمتع، وإنما هو رأي رآه، من شاء فعله ومن شاء
تركه.. ويبدو أن ذلك حصل في واقعتين، فكانت تخييره في المرة الأولى، ثم
لومه علياً «عليه السلام» على خلافه حين رأى انصياع الناس لرأيه!!
وتصريح الروايات بنهي عثمان الناس عن حج التمتع، بل
وضربه ومعاقبته من أهلّ به تجده في غالب النصوص المتوافرة لدينا.
7 ـ
إن الكلمة التي أطلقها «عليه السلام» في هذا المقام: «ما كنت لأدع سنة
رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأحد من الناس».. ما هي إلا تعبير آخر،
أو تطبيق عملي للقول المأثور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
8 ـ
إن هذه الكلمة تشير إلى أن ثمة قدراً من عدم الإكتراث بشخصية من يطلب
منه ذلك، حتى لو كان يتبوّأ موقع الخلافة بالذات.
9 ـ
إنه «عليه السلام» يفتح بذلك أمام الأمة باب الإعتراض على مخالفات
الحكام، ويكسر أجواء الهيمنة، والقهر التي يريد الخلفاء فرضها على
الناس، من خلال التعدي على أحكام الشريعة.
وقد عرفهم موقفه هذا بأن عليهم أن لا يأمنوا من أن
يتمرد عليهم أهل الصلاح، ويواجهوهم بالحق، ولو كان ثمن ذلك هو سقوط
هيبة أولئك الحكام، أو بلغ ذلك إلى حد قيام ثورة عارمة، تطيح بالكثير
من آمالهم..
10 ـ
إننا لا نلوم علياً «عليه السلام» على اصراره على الإلتزام بسنة رسول
الله «صلى الله عليه وآله» مهما كانت النتائج السلبية التي ربما يتعرض
لها.. فإن موقعه يفرض عليه اتخاذ الموقف الذي من شأنه أن يحفظ أحكام
الله سبحانه من التحريف.
وليس له «عليه السلام» أن يلجأ إلى التقية، إذا كان ذلك
يوجب تضييع حكم الله، ولو بأن يتخيل الناس أن هذا الحكم الطارئ هو حكم
الله تبارك وتعالى، ولو بتوهم أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نسخ
الحكم الأول، وقد اطلع هو «عليه السلام» على ذلك الناسخ دون سائر
الناس..
11 ـ
لقد بين «عليه السلام» حكم الله بالقول، ثم بالفعل الذي لا مجال
للإدعاء ولا للتأويل فيه. وهذا يبين لنا سبب قوله «عليه السلام» لعثمان
: لا استطيع أن أدعك، ثم أهل بعمرة وبحجة معاً..
بل لقد أظهر النص المروي عن سعيد
بن المسيب
:
أن علياً «عليه السلام» هو الذي يسأل عثمان عن سبب ما أقدم عليه، ثم
يتعمد إظهار مخالفته له، ثم ينتزع إقراراً من عثمان
بأنه سمع وعرف أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد حج
حج تمتع..
12 ـ
ما اعتذر به عثمان
من أنهم كانوا في عهد رسول الله خائفين، لا معنى له، إذ
لم يكن خوف في حجة الوداع، التي هي الحجة الوحيدة (الظاهرة) له «صلى
الله عليه وآله»..
ولذلك تحير شعبة وقتادة، ولم يعرفا سبب ذلك الخوف
المدعى كما عرفت آنفاً.
كما أن ابن كثير لم يدر علام يحمل هذا الخوف؟! ومن أي
جهة كان؟!([16]).
13 ـ
قد تعمد علي «عليه السلام» أن يهل بعمرة هو وأصحابه، وأن يرتحل هو
واصحابه مع ارتحال عثمان .. ليظهر أنه هو واصحابه يخالفون عثمان بمرأى
ومسمع منه.. لأنه لو ارتحل بعده أو قبله، وانفصل هو واصحابه عن
عثمان ومن معه، فربما يشيع محبو عثمان أن
علياً «عليه السلام» واصحابه لم يسمعوا بالنهي، ولم يعرفوا به، ولو
عرفوا به لالتزموا بمقتضاه..
أو لعلهم يقولون:
إن عثمان هو
الموافق للسنة النبوية، وعلي «عليه السلام» هو المخالف لها، ولذلك
استخفى هو واصحابه بفعلهم.
أو يقولون أي شيء آخر يصب في مصلحة تكريس سنة
عثمان المخالفة لسنة رسول الله «صلى الله عليه وآله»..
13 ـ
بالنسبة لأسباب اصرار هؤلاء الناس على مخالفة سنة رسول الله «صلى الله
عليه وآله» في الحج نقول:
ربما يكون السبب هو الرغبة في العودة إلى سنة الجاهلية
التي كانت تمنع من هذا الأمر..
كما أن عمر بن الخطاب
قد اعترض على التمتع بالعمرة إلى الحج على رسول الله «صلى الله عليه
وآله» نفسه وكلامه في هذا الصدد معروف ومشهور..
بقي هنا أمور:
الأول:
اعتذر ابن روزبهان عن عثمان
بقوله: «هذا محل الإختلاف. وكلٌ عمل باجتهاده، ولا
اعتراض للمجتهد على المجتهد».
ونجيب:
أولاً:
إذا كان لا إعتراض للمجتهد على المجتهد، فلماذا اعترض عثمان على
علي «عليه السلام»؟!.
ثانياً:
لا اجتهاد في مقابل النص النبوي على ذلك، وهذا هو ما رد به أمير
المؤمنين «عليه السلام» على عثمان XE "عثمان"
حيث
قال له: ما كنت لأدع سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» لقول أحد، أي
أن عثمان XE "عثمان"
يريد
منه «عليه السلام» أن يترك سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولا
يرضى علي «عليه السلام» بذلك.. بل صرح «عليه السلام» بأن عثمان
XE "عثمان"
يتعمد
النهي عن أمر صنعه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كما تقدم عن
البخاري XE "البخاري"
ومسلم
XE "مسلم"
وغيرهما.
الثاني:
لم يجد عثمان XE "عثمان"
جواباً على حجة أمير المؤمنين هذه التي تستند إلى عمل
رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا قوله: «دعنا منك»([17]).
الثالث:
لقد أثمر موقف علي «عليه السلام» أمرين:
أحدهما:
تراجع عثمان XE "عثمان"
، واعترافه بأنه كان رأياً رآه.
الثاني:
أنه سمح للناس بأن يفعلوا ما يروق لهم، فمن شاء أخذ به، ومن شاء تركه..
ولكنه لما رأى انصياع أكثر الناس لرغبته عاد إلى متابعة
العمل على تكريس حكم الجاهلية، فضرب وحلق الذي خالف رأيه في هذا المورد
حسبما تقدم.
لا شك في أن قصر الصلاة
في السفر حكم شرعي ثابت، وقد قصر النبي
«صلى الله
عليه وآله» الصلاة في عرفات XE "عرفات:أماكن"
ومنى
XE "منى:أماكن"
،
وكذلك أبو بكر XE "أبو
بكر"
وعمر
XE "عمر"
،
وعثمان XE "عثمان"
نفسه عدة سنوات من خلافته([18]).
وفي سنة تسع وعشرين ـ وقبل سنة ثلاثين ـ حج
عثمان
XE "عثمان"
، فضرب
فسطاطه بمنى
XE "منى:أماكن"
، وكان
أول فسطاط ضربه
عثمان
XE "عثمان"
بمنى
XE "منى:أماكن"
، وأتم
الصلاة بها وبعرفة XE "عرفات:أماكن"
، وكان
أول ما تكلم به الناس في
عثمان
XE "عثمان"
ظاهراً حين أتم الصلاة بمنى
XE "منى:أماكن"
([19]).
وذكروا:
أن
عثمان XE "عثمان"
أتم
الصلاة بمنى
XE "منى:أماكن"
، بعد
أن كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد صلاها قصراً، وكذلك أبو بكر
XE "أبو
بكر"
، وعمر
XE "عمر"
، وعثمان
XE "عثمان"
ست سنين من خلافته.
وقد عاب عليه الصحابة ذلك، حتى جاء علي «عليه السلام»
في من جاء، فقال:
والله ما حدث أمر، ولا قدم عهد، ولقد عهدت نبيك «صلى
الله عليه وآله» يصلي ركعتين، ثم أبا بكر
XE "أبو
بكر"
وعمر
XE "عمر"
، وأنت صدراً من ولايتك.
فما درى ما يرجع إليه (أو فما أدري ما ترجع إليه)،
فقال: هذا رأي رأيته.
وكان هذا أول ما تكلم الناس في
عثمان
XE "عثمان"
ظاهراً، كما قاله الطبري XE "الطبري"
وغيره([20]).
وقد كان ابن عمر
XE "ابن
عمر"
بعد أن
يُتِمَّ خلف
عثمان
XE "عثمان"
، يعيد صلاته بعد أن يرجع إلى بيته([21]).
أما ابن مسعود
XE "ابن
مسعود"
الذي اعترض
على
عثمان XE "عثمان"
،
لفعله ذاك، فإنه عاد فصار يصلي أربعاً،
بحجة أن الخلاف شر([22]).
وكذلك تماماً
فعل
عبد الرحمن بن عوف XE "عبد
الرحمن بن عوف"
، فإنه ناقش
عثمان
XE "عثمان"
أولاً، ثم تابعه وعمل بعمله أخيراً([23]).
وسيأتي إن شاء الله بيان موقف أمير المؤمنين «عليه
السلام».
وقد أنكر عبد الرحمن بن عوف
XE "عبد
الرحمن بن عوف"
على عثمان
XE "عثمان"
هذا الأمر، أعني إتمامه بمنى XE "منى:أماكن"
،
فقال عثمان XE "عثمان"
:
«يا أبا محمد، إني أخبرت: أن بعض من حج من أهل اليمن
XE "أهل
اليمن:جماعات"
، وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن الصلاة
للمقيم ركعتان، هذا إمامكم يصلي ركعتين.
وقد اتخذت بمكة
XE "مكة:أماكن"
أهلاً، فرأيت أن أصلي أربعاً لخوف ما أخاف على الناس.
وأخرى قد اتخذت بها زوجة.
ولي بالطائف
XE "الطائف:أماكن"
مال، فربما أطلعته، فأقمت فيه بعد الصَّدَر.
فقال عبد الرحمن
XE "عبد الرحمن بن عوف"
:
ما من هذا شيء لك فيه عذر، أمّا قولك: اتخذت أهلاً، فزوجتك بالمدينة
XE "المدينة:أماكن"
، تخرج بها إذا شئت، وتقدم بها إذا شئت، إنما تسكن
بسكناك.
وأمّا قولك:
لي مال بالطائف XE "الطائف:أماكن"
، فإن
بينك وبين
الطائف
XE "الطائف:أماكن"
مسيرة
ثلاث ليالي، وأنت لست من أهل الطائف XE "أهل
الطائف:جماعات"
.
وأمّا قولك:
يرجع من أهل اليمن XE "أهل
اليمن:جماعات"
وغيرهم، فيقولون: هذا إمامكم
عثمان
XE "عثمان"
يصلي
ركعتين وهو مقيم، فقد كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» ينزل عليه
الوحي، والناس يومئذٍ الإسلام فيهم قليل، ثم أبو بكر
XE "أبو
بكر"
مثل ذلك، ثم
عمر
XE "عمر"
، فضرب الإسلام بجرانه، فصلى بهم حتى مات ركعتين.
فقال عثمان
XE "عثمان"
:
هذا رأي رأيته.
فخرج عبد الرحمن، فلقي ابن مسعود
XE "ابن
مسعود" ، فقال:
أبا محمد غيَّر ما يُعلم؟!
قال:
لا.
قال:
فما أصنع؟!
قال:
اعمل، تعلم.
فقال ابن مسعود
XE "ابن
مسعود" :
الخلاف شر.
ثم تذكر الرواية:
أن عبد الرحمن XE "عبد
الرحمن بن عوف"
صلى أيضاً أربعاً، لأن الخلاف شر، حسب زعمهم([24]).
قال
العلامة الجليل الشيخ محمد حسن المظفر"
، ما مضمونه:
ليت شعري ما معنى الرأي بعد انقطاع الحجة، وما الداعي
للشريعة بعد اتضاح المحجة؟!
ويرد على عثمان
XE "عثمان"
أيضاً:
1 ـ
إن اتخاذ الأهل بمكة XE "مكة:أماكن"
لا
يوجب الإتمام بمنى XE "منى:أماكن"
، بعد
الذهاب إلى
عرفات
XE "عرفات:أماكن"
، وقد
تقدم: أن أهل مكة XE "أهل
مكة:جماعات"
كانوا
إذا حجوا يقصرون الصلاة في
منى
XE "منى:أماكن"
أيضاً. هذا لو كانت ساكنة في مكة XE "مكة:أماكن"
بالفعل، مع أن ابن عوف XE "عبد
الرحمن بن عوف"
صرح بأن زوجة
عثمان كانت مع زوجها في المدينة XE "المدينة:أماكن"
.
2 ـ
إن المرأة هي التي تتبع الزوج في الإقامة والسفر، وليس العكس.
ومجرد قرب الزوجة من بيئتها الأصلية لا يجعل زوجها
مقيماً.
3 ـ
لو صح ما ذكروه من إيجاب ذلك الإتمام على الزوج لم يعترض أحد على
عثمان
XE "عثمان"
.
4 ـ
لو صح ذلك، فإنما يصح بالنسبة لعثمان
XE "عثمان"
وحده دون سائر الناس، فلماذا لا يوكل رجلاً آخر يصلي
بالناس قصراً؟! أو لماذا لم يخبر الناس قبل بدئه بالصلاة بأن عليهم
التقصير دونه؟! وإن كان قد أحدث زواجاً في ذلك السفر بالذات، فالمفروض:
أنه لم يحج حج تمتع، بل حج قران، ولا يجوز النكاح للمحرم.
5 ـ
كيف يمكن أن يستدل أهل اليمن XE "أهل
اليمن:جماعات"
بصلاة
عثمان
XE "عثمان"
بمنى
XE "منى:أماكن"
ركعتين على أن صلاة المقيم ركعتين، والحال أن
عثمان
XE "عثمان"
لم
يكن مقيماً بمنى XE "منى:أماكن"
، وهم يعرفون ذلك.
6 ـ
إذا كان أهل اليمن XE "أهل
اليمن:جماعات"
هم المقصودون بالإفهام، فلماذا يجبر جميع الناس على
الإتمام، وهم بين مقيم وغير مقيم؟!([25]).
7 ـ
إن رفع الوهم لا يصح أن يكون بإيجاد وهم آخر، من شأنه إبطال صلاة القصر
في منى
XE "منى:أماكن"
، كما
حصل بعد
عثمان
XE "عثمان"
حيث
أصرّ بنو أمية XE "بنو
أمية:جماعات"
على
إتمام الصلاة في
منى
XE "منى:أماكن"
، وحاولوا أن يفرضوه على الناس، واعتبروا ذلك تشريعاً
يجب على الناس كلهم الإلتزام به.
8 ـ
إن عودة ابن مسعود XE "ابن
مسعود"
وابن عوف
XE "عبد
الرحمن بن عوف"
إلى رأي
عثمان
XE "عثمان"
، لأن الخلاف شر، غير مفهومة لنا، لأن مخالفة الرسول
وتغيير الأحكام أعظم شراً.
وإذا كان ابن مسعود
XE "ابن
مسعود"
وابن عوف
XE "عبد
الرحمن بن عوف"
قد عادا إلى
متابعة
عثمان
XE "عثمان"
، لأن
الخلاف شر، فإن عبد الله بن عمر XE "ابن
عمر"
أيضاً، قال:
صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بمنى XE "منى:أماكن"
ركعتين، وأبو بكر XE "أبو
بكر"
بعده، وعمر
XE "عمر"
بعد
أبي بكر XE "أبو
بكر"
، وعثمان
XE "عثمان"
صدراً من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً.
فكان ابن عمر
XE "ابن
عمر"
إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً. وإذا صلى وحده صلى
ركعتين([26]).
وقال ابن حزم
XE "ابن
حزم" :
إن ابن عمر XE "ابن
عمر"
كان إذا صلى
مع الإمام بمنى XE "منى:أماكن"
أربع ركعات، انصرف إلى منزله، فصلى ركعتين، أعادها([27]).
ولا ندري إن كان ابن عمر
XE "ابن
عمر"
قد عمل بالتقية، التي لم يزل المخالفون لعلي «عليه السلام» وشيعته
يعيبونها عليهم، ويتهمونهم بأنواع من التهم الباطلة من أجلها،
ويطالبونهم بالتخلي عنها، ليلاحقوهم بأنواع الأذى، وليغروا بهم السلطان
الذي يطلبهم تحت كل حجر ومدر، ليقتلهم، وينكل بهم كما يحلو له.
أم أن ابن عمر
XE "ابن
عمر"
كان يشجع
السلطان بموافقته على صلاة تخالف صلاة رسول الله
«صلى الله
عليه وآله»، حيث صلى
معه أربعاً ليتشجع ذلك السلطان على إماتة سنة رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وتشييداً للبدعة؟!
أم أنّه كان يلتمس بفعله هذا رضى العامة، ورضى بني أمية
XE "بنو
أمية:جماعات"
، لتبقى له المكانة المرموقة عند هؤلاء وأولئك؟!
أم أن كل هذه الاحتمالات قد اجتمعت له؟!..
قد يرجح البعض الإحتمال الأول، فإن حمل فعل ابن عمر
XE "ابن
عمر"
على التقية والمجاراة أولى من اتهامه بما لا يرضى مسلم
بأن يتهم به.
ولكننا نتحفظ على هذا الترجيح..
1ـ
وقد اعتذر
عن ذلك
عثمان
XE "عثمان"
: بأنه
إنما أتم في منى XE "منى:أماكن"
وعرفات XE "عرفات:أماكن"
لأنه
كان قد تأهل بمكة XE "مكة:أماكن"
لما قدمها([28])..
وقالوا:
إن
عثمان XE "عثمان"
اعتذر
لأهل الأمصار المعترضين عليه لإتمامه الصلاة بمنى
XE "منى:أماكن"
: بأن
النبي «صلى الله عليه وآله» وأبا بكر XE "أبو
بكر"
وعمر
XE "عمر"
،
كانوا إذا حجوا لم يكن لهم بمكة XE "مكة:أماكن"
بيوت
ومنازل، ولم يكونوا عازمين على السكون، وإني كان لي منازل وبيوت في مكة
XE "مكة:أماكن"
،
فنويت الإقامة في تلك الأيام، فأتممت الصلاة، لأن مكة
XE "مكة:أماكن"
كانت منزلي، ووطني([29]).
ويجاب:
أولاً:
إن هذا الحديث لا يصح([30]).
ثانياً:
إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يسافر بزوجاته ويقصر([31]).
ثالثاً:
إن عمر XE "عمر"
قد
منع من حج التمتع، ولم يكن عثمان XE "عثمان"
ليجرؤ
على مخالفته، فذلك يعني: أن عثمان XE "عثمان"
قد دخل
مكة XE "مكة:أماكن"
محرماً بالحج.. ولا يجوز للمحرم أن يتزوج..
وقد روى
عثمان
XE "عثمان"
نفسه عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه
قال:
لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب([32])..
رابعاً:
إن المرأة إذا تزوجت هي التي تتبع الرجل في الإقامة والسفر، ولا يتبع
الرجل المرأة في ذلك.
خامساً:
إن علياً «عليه السلام» لم يتزوج في سفره إلى الحج، فلماذا يصرّ عليه
عثمان XE "عثمان"
بأن يصلي بالناس تماماً.. كما سيأتي إن شاء الله
تعالى..
سادساً:
لأن المنازل والبيوت في مكة XE "مكة:أماكن"
، إن
كانت تقتضي الإتمام فهي تقتضيه في مكة XE "مكة:أماكن"
، لا
في منى
XE "منى:أماكن"
، وكان
أهل مكة XE "أهل
مكة:جماعات"
أنفسهم إذا خرجوا إلى
منى
XE "منى:أماكن"
قصروا.
قال مالك في أهل مكة
XE "أهل
مكة:جماعات"
:
«إنهم
يصلون بمنى XE "منى:أماكن"
إذا
حجوا ركعتين، حتى ينصرفوا إلى مكة XE "مكة:أماكن"
»([33]).
سابعاً:
إذا كانت وظيفة
عثمان
XE "عثمان"
هي
الإتمام لأجل منازله وبيوته في مكة XE "مكة:أماكن"
، فإن سائر الناس لم تكن لهم منازل، فلماذا يحملهم على
الإتمام أيضاً؟! فإن واجبه هو أن ينبههم إلى أن حكمه غير حكمهم، وأن
عليهم التقصير دونه.
ثامناً: لنفترض ـ من باب فرض المحال
ـ:
أنه
هو الآخر قد تزوج، فهل تزوج سائر الناس الذين سوف يأتمون به؟!
2 ـ
واعتذروا أيضاً: بأنه كان لعثمان XE "عثمان"
مال
بالطائف XE "الطائف:أماكن"
..
ويرد عليه، أولاً:
إن كان له مال، فإنه لم يكن لعلي مال، لا في الطائف
XE "الطائف:أماكن"
ولا في غيرها، فلماذا أصر عليه بأن يتم؟!
ثانياً:
مجرد وجود المال لا يوجب الإتمام.
ثالثاً:
أين الطائف XE "الطائف
أماكن"
من عرفات
XE "عرفات:أماكن"
ومنى
XE "منى:أماكن"
؟! وما ربط هذه بتلك؟!
رابعاً:
إنه لم يمر بالطائف XE "الطائف:أماكن"
لينقطع سفره بذلك..
خامساً:
ما ذنب الذين يأتمون به؟ ولماذا يتمون؟!
وثمة أعذار أخرى بينّا أنها لا تصح فراجع كتابنا الصحيح
من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، فصل:
«حدث
وتشريع».
ولكن بني أمية
XE "بنو
أمية:جماعات"
أصروا
بعد ذلك على فرض رأي
عثمان
XE "عثمان"
على
الناس، رغم أن
عثمان
XE "عثمان"
نفسه قد تراجع عن إلزام الناس به، فقد قالوا:
1 ـ
لما
كان في خلافة معاوية XE "معاوية"
،
واجتمع الناس عليه، وقتل أمير المؤمنين «عليه السلام» حج معاوية
XE "معاوية"
، فصلى
بالناس بمنى XE "منى:أماكن"
ركعتين الظهر، ثم سلم.
فنظرت بنو أمية
XE "بنو
أمية:جماعات"
بعضهم
إلى بعض، وثقيف، ومن كان من شيعة عثمان XE "شيعة
عثمان:جماعات"
، ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم، وخالف، وأشمت به عدوه.
فقاموا، فدخلوا عليه، فقالوا:
أتدري ما صنعت؟! ما زدت على أن قضيت على صاحبنا، وأشمت به عدوه،
ورغَّبت عن صنيعه وسنته.
فقال:
ويلكم، أما تعلمون أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» صلى في هذا
المكان ركعتين، وأبو بكر XE "أبو
بكر"
وعمر
XE "عمر"
، وصلى
صاحبكم ست سنين كذلك، فتأمروني أن أدع سنة رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، وما صنع أبو بكر XE "أبو
بكر"
، وعمر
XE "عمر"
، وعثمان
XE "عثمان"
قبل أن يحدث؟!
فقالوا:
لا والله، ما نرضى عنك إلا بذلك.
قال:
فأقيلوا، فإني مشفعكم، وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعاً، فلم
يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم([34]).
2 ـ
روي:
أن معاوية XE "معاوية"
حج
فصلى بالناس الظهر في مكة XE "مكة:أماكن"
ركعتين، فاعترض عليه مروان XE "مروان"
،
وعمرو بن عثمان XE "عمرو
بن عثمان"
، وقالا له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح مما عبته به.
فقال لهما:
وما ذاك؟!
فقالا له:
ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة بمكة XE "مكة:أماكن"
؟!
فقال لهما:
ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟! قد صليتهما مع رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، ومع أبي بكر XE "أبو
بكر"
وعمر؟!
قالا:
فإن ابن عمك قد كان أتمهما، وإن خلافك إياه له عيب.
قال:
فخرج معاوية XE "معاوية"
إلى العصر، فصلاها بنا أربعاً([35]).
فإن قيل:
المكلف مخير في مكة XE "مكة:أماكن"
بين
القصر والاتمام فما هو العيب في اتمام
عثمان
XE "عثمان"
فيها..
فالجواب:
أن صلاة معاوية XE "معاوية"
إنما
تعد عيباً لو كان القصر واجباً وقد خالفه
عثمان
XE "عثمان"
بالإتمام.. فيريدون من معاوية أن يوافق
عثمان
XE "عثمان"
في
الإتمام حتى لا يقال: إن
عثمان
XE "عثمان"
قد
غلط وخالف حكم الله ورسوله في هذا المورد. وهذا لا يكون إلا في
منى
XE "منى:أماكن"
، أما
في مكة XE "مكة:أماكن"
فلا
يتحقق ذلك فيها لأجل أن الحكم هو التخيير، فلا تتحقق المخالفة لرسول
الله
«صلى الله عليه وآله» في أي من الأمرين..
ولعل ذكر
مكة
XE "مكة:أماكن"
قد
جاء للتضليل أو اريد به
مكة
XE "مكة:أماكن"
بالمعنى الأعم الشامل لمنى أيضاً.
والذي يهون الخطب أن رواية الإمام الباقر
XE "الإمام
الباقر"
الآتية في
آخر هذا الفصل تصرح بأن ذلك كان في منى
.
وهذا معناه:
أن
عثمان XE "عثمان"
كما
جعل الإتمام بمنى سنة،
فإنّه جعله بمكة سنة
أيضاً سواء نوى المسافر عشرة أيام، أم لم ينوها.
والذي تحسن الإشارة إليه هنا أيضاً:
1 ـ
بالنسبة لضرب الفسطاط في
منى نقول:
أنكر الأصحاب على
عثمان ضرب
الفسطاط، وإطعامه الناس في
منى
، لأن
ذلك كان من شعار الجاهلية، ولم يقدم عليه أحد منذ بعث رسول الله «صلى
الله عليه وآله» إلى ذلك الوقت. وقد سألوا رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، فقالوا: لَنَضْربَنَّ لَك فسطاطاً بمنى
.
فقال:
منى مناخ
من سبق([36]).
2 ـ
إنّه «عليه السلام» لم يبدأ كلامه بالهجوم على
عثمان
، ولم يصفه بأي وصف يثيره، أو يبرر له أي موقف انفعالي،
يضيع الحق الذي يريد الإمام «عليه السلام» إظهاره، بل ساواه بغيره،
وأعطاه صفة العارف، والحاضر والناظر، الذي لا يتوقع منه الجهل بما
يعرفه غيره.
3 ـ
إنّه «عليه السلام» قد أبطل لعثمان أي
مبرر يمكن أن يلجأ إليه، وأي عذر قد يعتمد عليه، وذلك بطريقة عفوية،
قرر بها مراده، مرسلاً كلامه إرسال المسلمات التي لا يحسن النقاش فيها،
أو إثارة أية شبهة حولها، وذلك حين قال له: «ما حدث أمر، ولا قدم عهد»،
فليس لعثمان
أن
يتعلل بأن أمراً قد استجد، ودعاه إلى هذا العمل، ولا أن يعتذر بالنسيان
بسبب قدم العهد.
4 ـ
إنّه «عليه السلام» ألزمه الحجة حين ذكر له اتصال السيرة العملية على
ذلك، من عهد النبي «صلى الله عليه وآله» إلى ذلك اليوم، مذكراً إياه
بأنّه هو نفسه قد مارس القصر طيلة السنوات الست التي خلت.
5 ـ
إنّه ذكّره بأمور ثلاثة: لا مناص له من الإلتزام بواحد منها.
ألف:
فرسول الله «صلى الله عليه وآله» هو النبي الذي يلزم كل مسلم أن يقتدي
به، وينتهي إلى أمره ونهيه،
ب:
وأبو بكر وعمر،
قد وفرا الإتصال العملي لهذه السنة النبوية بممارستها طيلة سني حكمهما.
وهما أيضاً:
الرجلان اللذان يلتزم
عثمان بخطهما،
ويرفض اتهامه بأدنى مخالفة لهما.
ج:
والأهم من ذلك هو التزام
عثمان نفسه
بالعمل بهذا الحكم الشرعي طيلة ست سنوات من حكومته.
فلماذا ضرب
عثمان بذلك
كله عرض الحائط؟
6 ـ
فلذلك تحير
عثمان،
ولم يدر ما يجيب به علياً «عليه السلام»، وصرح بالحقيقة التي أسقطت
إجراءه عن التأثير، أو سلبته أية قيمة، وعرّفت الناس: أن إلزامهم به من
قبل بني أمية مبني
على اللجاج، والمكابرة ويشير إلى قلة المبالات بالدين وبأحكامه.
14- علي
لا يصلي إلا قصراً:
وعدا عما قدمناه من اعتراض علي
«عليه السلام»
على عثمان
، فإنا نقول:
روى ابن حزم
، من طريق
سفيان بن عيينة
، عن
جعفر بن محمد
، عن أبيه،
قال: اعتل
عثمان
، وهو بمنى
، فأتى علي، فقيل له: صلى بالناس.
فقال:
إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعني ركعتين.
قالوا:
لا، إلا صلاة أمير المؤمنين ـ يعنون
عثمان
ـ أربعاً.
فأبى([37]).
وروى علي بن إبراهيم
XE "على
بن إبراهيم"
، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير
، عن عمر بن
أذينة
، عن زرارة
، عن أبي جعفر «عليه السلام» قال:
حج النبي «صلى الله عليه وآله»، فأقام بمنى
ثلاثاً
يصلي ركعتين، ثم صنع ذلك أبو بكر
، وصنع
ذلك
عمر ،
ثم صنع ذلك
عثمان
ست
سنين، ثم أكملها
عثمان
أربعاً، فصلى الظهر أربعاً، ثم تمارض ليشد بذلك بدعته، فقال للمؤذن:
اذهب إلى علي، فقل له فليصل بالناس العصر.
فأتى المؤذن علياً «عليه السلام»،
فقال له:
إن أمير المؤمنين
عثمان
يأمرك
أن تصلي بالناس العصر.
فقال:
إذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله».
فذهب المؤذن، فأخبر
عثمان
بما قال علي «عليه السلام».
فقال:
اذهب إليه، فقل له: إنك لست من هذا في شيء، اذهب فصل كما تؤمر.
قال علي «عليه السلام»:
لا والله، لا أفعل.
فخرج
عثمان
، فصلى بهم أربعاً.
ونقول:
1 ـ
إن كل منصف سيلاحظ كيف أن ابن عوف
، الذي
أراده
عمرحاكماً
في أخطر منصب بعد منصب النبوة، ألا وهو الخلافة لرسول الله «صلى الله
عليه وآله» وكذلك ابن مسعود
وابن
عمر
، وأضرابهم،
ممن يعتبرونهم كباراً بين الصحابة.. نعم، إن هؤلاء يعترضون على البدعة،
ويستدلون على بطلانها، ثم يمارسونها، ويكونون سبباً في إشاعتها، وفي
إلزام الناس بها. فهل ترى معاوية"
يتورع عن
موافقة
عثمان
عليها؟!.. ولكنها السياسة وما أدراك ما السياسة!!
أمّا أمير المؤمنين «عليه السلام»، فيعترض على الباطل،
ويتخذ الموقف الشرعي الصحيح منه، ويصرّ على موقفه، ليس في هذا المورد
وحسب، وإنما في جميع الموارد، وفي مواجهة أي كان من الناس، وفي جميع
أدوار حياته.
2 ـ
كان يمكن لعلي «عليه السلام» أن يبادر إلى الصلاة، ويصلي بالناس وفق ما
قرره الشرع الشريف، ولا يخبرهم مسبقاً بأنه سيصلي بهم قصراً أو تماماً،
وبعد أن تنتهي الصلاة، فليرض من يرضى، وليسخط من يسخط.
ولكنه «عليه السلام» لم يفعل ذلك، بل أرجع الأمر إليهم،
لأنه يريد أن يسجل لهم موقفه، ويجعلهم أمام الخيار الصعب، ليعبروا هم
للأجيال عن موقفهم: هل يختارون اتباع الرسول؟! أم يختارون معصيته
تزلفاً للحاكم؟! لكي لا يدعي الناس لهم النزاهة والعصمة عن الأخذ بخلاف
الشريعة عن سابق علم وتصميم.
3 ـ
وأراد أيضاً: أن يعرّفهم أنه لا يرغب بثواب الصلاة جماعة بمأمومين تكون
لهم هذه النظرة للرسول «صلى الله عليه وآله»، وهم يقدمون حكم أميرهم
على حكم ربهم ونبيهم، لا سيما وأنه يعلم أنهم بعد أن يفرغوا من تلك
الصلاة سيظهرون نفرتهم منها، وسيعتبرون أنه قد غرر بهم، وسيعتذرون لعثمانوبطانته
عنها،
وهذا سيزيد
عثمان شعوراً
بالقوة ويدعوه للإصرار على مخالفته، وربما يشجعه ذلك على مخالفات أخرى.
([1])
راجع: فتح الباري ج2 ص451 و (ط أخرى) ص361 ومحاضرة الأوائل
ص145 وتاريخ الخلفاء ص154.
([2])
الموطأ لمالك ج1 ص147 و (ط أخرى) ص178 وكتاب الأم ج1 ص171.
([3])
الغدير ج8 ص160 فما بعدها عن مصادر كثيرة..
([4])
نيل الأوطار ج3 ص335 و (ط أخرى) ج3 ص363 والفقرة الأخيرة مروية
في مصادر كثيرة، فراجع: المحلى ج5 ص86 وبدائع الصنائع ج1 ص276
وشرح السدي لسنن ابن ماجة ج1 ص386.
([5])
فتح الباري ج2 ص451 و(ط أخرى) ص361 وعن الشوكاني
XE "الشوكاني"
في
نيل الأوطار ج3 ص334 ـ 345 و (ط أخرى) ج3 ص362.
والفقرة الأخيرة مروية في مصادر كثيرة، فراجع: المحلى ج5 ص86
وبدائع الصنائع ج1 ص276 وشرح السدي لسنن ابن ماجة ج1 ص386.
([6])
مسند أحمد ج1 ص92 حديث 707، وذخائر المواريث ص416 وراجع: موطأ
مالك (باب القرآن في الحج 336) الحديث 40، والبداية والنهاية
لابن كثير ج5 ص129 والغدير ج6 ص219 و 220 وجامع بيان العلم ج2
ص30 والإحكام لابن حزم ج6 ص785 ومختصر جامع بيان العلم ص198.
([7])
مسند أحمد ج1 ص61 و 97 والمجموع للنووي ج7 ص159 ونيل الأوطار
ج5 ص38 والنص والإجتهاد ص201 وتحفة الأحوذي ج3 ص470 وكنز
العمال = = ج5 ص168 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث
العربي) ج5 ص144 و 147 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص248 و
254 والدر المنثور ج1 ص216 وصحيح مسلم، كتاب الحج ج3 ص68 حديث
158 و (ط دار الفكر) ج4 ص46 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص22
وراجع: الغدير ج8 ص130 عن مصادر كثيرة.
([8])
راجع: مسند أحمد ج1 ص61 والغدير ج8 ص131.
([9])
منحة المعبود ج1 ص210 وشرح معاني الآثار ج1 ص371 وزاد المعاد
ج1 ص218 والمجموع للنووي
ج7 ص156 وبحار الأنوار ج30 ص613 و 633 والنص والإجتهاد ص201
والغدير ج8 ص130 ومسند أحمد ج1 ص136 وصحيح البخاري (ط دار
الفكر) ج2 ص153 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج4 ص46 والسنن الكبرى
للبيهقي ج5 ص22 وعمدة القاري ج9 ص203 ومسند أبي داود ص16
وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ج2 ص15 ونصب = = الراية ج3
ص199 وكنز العمال ج5 ص167 وشرح مسند أبي حنيفة ص114 والدر
المنثور ج1 ص216 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث
العربي) ج5 ص 144 و 146 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص248 و
253 وسفينة النجاة للتنكابني ص268 وفتح الباري لابن حجر ج3
ص336 وأحكام القرآن لابن العربي ج1 ص181.
([10])
مسند أحمد ج1 ص57 وسنن النسائي ج5 ص152 والمستدرك للحاكم ج1
ص472 وشرح معاني الآثار ج2 ص141 وكنز العمال ج5 ص166 والسنن
الكبرى للنسائي ج2 ص348 وسنن الدارقطني ج2 ص252 والحصون
المنيعة للسيد محسن الأمين ص141 وحاشية السندي على النسائي ج5
ص152 والبداية والنهاية ج5 ص126 و 129.
([11])
راجع: صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج2 ص151 وبداية المجتهد ج1
ص269 ونيل الأوطار ج5 ص46 والطرائف ص488 والصراط المستقيم ج3
ص35 ونهج الحق (مطبوع مع دلائل الصدق) ج3 ق1 ص196 عن الجمع بين
الصحيحين، وفتح الباري ج3 ص336 وعمدة القاري ج9 ص198
والإستذكار لابن عبد البر ج4 ص66 وتذكرة الحفاظ ج3 ص786 وسير
أعلام النبلاء ج14 ص294 وج26 ص445 والبداية والنهاية ج5 ص147
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص253.
([12])
راجع: الغدير ج6 ص219 عن صحيح البخاري (ط سنة 1372هـ) ج3 ص69
وسنن النسائي ج5 ص148 ومسند أحمد ج1 ص136 والسنن الكبرى
للبيهقي ج4 ص352 وج5 ص22 ومسند أبي داود ص16 ومسند أبي يعلى ج1
ص342 وكنز العمال ج5 ص160 وسير أعلام النبلاء ج14 ص294 وج21
ص409 والشفا للقاضي عياض ج2 ص14 والسيرة النبوية لابن كثير ج4
ص279 والبداية والنهاية ج5 ص159 وتاريخ الإسلام للذهبي ج26
ص445.
([13])
راجع: مسند أحمد ج1 ص95 ومسند أبي يعلى ج1 ص454 وشرح معاني
الآثار ج2 ص149 والغدير ج8 ص130 وج9 ص280.
([14])
المهلّ: أي الذي أهل بالعمرة في حج التمتع.
([15])
راجع: المحلَّى لابن حزم ج7 ص107.
([16])البداية
والنهاية ج5 ص137 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج5 ص154
والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص270.
([17])
راجع: المجموع للنووي ج7 ص156 وبحار الأنوار ج30 ص613 و 633
والنص والإجتهاد ص201 والغدير ج8 ص130 ومسند أحمد ج1 ص136
وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج2 ص153 وصحيح مسلم (ط دار الفكر)
ج4 ص46 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص22 وعمدة القاري ج9 ص203
ومسند أبي داود ص16 ونصب الراية ج3 ص199 وكنز العمال ج5 ص167
وشرح مسند أبي حنيفة ص114 والدر المنثور ج1 ص216 والبداية
والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج5 ص 144 و 146 والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص248 و 253 وسفينة النجاة للتنكابني
ص268.
([18])
راجع: صحيح البخاري ج1 ص126 و 189 و (ط دار الفكر) ج2 ص34 و
173 وصحيح مسلم ج2 ص145 و146 و (ط دار الفكر) ج2 ص146 والموطأ
(مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص314 و (ط دار إحياء التراث
العربي) ج1 ص402 ونصب الراية ج2 ص192 و 187 وسنن النسائي ج3
ص121 ومسند أحمد ج1 ص378 وج2 ص16 و 55 و 57 و 140 وج3 ص168
والمصنف للصنعاني ج2 ص516 و 518 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص339
وج4 ص340 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص587 والسنن الكبرى للبيهقي
ج3 ص136 و 126 و 143 و 144 و 153 وصحيح ابن حبان ج6 ص463
والمغني لابن قدامة ج3 ص482 وسنن أبي داود ج2 ص199 ومسند أبي
يعلى ج7 ص260 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص314 وشرح معاني الآثار ج1
ص417 وكتاب الأم للشافعي ج7 ص175 وج1 ص159 و (ط دار الفكر) ج1
ص190 ونيل الأوطار ج3 ص245 و 249 والمحلى لابن حزم ج4 ص270
والمعجم الأوسط للطبراني ج1 ص238 وبحار الأنوار ج31 ص231 و 233
و 235 ومسند الشاميين ج4 ص125 وتاريخ مدينة دمشق ج36 ص16 وسبل
الهـدى والـرشـاد ج8 ص231 وسنن الـترمـذي ج2 ص228 و 230 وج3
ص229 = = و (ط دار الفكر) ج2 ص183 وكنز العمال ج8 ص151 و 152 و
(ط مؤسسة الرسالة) ج8 ص240.
([19])
الكامل في التاريخ ج3 ص51 و (ط دار الكتاب العربي ـ بيروت) ج3
ص42 و (ط دار صادر) ج3 ص103 وتاريخ الأمم والملوك (ط مؤسسة
الأعلمي) ج3 ص322 والبداية والنهاية ج7 ص154 و (ط دار إحياء
التراث العربي) ج7 ص173 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ص386
وأنساب الأشراف ج5 ص39 وبحار الأنوار ج31 ص235 ـ 236 و 269
ومناقب أهل البيت للشيرواني ص366 والغدير ج8 ص101 وأحكام
القرآن للجصاص ج2 ص254 وتقريب المعارف ص262.
([20])
الكامل في التاريخ ج3 ص51 و (ط دار الكتاب العربي ـ بيروت) ج3
ص42 و (ط دار صادر) ج3 ص103 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص267 (ط
مؤسسة الأعلمي) ج3 ص322 ومناقب أهل البيت للشيرواني ص366
والبداية والنهاية ج7 ص154 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج7
ص173وبحار الأنوار ج31 ص235 وراجع ص269 وحياة الصحابة ج3 ص507
و 508 عن كنز العمال ج4 ص239 عن ابن عساكر والبيهقي، والغدير
ج8 ص101 و 102 عن أنساب الأشراف ج5 ص39 وعن العبر وديوان
المبتدأ والخبر ج2 ص386 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص328.
([21])
المحلى لابن حزم ج4 ص270 والغدير ج8 ص98 وراجع: الموطأ (مطبوع
مع تنوير الحوالك) ج1 ص164 و (ط دار إحياء التراث العربي) ج1
ص149 وكتاب الأم للشافعي ج7 ص262 والمدونة الكبرى ج1 ص121 وشرح
معاني الآثار ج1 ص420 ومعرفة السنن والآثار ج2 ص427 والإستذكار
لابن عبد البر ج2 ص250.
([22])
كتاب الأم ج1 ص159 وج7 ص175 و (ط دار الفكر) ج1 ص208 وج7 ص199
و 263 وسنن أبي داود ج1 ص438 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص144
والغدير ج8 ص99 و 102 و 117 وصحيح البخاري ج1 ص126 والبداية
والنهاية ج7 ص154 والمصنف للصنعاني ج2 ص516 والكامل في التاريخ
ج3 ص104 وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص27 ومسند أبي يعلى ج9
ص256 والمعجم الأوسط للطبراني ج6 ص368 ومعرفة السنن والآثار ج2
ص426 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج8 ص245 واختلاف الحديث
للشافعي ص491 وفتح الباري ج2 ص333 و 465 وعمدة القاري ج7 ص120
وعون المعبود ج5 ص307 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث
العربي) ج7 ص244.
([23])
تاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 وأنساب الأشراف ج5 ص39 والكامل في
التاريخ ج3 ص103 والبداية والنهاية ج7 ص154 وراجع: العبر
وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص140 والغدير ج8 ص98 ـ 102
عنهم.
([24])
دلائل الصدق ج3 ق1 ص199 و 200 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص268
والكامل في التاريخ ج3 ص51 و (ط دار الكتاب العربي ـ بيروت) ج3
ص42 والبداية والنهاية ج7 ص154 و (ط دار إحياء التراث العربي)
ج7 ص244 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ص386 وأنساب الأشراف
ج5 ص39.
وراجع: كتاب الأم ج1 ص159 وج7 ص175 و (ط دار الفكر) ج1 ص208
وج7 ص199 و 263 وسنن أبي داود ج1 ص438 والسنن الكبرى للبيهقي
ج3 ص144 والغدير ج8 ص99 و 102 و 117 وصحيح البخاري ج1 ص126
والمصنف للصنعاني ج2 ص516 وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص27
ومسند أبي يعلى ج9 ص256 والمعجم الأوسط للطبراني ج6 ص368
ومعرفة السنن والآثار ج2 ص426 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة)
ج8 ص245 واختلاف الحديث للشافعي ص491 وفتح الباري ج2 ص333 و
465 وعمدة القاري ج7 ص120 وعون المعبود ج5 ص307.
([25])
دلائل الصدق ج3 ق1 ص200.
([26])
صحيح البخاري ج2 ص596ح1572 وصحيح مسلم ج2 ص142 ح17 كتاب صلاة
المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، والسنن الكبرى للبيهقي ج3
ص126 ومسند أحمد ج2 ص16 و 44 و 55 و 56 و 145 و 148 و 378 = =
وبحار الأنوار ج31 ص232 وجامع الأصول ج5 ص705 وشرح معاني
الآثار، باب صلاة المسافرين، والغدير ج8 ص98.
([27])
راجع: المحلى لابن حزم ج4 ص270 والغدير ج8 ص98 وراجع: الموطأ
(مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص164 و (ط دار إحياء التراث
العربي) ج1 ص149 وكتاب الأم للشافعي ج7 ص262 والمدونة الكبرى
ج1 ص121 وشرح معاني الآثار ج1 ص420 ومعرفة السنن والآثار ج2
ص427 والإستذكار لابن عبد البر ج2 ص250 وعن صحيح مسلم (باب قصر
الصلاة بمنى، كتاب الحج).
([28])
مسند أحمد ج1 ص62 وأنساب الأشراف ج5 ص39 ومجمع الزوائد ج2 ص156
وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 والشرح الكبير لابن قدامة ج2
ص110 والبداية والنهاية ج7 ص154 و (ط دار إحياء التراث) ج7
ص173 والكامل في التاريخ ج3 ص103 وشرح مسند أبي حنيفة ص110
والمبسوط للسرخسي ج1 ص240 وبدائع الصنائع ج1 ص92 ونيل الأوطار
ج3 ص259 والبحر الرائق ج2 ص239 والمغني لابن قدامة ج2 ص135
وتاريخ مدينة دمشق ج39 ص256 وفيض القدير ج6 ص128 والتمهيد لابن
عبد البر ج16 ص305 وعمدة القاري ج7 ص120 وفتح الباري ج2 ص470
وراجع: أحكام القرآن للجصاص ج2 ص319 وتفسير أبي السعود ج2 ص225
وتفسير الآلوسي ج5 ص132 وزاد المعاد ج1 ص129 وفيه: أنه كان قد
تأهل بمنى، وأحكام القرآن ج2 ص254.
([29])
إبطال نهج الباطل (مطبوع مع دلائل الصدق) ج3 ق1 ص197 وإحقاق
الحق (الأصل) ص259.
([30])
راجع: فتح الباري ج2 ص470 والنص والإجتهاد ص409 وشرح مسلم
للنووي ج5 ص195 وعمدة القاري ج4 ص53 ونيل الأوطار ج3 ص259
والغدير ج8 ص103 وفيض القدير ج6 ص128.
([31])
الديباج على مسلم ج2 ص323 وفتح الباري ج2 ص470 والنص والإجتهاد
ص409 وشرح مسلم للنووي ج5 ص195 وعمدة القاري ج4 ص53.
([32])
مسند أحمد ج1 ص ص57 و 64 و 65 و 68 و 73 وصحيح مسلم (ط دار
الفكر) ج4 ص136 و 137 وسنن أبي داود ج1 ص413 وسنن النسائي ج6
ص88 و 89 والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص65 وج7 ص210 ومجمع الزوائد
ج4 ص268 وكتاب الأم للشافعي (ط دار الفكر) ج5 ص84 و 190 ومختصر
المزني ص175 والمجموع للنووي ج7 ص283 و 288 والثمر الداني
للآبي الأزهري ص462 والمبسوط للسرخسي ج4 ص191 والجوهر النقي ج7
ص210 والمغني لابن قدامة ج3 ص312 و 314 و 578 وكتاب المسند
للشافعي ص180 و 253 والشرح الكبير لابن قدامة ج3 ص312 و 507
وكشاف القناع ج2 ص513 وج5 ص91 والمحلى لابن حزم ج7 ص140 و 198
و 199 وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ج2 ص37 ونيل الأوطار ج5
ص81 وإختلاف الحديث للشافعي ص530 وفتح الباري ج4 ص45 وج9 ص142
وعمدة القاري ج10 ص195 وتحفة الأحوذي ج3 ص490 و 491 ومنتخب
مسند عبد بن حميد ص45 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص289 والمنتقى
من السنن المسندة ص117 و 174 وصحيح ابن خزيمة ج4 ص183 وصحيح
ابن حبان ج5 ص484 وج9 ص434 و 437 والمعجم الأوسط للطبراني ج7
ص240 وسنن الدارقطني ج3 ص181 وناسخ الحديث ومنسوخه ص497 ومعرفة
علوم الحديث ص127 ومعرفة السنن والآثار ج4 ص35 وج5 ص349 وكنز
العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج5 ص40.
([33])
كتاب الموطأ لمالك ج1 ص402 والإستذكار لابن عبد البر ج4 ص335
ودلائل الصدق ج3 ق1 ص199.
([34])
الكافي ج4 ص518 ـ 519 وبحار الأنوار ج31 ص467 و 468 وجامع
أحاديث الشيعة ج7 ص39 و 40 ومنتقى الجمان ج2 ص202 ووسائل
الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج8 ص465 و 499 و (ط دار الإسلامية)
ج5 ص500 و 501 والحدائق الناضرة ج17 ص374 والتحفة السنية
(مخطوط) للجزائري ص117.
([35])
راجع: الغدير ج8 ص116 و 262 وج10 ص191 و 355 ومسند أحمد ج4 ص94
ومجمع الزوائد ج2 ص156 و 157. والمعجم الكبير للطبراني ج19
ص330.
([36])
بحار الأنوار ج31 ص236 عن روضة الأحباب.
([37])
المحلى لابن حزم ج4 ص270 والغدير ج8 ص100 والجوهر النقي
للمارديني ج3 ص144 و 145 وراجع: ذيل سنن البيهقي لابن
التركماني (مطبوع بهامش السنن) ج3 ص144 والغدير ج8 ص100.
|