روى ابن الجوزي، عن محمد، عن أبيه، عن علي «عليه
السلام» أنه جيء برجل حلف، فقال: امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان
نهاراً.
فقال «عليه السلام»:
يسافر بها، ثم ليجامعها نهاراً([1]).
ونقول:
أولاً:
إن هذا الحلف إن كان حلفاً بالطلاق الثلاث، فهو لا يقع. وهذا هو مذهب
علي «عليه السلام».
والحلف عليه حلف على أمر باطل، فلا يقع الطلاق، ولا
ينعقد اليمين على أمر غير مشروع.
وإن كان قد حلف بالطلاق، من دون تثليث، فنقول:
إن إنشاء الطلاق معلقاً على شرط لا أثر له. ولا يصح
التعليق في الإيقاعات والإنشاءات..
ثانياً:
إن ظاهر الرواية: أنه حلف على معصية ـ بنظره ـ ولا ينعقد اليمين على
المعصية. فلم يكن الأمر مبهماً ليحتاج إلى السؤال عنه، أو أن يؤتى
بالحالف إليه.
بل قد يدعى:
أن الطلاق نفسه مبغوض لله تعالى في نفسه، ومبغوض من حيث أنه متجرئ
وعابث في حلفه هذا، ولا ينعقد اليمين إذا كان مورده ومتعلقه مرجوحاً.
ولعلك تقول:
فلماذا إذن يعالج أمير المؤمنين «عليه السلام» المسألة بالنحو الذي
ذكرته الرواية. وقد كان يكفيه أن يخبرهم ببطلان حلفه. وعدم صحة طلاقه
من الأساس.
ونجيب:
بأنه أجابهم بحسب ما يرونه هم، لأنه أراد أن يحل مشكلة
ذلك الرجل. الذي لن يرضوا منه بفعل ما يخالف فتاواهم، بل قد يتعرض
للعقاب والتنكيل إن خالفهم، فكان جوابه «عليه السلام» جواب الحكيم
المسؤول الذي قدم المخرج لذلك الرجل، ليخرجه من ورطته من دون أن يخل
بالحكم الشرعي.
وقد راعى في هذا الحل ذهنية ذلك الرجل، ومن يحيط به.
وكان «عليه السلام» يعلم:
أن معارضته لا تجدي، فكان من واجبه أن يعلم الناس بحكم
الله، ويبين بطلان ما عداه، وقد فعل ذلك.
ولكن الحكام إذا لم يتراجعوا، فإن عليه أن يساعد
الضعفاء الذين سيكونون ضحايا تلك السياسات، وستنالهم سيئات تلك
الأباطيل..
تزوج أخوان أختين، فزفت كل منها إلى أخي زوجها،
فأصابها. فقضى الإمام علي «عليه السلام» على كل من الزوجين بصداق لمن
أصابها بالشبهة، وجعل له أن يرجع به على الذي غره([2]).
ونقول:
1 ـ
يثبت الصداق للمرأة على من غشيها.
2 ـ
إذا تعمد ولي المرأتين هذا الأمر رجع بالصداق عليه.
3 ـ
تعتد كل واحدة منهما، ولا يقربها زوجها الحقيقي قبل
انقضاء عدتها.
4 ـ
تلحق كل امرأة زوجها بالنكاح الأول، من دون حاجة إلى
تجديد العقد.
جابر بن عبد الله بن يحيى قال:
جاء رجل إلى علي «عليه السلام»، فقال: يا أمير
المؤمنين، إني كنت أعزل عن امرأتي. وإنها جاءت بولد.
فقال
«عليه السلام»:
أناشدك الله، هل وطأتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟!
قال:
نعم.
قال:
فالولد لك([3]).
ونقول:
1 ـ
إنه «عليه السلام» كلم السائل حسب فهمه، فإنه إذا وطأ
زوجته قبل أن يبول، فإن ما تبقى في المخرج سوف يتسرب بعضه مع المذي، أو
بدونه إلى داخل فرج المرأة، أثناء ممارسته العملية الجنسية قبل
الإنزال..
2 ـ
إنه حتى لو كان قد بال قبل معاودة الوطء، فإنه إذا تهيج جنسياً مرة
أخرى، فسيخرج منه المذي الذي قد يخرج معه أحياناً بعض الحيوانات
المنوية المتبقية في المجرى، وهي وإن كانت قليلة، ولكنها قد تكون سبباً
للحمل.
وقد يخرج شيء من المني أحياناً قبل القذف، ولا يشعر به
الإنسان ويكون منه الحمل، فكيف يمكن الحكم بنفي الولد عنه؟!
ويقال:
إن هذا ثابت علمياً.
3 ـ
من أجل ما تقدم: يرد سؤال يقول: إذا كانت القاعدة تقول:
«الولد للفراش». وكان مقتضى ما تقدم هو لحوق الولد به، سواء واقعها قبل
أن يبول، أو بعده. فما معنى ذكره «عليه السلام» هذا التعليل؟!
ويجاب:
بأنه «عليه السلام» أراد أن يطيب خاطر ذلك الرجل، ويسل
احتمالات السوء من نفسه بهذه الطريقة. فذكر له أمراً واقعياً وصحيحاً،
واختار الفرد الأظهر والأقرب إلى ذهنه، وقدمه إليه ليكون أشد طمأنينة.
وروي عن الإمام علي «عليه السلام»:
أنه قضى في نزاع بين رجل وامرأته بإرسال حكمين من أهله
وأهلها، وسألهما: هل تدريان ما عليكما من الحق؟! إن رأيتما تجمعاً
جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما.
فقالت المرأة:
رضيت بكتاب الله علي ولي.
وقال الرجل:
أما الفرقة فلا.
فأجابه علي:
كذبت، حتى ترضى بما رضيت به. [فقال علي «عليه السلام»:
لا تبرح حتى تقر بما أقرت به]([4]).
ونقول:
1 ـ
قال تعالى: ﴿وَإِنْ
خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾([5]).
2 ـ
إن الروايات تصرح: بأن للحكمين أن يجمعا، وليس لهما
التفريق حتى يستأمرا الرجل والمرأة([6]).
ولعل هذا هو السبب في أن الآية المباركة ذكرت خياراً
واحداً، وهو خيار الإصلاح، ولم تذكر التفريق، فدل ذلك على أن المهم هو
الإصلاح، وله الأولوية والتقدم.
زاد في نص آخر قوله:
ويشترطان عليهما، إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن
فرقا فجائز([7]).
3 ـ
قد يقال: إن الرواية المذكورة هنا تخالف الروايات
الأخرى التي تشترط رضا الزوجين بالفراق، لأنها تنص على أن للحكمين
التفريق..
ونقول في الجواب:
لعله «عليه السلام» رأى أن ذلك الرجل كان هو الناشز،
فإن قول المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي يدل على أنها أقرب منه إلى
الإنصاف، وأبعد عن التحكم، والإعتساف.
ويدل على ذلك:
أن رواية القمي لهذه القضية تصرح بأنه «عليه السلام»
عامله معاملة الناشز، ففيها أنه «عليه السلام» قال: «احكما إن شئتما
فرقتما، وإن شئتما جمعتما.
فقال الزوج:
لا أرضى بحكم فرقة، ولا أطلقها. فأوجب عليه نفقتها،
ومنعه أن يدخل عليها»([8]).
وربما يكون «عليه السلام» قد قال للحكمين ذلك، لأجل
استدراجهما إلى البوح بما في ضميرهما، واستكشاف الناشز من غيره، فلما
صرح الزوج بما ذكر حكم عليه بما يحكم على الناشز..
وقد يشهد لهذا:
أنه «عليه السلام» لم يبادر إلى التفريق بينهما رغم
ظهور نشوز الزوج.
4 ـ
يمكن القول: بأنه «عليه السلام» حين قال للحكمين: وإن
رأيتما أن تفرقا فرقتما. قد قصد به التفريق بعد استئذان الزوجين، ولكنه
سكت عن التصريح بذلك، ليوهم الزوجين، ويدفعهما إلى البوح بما في
ضميريهما. كما قلنا.
5 ـ
ويلاحظ هنا أيضاً: أنه «عليه السلام» لم يقل للزوج:
«كذبت، حتى ترضى بالتفريق». بل قال له حتى ترضى بما رَضِيَتْ، وهي
إنما رضيت أن يحكم الحكمان بكتاب الله، فإن كان كتاب الله يحتم الفراق
مطلقاً حكما به، وإن كان يشترط استئمار الزوجين كان عليهما أن
يستأمراهما..
6 ـ
إن نفس قوله «عليه السلام»: «حتى ترضى بما رضيت» دليل
على أن هناك حاجة لتحصيل رضا الزوج بالفراق، وأنه لا يحق للحكمين
التفريق قبل حصولهما على هذا الرضا منه.
7 ـ
أما قوله «عليه السلام» للزوج: «كذبت»، فلعله أراد به:
أنه كذب في زعمه: أن له الحق في أن يمتنع عن قبول ما في كتاب الله
تعالى، سواء أكان عليه أم له، كما رضيت المرأة..
ونشير أخيراً إلى أن هذا الرفق الإلهي بالزوجين،
ووضع طريقة لحل الخلاف بينهما، يدل:
أولاً:
على الأهمية البالغة التي يوليها الشارع المقدس لبناء
الأسرة، وسلامة الأجواء فيها..
ثانياً:
هو يشير إلى أنه تعالى لا يريد أن يفرض قراراً صارماً على الزوجين، ثم
يأخذهما به الحاكم، من دون أن يكون لهما أي خيار..
ثالثاً:
إنه فرض على الحكمين أن يحلا المشكلة إيجابياً، ومنعهما من الحل السلبي
المتمثل بالتفريق.. أي أنه يريد منهما أن يجدا طريقة لحل العقدة أو
العقد لصالح استمرار الحياة الزوجية. وأن ينصب كل جهدهما على هذه
النقطة..
رابعاً:
إنه تعالى إنما اختار أن يكون الحكمان من أهلها، وأهله الحريصين على
الإصلاح، ويتصفون بصفة الإيمان. لا مثل ابن نوح الذي أخرجه الله تعالى
عن كونه من أهل نوح.. لا من الغرباء، ولا حتى من الأصدقاء، إلا إن كان
في حرصهم بمثابة الأهل، لأنه يريد أن يستفيد من ذلك في استجلاب ثقة
الزوجين، وطمأنتهما وبلورة الشعور لديهما بأن المطلوب هو اكتشاف الحل،
من موقع المحبة لهما، والحرص على سعادتهما ومصلحتهما. مع مراعاة
العلاقات النسبية، والحرص على عدم اتخاذ قرار متسرع يضر بتلك القرابة..
وقد لا يجدون لدى الغريب أو الصديق هذا الحرص، لأن
اختلال العلاقة بين ذينك الزوجين قد لا يؤثر على العلاقة مع ذلك الغريب
أو الصديق بمقدار تأثيره على العلاقة مع من هو من الأهل..
وقضى أمير المؤمنين «عليه السلام» في رجل سمى لامرأته
مهراً مؤجلاً، ثم بعد الدخول رفع أمره إلى علي «عليه السلام»، فقضى
عليه بتأدية المهر، وقال له: لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها [فحقها
حالٌّ]، فأد إليها حقها([9]).
ونقول:
قال الحر العاملي «رحمه الله» تعليقاً على هذا الحديث:
«هذا محمول، إما على الإستحباب. أو على تسمية الأجل قبل
العقد أو بعده، لا في متن العقد»([10]).
ونضيف:
إنه يمكن حمله أيضاً على صورة ما لو أوهمها أنه حال،
فبان مؤجلاً، بأن قال لها: أعطيتك غلة أرضي كلها أو إنتاج مصنعي كله،
فبان أنه اشترى أرضه قبل شهر وزرعها، أو أنه أنشأ مصنعه للتو، ويحتاج
إلى ظهور إنتاجه إلى سنة كاملة مثلاً.
روى الشيخ مسنداً عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى «عليه
السلام»، عن آبائه، عن علي «عليه وعليهم، السلام»: أنه أتى رجل بعبده،
فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني.
فقال علي «عليه السلام» لسيده:
فرق بينهما.
فقال السيد لعبده:
يا عدو الله، طلق!
فقال له علي «عليه السلام»:
كيف قلت له؟!
قال:
قلت له: طلق.
فقال علي «عليه السلام» للعبد:
أما الآن فإن شئت طلق، وإن شئت فأمسك.
فقال السيد:
يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري.
قال:
ذلك لأنك حين قلت له: طلق. أقررت له بالنكاح([11]).
ونقول:
1 ـ
لو أن ذلك السيد أطاع أمر أمير المؤمنين «عليه السلام»
لما وقع في المحذور الذي كان لا يريد أن يقع فيه.. فقد قال له «عليه
السلام»: فرق بينهما. فلو قال: قد فرقت لا نفسخ عقد النكاح وانتهى
الأمر، لأن عقد النكاح مرهون بإجازة السيد وعدمها، فإن أجازه ثبت، وإن
لم يجزه لم يكن له أثر.
2 ـ
إن السيد قد أساء الأدب في حضرة أمير المؤمنين «عليه
السلام»، حيث خاطب عبده بـ «يا عدو الله»، وكان عليه أن يتحاشى أمثال
هذه التعابير، فكان عاقبة ذلك أن وقع فيما لم يكن قد حسب له حساباً.
3 ـ
لو كان ذلك السيد قد تعلم الأحكام، والتفت إلى مداليل
الكلام لم يقع فيما كان يكره أن يقع فيه، حيث إنه لم يلتفت إلى أن
الطلاق يتفرع على ثبوت الزواج، فإذا قال السيد لعبده: طلق، يكون قد أقر
له بالزواج. واعترف بأنه أصبح بحاجة إلى الطلاق.
ولعله كان لا يعرف أن التفريق بينهما يمكن أن يتحقق
بقوله: فرقت بينكما. أي أنه لم يكن يعرف أن إبطال النكاح له طريقان:
أحدهما الطلاق، والآخر عدم الرضا به من قبل مولى العبد.
4 ـ
إن ذلك الرجل قد اتهم أمير المؤمنين: بأنه هو الذي أخذ
الأمر الذي كان بيده، فجعله في يد عبده، فأفهمه «عليه السلام»: بأنه هو
الذي أقر بصحة نكاح عبده، فلماذا يتهم غيره.
في الإرشاد جاءه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر، فبدرت زوجتي
فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها.
فقال له أمير المؤمنين:
تأكل نصفها، وتلفظ نصفها، وقد تخلصت من يمينك([12]).
ونقول:
1 ـ
لم يوضح النص إن كان قد حلف بالطلاق، أو أنه حلف يميناً
مطلقاً، فإن كان قد حلف يميناً مطلقاً، فلا يعنيها هي ذلك. ويمينه لا
يقيد حركتها.
بل قد يقال:
إن هذا اليمين يدخل في دائرة العبث واللعب. واستعمال
الإيمان في مثل هذه الموارد، وابتذال أسماء الله فيها على هذا النحو
مرجوح شرعاً، إن لم نقل أكثر من ذلك.. فلا ينعقد اليمين من الأساس..
2 ـ
إن كان قد حلف بالطلاق إن ابتلعتها أو لفظتها، فلا بد
من النظر في هذا الحلف: فإن كان قد قال لها: أنت طالق إن فعلت كذا، فهو
أيضاً لا ينعقد لأن الإنشاء يشترط فيه التنجيز، فلا يصح تعليقه على
شرط، ولا يتحقق به طلاق، وإن كان قد حلف أن يطلقها إن فعلت كذا أو إن
لم تفعل.. فصحته تتوقف على ثبوت عدم مرجوحية هذا الطلاق بنظر الشارع،
لا سيما مع هذا العبث الظاهر، ومع كون الطلاق أبغض الحلال إلى الله([13])..
ومع كون فعله مرجوحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أيضاً..
3 ـ
لعل أمير المؤمنين «عليه السلام» قد راعى في جوابه لذلك
الرجل ما كان شائعاً في زمانه بسبب تدخلات من سبقوه في أحكام الشريعة،
حيث أجازوا أمثال هذه الأمور، والزموا بها الناس، فأراد «عليه السلام»
أن يخلص ذلك الرجل من ورطته، بطرح مخرج له يكون مرضياً عندهم وعنده.
ولا يوجب تعنت المتعصبين لمن شرع أمثال هذه الأمور.
4 ـ
إن لم نقل: إن هذه وأمثالها من المجعولات المنسوبة إلى
أمير المؤمنين «عليه السلام» لإعطاء درجة من الاعتبار والمشروعية لمن
شرع ما يخالف دين الله سبحانه. ولهذا شواهد كثيرة.
قالوا:
ومن أقضية علي «عليه السلام» ما يرويه الثقة، عن الإمام
جعفر الصادق «عليه السلام» قال: كان أمير المؤمنين علي «عليه السلام»
إذا بلغه أن مولى تزوج حرة، طلب إليه أن يطلقها، فإن أبى جعل له الإمام
حظيرة من قصب أو جريد [ة] فحبسه فيها، ثم أعطاه قوته من طعام وشراب حتى
يطلق زوجته([14]).
ونقول:
هذا النص أورده أحمد حسن الباقوري في كتابه، وهو محرف
وغير دقيق، فإنه لا يحرم تزويج المولى بالحرة، إذا تزوجها برضاها،
وبإذن سيده.
ولم يكن علي «عليه السلام» من الذين يتعصبون للعرب على
الموالي، كما كان الحال عند الخلفاء الذين استولوا على الأمور قبله،
والذين جاؤا بعده من الأمويين.
ولو فرض أن كان في هذا الزواج تدليس، فللزوجة فسخ
العقد، ولا حاجة إلى الطلاق، من أجل ذلك نقول:
إن الصحيح ما أورده محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد،
عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله
«عليه السلام» قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين
«عليه السلام» يجعل له حظيرة من قصب، ويجعله فيها، ويمنعه من الطعام
والشراب حتى يطلق([15]).
وفي نص آخر:
كان أمير المؤمنين «عليه السلام» إذا أبى المؤلي أن
يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق([16]).
وفي نص ثالث:
«ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق»([17]).
علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن
مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: الإيلاء هو أن
يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن
رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع
إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبداً([18]).
عن علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال:
روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام»: أنه بنى حظيرة من
قصب، وجعل فيها رجلاً آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن
ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة([19]).
وقد روي:
أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع، ضربت عنقه
لامتناعه على إمام المسلمين([20]).
والإيلاء هو الحلف على عدم وطء الزوجة أكثر من أربعة
أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر وطالبته بذلك، طولب بالطلاق أو الرجوع إلى
المناكحة، فإن أبى حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أصر على
الإمتناع طلقها الإمام، فإن ظهر أنه معاند للإمام، متمرد عليه ضربت
عنقه، أو أحرق بالقصب الذي وضع فيه.
وروي عن الإمام الصادق «عليه
السلام»:
أن أمير المؤمنين علياً «عليه السلام» قضى في امرأة
زوجها وليها، وهي برصاء.
فقال:
إن لها المهر بما استحل منها، وإن المهر على الذي زوجها([21]).
ونقول:
إن التدليس على الناس مرفوض شرعاً، لأن الشرع الشريف لا
يقر بمنطق الخضوع للأمر الواقع. لأنه منطق لا حقيقة له، وليست له جذور
تمكنه من التشبث بأسباب البقاء، لأن ثمة فرقاً بين واقع فرضته سنن
الحياة بصورة قاهرة، وبين واقع تفرضه أنت على غيرك بأسباب تقترحها أنت،
وتحملهم عليها بدون حق..
إن الإسلام هنا قد حفظ للبرصاء حقها، حين قرر لها
إستحقاقها للمهر، وحفظ حق الزوج الذي خدع، حين لم يجعل مهرها عليه،
وفرضه على الذي خدع ودلس، وهو وليها الذي زوجها. فكان ذلك هو الحق الذي
لا بد من فرضه وإجرائه..
ولكنه «عليه السلام» لم يحكم ببطلان الزواج، ولا بلزوم
الطلاق، بل هو قد أمضاه عليه، وأبقى للزوج الخيار في أن يطلق أو أن
يمسك. ولا شيء عليه في الحالتين، فإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف
المهر من الذي زوجها، وإن طلقها بعد الدخول استحقت المهر كله من الذي
زوجها أيضاً.
ولو أنه «عليه السلام» حكم ببطلان الزواج، فلا يحتاج
إلى طلاق، ولا إلى فسخ.
ولكنه يضيع على الزوجة المهر بعد أن عاشت آمالاً
وأحلاماً ثم فقدتها.. ويكون بذلك قد جنب المدلس ما يراه خسارة مالية
له.
كما أنه «عليه السلام» لم يشر إلى لزوم عقوبة الولي في
بشره، لأنه لا يستحق ذلك، لاحتمال أن يكون قصده الإحسان الى تلك
المرأة، ومراعاة مصلحتها، علماً بأن هذا التدليس على الزوج لم يُلحِق
بالزوج ضرراً مادياً بعد أن كان وليها هو الذي يعطي مهرها.
ورووا:
أن امرأة دلس عليها عبد فتزوجها، وهي تظن أنه حر. ولكنه
كان عبداً في حقيقة أمره.
فقضى «عليه السلام»:
بأن يفرق بينهما إن شاءت المرأة التفريق، وإلا ظلت زوجة([22]).
ونقول:
1 ـ
دلت هذه الرواية: على جواز أن تتزوج الحرة من العبد.
2 ـ
إن خصوصية الرقية في العبد قد تحرج المرأة الحرة ليس
فقط من الناحية الاجتماعية، وإنما في حياتها الزوجية أيضاً. وتتسبب لها
بعوائق ومشكلات لا ينبغي أن تفرض عليها. ولذلك جعل لها الشارع الحكيم
الخيار في قبول الاستمرار بهذا الزواج المشتمل على التدليس وفي رده..
إسماعيل بن موسى، بإسناده:
أن رجلاً خطب إلى رجل ابنة له عربية، فأنكحها إياه. ثم
بعث إليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية
وقص عليه القصة.
فقال:
معضلة لها أبو الحسن.
فاستأذنه وأتى الكوفة، وقص على أمير المؤمنين.
فقال:
على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل
صداق التي ساق إليه فيها، ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من
فرجها، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضى عدتها، ويجلد أبوها
نكالاً لما فعل([23]).
ونقول:
يلاحظ هنا ما يلي:
1 ـ
إن معاوية الذي كان كل همه الوصول إلى الملك، والجلوس
في مسند خلافة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ ولو بقيمة أن يقتل سيد
الأوصياء «عليه السلام» ـ يجهل حتى هذا الحكم الشرعي الواضح، فما بالك
بما هو أبعد منه عن الأذهان، وأكثر دقةً وتعقيداً؟!
2 ـ
دلت الرواية على أن معاوية كان يعرف بجهله هذا، ويعرف
من هو الذي يملك العلم الحقيقي عند حلول المعضلات، ولم يكن جاهلاً بهذا
الأمر، ليتوهم متوهم أن جهله به قد يخفف من جرمه.
3 ـ
إن ما نعرفه عن معاوية هو أنه لم يكن يهمه إصابة الحق
في أمور الدين والإيمان، ولا كان يقيم وزناً لما يقوله الناس. وقد ظهر
ذلك في تحليله المحرمات، حتى بعد علمه بحرمتها، ويكفي أن نذكر: أن
معاوية يحلل الربا، فقد روي: أنه باع أواني ذهب وفضة بأكثر من وزنها،
فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ينهى عن
ذلك.
فقال معاوية:
أما أنا فلا أرى به بأساً([24]).
وأمثال ذلك كثير([25])..
مما يدل على أن معاوية لا يخجل بمخالفة الحكم الشرعي.
ولكن الحقيقة هي:
أن هذه القضية قد حصلت في أيام علي «عليه السلام»، وقبل أن تثبت قدم
معاوية في الشام، فكان يريد في هذه الفترة بالذات أن يراعي الحال،
ويبتعد قدر الإمكان عما يجلب له الفضائح، ويظهر ما لديه من قبائح..
4 ـ
إنه لم يكن لديه خيار سوى أن يأذن لذلك الرجل بالرجوع إلى علي «عليه
السلام» لسؤاله. لأنه لو أفتى له وظهر خطؤه فتلك مصيبة، ولو سأل غيره
من المسمَّين بالفقهاء عنده، فالمصيبة أعظم. لأن ذلك يظهر لهم ضعفه
وجهله. كما أن من الجائز أن يخطئوا جميعاً في فتواهم، أو أن يختلفوا
فيها، فينفتح بذلك باب التشهير به وبهم، خصوصاً من قبل الصحابة الغيارى
على الدين، والعارفين بالأحكام. وكل هؤلاء في جانب علي «عليه السلام»..
1 ـ
لعل ذلك الرجل الذي دلس ابنته كان يعرف أن ابنته التي كانت أمها أعجمية
لن تجد في ذلك المحيط العربي من يتزوجها، بسبب حدة العرب في سلبية
تعاملهم مع من له عرق غير عربي، بسبب سياسات التمييز العنصري التي
ركزها فيهم الذين استولوا على الحكم قبل علي «عليه السلام»..
فلن يجد عربياً يتزوج بمن أمها أعجمية، ولن يجرؤ أعجمي
على الزواج بمن يكون أبوها عربي، وقد عرفنا: أنهم كانوا يعاقبون المولى
الذي يتزوج بعربية أشد العقوبات، حتى إن أحدهم تزوج بعربية، فجلدوه،
وحلقوا لحيته، وطافوا به على حمار في أنحاء المدينة([26]).
2 ـ
لكن ذلك لا يبرر للأب أن يمارس التدليس في تزويج بناته،
فإن ذلك يدل على استهتاره بعرضه إلى حد أنه لا يمانع من تعريض بناته
للوطء المحرم شرعاً.
ولذلك قرر «عليه السلام» العقوبة لهذا الأب الذي لا
يتقيد بأحكام الشريعة.
3 ـ
إنه «عليه السلام» لم يذكر شيئاً من أمر البنت التي
زفها أبوها أولاً إلى من ليس زوجاً لها. لأنها ربما لم تكن تعلم بصنيع
أبيها.
ويدل على ذلك:
أنه «عليه السلام» قد قرر لها الصداق بما أصابه ذلك الرجل من فرجها.
ولكنه حكم بأن يتحمله أبوها الذي كان السبب في تعريضها لما تعرضت له..
ولعلك تقول:
ما الفرق بين تدليس الرجل ابنته، فيزف التي أمها أعجمية
إلى ذلك الرجل، فيحكم الإمام «عليه السلام» بعقوبته، ولكنه «عليه
السلام» لم يحكم بعقوبة الولي الذي دلس البنت على زوجها، وكانت برصاء،
فإن العاطفة والإحسان هو الذي منع من عقوبة الولي، فلماذا لم تمنع هذه
العاطفة، وحب الإحسان من عقوبة الأب؟!
والجواب:
إن الأب قد عقد للرجل على إحدى بناته، ثم زف إليه من لم
تكن معقوداً عليها. فهو إنما يعرضها لأن توطأ وطأ محرماً بصورة قطعية.
أما الولي، فإنه قد عقد للرجل على نفس المرأة التي زفها
إليه، لكنه دلَّس عليه في صفتها، حيث ظهر أنها كانت برصاء. فإذا وطأها
ذلك الرجل، فإنما يطأ زوجته المعقود له عليها.
وأين هذا من ذاك؟!
([1])
قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي)
ص181 و 182 عن الأذكياء لابن الجوزي، وجواهر العقود للأسيوطي
ج2 ص111 ومستدرك الوسائل ج15 ص297 والنوادر للراوندي ص182
وبحار الأنوار ج93 ص336 وج101 ص141 وجامع أحاديث الشيعة ج22
ص25.
([2])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص183 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص439
والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص219 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص356
وكتاب الأم للشافعي ج7 ص181.
([3])
مناقب آل أبي طالب ج2 ص377 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص198
وشرح الأخبار ج2 ص325 وبحار الأنوار ج101 ص64 ومستدرك سفينة
البحار ج7 ص203 والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص684 وجامع
أحاديث الشيعة ج21 ص324 وإحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص167.
([4])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص182 والمغني لابن قدامة ج8 ص168
وسنن = = الدارقطني ج3 ص205 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت)
ج21 ص354 و (ط دار الإسلامية) ج15 ص94 والإستذكار لابن عبد
البر ج6 ص182 وتفسير العياشي ج1 ص241 وبحار الأنوار ج101 ص56 و
60 وتفسير القمي ج1 ص137 والشرح الكبير لابن قدامة ج8 ص171
ودعائم الإسلام ج2 ص271 وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص316
وتفسير القرآن للصنعاني ج1 ص159 وتفسير البغوي ج1 ص424 وأحكام
القرآن لابن العربي ج1 ص539 وتفسير القرآن العظيم ج1 ص505.
([5])
الآية 35 من سورة النساء.
([6])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج21 ص348 و 352 و 353 و 354 و
والكافي ج6 ص146 و 147 وبحار الأنوار ج101 ص59 وتفسير العياشي
ج1 ص240 وتفسير نور الثقلين ج1 ص478 وتفسير كنز الدقائق ج2
ص445 و 446 ومستطرفات السرائر ص83 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص521
وتهذيب الأحكام ج8 ص103 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص285
.
([7])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج21 ص348 و 349 و 352 و 354 و
(ط دار الإسلامية) ج15 ص89 و 90 و 92 و 93 ومن لا يحضره الفقيه
ج3 ص521 والكافي ج6 ص146 وتهذيب الأحكام ج8 ص103 وتفسير
العياشي ج1 ص241 وتفسير كنز الدقائق ج2 ص446 وتفسير نور
الثقلين ج1 ص478 وتفسير الميزان ج4 ص349 ودعائم الإسلام ج2
ص270 ومستدرك الوسائل ج15 ص106 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص285 و
286 .
([8])
بحار الأنوار ج101 ص56 وتفسير القمي ج1 ص137 و 138 وتفسير نور
الثقلين ج1 ص479 وتفسير كنز الدقائق ج2 ص446 و 447.
([9])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص183 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل
البيت) ج21 ص259 و و 265 (ط دار الإسلامية) ج15 ص17 و 21
والإستبصار ج3 ص221 والحدائق الناضرة ج24 ص496 ومسند زيد بن
علي ص303 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص227.
([10])
وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج21 ص265 و (ط دار الإسلامية)
ج15 ص21.
([11])
تهذيب الأحكام ج7 ص352 وقضاء أمير المؤمنين «عليه السلام»
للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص208 ومسائل علي بن جعفر ص278
ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج21 ص118 و (ط دار
الإسلامية) ج14 ص526 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص96.
([12])
قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي ـ
الطبعة العاشرة) ص181 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27
ص289 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص212 والإرشاد (ط مكتبة الصدوق)
ص98 و (ط دار المفيد) ج1 ص222 وبحار الأنوار ج40 ص266 وعجائب
أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن الأمين ص172.
([13])
راجع الأحاديث حول كراهة الطلاق في: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل
البيت) ج22 ص7 ـ 9 و (ط دار الإسلامية) ج15 ص266 ـ 268 ومستدرك
الوسائل ج15 ص279 ـ 280 وفي سائر المصادر الحديثية.
([14])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص160 عن كتاب علي إمام المتقين
لأحمد حسن الباقوري ص215.
([15])
راجع: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج22 ص353 و 354 و (ط
دار الإسلامية) ج15 ص545 و 546 والكافي ج6 ص133 والإستبصار ج3
ص257 وبحار الأنوار ج101 ص171 وتهذيب الأحكام ج8 ص6 وجامع
أحاديث الشيعة ج22 ص316 وتفسير العياشي ج1 ص114.
([16])
راجع: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج22 ص354 و (ط دار
الإسلامية) ج15 ص545 والكافي ج6 ص133 والإستبصار ج3 ص257
وتهذيب الأحكام ج8 ص7 وجامع أحاديث الشيعة ج22 ص316 وتفسير
العياشي ج1 ص114.
([17])
راجع: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج22 ص354 و 355 و (ط
دار الإسلامية) ج15 ص545و 546 وتهذيب الأحكام ج8 ص6 وبحار
الأنوار ج101 ص171 وتفسير العياشي ج1 ص114 والكافي ج6 ص133
والإستبصار ج3 ص257.
([18])
راجع: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج22 ص354 و (ط دار
الإسلامية) ج15 ص545 وتفسير القمي ج1 ص73 والتفسير الأصفى ج1
ص108 والتفسير الصافي ج1 ص256 وتفسير نور الثقلين ج1 ص219
وتفسير كنز الدقائق ج1 ص537.
([19])
راجع: وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج22 ص349 و (ط دار =
=الإسلامية) ج15 ص541 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص174 وجامع
أحاديث الشيعة ج22 ص310 وتفسير نور الثقلين ج1 ص219 وتفسير كنز
الدقائق ج1 ص538.
([20])
من لا يحضره الفقيه ج3 ص525 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت)
ج22 ص354 و (ط دار الإسلامية) ج15 ص545 وجامع أحاديث الشيعة
ج22 ص317.
([21])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص152و153 وجامع أحاديث الشيعة ج21
ص172 وبحار الأنوار ج100 ص361 ومستطرفات السرائر لابن إدريس =
= ص562 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج21 ص212 و (ط دار
الإسلامية) ج14 ص596 وتهذيب الأحكام ج7 ص424 والإستبصار ج3
ص245 والكافي ج5 ص407.
([22])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص153 وراجع: النوادر لأحمد بن محمد
بن = =عيسى الأشعري ص77 ودعائم الإسلام ج2 ص229 ومستدرك
الوسائل ج15 ص52 وبحار الأنوار ج100 ص364 وجامع أحاديث الشيعة
ج21 ص187.
([23])
مناقب آل أبي طالب ج2 ص376 و 377 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2
ص197 وبحار الأنوار ج100 ص361 وإحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص182
والحدائق الناضرة ج24 ص405 وجامع أحاديث الشيعة ج21 ص186.
([24])
راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج20 ص27 والإيضاح لابن شاذان
ص520 وكتاب الأربعين للشيرازي ص329 والرسالة للشافعي ص446
والمجموع للنووي ج10 ص29 وموطأ مالك ج2 ص634 ومستدرك الوسائل
ج13 ص353 وخلاصة عبقات الأنوار ج3 ص227 ـ 232 وجامع أحاديث
الشيعة ج18 ص175 والغدير ج10 ص184 وكتاب المسند للشافعي ص242
والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص280 ومعرفة السنن والآثار ج4 ص293
والإستذكار لابن عبد البر ج6 ص347 وأضواء البيان ج1 ص180
والمستصفى للغزالي ص119 والمحصول للرازي ج4 ص375.
([25])
راجع: موطأ مالك (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج2 ص135 و 136
والسنن الكبرى للبيهقي ج5 ص280 وراجع ص278 و 277. وراجع:
المصادر التالية: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص130 وسنن
النسائي ج1 ص279 و 277 واختلاف الحديث للشافعي (مطبوع بهامش
الأمم) ج7 ص23 ومسند أحمد ج5 ص319 وصحيح مسلم ج5 ص43 والجامع
لأحكام القرآن ج3 ص350.
([26])
شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص200 وراجع: الأغاني ج14 ص150
وضحى الإسلام ج1 ص23 و 24.
|