وقالوا:
ولي ثلاثة قتلاً، فدعوا إلى علي «عليه السلام»، وذكروا: أن واحداً منهم
أمسك رجلاً، وأقبل الآخر فقتله، والثالث وقف في الرؤية يراهم.
فقضى «عليه السلام» في الذي كان في
الرؤية:
أن تسمل عيناه.
وفي الذي أمسك:
أن يسجن حتى الموت، كما أمسك للموت.
وفي الذي قتله:
أن يقتل([1]).
ونقول:
لاحظ الأمور التالية:
1 ـ
إن المقصود بوقوف أحدهم بالرؤية: هو وقوفه ليراقب لهم، إن كان هناك من
يخشى منه أولاً، لكي يمارسوا القتل، وهم آمنون. فهو شريك حقيقي. ولأجل
ذلك جاءت العقوبة متناسبة مع الوسيلة التي شارك فيها، حيث استعان
بعينيه على قتل ذلك الرجل، فعوقب بسمل عينيه بالذات..
2 ـ
إن الذي أمسك القتيل عوقب هو الآخر بما يتناسب مع طبيعة
جرمه، فقد عمل على تثبيت القتيل وسلبه حريته وقدرته إلى أن مات.. فكانت
عقوبة فاعل ذلك هي مصادرة حريته وقدرته على الحركة إلى أن يموت.. وذلك
بواسطة الحكم عليه بالسجن المؤبد.
3 ـ
ثم كانت عقوبة من تولى القتل متناسبة أيضاً مع طبيعة
جرمه، فإنه حرم المقتول من الحياة إلى الأبد، فعوقب بمثل ذلك، فحرم من
الحياة أيضاً إلى الأبد..
4 ـ
وقد ظهر: أن الصحيح هو أن تكون العبارة بالنسبة لمن
راقب هي: «وقف في الرؤية يرى لهم».
أما عبارة:
يراهم. فهي غير دقيقة، بل هي خطأ ، إذ لم تسمل عيناه
لأنه رأى القتل، بل لأنه شارك فيه.
ولو كان كل من يرى القتل تسمل عيناه، لوجب سمل أعين
الكثيرين، ولرأينا القضاة في كل جريمة قتل يسألون الناس عن الذين
شاهدوا تلك الجريمة القتل لكي يسملوا أعينهم.
روى الصدوق:
أنه عبر أمير المؤمنين «عليه السلام» بعد قتال البصرة
على امرأة وجنينها مطروحين على الطريق، فسأل عن ذلك.
فقالوا:
كانت حاملاً، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة.
قال:
فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟!
قالوا:
ابنها.
فدعا بزوجها أبي الغلام الميت، فورثه من ابنه ثلثي
الدية، وورث أمه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث
الدية التي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي.
قال:
ثم ورث الزوج أيضاً من دية المرأة الميتة نصف الدية،
وهو ألفان وخمسمائة درهم. وذلك أنها لم يكن لها ولد غير الذي رمت به
حين فزعت.
قال:
وأدى ذلك من بيت مال البصرة([2]).
ونقول:
1 ـ
تدل هذه الرواية: على أن ما يلحق بالناس من أضرار، بسبب
القتال، ولو مثل الموت فزعاً من القتال والهزيمة، لا بد أن يؤدى من بيت
المال، فما بالك إذا هدمت البيوت، وتلفت الأموال، فإن ضمانها يكون من
بيت مال المسلمين أيضاً.
وقد ذكرنا في جزء سابق:
أن علياً «عليه السلام» أعطى بني جزيمة الذين قتل خالد
بن الوليد بعض رجالهم، أعطاهم لروعة نسائهم، وفزع أطفالهم، وأعطاهم لما
يعلمون، ولما لا يعلمون، وغير ذلك مما قدمناه.
2 ـ
إننا لا نجد فرقاً في ذلك بين ما يحصل على المسلمين
بسبب حروب داخلية، كحرب البغاة على الإمام، وبين ما ينالهم بسبب مهاجمة
عدو لهم، ولكن قد يقال: إن حديث: «الإسلام يجب ما قبله» قد يشمل مثل
هذه الأمور، والشاهد على ذلك: أننا لم نجد في تاريخ الإسلام ما دل على
مطالبة من يدخل في الإسلام بشيء من ذلك..
3 ـ
ولكن إذا كان المتلف للأموال والنفوس هم أناس بأعيانهم،
وهم الأعداء المقاتلون من البغاة مثلاً، فإن ديات الشهداء المقتولين،
وكذلك ضمان ما يتلف لا يكون في بيت المال، بل هو على القتلة أنفسهم..
قتيل
وجد
مقطعاً:
وروي:
أنه أتي أمير
المؤمنين
«عليه
السلام» بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه.
ثم استحلفهم قسامة بالله، ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلاً. وضمنهم
الدية([3]).
ونقول:
توضيح:
المراد:
أن ذلك الرجل وجد مقتولاً في قبيلة قوم، فاستحلف «عليه
السلام» أولئك القوم، ثم غرمهم الدية..
في هذه الرواية إشكال مفاده:
أن الدية إنما تثبت على المدعى عليه بالقتل في صورة
امتناعه عن الحلف، وأما إذا حلف خمسين مرة أنه لم يقتله، ولم يعلم له
قاتلاً فالدية تعطى لأولياء المقتول من بيت المال. كما دلت عليه صحيحة
بريد بن معاوية([4]).
وهذه الرواية تقول:
إنه غرم أولئك الذين حلفوا قسامة بالله دية القتيل..
إلا أن يقال:
أولاً:
إن هذه الرواية ضعيفة السند بأبي البختري المعروف بالكذب([5]).
ثانياً:
إن رواية بريد بن معاوية تقول: لا بد من وجود مدع ومدعى عليه، وليس في
هذه الرواية أن أحداً قد ادعى القتل على أحد..
إلا أن يقال:
إن سكوت الرواية عن ذلك لا يعني عدم حصوله. فلعل أحداً قد ادعى عليه
قتله بالفعل..
على أن قرينة الحال، وهي كون القتيل وجد عندهم تكفي
لمطالبة الإمام لهم بالخروج من الأمر: إما بالحلف، أو بإعطاء الدية..
فظهر أن الرواية قاصرة عن إثبات مضمونها، بسبب ضعفها،
ومعارضتها بالروايات الصحيحة الأخرى.
قد يقال:
إن الرواية
تقول:
إنه حلفهم، أي طلب منهم الحلف. ولكنها لم تصرح باستجابتهم للطلب،
فلعلهم لم يحلفوا..
ويجاب:
لو كان الأمر كذلك لقالت الرواية:
إنه «عليه السلام» طلب منهم أن يحلفوا، فلماذا قالت:
حلفهم؟!
فإن
ظاهر هذا التعبير:
أنهم قد حلفوا له، ولو امتنعوا لذكرت الرواية ذلك..
أما التوضح، فهو:
أنه «عليه السلام» أراد منهم أن يجمعوا من أعضائه المقطعة ما يقدرون
على جمعه، ثم يُصَلُّون على ما يجتمع عندهم منها، أداءً للواجب الشرعي،
المفروض على الأمة المسلمة تجاه موتاها.
وأما الاحتمال الآخر، فهو:
أن هذه الرواية قد تكون هي التعبير الآخر عما تضمنته صحيحة محمد بن قيس
عن أبي جعفر
«عليه
السلام»: قضى أمير المؤمنين
«عليه
السلام» في رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية: أن يغرم أهل تلك
القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه، فقرينة
الحال هي التي تقرر اتجاه الحكم.. حتى لو لم تفد اليقين بحصول القتل من
أهل تلك القرية([6]).
الصادق «عليه السلام»:
تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين «عليه
السلام»، فلما كانت ليلة البناء بها، عمدت المرأة إلى رجل صديق لها،
فأدخلته الحجلة.
فلما دخل الزوج يباضع أهله، ثار الصديق، واقتتلا في
البيت، فقتل الزوج الصديق.
وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة، فقتلته بالصديق.
فقال «عليه السلام»:
تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج([7]).
ونقول:
1 ـ
إن هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن حفص، فإنه مجهول. وعبد
الله بن طلحة لم يرد فيه مدح ولا ذم.
2 ـ
ما معنى تضمين تلك المرأة دية صديقها، فإن المفروض أنه ليس لذلك الصديق
دية، وما معنى تضمين تلك المرأة دية صديقها، فإن المفروض أن دمه هدر،
لأنه هجم على الرجل في داخل بيته، بل هجم عليه في حجلة عرسه، فقتله
الزوج دفاعاً عن نفسه..
إلا أن يقال:
إن المرأة قد غررت بصديقها، وأوهمته أن بإمكانه أن يمنع زوجها من
الوصول إليها، فهو لم يهجم عليها في بيتها، ولم يكن قاصداً للفجور بها
في تلك اللحظة، بل كانت هي التي أدخلته إلى البيت.. وإنما قتله الزوج
دفاعاً عن نفسه، ظناً منه: أنه يريد قتله، وأنه يريد النيل من عرضه،
فلم تجب ديته عليه، بل تجب على من تسبب بقتله، وأدخله إلى ذلك الموقع،
وطلب منه منع الزوج من الوصول إليها.. وهي المرأة نفسها.
فإذا لم يكن قاصداً للفجور، وقد دخل البيت بإذن أهله..
فدمه محترم، وله دية، وليست الدية على الزوج، لأنه دافع عن نفسه وعرضه،
وهوجم في بيته. فالدية على من غرر به وأدخله إلى البيت، وتسبب بقتله..
أما قتل المرأة بالزوج فهو واضح المأخذ، لأنها باشرت
القتل عن سبق عمد وإصرار. ويبقى نصف الدية التي تدفع لذوي الزوج
المقتول، ولم تشر إليه الرواية ربما لوضوحه.
في صحيحة عبد الله بن سنان، وعبد الله بن بكير، جميعاً
عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: قضى أمير المؤمنين «عليه السلام»
في رجل وجد مقتولاً، لا يدرى من قتله. قال: إن كان عرف له أولياء
يطلبون ديته، أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم،
لأن ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلون عليه ويدفنونه
الخ..([8]).
ونقول:
1 ـ
إن لم يعرف للمسلم ولي يطالب بدمه، فإن ديته تعطى
للإمام وهو يضعها في بيت المال، ولا يعفى منها القاتل بحجة عدم وجود
ولي له..
ولو أعفي القاتل من الدية في هذه الحال لأوجب ذلك
انخفاض مستوى التحفظ على الدماء، بل قد يستسهل الأشرار الإيقاع
بالأبرياء، وتعم الفوضى، وينعدم الأمن.
2 ـ
حين يكون ولي الدم معروفاً، ولم يعرف القاتل، فإن دية
المقتول تعطى لولي الدم من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم، لأن له
ميراثه، حين لا وارث له، فكذلك تكون ديته عليه، حين لا يعرف قاتله..
3 ـ
إن هذا يعطي: أن بيت مال المسلمين لا تنحصر موارد
إنفاقه بالضرورات الدفاعية، وفي مساعدة الناس في حالات الضرورة، بل
تتعدى ذلك إلى حفظ حقوقهم حتى ولو كانوا أغنياء، إذا لم يمكن حفظ هذا
الحق لهم بطريق آخر..
وظهر أيضاً:
أن موارد إنفاق بيت المال لا تنحصر في الجهات العامة..
بل تشمل حقوق الأشخاص بما لهم من خصوصية فردية، وذلك حين يكون لهذه
الخصوصية نوع ارتباط بالحالة العامة، كما هو الحال فيما نحن فيه، فإن
قتل إنسان مسلم في دائرة يكون أهل الإسلام مسؤولين عنها، يجعل ما يترتب
على الإخلال بالأمن في عهدة الحاكم الإسلامي. وليس له أن يتجاهل الحالة
الطارئة..
ومن أقضيته «عليه السلام» قوله في
صغار قتل أبوهم:
إن قاتل أبيهم لا يقتل حتى يكبر صغاره، فإذا بلغوا فإن
أحبوا أن يقتلوا قاتل أبيهم قتلوه، وإن أحبوا أن يعفوا عنه أو يصالحوه
كان لهم ذلك([9]).
ونقول:
إن هذا الحكم لا يحتاج إلى توضيح، فإن ولي الدم مخير
بين العفو والقصاص، والأبناء هم الأولياء. وإنما يمضي الشارع تصرفاتهم
بعد بلوغهم.
والإمام «عليه السلام» أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد
كان يمكنه أن يقتص، أو أن يعفو عن القاتل، ولو في مقابل مال للورثة..
ولكنه «عليه السلام» لم يفعل ذلك، إما لأجل أنه «عليه السلام» أراد أن
يبين الحكم للناس بصورة عملية.
أو لأن هذه القضية عرضت عليه في أيام خلافة غيره. ولا
يضمن قبوله بقرار كهذا..
أو لأنه خاف أن يصبح ذلك سنة يستفيد منها خلفاء الجور
في قتل من يحبون، والعفو عمن يحبون.. وفق أهوائهم، لا بالنظر إلى مصلحة
الأيتام.
فلا بد من الانتظار إلى حين بلوغ أبناء المقتول، ثم
يسألون عن مصير قاتل أبيهم، فإما العفو، وإما القصاص.
ومن أقضيته «عليه السلام»:
أن عبداً قتل حراً خطأً، فلما علم سيد العبد بجناية
عبده أعتقه. ثم لما رفعت القضية إلى الإمام «عليه السلام» أجاز العتق،
وضمَّن سيد العبد دية القتيل([10]).
ونقول:
دلت هذه الرواية، أو أشارت إلى ما يلي:
1 ـ
إن جنايات العبيد التي يستحق المجني عليه فيها مبالغ
مالية، لا يضمنها العبيد أنفسهم، بل يضمنها أسيادهم.
2 ـ
لقد أراد سيد العبد الذي جنا أن يتخلص من دفع دية
المقتول بادعاء أن القاتل ليس عبداً له، بل هو حر، فالدية على العبد لا
على سيده..
3 ـ
لقد جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد فات سيد العبد:
أن ما ثبت على السيد بفعل عبده في حال كونه في ملكه لا يسقطه عتق
العبد، بل يسقطه أداؤه من قِبَلِ من ثبت عليه، كما أن العتق لا يوجب
انتقال ما في ذمة السيد إلى ذمة غيره، حتى إلى العبد الذي أعتق..
وبعد أن خسر السيد عبده بإعتاقه إياه، وخسر المال الذي
ثبت في ذمته بسبب جناية العبد جاز لنا أن نذكر أنفسنا بالقول المأثور:
«من حفر حفرة لأخيه أوقعه الله فيها».
فإنه قد حفر حفرة لعبده، ليوقعه فيها، بجعل مال الجناية
في عهدته، فكانت النتيجة هي ما ذكرناه.
4 ـ
ويمكن أن نعتبر بما جرى لهذا الرجل، ونرضى بأحكام الله
تعالى، ولا نسعى للإضرار بالغير لمجرد الرغبة بِعَرَضٍ دينوي زائل. فإن
ذلك من موجبات الخيبة والخذلان والخسران..
وروي
بسند صحيح عن محمد بن قيس، عن الباقر «عليه السلام»:
قضى أمير المؤمنين «عليه السلام» في أربعة نفر شربوا، فسكروا، فأخذ
بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان، فأمر
بالمجروحين، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين على
المجروحين.
وأمر أن يقاس جراح المجروحين، فترفع من الدية، وإن مات
من المجروحين أحد، فليس على أولياء المقتول شيء.
وفي رواية:
أنه قال: دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة
الحيين منهما بدية جراحهما، لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه([11]).
ونقول:
لعل الرواية الثانية التي جعلت دية المقتولين على قبائل
الأربعة كانت واقعة أخرى غير الأولى..
وإنما اختلف الحكم في الواقعتين ـ ربما لوضوح الأمر في
الواقعة الأولى ـ ولو لأجل شهادة بعض من حضر ما جرى، بأن المجروحين هما
اللذان قتلا الاثنين الآخرين، قبل سكرهما مع علمهما بأن السكر قد يؤدي
إلى قتل الغير، أو قتل النفس، فإقدامهم على شرب الخمر بمثابة جعل
أنفسهم معرض العدوان على غيره، فغرم المجروحين دية المقتولين لذلك.
ولعل تغريم المجروحين دية القتلى في الواقعة الأولى،
لما ذكرناه آنفاً.
أما جعل الدية على العاقلة في الرواية الثانية، وأخذ
قبائل الأربعة بها، فلعله لعدم التفات السكارى قبل سكرهما إلى أن
سكرهما قد يؤدي إلى القتل، أو لعدم معرفة المهاجم من المدافع في
الواقعة الأخرى، وعدم إحراز أن يكون المدافع قد قصد القتل لصاحبه، بل
قصد مجرد الذب عن نفسه.
يضاف إلى ذلك:
احتمال أن يكون الجريحان لم يشاركا في قتل القتيلين، إذ لعل كلاً منهما
قتل صاحبه. كما ذكرته الرواية..
وإنما أثبت للجريحين دية جراحهما على قبيلتي القتيلين.
مع احتمال أن يكون كل من الجريحين قد
جرح
صاحبه، لأن نظير هذا الاحتمال قائم في القتيلين أيضاً، حيث يحتمل أن
يكون كل منهما قتل صاحبه لم يمنع من تشريك الجريحين في دية القتل، وأخذ
قبلتيهما بما يلزم من ذلك بعد تقسيمها على مجموع الأربعة..
1 ـ
قتل رجل في الطواف، فاستشار عمر الناس، فقال علي: ديته
على المسلمين، أو في بيت المال.
2 ـ
وازدحم الناس في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة،
فأفرجوا عن قتيل، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال([12]).
وفي نص آخر:
أن أمير المؤمنين «عليه السلام» قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في
زحام الناس، فمات: أن ديته في بيت مال المسلمين([13]).
وفي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر قال:
ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي «عليه السلام»
بالكوفة، فقتلوا رجلاً، فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين([14]).
ولعل هذه الروايات الثلاث تحكي واقعة واحدة.
وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله
«عليه السلام»، قال:
قال أمير المؤمنين «عليه السلام»: ليس في الهايشات عقل
ولا قصاص.
والهايشات:
الفزعة تقع بالليل والنهار، فيشج الرجل فيها: أو يقع
قتيل، لا يدري من قتله وشجه([15]).
والهيش:
الفتنة كما في كتب اللغة.
وفي معتبرة السكوني أيضاً، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
«عليه السلام» قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو
[عيد، أو على بئر أو] على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال([16]).
ونقول:
إن هاتين الواقعتين قد دلتا على أمور، نذكر منها:
1 ـ
إن الزحام في الطواف لا يختص بأزمنتنا هذه، التي صار من
السهل فيها على الناس السفر إلى مكة. بل كان هذا الزحام يحصل منذ عصور
الإسلام الأولى. رغم الصعوبات الكبرى التي كانت تواجه المسافرين إلى
البلاد البعيدة. وقد حدثنا التاريخ عن الزحام الذي منع هشام بن عبد
الملك الأموي من الوصول إلى الحجر الأسود، فوضعت له كرسي وجلس ناحية.
ثم لما جاء الإمام زين العابدين «عليه السلام» أفرج له الناس حتى استلم
الحجر، وكان ما كان.. والقضية مشهورة لدى الخاص والعام([17]).
وهذه الرواية تقول:
إن الزحام في الطواف، تسبب بقتل بعض الناس في زمن عمر
بن الخطاب.
وقتل الزحام لأجل الصلاة يوم الجمعة رجلاً في الكوفة.
وكان ذلك في عهد أمير المؤمنين «عليه السلام».
2 ـ
إذا كان الخليفة الذي استأثر بمقام رسول الله «صلى الله
عليه وآله» لا يعرف حكم هذه المسألة، فليت شعري إلى من سيلجأ الناس في
المهمات والملمات لمعرفة أحكام دينهم، لو لم يكن علي «عليه السلام»
حاضراً؟! وهل تغني المشورة للمسلمين عن النص؟! وهل يصاب دين الله تعالى
بعقول البشر؟!
3 ـ
إن الشارع المقدس لم يغض الطرف عن دية من يقتل بالزحام. لأن هذا القتل
يعني: أن الناس قد شاركوا فرداً فرداً ولو بقدر يسير من دون التفات في
الضغط الذي تسبب بالقتل. ولعل بعضهم كان يقصد بهذه المدافعة أن يخلص
نفسه، وينجو بروحه. كما أن بعضهم ربما يكون قد صبر وتحمل، ولكنه شغل
حيزاً، وأسهم في تصغير حجم المساحة، للحركة، فازداد الضغط بسبب ذلك.
4 ـ
إنه «عليه السلام» وهو يدفع الدية من بيت مال المسلمين يكون قد حفظ حق
ورثه القتيل ويكون أيضاً قد احتاط للمسلمين، فلم يغرِّمهم ما لم يثبت
على أي منهم أنه السبب أو بعض السبب لحدوثه.
5 ـ
يبقى سؤال: أنه لماذا هذه الفوضى التي تتسبب بالزحام
القاتل والإمام بين أظهرهم؟! ألم يكن الأحرى والأجدر أن ينظموا أمورهم
ليتجنبوا هذا الأمر؟! ولماذا يتركهم الإمام على هذه الحال يتصرفون بشكل
فوضوي وعشوائي؟!
ونجيب:
بأن من الجائز أن تكون هذه الواقعة قد حصلت في أوائل
ورود علي «عليه السلام» إلى الكوفة، ولم يكن قد وجد الفرصة بعد لمعالجة
هذا الموضوع. ولعل حصول المعالجة هو الذي منع من تكرار أمثال هذه
الحوادث.
وجاؤا إلى علي «عليه السلام» برجل وجد في خربة بيده
سكين ملطخة بالدم، وبين يديه قتيل غارق في دمه، فسأله أمير المؤمنين
«عليه السلام»، فقال الرجل: أنا قتلته.
قال:
اذهبوا به، فاقتلوه.
فلما
ذهبوا به أقبل رجل مسرعاً، فقال:
يا قوم، لا تعجلوا، ردوه إلى أمير المؤمنين. فردوه.
فقال الرجل:
يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا قتلته.
فقال:
علي «عليه السلام» للرجل الأول: ما حملك على أن قلت:
أنا قتلته، ولم تقتله؟!
قال:
يا أمير المؤمنين، ما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط
بدمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة فلا
يقبل مني، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند الله.
فقال علي:
بئسما صنعت. فكيف كان حديثك؟!
قال الرجل:
إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة
وسلختها، فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة
كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا
المقتول يتشحط في دمه، فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي،
فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي، فأخذوني.
فقال الناس:
هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه.
فأدركت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجنه.
فسأل علي الرجل الثاني الذي أقر
بالقتل:
فأنت كيف كانت قصتك؟!
قال:
أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعاً في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من
الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض
الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت يا امير المؤمنين
بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضاً، فاعترفت بالحق.
فقال علي لابنه الحسن:
ما الحكم في هذا؟!
فقال الحسن «عليه السلام»:
يا أمير
المؤمنين، إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً. وقد قال الله تعالى:
﴿وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾([18]).
فأقر الإمام الحكم، وخلى عن الرجلين، وأخرج دية القتيل
من بيت المال([19]).
ونقول:
لاحظ ما يلي:
ذكرت
الرواية:
أن علياً «عليه السلام» قال لذلك الرجل: «بئسما صنعت» وهي كلمة في
محلها، فقد كان على ذلك الرجل أن لا يعين على نفسه، وأن يقول الحق، فإن
قتل بعد ذلك، فإنه لا يكون مقصراً. وأما الاعتراف بالقتل، فهو تغرير
بمن يريد أن يحكم عليه استناداً إلى وقائع حقيقية..
لقد أفتى مشهور الفقهاء بمضمون هذه
الرواية، فقالوا:
إذا أقر أحدهم بالقتل عمداً، وأقر آخر بأنه هو الذي
قتله، ورجع الأول عن إقراره، فالحكم هو: أن يدرأ القصاص والدية عنهما،
وتدفع الدية من بيت المال..
ولكن
المحقق الخوئي «رضوان الله تعالى عليه»، قال:
إن الرواية ضعيفة سنداً، وحيث إنه «رحمه الله» لا يرى عمل المشهور بها
جابراً لضعفها، فقد أفتى: بأن الحكم في المسألة هو تخيير ولي المقتول
في تصديق أي الرجلين شاء.
واستدل على ذلك:
بالإجماع المنقول عن الإنتصار، وبرواية الحسن بن صالح
بن حي، قال: سألت أبا عبد الله «عليه السلام» عن رجل وجد مقتولاً، فجاء
رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته
خطأ.
فقال:
إن هو أخذ صاحب العمد، فليس له على صاحب الخطأ سبيل،
وإن أخذ صاحب الخطأ فليس على صاحب العمد سبيل (شيء)([20]).
وقال «رحمه الله»:
«لا أثر لرجوع المقر عن إقراره، فإذن النتيجة هي
التخيير، كما قواه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، ونسبه في الجواهر
إلى أبي العباس»([21]).
ونقول:
1 ـ
إن رواية الحسن بن صالح بن حي مختصة بصورة ما لو لم يتراجع الأول عن
إقراره مع وجود شخص آخر يعترف بالقتل، فقياس مورد هذه الرواية على تلك
يبقى غير ظاهر الوجه.
2 ـ
إن رواية الحسن بن صالح بن حي ضعيفة أيضاً بالحسن بن صالح نفسه، فلا
فرق بينها وبين الرواية التي ذكرناها من هذه الجهة.
3 ـ
قد يقال بالنسبة لرواية الحسن بن صالح بن حي: أن إقرار الشخص الآخر
بالقتل خطأ، يصلح شبهة في صحة إقرار من قال: إنه قتله عمداً، والحدود
تدرأ بالشبهات. فلماذا لم يدرأ قتل العمد عنه؟!
4 ـ
إن الإجماع المنقول عن الانتصار لا يكفي للإثبات، وقد
ناقش الفقهاء كثيراً في صحة الاستناد إلى الإجماعات المنقولة. على أنه
لا شيء يثبت لنا أن الفقهاء كلهم قد تعرضوا لهذه المسألة ودونوها
وأفتوا فيها بما ذكر..
5 ـ
إنه إذا احتمل أن يكون إجماعهم مستنداً إلى هذه
الرواية، فلا بد من النظر في المستند نفسه. سنداً ودلالة، وقد قلنا:
إنها ضعيفة دلالة وسنداً أيضاً..
6 ـ
قد يقال: لعل الإمام «عليه السلام» في رواية قتيل الخربة قد تيقن من
صدق الرجلين. فحكم بما ثبت لديه، من خلال قرائن أفادته القطع. فإن
الرواية إنما تحكي لنا قضية في واقعة..
7 ـ
إن الرواية لم توضح لنا ما الذي أقر به الرجل الأول، هل
أقر بالعمد أم بالخطأ؟! ولكننا استفدنا العمدية من أمر الإمام «عليه
السلام» بقتله. مع احتمال أن يكون «عليه السلام» قد عرف بما له من
توفيقات وعنايات بأن في الأمر سراً، وأراد أن يكشف ذلك السر بالأمر
بقتل الرجل..
وقد يمكن تأييد ذلك:
بأن الرواية لم تذكر لنا أيضاً أنه سأله عن سبب قتله،
فلعله قتله دفاعاً عن نفسه، ولعله قتله خطأ، وربما عمداً..
ولا يغفل الإمام «عليه السلام» عن أمثال هذه الأمور،
فلولا أنه «عليه السلام» كان بصدد كشف سر القضية بطريقته الخاصة، لكان
قد تصرف بنحو آخر.. ولهذا التصرف نظائر ذكرنا بعضها في كتابنا هذا.
فإن صح هذا الذي ذكرناه لم يمكن تأييد فتوى المشهور
بمضمون الرواية على النحو المذكور آنفاً..
8 ـ
قد يقال: إن الحكم بالقرعة في مثل هذا المورد، وفي صورة
عدم التراجع عن الإقرار أولى من إيكال الأمر إلى مزاج ولي الدم، ولعله
الأقرب إلى الاحتياط في الدماء.
علي
يسأل ابنه عن الحكم!!:
وقد عودنا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ثم الإمام
علي «عليه السلام»، وكذلك الأئمة الطاهرون «عليهم السلام»: أن يسألوا
أبناءهم الذين هم الأئمة من بعدهم عن مثل هذه المسائل الصعبة ليعرِّفوا
الناس بمكانتهم من هذا الدين، وبموقفهم وجامعيتهم لصفات الإمامة، وهو
ما كانوا يعرفون أن الكثيرين من طلاب اللبانات، وأهل الأطماع يجحدونه
ظلماً وعتواً، واستكباراً وعلواً. ولا نريد أن نقول أكثر من هذا.
وقد صرحت الرواية بعفو الإمام «عليه
السلام» عن القاتل، وتقدم:
أن من يثبت عليه الجرم بإقراره فللإمام أن يعفو عنه.
غير أن ثمة ملاحظة هنا تقول:
إن القاتل قد أقر بقتله ذلك الرجل عمداً طمعاً في
ماله.. وهذا معناه: أن من حق ولي الدم أن يقتل القاتل أو يرضى بالدية.
أي أن الإمام إنما يعفو عن المقر بحق الله الذي يستتبع حداً من حدوده،
أما العفو عن القاتل فهو من حقوق الناس.
إلا أن يقال:
إن الحكم المذكور إنما هو بالنسبة لغير الإمام المعصوم المنصوب من قبل
الله، لأن للإمام المعصوم ولاية حقيقية على الناس كلهم بمن فيهم أولياء
الدم، فله «عليه السلام» أن يعفو عن القاتل، ويكتفي بإعطاء أولياء الدم
الدية من بيت المال..
واللافت هنا:
أنه قد كان بإمكان الإمام أن يعفو عن القاتل، فلا يقتله، ثم يفرض عليه
الدية، ولا شك في أنه سيكون في غاية الامتنان له..
ولكنه «عليه السلام» ذهب إلى أبعد من ذلك. لمصلحة رآها.
ولعلها هي أن يهتم الناس بالصدق في التعامل، وبدفع الظلم عن المظلومين.
وإيجاد الدوافع لديهم لحفظ حياة الناس، لا أن يكونوا سبباً في العدوان.
وغير ذلك من مصالح..
عن مسمع بن تمام قال:
أهرق رجلٌ قِدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره،
فاختصموا في ذلك إلى الإمام علي «عليه السلام»، فأجَّله سنة، فجاء فلم
ينبت شعره، فقضى عليه بالدية([22]).
وعنه «عليه السلام»:
أنه قضى في اللحية إذا حلقت، فلم تنبت، الدية كاملة،
فإذا نبتت فثلث الدية([23]).
ونقول:
1 ـ
قال المحقق الخوئي: إن هذه الرواية «دلت على أن ذهاب الشعر بمجرده لا
يترتب عليه أثر، ولذلك أجل
«عليه
السلام» القضاء إلى سنة، إلخ..»([24]).
غير أننا نقول:
إن تأجيله إلى سنة لا يعني أن نفس ذهاب الشعر لا دية
له، بل الهدف من التأجيل هو استظهار حقيقة هذا الزوال، فإن كان مؤقتاً
فله حكم، وإن كان دائماً فله حكم آخر.
فلكي يعرف أي الديتين ثابتة أجله سنة، فإن عاد الشعر
فالدية أقل، وإذا لم يعد فالدية أكثر..
ولو كانت هناك طريقة أخرى لمعرفة العود وعدمه لم يكن
بحاجة إلى هذا التأجيل. ويكون حاله حال من حلقت لحيته فإن لها ديتان:
إحداهما فيما لو عادت فنبتت، والأخرى في صورة عدم نباتها فلا بد من
الإنتظار ليعلم أنها تنبت أو لا تنبت.. ليعلم أي الديتين قد ترتب عليه.
2 ـ
هذه الرواية ضعيفة من حيث السند..
1ـ قالوا:
قضى علي «عليه السلام» في رجل ضرب امرأة فألقت علقة: أن
عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا قوله عز وجل:
﴿وَلَقَدْ
خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾([25]).
ثم قال:
في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً،
وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانين
ديناراً، وفي الصورة قبل أن تلجها مائة دينار، وإذا ولجتها الروح كان
فيه ألف دينار([26]).
2 ـ
محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير
المؤمنين «عليه السلام» قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل
إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح
مائة دينار.
وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة
فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظماً فهو
أربعة أجزاء، ثم يُكسى لحماً، فحينئذ تم جنيناً.
فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة
أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة
أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً، وللعظم
أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فإذا كسا اللحم كانت له مائة
كاملة.
فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف
دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار.
وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم، فلم يسقط ولدها ولم يعلم
أذكر هو أو أنثى، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفين نصف دية
الذكر، ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وذلك ستة أجزاء من
الجنين.
وأفتى «عليه السلام» في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل
عنها الماء، ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها
عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من
جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته
ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر نحوه([27]).
ونقول:
1ـ
إنه «عليه السلام» ما فتئ يبين للناس ما يستند إليه
فيما يقدم لهم من حلول، ويبينه من أحكام.
وهذا المورد هو من تلك الموارد الذي أراد «عليه السلام»
أن ينبه الناس إلى مناشئ الأحكام المرتبطة بمراتب تطور الجنين إذا تعرض
للعدوان، إلى حد الإسقاط..
2 ـ
يلاحظ تعبير معتبرة كتاب ظريف بكلمة «جعل»، المشعر بأن
هذه الديات مجعولة من قِبَل علي «عليه السلام» مباشرة، وكأنها ليست
أحكاماً شرعيةً ينقلها «عليه السلام» لنا عن الله ورسوله.
والأمر سهل، فإن هذا التعبير لم يعلم أنه ينقل عن
معصوم، بل الظاهر أنه من اختيار الراوي لقضائه «عليه السلام»..
ورووا:
أن حائطاً مائلاً سقط على رجل فقتله، فأشهدوا على صاحب
الحائط أنهم أخبروه بأن الحائط مائل، فلم يهدمه حتى سقط، وأصاب إنساناً
فقتله، فقضى الإمام علي «عليه السلام» بتضمين صاحب الحائط دية القتيل([28]).
ونقول:
1 ـ
إن صاحب الحائط قد قصر وتباطأ في القيام بواجبه، حتى وقع ما وقع. مع
أنه كان ملتفتاً إلى الخطر، عالماً به، لقيام البينة عليه بذلك. فلا
عذر له في إهماله وتباطئه.
2 ـ
إنه ليس لأحد الحق في أن يتولى هدم ذلك الحائط المائل، أو بناءه، لأن
أمر دفع غائلة وقوعه منحصر بمالكه.
1 ـ
روي: أن رجلاً استأجر أربع رجال ليحفروا بئراً. فانخسفت
بهم البئر، فمات أحدهم. فرفع الأمر إلى الإمام علي «عليه السلام»، فضمن
الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية([29]).
2 ـ
عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال: قضى أمير المؤمنين
«عليه السلام» في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحدٍ منهم،
فمات. فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه..([30]).
ونقول:
الفرق بين ما تضمنته هذه الرواية
وسابقتها:
أن الجميع في الرواية الأولى قد وقعوا في البئر كما وقع
المقتول.. وفي الرواية الثانية إنما وقع الحائط على المقتول دون
الباقين.
قد يقال في الرواية الأولى:
إن ضمان الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، كان لأجل أن بعضهم
وقع على بعض، وحيث لا تعرف كيفية انخساف ذلك البئر، ولا يعرف إن كان
بعضهم وقع على بعض أم لا.. كان كل واحد من الأربعة مسؤولاً عن ربع دية
القتيل، بما فيهم القتيل نفسه..
غير أن الذي يظهر لنا هو:
أن سبب تضمين ثلاثة أرباع الدية هو أن الانخساف قد نشأ
عن فعل الأربعة في البئر، فلا بد من أن يتحمل الأربعة مجموع الدية،
فإذا أسقطنا الربع الذي كان بسبب فعل القتيل نفسه بقي ثلاثة أرباع
الدية، فتقسم على الثلاثة الباقين..
قد يقال في الرواية الثانية:
لقد حكم الفقهاء في مثل هذا المورد: بأنه من موارد
الاشتراك في القتل، فالدية تتقسط على فعل كل واحد منهم، فيسقط منها
بقدر المقدار المستند إلى فعل المقتول، ويلزم الباقون بالباقي
لتفريطهما في حفظه.
ويجاب:
بأن الظاهر:
هو أن هذه الرواية ناظرة إلى صورة ما لو ظهر ان التقصير كان من رفيقي
المقتول، لأن المقتول لم يهدم شيئاً ولا فعل فعلاً يحتمل فيه أنه يوجب
قتله، لأنه يحترس على نفسه. والذي كان يحترس على نفسه ولا يلتفت إلى
غيره هو رفيقاه. فوقوع الحائط عليه من دون علمه كان بسببهما، فيضمنان
ديته.
لأن المفروض:
أن القتيل لا يهدم شيئاً يوجب وقوع الحائط عليه، كما
أنه لا يتسبب بفعل أي أمر آخر غير الهدم يوجب وقوع الحائط عليه. فيكون
وقوع الحائط عليه ـ بحسب ظاهر الأمر ـ ناشئاً عن فعل صاحبيه، وحيث لم
يحذراه تعلقت ديته بهما معاً..
3 ـ
نعم.. لو استطاعا أن يثبتا: أن قتله قد استند إلى فعل
نفسه، فلا شيء عليهما في هذه الحال.
قد اعتبر المحقق الخوئي «رحمه
الله»:
أن الرواية الثانية لا اعتبار بها، لأنها ضعيفة بعلي بن
أبي حمزة البطائني، ولأنها حكمت بأن دية المقتول كلها على رفيقيه، مع
أنه ينبغي تقسيمها عليهم، لأن الدية تتقسط على فعل كل واحد منهم، فيسقط
من الدية بمقدار مشاركة المقتول([31]).
وقد قلنا:
إن الظاهر هو أن المقتول لم يشارك في قتل نفسه، فلاحظ
ما ذكرناه..
وأما ضعف الرواية بعلي بن أبي حمزة فمحل كلام، لا سيما
وأن الشيعة قد تركوه بعد وقفه، ولم يرووا عنه، وأصبح الواقفة بالنسبة
إلى الشيعة كالكلاب الممطورة كما روي([32]).
فإذا كان الراوي عن ابن أبي حمزة هو ابن أبي عمير،
وكذلك سائر الكبار، فإنما رووا عنه أيام استقامته، وهذا بحث آخر.
([1])
مناقب آل أبي طالب ج2 ص375 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص196
وبحار الأنوار ج101 ص386 وإحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص281 ومن
لا يحضره الفقيه ج3 ص30 وج4 ص118 والكافي ج7 ص288 وتهذيب
الأحكام ج10 ص219 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص50 و
(ط دار الإسلامية) ج19 ص35 .
([2])
مناقب آل أبي طالب ج2 ص374 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص194
وجواهر الكلام ج42 ص237 والكافي ج7 ص354 ومن لا يحضره الفقيه
ج4 ص309.
([3])
وسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج19 ص113 و ( ط مؤسسة آل
البيت) ج29 ص151 وقرب الإسناد ص151 وبحار الأنوار ج101 ص402
وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص262 .
([4])
الكافي ج7 ص361 وتهذيب الأحكام ج10 ص166 وعلل الشرايع ج2 ص228
و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص541 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل
البيت) ج29 ص152 و (ط دار الإسلامية) ج19 ص114 ودعائم الإسلام
ج2 ص428 ومستدرك الوسائل ج18 ص268 وغوالي اللآلي ج3 ص602 وبحار
الأنوار ج101 ص402 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص52 و 53 وج26 ص171
وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج3 ص193 وج8 ص387.
([5])
راجع: قاموس الرجال ج10 ص457 ـ 461 ورجال النجاشي ص430 ورجال
ابن داود ص282 وخلاصة الأقوال ص414 ونقد الرجال للتفرشي ج5 ص31
وجامع الرواة للأردبيلي ج2 ص302 .
([6])
وسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج19 ص112 و (ط مؤسسة آل البيت)
ج29 ص149 وراجع: تهذيب الأحكام ج10 ص205 والإستبصار ج4 ص278
وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص262 ومسند محمد بن قيس (تحقيق بشير
المازندراني) ص124.
([7])
مناقب آل أبي طالب ج2ص80 3 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص200 و
378 وبحار الأنوار ج101 ص387 وراجع: إحقاق الحق (الملحقات) ج32
ص181 و 169 و 139 وتراث الخلفاء الراشدين لصبحي المحمصاني ص281
والتشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية لعبد الخالق النواوي
ص86 وأئمة الفقه التسعة لعبد الرحمان الشرقاوي ج2 ص47 والكافي
ج7 ص293 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص173 وتهذيب الأحكام ج10 ص209
والكافي ج7 ص293 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص165 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج29 ص62 و 258 و (ط دار الإسلامية) ج19 ص45 و
193 ومستدرك الوسائل ج18 ص232 و 323 وعوالي اللآلي ج3 ص622 .
([8])
الكافي ج7 ص354 وتهذيب الأحكام ج10 ص202 ومن لا يحضره الفقيه
ج4 ص122 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص145 و (ط دار
الإسلامية) ج19 ص109 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص259.
([9])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص159 والإستبصار ج4 ص265 وتهذيب
الأحكام ج10 ص176 و (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص115 و (ط دار
الإسلامية) ج19 ص85 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص221.
([10])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص154 عن كتاب علي إمام المتقين
لأحمد حسن الباقوري المصري ص189.
([11])
مناقب آل أبي طالب (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص200 وراجع: مستدرك
الوسائل ج18 ص312 ودعائم الإسلام ج2 ص423 وبحار الأنوار ج101
ص386.
([12])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص187 ومعجم فقه السلف، تأليف محمد
المنتصر الكتاني (ط مطابع الصفا بمكة) ج8 ص85 والمحلى لابن حزم
ج10 ص468 والمصنف لابن أبي شيبة ج6 ص417 والإستذكار لابن عبد
البر ج8 ص155.
([13])
الكافي ج7 ص354 وتهذيب الأحكام ج10 ص202 ومن لا يحضره الفقيه
ج4 ص122 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج19 ص109 و (ط مؤسسة
آل البيت) ج29 ص146 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص259.
([14])
الكافي ج7 ص355 وتهذيب الأحكام ج10 ص202 ووسائل الشيعة (ط
مؤسسة آل البيت) ج29 ص146 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص260.
([15])
الكافي ج7 ص355 وتهذيب الأحكام ج10 ص203 ووسائل الشيعة (ط دار
الإسلامية) ج19 ص110 و (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص146 ومستدرك
سفينة البحار ج10 ص577.
([16])
الكافي ج7 ص355 وتهذيب الأحكام ج10 ص201 و 202 ووسائل الشيعة
(ط دار الإسلامية) ج19 ص110 194 و (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص146
وراجع ص259 والفصول المهمة للحر العاملي ج2 ص531 وجامع أحاديث
الشيعة ج26 ص259.
([17])
الإختصاص للمفيد ص191 و 192 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص306 ـ 308
وكتاب الأربعين للشيرازي ص385 ـ 387 وبحار الأنوار ج46 ص124 ـ
127 وراجع ص121 و 141 والأنوار البهية ص123 ـ 125 والدرجات
الرفيعة ص551 ـ 553 وتاريخ مدينة دمشق ج41 ص401 ـ 403 وتهذيب
الكمال ج20 ص400 ـ 402 وسير أعلام النبلاء ج4 ص398 ـ 399
ووفيات الأعيان ج6 ص95 ـ 97 وتاريخ الإسلام للذهبي ج6 ص438
والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج9 ص126 وبشارة
المصطفى للطبري ص375 ـ 377 ومطالب السؤول ص418 ـ 419 والفصول
المهمة لابن الصباغ ج2 ص868 ـ 873 وينابيع المودة ج3 ص108 ـ
109 وراجع: كشف الغمة ج2 ص291 والإرشاد للمفيد ج2 ص150 و 151
وعيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب ص62 و 63 والخرائج
والجرائح ج1 ص267 وجامع أحاديث الشيعة ج12 ص573 ومجمع الزوائد
ج9 ص200 والمعجم الكبير للطبراني ج3 ص101.
([18])
الآية 32 من سورة المائدة.
([19])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص147 و 148 و 141 و 142 وج17 ص518
وقضاء أمير المؤمنين للتستري ص220 عن الكليني، والطوسي، وسائل
الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص143 و (ط دار الإسلامية) ج19
ص107 و 108 والكافي ج7 ص289 وتهذيب الأحكام ج10 ص73 ومن لا
يحضره الفقيه ج3 ص14 والمقنعة ص116 وبحار الأنوار ج40 ص315
والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص683 وتفسير نور الثقلين ج1
ص620 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص254 و 255.
([20])
الكافي ج7 ص289 وتهذيب الأحكام ج10 ص172 ومن لا يحضره الفقيه
ج3 ص78 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص141 و (ط دار
الإسلامية) ج19 ص106 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص251.
([21])
مباني تكملة المنهاج ج2 ص95 و 96 وراجع ص93.
([22])
تهذيب الأحكام ج10 ص262 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص112 و (ط مركز
النشر الإسلامي) ج4 ص150 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج19
ص261 و (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص342 وجامع أحاديث الشيعة ج26
ص432.
([23])
الكافي ج7 ص316 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص112 و (ط مركز النشر
الإسلامي) ج4 ص150 وتهذيب الأحكام ص10 ص250 ووسائل الشيعة (ط
دار الإسلامية) ج19 ص260 و (ط مؤسسة آل البيت) ج 29 ص341
والفصول المهمة للحر العاملي ج2 ص539 وجامع أحاديث الشيعة ج26
ص431 وعجائب أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن الأمين ص157.
([24])
مباني تكملة المنهاج ج2 ص165.
([25])
الآيات 12 ـ 14 من سورة المؤمنون.
([26])
قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي)
ص198 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص317 و (ط دار
الإسلامية) ج19 ص241 و 242 والإرشاد للمفيد (ط مكتبة الصدوق)
ص107 و (ط دار المفيد) ج1 ص222 وبحار الأنوار ج40 ص266 وج101
ص426 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص478 والدر النظيم ص396 وعجائب
أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن الأمين ص172.
([27])
الكافي ج7 ص342 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص54 وتهذيب الأحكام ج10
ص285 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص312 و (ط دار
الإسلامية) ج19 ص237 و 238 وبحار الأنوار ج57 ص354 وجامع
أحاديث الشيعة ج26 ص381 و 474 وتفسير نور الثقلين ج3 ص539.
([28])
إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص182 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص376
ودعائم الإسلام ج2 ص420 ومستدرك الوسائل ج18 ص332.
([29])
المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص421 والمحلى لابن حزم ج10 ص505
وإحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص182.
([30])
الكافي ج7 ص284 وتهذيب الأحكام ج10 ص241 ومن لا يحضره الفقيه
ج4 ص18 و 159 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج29 ص236 و ( ط
الإسلامية) ج19 ص175 ومستدرك الوسائل ج18 ص313 وعوالي اللآلي
ج2 ص364 وج3 ص619 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص359 و 360 والنهاية
للطوسي ص764 ومحتلف الشيعة ج9 ص339.
([31])
مباني تكملة المنهاج ج2 ص243.
([32])
الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص29 و 169 وخاتمة المستدرك ج4 ص347
ـ 349 وج5 ص12 و 13 و 20 وبحار الأنوار ج48 ص267 و 268 وج82
ص203 وجامع أحاديث الشيعة ج5 ص315 ومستدرك سفينة البحار ج9
ص333 و 404 ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج2 ص462 وقوانين
الأصول للميرزا القمي ص464 واختيار معرفة الرجال ج2 ص761 و 762
والفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص40 والفوائد الرجالية
للكجوري الشيرازي ص124 وإعلام الورى ج2 ص43 والمسائل العشر في
الغيبة للشيخ المفيد ص109 والنجاة في القيامة في تحقيق أمر
الإمامة لابن ميثم البحراني ص174 والإثنا عشرية ص195.
|