صفحة :291-318   

 

الفصل الثالث: سرقات.. وعقوباتها..

السارق النظيف:

ونقل العلامة المجلسي «رحمه الله» عن كتاب صفوة الأخبار: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» «قضى في رجل كِنْدِي أمر بقطع يده، وذلك أنه سرق، وكان الرجل من أحسن الناس وجهاً، وأنظفهم ثوباً.

فقال علي «عليه السلام»: ما أرى من حسن وجهك، ونظافة ثوبك، ومكانك من العرب تفعل مثل هذا الفعل.

فنكس الكندي رأسه، ثم قال: الله، الله في أمري يا أمير المؤمنين، فوالله ما سرقت شيئاً قط غير هذه الدفعة.

فقال له: ويحك، قد عسى أن الله العلي الكريم لا يؤاخذك بذنب واحد أذنبته إن شاء.

فبكى الكندي، فأطرق أمير المؤمنين «عليه السلام» ملياً، ثم رفع رأسه، وقال: ما أجد يسعني إلا قطعك، فاقطعوه.

فبكى الكندي، وتعلق بثوبه، وقال: الله، الله في عيالي. فإنك إن قطعت يدي هلكت، وهلك عيالي. وإني أعول ثلاثة عشر عيالاً، ما لهم غيري.

فأطرق ملياً ينكت الأرض بيده، ثم قال: ما أجد يسعني إلا قطعك. أخرجوه فاقطعوا يده.

فلما وقعت يده المقطوعة بين يدي أمير المؤمنين «عليه السلام» قال الكندي: والله، لقد سرقت تسعة وتسعين مرة، وإن هذه تمام المئة، كل ذلك يستر الله علي.

قال: فقال الناس له: فما كان لك في طول هذه المدة زاجر؟!

فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: لقد فرج عني. قد كنت مغموماً بمقالتك الأولى. وإن الله حليم كريم، لا يعجل عليك ـ إن شاء ـ في أول ذنب.

فوثب الناس إلى أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقالوا: وفقك الله، فما أبقاك لنا، فنحن بخير ونعمة»([1]).

ونقول:

لا بأس بالنظر في الأمور التالية:

الإغترار بالمظهر:

1 ـ إن هذه الرواية تعطينا درساً عملياً في أن لا نغتر بالمظاهر، فقد تجد إنساناً على درجة كبيرة من الزهد، بالغ الإجتهاد في العبادة، والدعاء والابتهال، والتسبيح، والحج والزيارة، وربما تراه قائماً ليله، صائماً نهاره، ثم تكتشف أنه جاسوس، أو منافق.. وقد تراه حسن الهيئة، نظيفاً متنظفاً، ثم تكتشف أنه لص سارق.

2 ـ ما فعله «عليه السلام» يعطينا: أن المظاهر لا تشكل عائقاً أمام إقامة الحدود والتعزيرات سائر من العقوبات، كمنع العطاء وغيره إن ثبت ما يوجبها. بل المعيار هو حكم الشارع في المورد، ولا ينظر إلى ما عداه..

أمير المؤمنين لا يتردد في إقامة الحد:

إن أمير المؤمنين «عليه السلام» لا يمكن أن يكون متردداً في إقامة الحد على هذا السارق، ولكنه كان يريد ـ فيما يبدو ـ إزالة استهجان الناس لإجراء الحد على أمثال هذا الرجل المتظاهر بالصلاح، أو إعطائه فرصة لبيان ما لديه من عذر أو ما يدرأ عنه الحد، أو ما يبين حاله، ويريد أيضاً التوطئة لإقراره الذي لا بد أن يعطي العبرة لهم بأدق وأصرح معانيها.

حدود الستر الإلهي على المذنبين:

إنه «عليه السلام» قد أطلق قاعدة تبين لنا جانباً من السياسة الإلهية للبشر، حيث ذكر أنه سبحانه كريم، لا يؤاخذ عبده بذنب واحد. فلعلها نزوة عرضت. بل هو يستر عليه ويمنحه فرصة لمراجعة حساباته، والتوبة..

لكن الملاحظ هنا: أنه تعالى قد علق هذا الإمهال الإلهي على المشيئة، ربما لأن ثمة حيثيات أخرى لا بد من مراعاتها، ولعل منها ما يرتبط بحفظ حقوق الناس، إذا كان الذنب من قبيل السرقة، أو العدوان عليهم. فإذا علم الله أن إمهاله يؤدي إلى توبته، وحفظ حقوق الناس، فإنه تعالى يمهله إلى أن يتوب، ويستر عليه. ولو بأن يتدخل لمنع توافر عناصر إثبات الجرم عليه..

وأما إذا علم إصراره فإنه يكله إلى نفسه، ويسلب عنه التوفيق، ويحجب عنه الكثير من الألطاف.

كنت مغموماً بمقالتك الأولى:

ثم إنه لا شك في أن أمير المؤمنين «عليه السلام» قد أجرى الأمور وفق ضوابط الشرع الشريف، في مرحلة الظاهر، فإنه «عليه السلام» لا يعامل المذنبين بعلم الإمامة وبما منحه الله ورسوله إياه من علم بالغيوب، لأن هذا العلم خارج عن قدرات الناس، ولذلك جاز له أن يظهر لذلك السارق حيرته في أمره، لأن الناس يتحيرون في حال أمثاله، فإن ظاهره يأبى أو يصعِّب تصديق صدور هذه السرقة منه.

وهذا يفسر قوله «عليه السلام» للسارق: «إني كنت مغموماً بمقالتك الأولى»، فإنها جاءت، وفق ما تكون عليه الأمور بحسب تكليفه «عليه السلام» في مرحلة الظاهر..

غير أن ذلك لا يمنع من أن يخبر «عليه السلام» عن غمه بمقالته، ولكن من حيث أنها ستوقع الناس بالشبهة، وتصوره لهم بصورة المظلوم، وأن الشرع قد ظلمه، لأنه لم يرفق به.. لا من حيث أنه متردد في أمره..

ويدلنا على أن هذا هو المقصود:

أولاً: قوله له مرتين: «ما أجد يسعني إلا قطعك، فاقطعوه»، فإنه إذا كان لا يجد فسحة في أمره، فكيف يكون مغتماً بمقالته؟! أو متردداً في قطعه؟! إلا إن كان يريد أن تظهر الحقيقة، ليزيل شكوك الناس..

ثانياً: قوله «عليه السلام»: «إن الله حكيم كريم لا يعجل عليك ـ إن شاء ـ في أول ذنب». يدل على أنه «عليه السلام» يعلم أن الله أراد له أن يقطع، وأنه لم يرد تأجيله. وعلي «عليه السلام» لا يرضى إلا ما يرضاه الله سبحانه..

اللعب على العواطف:

ومن الدروس التي نستفيدها من هذه الحادثة أن علينا أن لا ننقاد للعواطف، ولا نخضع للمشاعر، والأحاسيس، في قراراتنا، بل نتبع أحكام الشرع الشريف. ولا تأخذنا في الله لومة لائم..

وقد أرشدنا الله تعالى إلى هذه الحقيقة في آية قرآنية مباركة ذكرت لزوم جلد الزاني والزانية مئة جلدة، دون أن تأخذنا بهما رأفة في دين الله، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾([2]).

ما علمه إلا رسول الله وأنا:

في صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر «عليه السلام» يقول: «أتي علي «عليه السلام» بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه، ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنها.

ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأنا»([3]).

والمرد بـ «طرَّف» أصابعه: أنه ضرب أطرف أصابعه.

2 ـ في معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله «عليه السلام»: «أتي علي «عليه السلام» بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً، ولم يقطعها»([4]).

ونقول:

لاحظ ما يلي:

1 ـ إن قوله «عليه السلام»: «ما عمله إلا رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأنا» يشير: إلى أن سرقة الأطفال كانت تحصل في عهد الذين سبقوه، ولكنهم لم يجازوهم بهذا الجزاء، إذ لو كانت لم تحصل منهم سرقة، فلا معنى لهذا الحصر..

2 ـ إن الصبي إذا سرق يعفى عنه مرة ومرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، وقطع لحم منها، فإن عاد قطع أسفل منها. كما دلت عليه الروايات.

فما فعله أمير المؤمنين «عليه السلام» فيهم لا بد أن يحمل على أنه كان بعد تعدد السرقة منهم..

3 ـ إن هذه الرواية وأشباهها تدلنا: على أن هناك ما هو مبغوض للمولى عز وجل في نفسه، فلا يرضى الله تعالى بوقوعه ولو من غير البالغ. مثل الزنا والسرقة، وشرب الخمر، ونحو ذلك.

وقد قرر الشارع بعض العقوبات والتعزيزات الرادعة عن أمثال هذه الأمور، فقرر قطع بعض لحم الأصابع، بل قطع الأنملة، ثم ما دونها مع تكرر السرقة، وقرر تعزيزات أخرى لمن يرتكب بعض القبائح الأخرى. غاية الأمر أنه اكتفى بالتعزيرات الدنيوية لغير البالغ. أما البالغ فيعاقب في الدنيا والآخرة.

قطعهم، وأحسن إليهم، ووعظهم:

1 ـ في صحيحة محمد بن قيس، عن الإمام الباقر «عليه السلام»، قال: قضى أمير المؤمنين «عليه السلام» في رجلين قد سرقا..

إلى أن قال: وأما الآخر، فقدمه وقطع يده، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده([5]).

2 ـ عن الحارث بن حصيرة قال: مررت بحبشي، يستقي بالمدينة، فإذا هو أقطع، فقلت من قطعك؟!

قال: قطعني خير الناس، إنا أخذنا في سرقة، ونحن ثمانية نفر، فأخذ بنا إلى علي بن أبي طالب «عليه السلام» ، فأقررنا بالسرقة.

فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟!

فقلنا: نعم.

فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة، وخليت الإبهام.

ثم أمر بنا فحبسنا في بيت، يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا. ثم أمر بنا فأخرجنا، وكسانا فأحسن كسوتنا. ثم قال لنا:

إن تتوبوا وتصلحوا، فهو خير لكم، يلحقكم الله بأيديكم في الجنة، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار([6]).

3 ـ وفي نص آخر عن أبي جعفر «عليه السلام»: أنه جعلهم في دار الضيافة، وأنه أمر بأيديهم أن تعالج، وأطعمهم السمن، والعسل، واللحم حتى برئوا..

ثم قال له: يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم، وجررتم أيديكم إلى الجنة. فإن لم تتوبوا وتقلعوا عما انتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار([7]).

4 ـ وعن أبي عبد الله: «أتي أمير المؤمنين «عليه السلام» بقوم سراق..

إلى أن قال: ثم قال: يا قنبر، ضمهم إليك فداو كلومهم، وأحسن القيام عليهم». ثم ذكر «عليه السلام» أنهم برئوا فكساهم ثوبين.

ثم قال: «وأتي بهم في أحسن هيئة، متردين، مشتملين كأنهم قوم محرمون، فمثلوا بين يديه قياماً، فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه ملياً، ثم رفع رأسه إليهم، فقال: اكشفوا أيديكم.

ثم قال: ارفعوا رؤوسكم إلى السماء، فقولوا: اللهم إن علياً قطعنا، ففعلوا.

فقال: اللهم على كتابك وسنة نبيك.

ثم قال لهم: إن تبتم سلمت أيديكم، وإن لم تتوبوا ألحقتم بها.

ثم قال يا قنبر، خل سبيلهم، وأعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده»([8]).

 

ونقول:

تدلنا النصوص المتقدمة على أمور كثيرة، نذكر منها ما يلي:

أهداف عقوبات الشارع:

إن عقوبات الشارع للناس على مخالفاتهم لا تهدف إلى الانتقام منهم، بل تهدف:

أولاً: إلى تطهيرهم من الذنب، وتحصيل الأمن لهم في الآخرة.

ثانياً: إلى ردعهم عن معاودة ذلك الفعل الرديء.

ثالثاً: إلى أن يعتبر الآخرون بما جرى لهم، فلا تسول عليهم أنفسهم محاكاتهم في أمثال تلك الأفعال..

وبذلك يتم تعزيز الأمن الإجتماعي وتأكيد مناعته، وصعوبة بروز أمثال هذه الأعمال فيه، وهو يحفظ السلامة الفردية، ويصون أشخاص الناس من التردي الأخلاقي، والسقوط في حمأة الأدناس والأرجاس..

يقطعهم ثم يداوي جراحهم:

إن قطع يد السارق ثم مداواة كلومه، وتغذيته بما يفيد في سرعة برئه، ثم إنزاله في دار الضيافة، والأمر بحسن القيام عليه، كما يؤكد ما قلناه آنفاً، فإنه يجسد الرحمة الإلهية بهؤلاء المذنبين، ويدلهم على أن عقوبتهم لا تعني إسقاطهم عن درجة الإعتبار بالكلية، بل تبقى الأبواب مفتوحة، والفرص الكثيرة ممنوحة لهم لإصلاح حالهم، واستعادة ما ضيعوه بسوء اختيارهم.. ويدل على أن الشارع يريد أن يساعدهم في عودتهم هذه إن اختاروها..

وقد دلنا على ذلك: أن علياً «عليه السلام» لم يكتف بإطعام الذين قطع أيديهم بالسرقة، السمن والعسل، واللحم وإبقائهم عنده تحت الرعاية التامة إلى أن برئوا، بل زاد على ذلك أن كساهم، فأحسن كسوتهم. وفي نص آخر كساهم ثوبين، حتى كانوا في أحسن هيئة.. بل إنه «عليه السلام» قد أعطى بعض من قطعهم ما يكفيهم إلى بلدهم. حيث يجدون في أهلهم ومعارفهم من يعينهم ويأخذ بيدهم.

عودة المذنبين إلى الله تعالى:

1 ـ إنه «عليه السلام» حين وعظ الذين قطع أيديهم في السرقة، قد بين لهم أن انقطاع صلتهم بأيدهم مؤقت ومرهون بالحياة الدنيا، وتعود هذه الصلة في الآخرة.

ولكن الرواية الثالثة بينت: أن أصحاب الأيدي هم الذين يتحكمون بهذه الصلة، من خلال سلوكهم الإيماني، واستقامتهم على جادة الشرع. فإن نجحوا في ذلك، جروا أيديهم التي تستحق النار إلى الجنة، وأنقذوها من مواجهة عواقب ما جنته في الدنيا. وإن فشلوا في ذلك جرتهم أيديهم التي كانت آثمة في الدنيا ـ جرتهم ـ إلى النار.

2 ـ أما الرواية الثانية وتؤيدها الرابعة، فقررت: أن عملهم في الدنيا يترك أثره على أيديهم المقطوعة في الآخرة، فتسبقهم إلى الجنة، ثم يلحقون بها إن عملوا الصالحات، أو تسبقهم إلى النار ثم يلحقون بها، إن انغمسوا في الشهوات والمآثم..

والمآل في هذا السياق واحد، وإن كانت الخصوصيات التي يراد الإلماح إليها تختلف وتتفاوت من موقف لآخر.

3 ـ إنه «عليه السلام» قبل أن يطلق سراحهم. أتى بهم، وأعاد صلتهم بالله، وأفهمهم من خلال الدعاء الذي طلب منهم أن يرددوه وراءه. أنه قد نفذ فيهم حكم كتاب الله، وسنة نبيهم، ولم يكن يريد التشفي والإنتقام منهم.

وقد أمرهم «عليه السلام» برفع رؤوسهم إلى السماء ليمازج بين الحركة الجوارحية، والتوجه الجوانحي القلبي. وجعل من ذلك وسيلة للإيحاء لهم، بأن عليهم أن يصلحوا أمرهم مع ربهم، بتوبتهم، مذكراً إياهم بأن سلامتهم رهن بهذه التوبة..

وما أوقعها في النفس أن يذكرهم بالسلامة، بعد أن أراهم أيديهم مرفوعة إلى السماء وهم يرون أنها مقطوعة، ليكون ذلك أدعى لإخلاصهم في طلب السلامة.

فقد ذاقوا مرارة النقص الظاهر بقطع أيديهم، ومرارة العار الذي يشعرون به إذا خرجوا إلى الناس بأيديهم المقطوعة، بالإضافة إلى الإختلال الذي سيعانون منه في حركتهم في كل لحظة يحتاجون فيها إلى تلك الأعضاء المفقودة.

ظهور التوبة.. وقبول الشهادة:

عن السكوني: أنه شهد عند أمير المؤمنين «عليه السلام» رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته، وكان قد تاب، وعرفت توبته([9]).

ونقول:

1 ـ إن من عوقب بقطع يده ورجله في معصية الله، لا مجال لكتمان حاله، والتستر عليه لظهور أمره، وشياع ذكره بذلك، ولم يعد بالإمكان نسيان ما صدر منه، لأن رؤيته، بل مجرد ذكر اسمه يذكر الناس بحاله، وبما كان منه، فكيف يرون يده مقطوعة، وهو يغض طرفه، وينكس رأسه خجلاً.

وهذا يصعِّب عليه إقناع الناس بإقلاعه عن المعصية، وتوبته منها. ويتطلب منه ذلك جهداً بالغاً، وسعياً حثيثاً، والتزاماً صارماً بمراعاة أحكام الشرع والدين.. ويتطلب مرور فترة زمنية كافية لتحقق التوبة، وصلاح الحال لدى الناس.

2 ـ إن الإسلام حين يعاقب عن المخالفة إنما يهدف إلى ردعه وردع الآخرين عن التفكير في المعاصي.. ولا يريد الإنتقام منه، فإذا كانت العقوبة سبباً في إعادته إلى الحياة الصالحة، وإلى الإنضباط في مراعات أحكام الشرع، فإنه سيستعيد ما فقده من كرامة ومن حقوق..

وسيجد: أن الإسلام سيفتح أمامه أبواب رحمته، وسيعود لاحتضانه، وتقويته في خط الطاعة، وسيرعى مسيرته على طريق الاستقامة والرشاد.. وليكن الرضا بتوبته، وقبول شهادته من مفردات هذه الرعاية والحماية والإحتضان..

مال الله أكل بعضه:

وروى الكليني بسند صحيح عن محمد بن قيس، عن الإمام الباقر «عليه السلام» قال: قضى أمير المؤمنين «عليه السلام» في رجلان سرقا من مال الله. أحدهما: عبد لمال الله، والآخر: من عرض الناس.

فقال «عليه السلام»: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضاً.

وأما الآخر فقدمه فقطع يده.

ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت يده([10]).

ونقول:

لا بأس بلفت نظر القارئ إلى ما يلي:

1 ـ إنه «عليه السلام» حين يصدر أحكامه ويجريها ويذكر لها عللاً ومبررات، إنما يتحرى في ذلك:

ألف: رفع مستوى معرفة الناس، وفتح أعينهم على حقائق الدين.

ب: إنه يريد ان يزيل توهم: أنه قد عفا عن هذا وعاقب ذاك، لمجرد التشفي، وإعمال الهوى والرغبة..

ج: إنه يريد ان يسد باب الحكم بالهوى على الأمراء والحكام الذين يهمهم إطلاق أيديهم في حاكميتهم، وفي إجراءاتهم السلطوية.

د: إن ذلك يعرف الناس: بأن أحكام الدين تستند إلى مبررات واقعية، معقولة، ومقبولة.

هـ: إنه يريد أن يرغب الناس بسؤال حكامهم عن مبررات تصرفاتهم، ويفهمهم: أن من حق الناس الاطلاع على مبرراتها، وعلى الحاكم أن يجيبهم.. كما كان الناس يسألونه عن اسباب ما يقول وما يفعل.

2 ـ إن أحد السارقين كان مملوكاً لبيت مال المسلمين. ولا يملك العبد ما يسرقه، ولا تخرج السرقة المال عما كان عليه، والمفروض: أن هذا المال كان لبيت المال، فإن كان باقياً فهو على حاله لم يتغير حكمه بالسرقة، وإن كان العبد قد أكله، فإن مال الله ـ وهو العبد ـ قد أكل مال الله، مع العلم بأن نفقة العبد، وأكله إنما هو على بيت المال أيضاً.. فلم يستجد بالسرقة شيء.

توبته تكفيه عن حد السرقة:

عن الأصمعي، قال: أخذ الإمام علي رضي الله عنه قوماً بسرقة، فحبسهم.

ثم جاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت معهم وقد تبت إلى الله.

فأمر الإمام بحده حد السرقة، ثم أنشد قول الشاعر:

ومـدخـل رأسـه لـم يـدعـه أحـد          بـين القريـنـين حتى لـزه القرن([11])

ونقول:

إن التوبة، وإرجاع المال المسروق إلى أهله كانت تكفي ذلك الشخص الثالث، وتغنيه عن مكابدة حد السرقة، ولو أنه كان قد ثقف نفسه بالحكم الشرعي، لكانت نفسه سلمت، وكرامته حفظت.

فما مثل هذا الرجل إلا كمثل رجلين ربطا في حبل واحد، فجاء ثالث وتطوع، فأدخل رأسه في الحبل بين القرينتين، ليجري عليه ما يجري عليهما، من دون أن يكون ثمة ما يبرر فعله هذا..

غير أن ما يحتاج إلى تأمل هو أن الإمام «عليه السلام» لم يعف عنه، مع من ثبت عليه الحد بالإقرار، فللإمام العفو عنه..

بل إنه إذا كان قد بات قبل الإقرار لم يحد أيضاً.

إلا إن كان قد أقر ولم يدع التوبة، ولا ظهرت منه، أو أنه أنكر أن يكون قد تاب.

الفرق بين الجيب الداخلي، والجيب الظاهر:

ومن أقضيته «عليه السلام» ما يرويه الثقة عن الإمام جعفر الصادق «عليه السلام»: أنه قال: جيء إلى أمير المؤمنين علي بطرار، طرّ دراهم من كُمَّ رجل.

فقال الإمام: إن كان النشال قد نشل الدراهم من قميص الرجل الداخلي قطعته، وإن كان قد نشله من قميصه الأعلى لم أقطعه.

فلما حققوا الأمر وجدوه قد نشل الدراهم من قميصه الداخلي، فأمر بقطعه فقطعت يده([12]).

ونقول:

لا يخفى وجه الفرق بين طر الدراهم من القميص الداخلي وبين طرها من القميص الخارجي، إذ كانت الدراهم في القميص الداخلي مصونة في حرز حريز، بخلاف ما إذا كانت في القميص الخارجي، فإنها لا تتمتع بالحفظ والصيانة([13]).

وبعبارة أخرى: إنه حين أخرج الدراهم من داخل القميص، يكون قد أخرجها من الحرز الذي يحتاج إلى إعمال الفكر، والتوسل بالحيلة الأكثر دقة وتعقيداً..

وأما إذا كان المال في الجيب الخارجي، فإنه يكون قد أخذ ما كان في معرض الأخذ. وتكون علنيته هذه من محفزات تناوله، ليسر الوصول إليه، فكأنه ليس في حرز، فسرقته لا توجب القطع. لأن صاحب المال قد تساهل في حفظه، ووضعه في مكان يغري به ضعاف النفوس..

لا قطع على السارق مما هو شريك فيه:

ومن قضاء علي «عليه السلام»: أنه رفض قطع يد سارق البيضة من الغنيمة، قائلاً لمن قدموه للقطع: إني لا أقطع أحداً له فيما أخذ شرك([14]).

ونقول:

إن الشريك في الغنيمة قد يخطر في باله: أن حقه لا يصل إليه، إما كله أو بعضه، بسبب ما يراه من قوة نفوذ شركائه، وضعف موقعه، وعدم وجود أي نفوذ له، يمكنه من أن يقاومهم به..

وقد يتمكن الشيطان ـ بسبب هذه الخواطر وأمثالها ـ من تزيين السرقة له، باعتبار أن ذلك يحفظ له حقه، وهو من وسائل استنقاذه.

بل إنه قد يزين له: أن ذلك ليس من مفردات السرقة أصلاً، أو على أقل تقدير: أنه يشك في أن يكون من مفرداتها..

وهذه شبهة من شأنها أن تسقط الحد عنه.

ولعله لأجل ذلك قال «عليه السلام»: «إني لا أقطع أحداً له فيما أخذ شرك».

البيت حرز أيضاً:

ومن أقضيته «عليه السلام» قضاؤه في السارق إذا قبض عليه، وقد أخذ المتاع دون أن يخرج به من البيت.

فقال «عليه السلام»: ليس على هذا قطع، حتى يخرج بالذي سرق من الدار([15]).

ونقول:

إن الوجه في هذا القضاء ظاهر، فإن من شرائط القطع في السرقة هو إخراج المسروق من حرزه. والحرز لا يختص بالصندوق، أو الخزانة المقفلة. بل البيت أيضاً جزء من الحرز، فما دام لم يخرج السارق المسروق من البيت، فهو لم يخرجه من حرزه، ليجب قطع يده..

الصدمة الوجدانية للشهود:

شهد اثنان على رجل أنه سرق درعاً. فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: لو كان رسول الله ما قطع يدي أبداً.

قال: ولم؟!!

قال: يخبره ربه أني بريء.

فدعا «عليه السلام» بالشاهدين، وقال لهما: اتقيا الله، لا تقطعا يد الرجل ظلماً، وناشدهما.

ثم قال: ليقطع أحدهما يده، ويمسك أحدهما يده.

فلما تقدموا إلى المسطبة ليقطعوه اضطربوا الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس، وفرا حين اختلط الناس.

فأخبروا أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقال: من يدلني على الشاهدين أنكلهما([16]).

ونقول:

إننا نشير إلى الأمور التالية:

توضيح:

المسطبة أو السندان: الحديدة التي للحدادين، وكانت توضع عليها اليد للقطع.

القضاء بالأيمان والبينات:

1 ـ إنه «عليه السلام» إنما قضى بالبينة، وهي إنما تثبت مفادها في مرحلة الظاهر، ولا تتضمن ما يوجب الجزم بمطابقة هذا الظاهر للواقع، إذ لا مانع عقلاً من خطأ، أو كذب الشاهدين، وتواطئهما على الإيقاع بالمشهود عليه، مع إظهارهما كمال الانضباط والاستقامة على ظاهر العدالة، وربما كانا على صفة العدالة، ثم عرض لهما الفسق..

2 ـ إنه حتى النبي «صلى الله عليه وآله»، وكذلك الإمام المعصوم إنما يجب عليه معاملة الناس، وتطبيق الأحكام عليهم، وفق ظواهر أحوالهم.. وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أخبر الناس: بأنه إنما يقضي بينهم بالإيمان والبينات، فمن أخذ له من أخيه شيئاً، فليعلم أنه إنما يقتطع له قطعة من النار.

3 ـ إن هذا الذي ذكرناه صريح: بأن حكم القاضي استناداً إلى الإيمان والبينات لا يغير الأحكام الواقعية. ولو كان له تأثير في ذلك لم يكن معنى للقول: بأنه إن أخذ له من أخيه شيئاً، فإنما اقتطع له قطعة من النار، إذ لو تبدل حكم الله وفق حكم القاضي للزم أن يصبح ملكاً للشخص الآخر، ولم يصح وصفه بأنه قطعة من النار.

لو كان رسول الله لم يقطع يده:

إنه «عليه السلام» لم يعترض على المتهم حين ذكر أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن ليقطع يده. لأن الله سيخبر رسوله بمظلومية وبراءة ذلك المتهم..

ولعل سكوت علي «عليه السلام» قد استند إلى ما يلي:

ألف: إن ذلك الرجل قد أصاب عين الحقيقة حين قال: إنه «صلى الله عليه وآله» سيعلم ببراءته بإخبار الله تعالى إياه. بل إن شاهدية النبي «صلى الله عليه وآله» على الخلق تقتضي أن يطلع على أعمال العباد، ومنها هذه الشهادة، صادقة كانت أو كاذبة..

ب: لا مصلحة في أن يتكلم الإمام «عليه السلام» بما يوجب بيان كذب الشهود، بل المصلحة في دفع الشهود أنفسهم للترجع عن شهادتهم..

كما لا مصلحة في استعمال التورية في مثل هذا المورد بأن يقول له: إن الله لا يخبر نبيه بذلك، وكان يخبره بالفعل، فهذا القول، وإن لم ينطبق عليه عنوان الكذب والعياذ بالله، لأن باب التورية مفتوح. ولكنه سيكون من مفردات التدليس على ذلك الشخص. ولعله سيضعف نظرته التقديسية للنبي «صلى الله عليه وآله»، ويحط من مقامه في نفسه. وربما يفهم ذلك الرجل من ذلك: أن ربه لا يرعاه، ولا يهتم لما يتعرض له من ظلم وحيف..

وإن أخبره: بأن الله يخبر نبيه بذلك، ولكن لا يحق لنبيه أن ينقض شهادة شاهدي الزور، فسيرى ـ بنظرته السطحية والمصلحية ـ أن هذا التشريع ظالم، لا يصح صدوره عن الله تعالى. وربما يسري الشك منه إلى نبوة الرسول «صلى الله عليه وآله»..

كما أن ذلك قد يشجع شاهدي الزور على الإصرار على شهادته..

الشاهدان يقطعان يد السارق:

إن تسليم المتهم لنفس الشاهدين ليتوليا قطع يده، يدل على أن للحاكم أن يأذن للشاهدين بأن يتوليا تنفيذ الحكم في حق من شهدا عليه طبق الشروط بالكيفية التي قررها الشرع.

والقول: بأن من الجائز أن يكون هذا الإذن خاص بالإمام المعصوم، لمصلحة أظهرها الله تعالى له.. لا يكفي لرفع اليد عن هذا الذي قلناه.

ولو كان الأمر كذلك للزم أن يصرح بهذا الإختصاص.

نعم، لا مانع من أن يكون «عليه السلام» أراد في خصوص هذا المورد أن يضع الشهود أمام خيار صعب بهدف دفعهما إلى التراجع، وكشف الأمر.

الشهود أمام أزمة وجدانية:

إنه «عليه السلام» حين وعظ الشهود، لم يصرح لهما بما يبطل شهادتهما ربما لأنه «عليه السلام» لا يريد أن يفتح باب رد شهادة الشهود من غير دليل ملموس يقتضي ذلك.. فكان أن جعل الخيار لهما ليتخذا هما قرار نقض شهادتهما.

إنه «عليه السلام» لم يقل للشاهدين: أعيدا النظر في شهادتكما، ولا تكونا سبباً في قطع يد هذا الرجل.. بل هو قد نسب قطع يد الرجل إليهما مباشرة. وذلك:

أولاً: ليزيد من وطأة هذا الأمر عليهما.

ثانياً: ليحملهما المسؤولية الكاملة، ليتذكرا: أنه لو انكشف الخلاف لفُعِل بهما نفس ما سيواجهه المشهود عليه..

ثالثاً: إنه «عليه السلام» قد وضع الشهود أمام أزمة وجدانية حين لم يفلح الوعظ والتذكير بالله في العودة إلى الطريق الصحيح. لعلمه بأن الإنسان قد يسهل عليه رؤية الآخرين يتعذبون، لدواعي الأطماع، أو لداعي الحسد، أو نحو ذلك.. ولكن ممارسة التعذيب، والظلم ستكون أصعب من رؤيتهما..

فرار الشاهدين قرينة البراءة:

إن فرار الشاهدين، وإن كان قرينة على براءة ذلك الرجل، ولكنها قرينة قاصرة، لا توجب اليقين بالبراءة، إذ لعل فرارهما كان لأجل أنهما لا يريدان أن يكونا المباشرين لقطع يد ذلك الرجل..

2 ـ من أجل ما تقدم نقول:

إن تنكيل علي «عليه السلام» بهما لو دله أحد عليهما. كما ورد في الرواية. قد يكون لأجل عدم امتثالهما أمره بتولي قطع يد الرجل، وقد يكون لأجل أن شهادتهما كانت شهادة الزور، إن اعترفا بكذبهما في تلك الشهادة، ولعله هو الأظهر..

وهذا معناه: أن التنكيل بهما واقع على كل حال..

3 ـ بقي أن نشير إلى أن فرار الشاهدين إذا كان يقوي احتمال براءة المتهم بصورة كبيرة. لم يعد سبيل لقطع يد ذلك الرجل، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فما بالك بما تصل الشبهة فيه إلى هذا الحد؟!

قتلَ، وشربَ، وسرقَ:

وقضى «عليه السلام» فيمن قتل وشرب الخمر وسرق فأقام عليه الحد. فأمر بجلده، لشربه الخمر، ثم قطع يده في سرقته، ثم قتله بما قتل([17]).

ونقول:

إنه «عليه السلام» لو قتل ذلك الجاني، أولاً لضاع حد السرقة، وحد شرب الخمر، فبدء بحد شرب الخمر، لينال الألم في هذا الحد جميع أجزاء جسمه، ثم قطعه، ثم قتله، فيكون قد أجرى عليه حدود جميع جرائمه..

من قطعت شماله خطأ:

ومن أقضيته «عليه السلام»: أنهم قدموا إليه رجلاً يستحق القطع، فأمر به أن تقطع يمينه، فقدموا شماله فقطعوها وهم يحسبونها يمينه، ثم قدموه لتقطع يمينه، فقالوا: إنما قطعنا شماله.

فقال «عليه السلام»: لا تقطعوا يمينه وقد قطعت شماله([18]).

ونقول:

إذا كان المأمور بإجراء حد القطع قد أخطأ في إجرائه، فلا يتحمل المحدود مسؤولية ذلك. فكان لا بد من حفظ إحدى يديه له. وقد كان عليهم أن يحفظوا له شماله، ولكن الخطأ الذي وقع، قد حتم الاستعاضة باليمين لتكون هي البديل عن الشمال التي أودى بها الخطأ في التنفيذ.


([1]) بحار الأنوار ج40 ص287.

([2]) الآية 2 من سورة النور.

([3]) وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص295 وراجع ص296 و (ط  = = دار الإسلامية) ج18 ص524 والكافي ج7 ص233 وتهذيب الأحكام ج10 ص119 و 120 والإستبصار ج4 ص248 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص586.

([4]) الكافي ج7 ص232 وتهذيب الأحكام ج10 ص121 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص295 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص524 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص585.

([5]) تهذيب الأحكام ج10 ص125 والكافي ج7 ص264 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص229 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص527 ومسند محمد بن قيس (تحقيق بشير المازندراني) ص120 وعجائب أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن الأمين ص154.

([6]) الكافي ج7 ص264 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص300 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص528 وبحار الأنوار ج40 ص314 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص545.

([7]) الكافي ج7 ص266 وتهذيب الأحكام ج10 ص125 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص300 و 301 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص528 ومستدرك الوسائل ج18 ص130.

([8]) تهذيب الأحكام ج10 ص127 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج18 ص528 و (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص301 ودعائم الإسلام ج2 ص470 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص546 ومستدرك الوسائل ج18 ص146 .

([9]) الكافي ج7 ص397 وتهذيب الأحكام ج6 ص245 والاستبصار ج3 ص37 = = ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص31 و (ط مركز النشر الإسلامي) ج3 ص51 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص385 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص284 وبحار الأنوار ج85 ص31 وراجع: قضاء أمير المؤمنين «عليه السلام» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص66 و 67.

([10]) الكافي ج7 ص264 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص382 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص202 ونهج البلاغة (بشرح عبده) ج4 ص65 وتهذيب الأحكام ج10 ص125 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص290 و 299 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص520 و 527 وبحار الأنوار ج76 ص85 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص567 ومسند محمد بن قيس البجلي ص120 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج19 ص160.

([11]) شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص154 عن كتاب علي إمام المتقين.

([12]) إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص157 والكافي ج7 ص226 والإستبصار ج4 ص244 وتهذيب الأحكام ج10 ص115 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص270 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص504 ومستدرك الوسائل ج18 ص132 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص557 و 558.

([13]) إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص157 و 158.

([14]) إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص157 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص260 و 288 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص497 و 518 والكافي ج7 ص223 وتهذيب الأحكام ج10 ص104 ومسند محمد بن قيس ص118 و 119.

([15]) إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص157 وراجع: تهذيب الأحكام ج10 ص107 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص263 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص499 ودعائم الإسلام ج2 ص473 جامع أحاديث الشيعة ج25 ص551 و 553 و 554 ومستدرك الوسائل ج18 ص128 و 135.

([16]) مناقب آل أبي طالب ج2 ص381 و (ط المكتبة الحيدرية) ج2 ص201 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص27 وتهذيب الأحكام ج6 ص318 .

([17]) إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص158 والكافي ج7 ص250 وتهذيب الأحكام ج10 ص122 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص35 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص327 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص324.

([18]) إحقاق الحق (الملحقات) ج32 ص157 والكافي ج7 ص223 ودعائم الإسلام ج2 ص469 وتهذيب الأحكام ج10 ص104 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص260 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص497 ومستدرك الوسائل ج18 ص127 وعوالي الآلي ج2 ص353 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص549 ومسند محمد بن قيس ص118.

 
 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان