تكبيرات صلاة الميت.. وصلاة الغائب

   

صفحة : 115-148  

تكبيرات صلاة الميت..

وصلاة الغائب

عدد تكبيرات صلاة الميت:

أما بالنسبة لعدد تكبيرات صلاة الميت، فنقول:

ان من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب الإسلامية مسألة عدد التكبيرات في صلاة الجنازة على المسلم.

فذهبت طائفة ـ تبعاً لأئمتها ـ إلى أن الواجب فيها هو فقط أربع تكبيرات، وهؤلاء هم جمهور أهل السنّة والجماعة..

وذهب أهل البيت «عليهم السلام»([1])، وشيعتهم، وتابعهم آخرون من غيرهم ـ كما سيتضح ـ إلى أن الواجب هو خمس تكبيرات.. وهذا الحكم إجماعي عند الشيعة الإمامية، لا تجد فيه مخالفاً على الإطلاق، بل لعله من ضروريات المذهب عندهم([2]).

والأخبار عندهم في ذلك متواترة عن العترة الطاهرة، وقد رواه عن أهل البيت «عليهم السلام» كل من:

زرارة، والحلبي، وأبي ولاد، وأم محمد بن مهاجر، وابن محبوب، وسماعة، وكليب الأسدي، وعمار الساباطي، وعلي بن سويد، وإسماعيل بن همام، ويونس، وهشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وأبي بصير، وجعفر الجعفري، وأبي بكر الحضرمي، وإسماعيل بن سعد، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن مسكان، وعلي بن أبي حمزة، وقدامة بن زائدة، والحسين بن النضر، وإبراهيم بن محمد بن حمران، والفضل بن شاذان، وسفيان بن السمط، وأبي حمزة، والأعمش، ومحمد بن الفضيل، وفضيل بن يسار، وعمرو بن شمر، وجابر، وإسماعيل بن سعيد الأشعري، وعبد الرحمن العرزمي، وعلي بن عبد الله، والحسين بن خالد. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه..([3]).

مذهب أهل البيت هو الصحيح:

ونحن بدورنا لا نجد مناصاً عن الالتزام بمذهب أهل البيت «عليهم السلام» وشيعتهم.. ولا نستند في ذلك إلى الإجماع المذكور فقط، ولا إلى خصوص الروايات عنهم «عليهم السلام»، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، وأحد الثقلين اللذين لا يضل أبداً من تمسّك بهما..

وإنما نستند ـ بالإضافة إلى ذلك ـ إلى العديد من الأدلة والروايات ذات الأسانيد الصحيحة عند غيرهم أيضاً، والمروية في أوثق مصادرهم، والتي تؤكد على أن الزيادة على الأربع ثابتة من فعل النبي «صلى الله عليه وآله»، وأهل بيته «عليهم السلام»، وعدد من الصحابة وغيرهم..

أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع:

لقد استُدِلَّ على أن الواجب في صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات بعدة أدلة:

الأول: أن الأربع هي آخر ما وقع منه «صلى الله عليه وآله»، كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ:

«آخر ما كبّر رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الجنائز أربع». وكذا روي عن عمر، وابن عمر، وأنس، وابن أبي حثمة.

وفي بعضها: أنه «صلى الله عليه وآله» كبّر على النجاشي أربعاً، وثبت عليها حتى مات، فكانت الأربع ناسخة لما قبلها..([4]).

ولكن هذا الدليل لا يصح.. لأن هذه الروايات كلها، والتي تريد أن تثبت أنه «صلى الله عليه وآله» كبّر في آخر صلاة له أربعاً، لا تصح، وطرق جميعها ضعيفة، وقد تكلم على أسانيدها جميعاً الزيلعي والشوكاني، وابن القيم، والبيهقي([5]).

أضف إلى ذلك: ما سيأتي من أنه «صلى الله عليه وآله» قد كبّر على النجاشي خمساً.. هذا عدا عن إصرار كثير من الصحابة على غير الأربع، كما سيتضح..

وثمة روايات أخرى تذكر التكبيرات الأربع، فنَّدها الزيلعي، وابن القيم الجوزية وغيرهما، فراجع([6]).

الثاني: الإجماع على الأربع، حيث نقل عن ابن عبد البر ـ في الإستذكار ـ قوله: «وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ما جاء في الروايات الصحاح، وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه، قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى»([7]).

هذا كلامه..

وقال البيهقي: «إن إجماع أكثر الصحابة (رض) على الأربع كالدليل على ذلك»([8]).

ولكننا بدورنا نعتبر أن كل ما قاله أبو عمر هنا من أوله إلى آخره محض مبالغة لا مبرر لها، وذلك استناداً إلى ما يلي:

أما بالنسبة إلى اختلاف الصحابة في ذلك، فهو غير قابل للإنكار، بل لم ينكره ابن عبد البر نفسه، حيث قال:

1 ـ «وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» في التكبير على الجنائز، وردهم إلى أربع..»([9]).

2 ـ وقال ابن رشد: «اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافاً كثيراً: من ثلاث إلى سبع، أعني الصحابة..»([10]).

3 ـ وقال النووي، والقاضي عياض: «واختلفت الصحابة، من ثلاث تكبيرات إلى تسع..»([11]).

4 ـ والعسقلاني أيضاً: ذكر اختلاف السلف في ذلك لاسيما ما يذهب إليه زيد، وعلي «عليه السلام»، وابن مسعود، وغيرهم ممن سيأتي..([12]).

5 ـ وقال في عون المعبود، حول دعوى الإجماع هذه: «في دعوى الإجماع في نفسي شيء، لأن زيد بن أرقم كان يكبّر خمساً، ويرفعه إلى النبي «صلى الله عليه وآله»..»([13])، إلى آخر كلامه الذي سوف يأتي إن شاء الله.

6 ـ وقال أيضاً: «ثبوت الزيادة على الأربع لا مردَّ له من حيث الرواية..»([14]).

7 ـ وفي حاشية السندي على سنن النسائي: «قالوا: كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة أولاً، ثم رفع الخلاف، واتفق الأمر على الأربع، إلَّا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك، فكانوا يعملون بما عليه الأمر أولاً..»([15]).

وقال الترمذي: «..وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمساً.

وقال أحمد وإسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً، فإنه يتبع الإمام»([16]).

وعن ابن المنذر: أن أحمد بن حنبل يرى: أنه لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع، ومثله قال بكر بن عبد الله المزني، إلَّا أنه قال: لا ينقص من ثلاث..

وفي إحدى الروايتين عن ابن مسعود: أنه قال: كبِّر ما كبَّر الإمام([17]).

وحماد بن سليمان يقول مثل قول أحمد([18]).

والصحابة أيضاً إلى زمان عمر كانوا يكبِّرون أربعاً، وخمساً، وستاً، وسيأتي تفصيله.

وبعد كل ما تقدم، فلسوف نرى كثيرين جداً يلتزمون بخمس تكبيرات، فأين هو الإجماع يا ترى؟!

القول الحق:

ونحن نقول: لابد من الالتزام بالتكبيرات الخمس تبعاً للنبي «صلى الله عليه وآله» وأهل البيت «عليهم السلام»، وشيعتهم، وعدد من الصحابة وغيرهم، ونذكر منهم:

1 ـ زيد بن أرقم.

2 ـ حذيفة بن اليمان.

3 ـ ابن مسعود.

4 ـ أبا ذر.

5 ـ ابن الحنفية.

6 ـ ابن عباس.

7 ـ أمير المؤمنين علي «عليه السلام».

8 ـ الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام».

9 ـ جابر بن زيد.

10 ـ أبا يوسف.

11 ـ ابن أبي ليلى.

12 ـ عيسى مولى حذيفة.

13 ـ هو مذهب بني هاشم.

14 ـ أصحاب معاذ في الشام.

15 ـ أهل الشام.

16 ـ هو مذهب الصحابة قبل تقرير الأمر على الأربع.

17 ـ العباس بن عبد المطلب.

هؤلاء بعض من عرفنا أسماءهم في هذه العجالة.

هذا.. عدا عن غيرهم ممن لا يمانع في التكبير خمساً، وأربعاً، وستاً، وغير ذلك من الأقوال التي تقدمت الإشارة إلى بعض منها، فمن أراد فليراجع..

ولابد من الإشارة هنا: إلى أننا لا ننكر أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد كبَّر على بعض الجنائز أربعاً، ولكن لذلك علة أخرى سنوضحها فيما يأتي إن شاء الله تعالى..

وأما ما نستند إليه نحن ـ في وجوب التكبيرات الخمس في الصلاة على الميت المؤمن ـ فهو:

أولاً: ما تقد م وما سيأتي من الروايات التي تذكر الزيادة على الخمس([19]).

ثانياً: الروايات المتعرضة للخمس، ونذكر منها ما يلي:

ما ورد عن النبي الأعظم :

1 ـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبِّر على جنائزنا أربعاً، وأنه كبَّر على جنازة خمساً، فسألته، فقال: كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يكبِّرها.

قال ابن البديع، والشوكاني: رواه الخمسة إلا البخاري([20])، ويقصد بالخمسة: مسلماً، والترمذي، وأبا داود، والنسائي، وابن ماجة.

وعلى حسب نص آخر، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: صلَّيتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبَّر خمس تكبيرات، قال: وحدثني رجل سمعه يقول: هذه صلاة رسول الله([21]).

وعن جابر بن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي، قال: صلَّيتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبَّر خمساً، فسئل عن ذلك، فقال: سنَّة نبيِّكُم([22]).

وعلى حسب رواية أيوب بن سعيد، الذي صلّى خلفه: فكبَّر خمساً، ثم قال: صلَّيتُ خلف رسول الله «صلى الله عليه وآله» على جنازة فكبر خمساً، فلن ندعها لأحد..

وعلى حد تعبير المرقع، الذي صلَّى خلفه أيضاً: فإني لا أدعها لأحد بعده..

وعلى حسب رواية عبد الأعلى، الذي صلَّى خلفه، أنه قال: «فلا أتركها أبداً».

وعلى حسب رواية أبي سلمان، الذي صلَّى خلفه، أنه قال: بل عمداً إن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يصلِّيها([23]).

وقوله: لا أتركها أبداً، ولا أدعها لأحد بعده، ونحو ذلك يدل: على أن زيد بن أرقم لم يكن يترك التكبيرات الخمس..

وهذا يلقي ظلالاً من الشك على ما جاء في الرواية الأخرى: من أنه كان يكبّر أربعاً.. فالظاهر: أن هذه زيادة اجتهادية من الراوي لحاجة في نفسه..

وأخيراً، فقد قال الترمذي: «حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح»([24]).

2 ـ عن يحيى بن عبد الله الجابر التيمي، قال: صلَّيتُ خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن، فكبَّر على جنازة خمساً، ثم التفت إلينا، فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبَّرت كما كبَّر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان، صلَّى على جنازة، وكبَّر خمساً، ثم التفت إلينا، فقال: ما نسيت، ولكن كبَّرت كما كبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» على جنازة، فكبَّر خمساً.

وفي نص آخر: «ما وهمت، ولكن كبَّرت كما كبر خليلي أبو القاسم»([25]).

وهذا يدل: على أن ذلك كان بعد إرجاع الناس إلى الأربع، وإلا فلا حاجة إلى اعتذارهما عنه، وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لصلاة زيد بن أرقم، واعتراضهم عليه، وجوابه لهم.

كما أن المعترضين لم يدركوا النبي «صلى الله عليه وآله»، ولا أبا بكر، ولا عمر.. كما هو ظاهر.

3 ـ عن ابن أبي خيثمة: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يكبر أربعاً وخسماً، وستاً، وسبعاً، وثمانياً حتى مات النجاشي، فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي «صلى الله عليه وآله»([26]).

ولكن ذيل هذه الرواية لا يصح كما تقدم.

كما أن ذكر ما عدا الأربع والخمس محل شك كبير، ليس هنا محل بحثه..

4 ـ عن كثير بن عبد الله، عن جده، عن أبيه، قال: صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» على النجاشي، فكبَّر عليه خمساً. قلت: رواه ابن ماجة خلا ذكر النجاشي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط([27]).

5 ـ عن كبير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كبَّر خمساً([28]).

6 ـ عن عبد الله بن الحارث، قال: صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» على حمزة، فكبر عليه تسعاً، ثم جيء بأخرى فكبر عليها سبعاً، ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمساً، حتى فرغ من جميعهم غير أنه وتر([29]).

7 ـ عن ابن مسعود، قال: قد كبَّر رسول الله «صلى الله عليه وآله» سبعاً وخمساً، وأربعاً، فكبروا ما كبر الإمام إذا قدمتموه([30]).

8 ـ وقريب من ذلك، ما رواه ابن عباس عن النبي «صلى الله عليه وآله»: أنه كان يكبر على البدريين سبعاً، وعلى بني هاشم خمساً، «ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا»([31]).

والكلام في هذا الذيل قد تقدم.. وعرفنا أنه لا يصح..

9 ـ وعن أنس: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كبر عل أهل بدر تسع تكبيرات، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات([32]).

10 ـ عن علي «عليه السلام»، قال: نزل جبرئيل على النبي «صلى الله عليه وآله» يعلِّمه السلام على الناس، والصلاة على الجنازة، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل فرض الصلاة على عباده خمس صلوات في كل يوم، وليلة، فإن مرض الرجل، فلم يقدر يصلي قائماً صلَّى جالساً، فإذا ضعف عن ذلك جاء وليُّه، فقال له: يكبِّر عن كل وقت صلاة خمس تكبيرات، فإذا مات صلَّى عليه وليُّه، وكبَّر عليه خمس تكبيرات، مكان كل صلاة تكبيرة..([33]).

11 ـ وروى الخطيب في تاريخه، وابن شيرويه الديلمي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يصلِّي على الميت بخمس تكبيرات([34]).

وما ورد عن زيد بن أرقم في ذلك:

فقد تقدم: أنه ملتزم بأن لا يترك ذلك لأحد.. ونزيد هنا:

12 ـ أن البغوي قال: قال أبو يوسف: عن أيوب بن النعمان: شهدت سعد بن حبة، فكبَّر عليه زيد بن أرقم خمساً([35]).

وفي نص آخر: صلَّيتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبَّر خمساً، ولم يرفعه([36]).

وتقدم عن عبد العزيز بن حكيم: صلَّيتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة؛ فكبر خمس تكبيرات، وقال: وحدثني رجل أنه سمعه يقول: هذه صلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»([37]).

وقال العظيم آبادي: روي عن زيد بن أرقم: أنه كان يكبر خمساً([38]). ومثل هذا كثير عنه.

وقال النووي في المجموع: وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية زيد بن أرقم عنه: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يكبر خمساً([39]).

وليراجع: ما قاله الحازمي، والشوكاني، وغير ذلك([40]).

وما روي عن عيسى مولى حذيفة:

قد تقدم فلا حاجة لإعادته، وليراجع: الاعتبار للحازمي، وغيره..

وما روي عن ابن مسعود:

13ـ رواه ابن المنذر، عن ابن مسعود: أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد، فكبر خمساً([41])..

14ـ قال الزرقاني: «وعن ابن مسعود: أنه صلى على جنازة فكبر خمساً، وكان يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً»([42]).

15ـ عن ابن مسعود، قال: كنا نكبر على الميت خمساً وستاً، ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات([43]).

ويلاحظ: أنه لم يذكر أنهم كانوا يكبرون أربعاً أيضاً.. كما أن ظاهره دعوى إجماع الصحابة على ذلك قبل الاجتماع على الأربع..

وسيأتي الكلام حول اجتماع الصحابة إن شاء الله تعالى..

وأما ما روي عن علي أمير المؤمنين :

16ـ فعن عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم: أن علياً «عليه السلام» كبر على جنازة خمساً.

وروي نفس هذا عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن كاتب لعلي «عليه السلام»([44]).

17ـ عن ابن مسعود، عن علي «عليه السلام»: أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً([45]).

وروى عبد خير، عن علي «عليه السلام» مثل ذلك([46]).

ولكن قوله: أنه «عليه السلام» كان يكبر على سائر الناس أربعاً؛ في غير محله، وإنما أخذت الست من تكبيره على سهل بن حنيف على ما يظهر، وسنرى: أنه كان يكبر على سائر الناس خمس تكبيرات أيضاً.

18ـ عن عمير بن سعيد: صلى علي على سهل بن حنيف فكبر خمساً، فقالوا: ما هذا التكبير؟!

فقال: هذا سهل بن حنيف، من أهل بدر، ولأهل بدر فضل على غيرهم، فأردت أن أعلمكم فضلهم.

وكذا روي عن ابن معقل، عن علي «عليه السلام»، وعن عبد الله بن مغفل عنه([47]). ولعله نفس ابن معقل السابق لكنه صحف.

19ـ وقال السرخسي: «..وأهل الزيغ يزعمون أن علياً «عليه السلام» كان يكبر على أهل بيته خمس تكبيرات، وعلى سائر الناس أربعاً»([48]).

20 ـ صلى «عليه السلام» على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فكبر خمس تكبيرات، ودفنها ليلاً([49]).

وهذا يكذب نقل السرخسي وغيره: أنه كبر عليها أربعاً.

ومما ورد عن الحسن نذكر:

21 ـ أن الحسن صلى على أبيه علي أمير المؤمنين «عليهما السلام» وكبر خمس تكبيرات([50]).

ومما ورد عن ابن عباس:

22 ـ عن ابن عباس: لما توفي آدم قال شيث لجبريل: صلِ على آدم.

فقال: تقدم أنت فصل على أبيك، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس فهي الصلاة، وخمس وعشرون تفضيلاً لآدم([51]).

وليراجع: ما قاله الشوكاني وغيره([52]).

ومما ورد عن محمد بن الحنفية:

23 ـ قال الصعدي: وروي عن محمد بن الحنفية: «أنه صلَّى على ابن عباس فكبر خمساً»([53])، وكذا قال غيره([54]).

وأما ما ورد عن حذيفة:

فقد تقدمت الرواية فيه([55]).

ومما ورد عن أبي ذر:

24 ـ عن حصين بن عمار، قال: قال لي أبو ذر: «يا حصين إذا أنا مت فاستر عورتي، وانق غسلي، وكفنِّي في وتر، وكبر علي خمساً الخ..»([56]).

ومما ورد عن أصحاب معاذ في الشام:

25 ـ عن علقمة، قال: قلت لابن مسعود: إن أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبَّروا على ميت لهم خمساً، فقال ابن مسعود: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف([57]).

ومما ورد عن أهل الشام:

26 ـ أن علقمة قدم من الشام، فقال لابن مسعود: إن إخوتك بالشام يكبِّرون على جنائزهم خمساً، فلو وقَّتم وقتاً نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله، ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد([58]).

وعن العباس بن عبد المطلب:

أنه كبر على النبي «صلى الله عليه وآله» حينما صلى عليه خمساً([59]).

وما روي عن أبي يوسف:

27 ـ قيل: إن أبا يوسف كان يكبر خمساً([60]).

وما روي عن جابر بن زيد:

28 ـ قد نقله عنه ابن رشد([61]).

وأما ما نقل عن ابن أبي ليلى:

29 ـ فقد نسبه إليه كثيرون([62]).

رأي الهاشميين في التكبير:

30 ـ روى الزبير بن بكار: أن المنصور كبَّر على هشام بن عروة أربع تكبيرات، ثم صلَّى على مولاه هو، وكبَّر عليه خمس تكبيرات، قال الزبير: «كبَّر عليه أربع تكبيرات بالقرشية، وكبَّر على هذا خمس تكبيرات بالهاشمية».

قال محمود محمد شاكر في تعليقته هنا على نسب قريش: «ومعنى ذلك: أن قريشاً كانوا يرون التكبير على الجنازة أربعاً، وأن بني هاشم وبني العباس كانوا يرون التكبير عليها خمساً»([63]).

وقد تقدم: أن الرسول «صلى الله عليه وآله» كان يكبِّر على بني هاشم خمس تكبيرات.

ولعله لأجل هذا، نجد: أن علي بن المهدي، أخا الرشيد الخليفة العباسي كبَّر على السيد الحميري خمساً، بأمر من الرشيد نفسه، فقد قال المرزباني، وغيره:

31 ـ «..ووجه الرشيد بأخيه علي، وبأكفان وطيب، فردت أكفان العامة عليهم، وكفن في أكفان الرشيد، وصلَّى عليه علي بن المهدي، وكبَّر خمساً، ووقف على قبره إلى أن سطح، ومضى، كل ذلك بأمر الرشيد»([64]).

32 ـ ومما يدل على أن ذلك هو مذهب الهاشميين: ما رواه أبو الفرج الأصفهاني، بسنده إلى إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن أبي الكرام الجعفري: «أن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الثائر على المنصور، والمقتول بباخمرى.. قد صلَّى على جنازة بالبصرة، فكبَّر عليها أربعاً، فقال له عيسى بن زيد: لم نقَّصت واحدة، وقد عرفت تكبير أهلك»؟!([65]).

وهذا يدل على: أن الهاشميين يلتزمون بالتكبيرات الخمس.

33 ـ وذكروا: «أنه صلى عليه (أي على أبي الهذيل) أحمد بن أبي دؤاد القاضي فكبَّر عليه خمساً. ثم لما مات هشام بن عمرو فكبَّر عليه أربعاً، فقيل له في ذلك.

فقال: إن أبا الهذيل كان يتشيع لبني هاشم فصلَّيتُ عليه صلاتهم الخ..»([66]).

ومما روي عن عمر بن الخطاب:

34 ـ أن سعيد بن المسيب يحدث عن عمر، قال: كل ذلك قد كان: أربعاً، وخمساً، فاجتمعنا على أربع، التكبير على الجنازة. وذكره ابن المنذر، عن ابن المسيب بإسناد صحيح([67]).

كلام ابن قيّم الجوزية:

وأخيراً.. فإن ابن قيم الجوزية ـ بعد أن ذكر روايات التكبير الخمس عن النبي «صلى الله عليه وآله» وعن أمير المؤمنين «عليه السلام»، وزيد بن أرقم، وغيرهم ـ قال: «وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع عنها، والنبي «صلى الله عليه وآله» لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده».

ثم ذكر ما استدل به المانعون من الزيادة على الأربع، وضعفه، فراجع([68]).

وأما سائر الذين أشرنا في أول البحث أنهم يقولون بوجوب التكبير خمساً، فقد ذكرنا هناك من عزا ذلك إليهم، فلا نعيد.

التكبير خمساً عند الصحابة وغيرهم:

تقدم كلام ابن مسعود، وعمر، الدال على أن الصحابة كانوا يزيدون في تكبيرهم على الجنازة على الأربع.

ونزيد هنا:

1 ـ ما سوف يأتي تحت عنوان: (عمر أول من ألزم بالأربع) من أن الصحابة في عهد الرسول «صلى الله عليه وآله»، وعهد أبي بكر، وعهد عمر كانوا يكبرون خمساً، وستاً، وأربعاً..

2 ـ عن الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبَّرون على أهل بدر خمساً وستاً، وسبعاً..([69]).

3 ـ عن ابن عيينة قال: كانوا يكبِّرون على أهل بدر خمساً، وستاً وسبعاً([70]).

4 ـ عن إبراهيم: كل قد فعل، فاجتمع الناس على أربع تكبيرات، وروي مثله عن ابن مسعود أيضاً([71]).

وابن مسعود، وإبراهيم يشيران: إلى اجتماع الناس على الأربع في عهد عمر..

ومثل ذلك كثير، وتقدم: عن ابن عبد البر، وابن رشد، وعياض، والنووي، والسندي وغيرهم ممن لا مجال لتتبع كلماتهم([72]).

عمر هو أول من ألزم بالأربع:

1 ـ من أوليات عمر المعروفة عنه: إرجاع الناس إلى أربع تكبيرات في صلاة الجنازة([73]).

2 ـ عن إبراهيم النخعي: أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً وستاً وأربعاً، حتى قبض النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم كبَّروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق، ثم ولي عمر بن الخطاب، ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديث (حديثوا) عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجمع عليه أمرهم، فأجمع رأي الصحابة على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي «صلى الله عليه وآله» الخ..

وبحسب نص آخر: فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى، والفطر: أربع تكبيرات الخ..([74]).

وقد تقدم: عدم ثبوت قولهم: أنه «صلى الله عليه وآله» كبر على آخر جنازة أربعاً لم يثبت.. وحتى لو ثبت ذلك فهو لا يدل على أنه هو التشريع الثابت في صلاة الجنازة على كل مسلم..

وسيأتي ذكر سبب التكبير أربعاً في بعض الموارد.

3 ـ وعن أبي وائل، قال: كانوا يكبِّرون على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» سبعاً، وخمساً وستاً، أو قال: وأربعاً.

فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأخبر كل رجل بما رأى. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، كأطول ما تكون الصلاة([75]).

ولا ندري ما هو الداعي لإضافة عبارة «كأطول ما تكون الصلاة»، فإن الصلاة بأربع تكبيرات هي الأقصر، من التي فيها خمس أو ست أو سبع تكبيرات..

إلا إذا كان المراد: أن ما سمح به عمر هو هذا.. ولم يسمح بما هو أطول من ذلك.

4 ـ قال ابن عبد البر: «وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله في التكبير على الجنائز، وردهم إلى أربع»([76]).

5 ـ وبحسب نص آخر عن أبي وائل، قال: «جمعهم (يعني عمر) فسألهم عن تكبير النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال بعضهم: أربع تكبيرات.

وقال بعضهم: خمس.

وبعضهم: ست، كلهم قال ما سمع، فجمعهم على أربع.

وكان آخر ما كبر النبي «صلى الله عليه وآله» أربعاً على سهيل بن البرصاء»([77]).

وهذا القول الأخير محل نظر.. إذا قورن بقولهم: إن آخر صلاة صلاها النبي «صلى الله عليه وآله» كانت على النجاشي، ولكن قد تقدم: أن بعض الروايات ذكرت: أنه كبر عليه خمساً أيضاً..

إلا إذا فرض: أن سهيل بن البرصاء كان من المنافقين، وكان «صلى الله عليه وآله» يكبر على المنافقين أربعاً، ويترك التكبيرة الخامسة لأنه لا يريد أن يدعو لهم.

أسد حيدر ماذا يقول؟!:

وقد أنكر أسد حيدر: أن يكون عمر جمع الناس على أربع، على اعتبار كونه يستبعد أن يقدم عمر على إحداث فريضة لم تكن على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، إذ ليس له حق التشريع، ولو فعل، فلا يجب اتِّباعه، لأن ذلك من وظيفة النبي «صلى الله عليه وآله» إلى آخر كلامه([78]).

ولكن.. ما ذكره إنما يرد لو لم يكن لهذا الفعل نظائر صدرت من عمر ومن غيره من الصحابة، وتحريمه لزواج المتعة، ومنعه من التمتع بالعمرة إلى الحج، وإسقاطه حي على خير العمل من الأذان، وإضافته لكلمة «الصلاة خير من النوم » فيه، وغير ذلك مما شاع وذاع عنه، مما لا يمكن إنكاره([79]).

سرّ الاختلاف في التكبير على الميت:

عن أبي عبد الله «عليه السلام»: «كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» إذا صلَّى على ميت كبَّر وتشهد، ثم كبَّر وصلَّى على الأنبياء ودعا. ثم كبَّر ودعا للمؤمنين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبَّر الرابعة ودعا للميت، ثم كبَّر الخامسة وانصرف، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين: كبَّر وتشهد، ثم كبَّر وصلَّى على النبيين، ثم كبَّر ودعا للمؤمنين، ثم كبَّر الرابعة وانصرف ولم يدعُ للميت»([80]).

قال أبو عبد الله «عليه السلام»: صلَّى رسول الله «صلى الله عليه وآله» على جنازة فكبَّر عليه خمساً، وصلَّى على أخرى فكبَّر عليه أربعاً، فأما الذي كبَّر عليه خمساً، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي «صلى الله عليه وآله»، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة.

وأما الذي كبَّر عليه أربعاً، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه، وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، فلم يدعُ له، لأنه كان منافقاً..([81]).

وورد أيضاً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يكبر على قوم خمساً، وعلى قوم آخرين أربعاً، وإذا كبَّر على رجل أربعاً اتُهم ـ يعني بالنفاق ـ([82]).

ومن الواضح: أن آية النهي عن الصلاة على المنافقين قد نزلت في سنة تسع. وآية النهي عن الاستغفار للمنافقين قد نزلت في السنة الخامسة أو السادسة([83]).

وإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد صلَّى على آخر جنازة في سنة تسع: وهي جنازة سهيل بن البرصاء، حسبما تقدم..

فنستنتج من ذلك: أن الرسول «صلى الله عليه وآله» من حين نُهِيَ عن الاستغفار في الخامسة، أو السادسة، بدأ يكبر على الميت من المنافقين أربع تكبيرات.. وعلى الصالح خمساً..

فلما نُهي عن الصلاة على المنافق، امتنع من الصلاة عليه بالكلية وكان ذلك في سنة تسع..

وعليه، فيكون مقصود الرواية المتقدمة بالنهي عن الصلاة على المنافق: هو النهي عن الاستغفار له بعد الرابعة، فكأنه لم يصل عليه أصلاً..

أو لعل في الرواية اشتباهاً بين النهي عن الصلاة، والنهي عن الاستغفار، وكيف كان فالأمر سهل.

وبعد كل ما تقدم، نعود لنقول:

إننا لا نجد تعليلاً مقبولاً، للزيادة والنقيصة في تكبيرات النبي «صلى الله عليه وآله»، وبعض الصحابة على الجنازة سوى هذا.. فاشتبه الأمر على البعض الآخر منهم، ولم يعرفوا الوجه فيه؛ لأنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يصرح لهم بنفاق من يصلى عليه لأكثر من سبب، فاختلفوا فيما بينهم، وجمعهم عمر على أربع قياساً على بعض ما رأوه بنظرهم صالحاً للقياس عليه، ولا عذر للصحابة في موافقته على التصرف في هذا التشريع، حتى لو لم يعرفوا السرَّ الكامن وراء تكبيراته «صلى الله عليه وآله» المختلفة..

ولكن الهاشميين وأهل البيت «عليهم السلام»، الذين منهم أئمة الهدى، وسفينة النجاة، وهم أقرب إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، وأعرف بدقائق أموره، وأسرار تصرفاته قد اطَّلعوا على ذلك وعرفوه.. وبينوه في الوقت المناسب ولكن بعد أن زالت الموانع..

ولو أن أمير المؤمنين «عليه السلام» أراد أن يبين هذا الحكم في وقته، وخصوصاً حين اختلاف الصحابة، حينما جمعهم عمر، للزم من بيانه لذلك مفسدة عظيمة، ولاسيما مع وجود بقايا المنافقين فيما بينهم.. وأيضاً مع وجود أبناء من صلَّى عليهم النبي «صلى الله عليه وآله» منهم، وعشائرهم، وأقربائهم.

نعم.. إن ذلك سوف يكون صدمة عنيفة لأولئك الأقارب، لا يؤمن معها من حصول ردَّات فعل لا تحمد عقباها، في مجتمع لم يزل قريب عهد بالجاهلية ـ على حد تعبير عمر فيما تقدم ـ وحيث لم تتأصل الروح الدينية في نفوسهم بعد.

فكان من الصالح أن يسكتوا عن بيان ذلك حينئذٍ مؤقتاً.. ولكنهم استمروا على ممارسة ما يعلمون أنه الحق.. لتمرَّ فترة يقلُّ معها ارتباط الناس بأسلافهم، لِيُمْكِن طرح الحقيقة وبيانها، وهكذا كان..

واستمر عمل الهاشميين على الخمس، وأخذ الآخرون بالأربع ولعل بعضهم أخذ ذلك بحسن نية، وسلامة طوية، وغفلة عن حقيقة القضية..

والآن.. وبعد أن اتضح السرُّ الحقيقي لذلك.. فإننا ندعو الجميع بكل محبة وإخلاص إلى العودة إلى ما عليه أهل البيت «عليهم السلام»، فهم مصابيح الهدى، وباب حطة، وسفينة نوح، التي من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى.. وهم أحد الثقلين، اللذين لن يضل من تمسك بهما، وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.


([1]) وقد رواه في البحر الزاخر ج3 ص118 عن العترة جميعاً، وراجع: نيل الأوطار ج4 ص99.

([2]) راجع: مستمسك العروة الوثقى (ط ثانية) ج4 ص234.

([3]) راجع: الوسائل (طبعة حجرية) ج1 ص144 فصاعداً، ومستدرك الوسائل، والكافي، وجامع أحاديث الشيعة، وغير ذلك من مجاميع الحديث والرواية.

([4]) راجع: نيل الأوطار ج4 ص99 وتبيان الحقائق ج1 ص241 والبحر الرائق ج2 ص97 و 98 والهداية في شرح البداية ج1 ص92 وهامش ص424 من كتاب الأصل ج1 عن شرح المختصر للسرخسي ج2 ص63 وناسخ الأحاديث ومنسوخه ص268.

([5]) راجع: في تضعيف ذلك: نصب الراية ج2 ص267 ـ 269 و (ط أخرى) ص317 ـ 320 ونيل الأوطار ج4 ص99 و 100 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص37 وزاد المعاد لابن القيم ج1 ص141 و 142.

([6]) زاد المعاد ج1 ص141 و 142 ونصب الراية ج2 ص267 ـ 269.

([7]) راجع: شرح النووي على صحيح مسلم (هامش إرشاد الساري) ج4 ص485 وفتح الباري ج3 ص163 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص187 و 190 و (ط أخرى) ج8 ص342 والحدائق الناضرة ج10 ص404 عنه.

([8]) السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص37 ونصب الراية ج2 ص318.

([9]) جامع بيان العلم ج2 ص104.

([10]) بداية المجتهد ج1 ص240.

([11]) شرح مسلم (بهامش القسطلاني) ج4 ص484 وعون المعبود ج3 ص190 ونيل الأوطار ج4 ج4 ص98.

([12]) فتح الباري ج3 ص162 وراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج8 ص222.

([13]) عون المعبود ج3 ص190.

([14]) عون المعبود ج3 ص187.

([15]) هامش سنن النسائي ج4 ص72 و 73 وحاشية السندي على النسائي ج4 ص73 والمجموع للنووي ج5 ص231 وعن فتح الباري ج3 ص162.

([16]) صحيح الترمذي ج3 ص343 وأحكام الجنائز للألباني ص112 وسنن الترمذي ج2 ص244.

([17]) فتح الباري ج3 ص162 والإعتبار للحازمي ص122 ونيل الأوطار ج4 ص100 ومجمع الزوائد ج3 ص32 والمجموع للنووي ج5 ص131 والمعجم للطبراني ج9 ص320 و 321 والغدير ج6 ص247 وعون المعبود ج8 ص352.

([18]) الإعتبار للحازمي ص122.

([19]) راجع على سبيل المثال: تعليقات المحمودي على ترجمة الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ ابن عساكر ج3 ص307 و 308.

([20]) صحيح مسلم (ط سنة 1334ﻫ) ج3 ص56. وتيسير الوصول (ط الهند) ج1 ص345 وبداية المجتهد ج1 ص240 ونيل الأوطار ج4 ص98 ومنحـة المعبود في تهذيب مسند الطيالسي ج1 ص164 والترمذي ج3 ص343 وزاد المعاد ج1 ص141 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص36 وسنن ابن ماجة ج1 ص482 ومسند أحمد ج4 ص372 و 367 و 368 وفتح الباري ج3 ص162 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص190 والرصف ج1 ص420 و 421 والإعتبار للحازمي ص122 وجواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118 وسنن النسائي ج4 ص72 وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص253.

([21]) ترجمة الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ دمشق (بتعليق المحمودي) ج3 هامش ص308 عن المحاملي في أماليه (مخطوط) ج3 الورق 28 والطرائف ص175 ومسند زيد بن أرقم في كتاب الجمع بين الصحيحين، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي ص470، والضعفاء للعقيلي ج3 ص14 وميزان الإعتدال ج2 ص627 ولسان الميزان ج4 ص29 وعن مسند أحمد ج4 ص372 عن عبد العزيز بن حكيم. ووضوء النبي ج2 ص182 والغدير ج6 ص245 ومسند أحمد ج4 ص370 وشرح معاني الآثار ج1 ص494 والمعجم الأوسط ج2 ص228 عن عبد الأعلى. والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص187 وتاريخ الحديث ومنسوخة ص263 وسنن الدارقطني ج2 ص60 والتاريخ الكبير للبخاري ج1 ص424 عن أيوب بن النعمان.

([22]) جواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118.

([23]) راجع هذه النصوص في: سنن الدارقطني ج2 ص75 و 73 وفي نسخة أخرى ص62 ومسند أحمد ج4 ص370 و 371 والإعتبار للحازمي ص122 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص112 والمعجم الكبير للطبراني ج5 ص174 وشرح معاني الآثار لابن سلمة ج1 ص494 وتاريخ بغداد ج11 ص143.

([24]) الجامع الصحيح ج3 ص343.

([25]) مسند أحمد ج5 ص406 والإمام الصادق «عليه السلام» والمذاهب الأربعة المجلد = = الثالث ج5 ص241 عن أحمد، والغدير ج6 ص245 و 246 عن عمدة القاري ج4 ص129 عن معاني الآثار للطحاوي، وهو موجود كذلك في: سنن الدارقطني ج2 ص73 وفي (ط أخرى) ص60 وميزان الإعتدال ج4 ص389 وتاريخ بغداد ج11 ص142 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص190 وجواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118 وناسخ الحديث ومنسوخة لعمر شاهين ص264 ونيل الأوطار ج4 ص100 و 101 ومجمع الزوائد ج3 ص34 عنه، وقال: يحيى الجابر فيه كلام.

([26]) نصب الراية ج2 ص268 ونيل الأوطار ج4 ص98 عن أبي عمر في الإستذكار، والقاضي عيّاض، وبداية المجتهد ج1 ص240 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص187 وشرح مسلم للنووي (هامش القسطلاني) ج4 ص484 وعن فتح الباري ج7 ص245 وراجع: وضوء النبي ج1 ص310 والنص والإجتهاد ص257.

([27]) مجمع الزوائد ج3 ص38 و 35 وراجع: المعجم الأوسط للطبراني ج9 ص64 ولسان الميزان ج4 ص181 والمعجم الكبير ج17 ص20 والكامل لابن عدي ج1 ص258 والأحكام ج1 ص159 عن يحيى بن الحسين.

([28]) سنن ابن ماجة ج1 ص483.

([29]) طبقات ابن سعد ( ط ليدن) ج3 ص9 و (ط دار صادر) ج3 ص16.

([30]) مجمع الزوائد ج3 ص34 و 35 والمعجم الأوسط ج4 ص217 وشرح مسند أبي حنيفة ص131.

([31]) نصب الراية ج2 ص269 عن أبي نعيم في تاريخ إصبهان ومجمع الزوائد ج3  ص35 والإعتبار للحازمي ص125 ومجمع الزوائد ج3 ص35 والمعجم الكبير ج11 ص129 وكتاب المجروحين ج3 ص59 والكامل لابن عدي ج7 ص49 ولسان الميزان ج6 ص146.

([32]) المجروحون ج3 ص59 وتحفة الأحوذي ج4 ص88 ولكن في ميزان الإعتدال ج4 ص243 ولسان الميزان ج6 ص146 سبع تكبيرات في الموضعين فراجع.

([33]) منتخب كنز العمال (هامش مسند أحمد) ج1 ص221 و 222 وعن كنز العمال ج3 ص753 وجامع الأحاديث والمراسيل ج18 ص253.

([34]) نهج الحق للعلامة ص453، ونقله المعلق عليه عن تعليقـة صحيح مسلم ج2 = = ص378 ومنتخب كنز العمال ج6 ص252 عن أبي وائل، والطرائف ص551 وإحقاق الحق (الأصل) ص393 وراجع: غـوالي الـلآلي ج1 ص207 وعن سنن ابن ماجة كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمساً حديث (1406)، والبحار ج21 ص39.

([35]) الإصابة ج2 ص22 ومعارف ابن قتيبة ترجمة أبي يوسف القاضي ص218 والغدير ج6 ص245.

([36]) سنن الدارقطني ج2 ص73.

([37]) تقدم مصادر هذا الحديث قبل بضع صفحات، فراجع.

([38]) عون المعبود (ط الهند) ج1 ص178.

([39]) المجموع للنووي ج5 ص230.

([40]) الإعتبار للحازمي ص122 ونيل الأوطار ج4 ص99 وفلك النجاة ص355.

([41]) عون المعبود (ط الهند) ج3 ص187 و 190 ونيل الأوطار ج4 ص98 وفتح الباري ج3 ص62 والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج5 ص241 وراجع: الإعتبار للحازمي ص122 وتحفة الأحوذي ج4 ص89.

([42]) شرح الموطأ للزرقاني ج2 ص253، وليراجع: جواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118 ونيل الأوطار ج4 ص100.

([43]) المصنف للصنعاني ج3 هامش ص481 عن مصنف ابن أبي شيبة ج4 ص114.

([44]) المصنف للصنعاني ج3 ص481، وهامش نفس الصفحة منه عن ابن أبي شيبة.

([45]) نيل الأوطار ج4 ص98 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص187و 190 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص342 و 349 والمجموع ج5 ص231 وتلخيص الحبير ج5 ص168 وأحكام الجنائز للألباني ص113 والغدير ج6 ص246 وشرح مسلم للنووي ج7 ص23 وعن فتح الباري ج3 ص162 وتحفة الأحوذي ج4 ص89 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج3 ص187 وسنن الدارقطني ج2 ص60 وشرح معاني الآثار ج1 ص497 ونصب الراية ج2 ص321 وكنز العمال ج10 ص399 وسير أعلام النبلاء ج2 ص329.

([46]) السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص37 وسنن الدارقطني ج2 ص73 وفتح الباري ج2 ص162 عن ابن المنذر، وشرح مسلم للنووي (هامش القسطلاني) ج4 ص284 و 285 وزاد المعاد ج1 ص141 وعون المعبود ج3 ص190 وج1 = = ص187 ونيل الأوطـار ج4 ص98 عن الـدارقطني، والطحاوي، وابن أبي شيبة، وجواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118، وقال: حكاه في الإنتصار، ونصب الراية ج2 ص270 عن ابن أبي شيبة ج3 ص115 وعن الدارقطني والطحاوي ص287.

([47]) الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج3 ق2 ص40 و 41 وراجع ج6 ص8 والإصابة ج2 ص87 وهامش كتاب الأمم ج1 ص251 ونيل الأوطار ج4 ص101 وراجع: البدء والتاريخ ج5 ص119 وأسد الغابة ج2 ص365 وفتح الباري ج7 ص245 عن أبي نعيم في المستخرج، والبخاري في تاريخه، والإسماعيلي، والبغوي، والبرقاني، وسعيد بن منصور، وكتاب الأم للشافعي ج7 ص178.

([48]) هامش كتاب الأصل ج1 ص424 عن شرح المختصر للسرخسي ج2 ص63 = = والمبسوط للسرخسي ج2 ص63.

([49]) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص131 وجواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118 ومستدرك الوسائل ج2 ص256 و 259 عن المناقب والبحار ج78 ص390 و 378 وراجع: الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج3 ص79 وكشف الغمة للأربلي ج2 ص125.

([50]) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج ص41 وجواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118 وكفاية الطالب للكنجي الشافعي ص469 والأخبار الطوال ص216 وتيسير المطالب في أماني الإمام أبي طالب ص85 وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص122، وراجع: تذكرة الخواص ص178، ويظهر من بعض النسخ أنه هو مختار سبط ابن الجوزي، ووضوء النبي ج1 ص310 والغارات ج2 ص882 والبحار ج42 ص338 ونهج السعادة ج8 ص498.

([51]) الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج1 ق1 ص15 وذكره في السيرة الحلبية ج1 ص346 عن العرائس بدون ذكر مقدار الصلاة والتفصيل.

([52]) نيل الأوطار ج4 ص99 والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج5 ص241.

([53]) جواهر الأخبار والآثار (بهامش البحر الزخار) ج3 ص118.

([54]) راجع: نيل الأوطار ج4 ص99 والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج5 ص241.

([55]) راجع: الإعتبار للحازمي ص122 ونيل الأوطار ج4 ص99.

([56]) جواهر الأخبار والآثار (بهامش البحرالزخار) ج3 ص118 وراجع: نيل الأوطار ج4 ص99 والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج5 ص241.

([57]) السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص37 وزاد المعاد ج1 ص142 وراجع: الإعتبار للحازمي ص122 والغدير ج6 ص247.

([58]) المصنف للصنعاني ج3 ص481 و 482 وقال المعلق على نفس الصفحة: إن ابن أبي شيبة أخرجه بسند آخر في مصنفه ج4 ص115 والمحلى ج5 ص126.

([59]) راجع: كنز العمال ج7 ص184 وفلك النجاة ص358 وجامع الأحاديث والمراسيل ج18 ص253.

([60]) فتح الباري ج3 ص163 ونيل الأوطار ج4 ص99 كلاهما عن المبسوط للسرخسي.

([61]) بداية المجتهد ج1 ص240.

([62]) راجع: شرح المختصر للزرقاني ج2 ص253 ونيل الأوطار ج4 ص99 وهامش كتاب الأصل للشيباني (ط الهند) ج1 ص424 عن شرح المختصر للسرخسي ج2 ص3 وفتح الباري ج3 ص163 وج7 ص245 وبداية المجتهد ج1 ص240 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص187 والناصريات ص269 ووضوء النبي ج1 ص310 وج2 ص182 والبحار ج31 ص39 والنص والإجتهاد ص256 ومسند أبي داود ص93 ومسند ابن أبي الجعد ص27 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج3 ص186 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص36 والمنتقى من السنن المسندة ص139 وعن صحيح ابن حبان ج7 ص338 والمعجم الأوسط ج2 ص228 والمعجم الكبير ج5 ص168 وفيض القدير ج5 ص115 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص267.

([63]) راجع: نسب قريش ص304 متناً وهامشاً، ورواه الخطيب أيضاً في تاريخ بغداد ج14 ص41 عن الزبير بن بكار وغيره، وفيه: أن المنصور قال: «صلينا على هذا برأيه، وعلى هذا برأيه». وراجع: وضوء النبي ج1 ص272 وتاريخ بغداد ج14 ص41 وتهذيب الكمال ج20 ص241.

([64]) راجع: أخبار السيد الحميري ص46 و 49 وقاموس الرجال ج2 ص69 والغدير ج2 ص372 والسلسلة العلوية لأبي نصر البخاري هامش ص83.

([65]) مقاتل الطالبيين ص335 ووضوء النبي ج1 ص309.

([66]) طبقات المعتزلة ص48.

([67]) فتح الباري ج3 ص162 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص37 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص187 عنه وعن ابن عبد البر، ونيل الأوطار ج4 ص99 عنهما أيضاً.

([68]) زاد المعاد ج1 ص141 و 142.

([69]) نيل الأوطار ج4 ص101 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص190 عن سعيد بن منصور في سننه، وعن المنتقى لابن تيمية، وتلخيص الحبير ج5 ص166 والمغني لابن قدامة ج2 ص293 وعن زاد المعاد ج1 ص422.

([70]) زاد المعاد ج1 ص141 والغدير ج6 ص246.

([71]) راجع: المصنف للصنعاني ج3 ص481 وهامش نفس الصفحة عن ابن أبي شيبة في مصنفه ج4 ص114 عن ابن مسعود.

([72]) راجع: زاد المعاد ج1 ص141 ونيل الأوطار ج4 ص99.

([73]) الأوائل للعسكري ج1 ص240 وروضة المناظر لابن شحنة (بهامش الكامل) ج11 ص122 وتاريخ القرماني (بهامش الكامل أيضاً) ج1 ص203 وراجع: الغدير ج6 ص245 وتاريخ الخلفاء ص137 والإستغاثة ج1 ص35 وحياة الخليفة عمر بن الخطاب للبكري ص143 والنص والإجتهاد ص252 و 253 عن تاريخ الخلفاء للسيوطي، وعن الكامل في التاريخ ج3 ص31 والكنى والألقاب للقمي ج3 ص47 عن أبي هلال العسكري، وابن شحنة، والسيوطي.

([74]) نصب الراية ج2 ص268 عن الآثار لمحمد بن الحسن ص40 والغدير ج6 ص244 و 245 عن عمدة القاري ج4 ص129 عن الطحاوي.

([75]) السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص37 وإرشاد الساري ج2 ص231 وفتح الباري ج3 ص162 وعون المعبود (ط الهند) ج3 ص187 وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص253 ونيل الأوطار ج4 ص99 والمصنف للصنعاني ج3 ص479 و 480 وفي هـامش ص480 عن المصـنـف لابن شيبـة ج4 ص115 والغـدير ج6 = = ص244 عن المحلى لابن حزم، والإمام الصادق «عليه السلام» والمذاهب الأربعة ج5 ص241 عن معاني الآثار للطحاوي ج1 ص288 وتلخيص الحبير ج5 ص168 وكنز العمال ج15 ص710 ووضوء النبي «صلى الله عليه وآله» ج2 ص181 عن فتح الباري، وسبل السلام ج2 ص103 وتحفة الأحوذي ج4 ص89.

([76]) جامع بيان العلم ج2 ص104.

([77]) الأوائل لأبي هلال العسكري ج1 ص240 و 241 وراجع: هامش كتاب الأصل ج1 ص424 عن السرخسي في شرح المختصر ج2 ص63 وما ذكره المحمودي هامش أنساب الأشراف ج2 ص496 وراجع: تاريخ المدينة ج2 ص736.

([78]) راجع: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج5 ص241 و 242.

([79]) راجع: النص والإجتهاد لشرف الدين، والغدير للأميني، ودلائل الصدق للمظفر.

([80]) تهذيب الأحكام ج3 ص189 والكافي ج3 ص181 والوسائل (ط قديم) ج1 ص145 وتفسير نور الثقلين ج2 ص249 و 250 وراجع: منتهى المطلب (ط قديم) ج1 ص452 والذكرى ص59 ومجمع الفائدة ج2 ص433 وعن علل الشرائع ج1 ص303 والبحار ج75 ص339 والتفسير الصافي ج2 ص365.

([81]) الوسائل (ط قديم) ج1 ص145 وتفسير نور الثقلين ج2 ص249 و 250 وراجع: منتهى المطلب (ط قديم) ج1 ص452 وتهذيب الأحكام ج3 ص317 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج3 ص65 ومسند الإمام الرضا ج2 ص418 عن التهذيب، والإستبصار، وذخيرة المعاد ج2 ص330 ومستند الشيعة ج6 ص300 ومصباح الفقيه ج2 ق2 ص500.

([82]) تفسير نور الثقلين ج2 ص250 والكافي ج3 ص181 وعن علل الشرائع ج1 ص304 والإستبصار ج1 ص475 والبحار ج22 ص135 وج75 ص343 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج3 ص72 وتهذيب الأحكام ج3 ص197 و 317 ومنهى المطلب (ط قديم) ج1 ص452 والذكرى ص58 وروض الجنان ص308 ومجمع الفائدة ج2 ص432 ومدارك الأحكام ج4 ص165 وذخيرة المعاد ج2 ص330 وكشف اللثام (ط جديد) ج2 ص343 ورياض المسائل (ط جديد) ج4 ص157 وغنائم الأيام ج3 ص472 والتفسير الصافي ج2 ص365 وإختيار معرفة الرجال ج1 ص167 ومنتقى الجمان ج1 ص270 و 274.

([83]) راجع: مقالاً بعنوان: «الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول» للأخ الكريم الفاضل السيد مرتضى مرتضى دام توفيقه. نشرته مجلة الهادي العدد 3 سنة 6 ص80 و 81.

 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان