المنجنيق في الــطـــائـــف

   

صفحة :65-88   

المنجنيق في الــطـــائـــف

رمي الطائف بالمنجنيق:

قالوا: وشاور رسول الله «صلى الله عليه وآله» أصحابه في أمر حصن الطائف، فقال له سلمان الفارسي: يا رسول الله، أرى أن تنصب المنجنينق على حصنهم، فإنَّا كنَّا بأرض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون. وتنصب علينا، فنصيب من عدونا ويصيب منا بالمنجنيق، وإن لم يكن منجنيق طال الثواء.

فأمره رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فعمل منجنيقاً بيده، فنصبه على حصن الطائف. وهو أول منجنيق رمي به في الإسلام([1]).

وعن مكحول: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً([2]).

ويقال: قدم به يزيد بن زمعة بن الأسود، وبدبابتين.

ويقال: بل قدم به الطفيل بن عمرو، لما رجع من سرية ذي الكفين([3]).

ويقال: إن خالد بن سعيد قدم من جرش بمنجنيق، وبدبابتين([4]).

إجراءات حربية أخرى:

ونثر رسول الله «صلى الله عليه وآله» الحسك، شقتين من حسك من عيدان حول حصنهم، ودخل المسلمون من تحت الدبابة، وهي من جلود البقر. وذلك اليوم يقال له: يوم الشدخة، لما شدخ فيه من الناس.

ثم زحفوا بها إلى جدار الحصن ليحفروه، فأرسلت ثقيف بسكك الحديد المحماة بالنار، فحرقت الدبابة، فخرج المسلمون من تحتها وقد أصيب منهم من أصيب، فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتل منهم رجال([5])، فأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقطع أعنابهم ونخيلهم وتحريقها.

قال عروة: أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» كل رجل من المسلمين أن يقطع خمس نخلات، وخمس حبلات، فقطع المسلمون قطعاً ذريعاً.

فنادت ثقيف (أو فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي): لم تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا، وإما أن تدعها لله وللرحم.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: فإني أدعها لله وللرحم.

فتركها رسول الله «صلى الله عليه وآله»([6]).

وكان رجل يقوم على الحصن، فيقول: روحوا رعاء الشاء، روحوا جلابيب محمد، أتروننا نبتئس على أحبل أصبتموها من كرومنا؟

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «اللهم روِّح مروّحاً إلى النار».

قال سعد بن أبي وقاص: فأرميه بسهم فوقع في نحره، فهوى من الحصن ميتاً. فسر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بذلك([7]).

ونقول:

إننا نتوقف هنا لنسجل ما يلي:

أعتدة حربية، وأساليب قتالية:

قد ظهر من النصوص المتقدمة: أنه «صلى الله عليه وآله» قد استفاد من وسائل حربية لم يكن المسلمون قد استعملوها من قبل، فقد استعملوا الدبابة لنقب الحصون، فواجههم عدوهم بسكك الحديد المحماة بالنار، التي تخترق تلك الدبابات، وتصل إلى من فيها فتؤذيهم.

ونشروا الحسك حول الحصون، وهي أوتاد من الخشب تزرع في ساحة المعركة بكثافة، فلا تتمكن الخيل من الجولان فيها، وهي بمثابة عراقيل وموانع مؤثرة في ردع العدو عن التفكير بالمباغتة السريعة، وتوجيه الضربات الخاطفة، التي من شأنها أن تزعزع ثبات الطرف الآخر، وتشوش تفكيره وتشل حركته، وتوزع اهتماماته، وتؤثر عليه من الناحية النفسية.

كما أنه قد استفاد من المنجنيق الذي يجعل العدو حتى وهو في حصونه يترقب الكارثة، ويخشاها، ليس على نفسه كمقاتل وحسب، وإنما هو يخشى أن تصيبه في أهله، وولده ونسائه، وكل ما ومن يتعلق به.

ويرى أن هذا الحصن الذي وضع نفسه في داخله غير قادر على حمايته، ولا يستطيع أن يتترس بأحد، ويصبح همُّ كل مقاتل هو ان يجد لنفسه ولأهله موضعاً آمناً.

وهذا يسقط النظرية، التي أطلقها أهل الطائف، والخطة التي اعتمدوها في أول الأمر، والتي تقول:

إنهم قادرون على تحمل الحصار لمدة سنة كاملة، لأن أقواتهم معهم. فقد ظهر لهم: أن مجرد تحمل الحصار شيء، وتحمل الخطر الداهم، والعيش في محيط الرعب والخوف الدائم شيء آخر، وهم قد خططوا للحصار، لا لسواه..

ولم تعد الحرب سجالاً بينهم وبين الطرف الآخر. بل أصبحت حرباً من طرف واحد، حيث لم يعد المسلمون بحاجة للإقتراب من الحصن، لتنالهم نبال أهله.. ولا كان أهل الحصن يقدرون على أية مناورة من شأنها أن تربك حركة المسلمين، أو تشوش أفكارهم.

بل أصبح بإمكان المسلمين الإستغناء عن طائفة من الجيش، ليقوم بمهام أخرى تموينية أو غيرها، مما من شأنه أن يعزز صمود من بقي منهم. بل قد يمكنهم الإنطلاق في مهمات قتالية أو غيرها في مواقع أخرى أيضاً..

أما أهل الطائف فلا حول لهم ولا قوة. بل هم بانتظار قذائف المنجنيقات، وليس لهم همٌّ إلا ترميم الخراب، ومداواة الجراح، ودفن الأموات..

ولعل هذا الأمر كان من أهم أسباب سرعة استسلام أهل الطائف، وإرسال الوفود إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، ليعفوا عنهم، ويقبل منهم، ويرضى عنهم.

توضيحات:

المنجنيق: آلة حربية تصنع من جلود، وخشب وحديد يقذفون الحجارة بها.

والدبابة: آلة حربية توضع الجلود عليها، ويدخل فيها الرجال، فيدبون إلى أسوار الحصن لينقبوها.

المنجنيق.. ومشورة سلمان:

تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد نصب المنجنيق على الطائف وضربهم به([8]).

وقيل: اكتفى بنصبه، ولم يرم به([9]).

وقالوا أيضاً: إن هذا الذي وضع على الطائف كان أول منجنيق رمي به في الإسلام([10]).

وتقدم قولهم: إن سلمان الفارسي هو الذي أشار به، وقال: إنهم كانوا بأرض فارس ينصبون المنجنيقات على الحصون.

ومرَّ بنا قولهم: إن سلمان عمله لهم بيده.

وقد حاول بعضهم أن يناقش في ذلك: بأنهم وجدوا في أحد حصون خيبر، وهو حصن الصعب منجنيقات ودبابات.. فما معنى أن يقال: إن سلمان قد صنعه لهم؟!

وأجيب: بأن ما وجدوه في حصن الصعب في خيبر، لعله بقي في المدينة([11])، بل ذلك هو الراجح. وحين احتاجوا إليه في الطائف، فإنهم سيصنعون ما يكفيهم منه، ولا يرسلون إلى المدينة من يأتيهم به، ثم ينتظرون الأيام والأسابيع من أجل ذلك..

ولكن قولهم: إن سلمان هو الذي أرشدهم إليه، قياساً على ما كانوا يصنعونه في بلاد فارس، يبقى موضع ريب أيضاً.

إذ قد تقدم: أنهم حين حاصروا حصن الوطيح والسلالم في خيبر، وطال الحصار، همّ رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يجعل عليهم المنجنيق([12]).

بل تقدم: أنه «صلى الله عليه وآله» قد نصب المنجنيق على حصن البراء فعلاً([13]).

إلا أن يقال: إن نصبه لا يستلزم الرمي به. فلعله لم يرم به إلا في حصن الطائف؟([14]).

ضرب العدو بما يعم إتلافه:

وقد يقال: ما هو المبرر لتجويز النبي «صلى الله عليه وآله» لجيشه رمي حصن الطائف بالمنجنيق، وهو قد يصيب الشيوخ والأطفال والنساء، وقد كان النبي «صلى الله عليه وآله» في وصاياه لبعوثه وسراياه ينهى عن قتلهم، كما أنه قد يصيب بعض المسلمين، إن كان في البلد أقلية مسلمة من سكان، أو من تجار، أو كان فيه أسرى، وأراد العدو أن يتخذ منهم دروعاً بشرية؟!

وأين هي الرأفة والرحمة، التي لم يزل الإسلام يدعو إليها، ويحث عليها؟!

ألا يدل هذا: على عدم صحة قولهم: إنه «صلى الله عليه وآله» قد نصب المنجنيق على الطائف، ورماهم به؟!

ونجيب:

أولاً: أما بالنسبة لقتل الشيوخ من المشركين، فلا ريب في جواز قتل القادة منهم، وكذا الحال بالنسبة لأهل الرأي في الحرب، وقتل دريد بن الصمة في حنين خير شاهد على ذلك([15]).

إلا أن يقال: إنه لم يقتل بأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»«صلى الله عليه وآله».

ويجاب: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد رضي بقتله، واعتبره من أئمة الكفر الذين لا محذور في قتلهم كما تقدم..

وكذا لا إشكال في جواز قتل النساء، إذا شاركن في القتال([16]).

ومثله: ما لو تترس العدو بالأسرى، ولم يمكن التحرز عن قتلهم، وتوقف عليه تحقيق النصر، وحفظ الدين وأهله.

أما بالنسبة للأطفال، فقد دلت بعض الروايات: على جواز قتلهم أيضاً([17]).

ولكنها ناظرة ـ كما هو صريح الروايات الأخرى ـ: إلى صورة إرادة تبييت العدو إذا توقف التخلص من معرته على هذا التبييت، وكذا لو احتاج الأمر إلى ضرب العدو بالمنجنيق، حيث لا يمكن التحرز عن قتل الأطفال في مثل هذه الأحوال([18])، فيما إذا كان لا يمكن حفظ الدين والإسلام والمسلمين إلا بذلك.

وأما الإثم والمؤاخذة، فإنما يلحق من تترس بهم، أو من اعتدى وظلم، وساق الأمور إلى هذه الحال، حيث إنه بسوء اختياره قد وضع الإسلام وأهله في خطر، واضطرهم إلى الدفاع ودرء الخطر عن أنفسهم من دون أن يحترز على أطفاله، وشيوخه، ويهيء لهم الموضع الآمن، فهو الذي فرط فيهم، وهيأ الظروف لقتلهم، فهو الظالم والآثم لهؤلاء الأطفال من خلال تجنيه على الدين، وظلمه لأهله، والتبييت لاضطرارهم إلى الدفع عن أنفسهم بهذه الطريقة.

ثانياً: إنه لم يظهر من أي نص على الإطلاق: أن أحداً من الشيوخ، والأطفال، والنساء، والأسرى، قد أصيب في الطائف بسبب المنجنيق.

فلعل ضرب أهل الطائف بالمنجنيق قد اقتصر على المواضع التي يؤمن فيها من إصابة غير المقاتلين..

فلا يصح قولهم: إن تجويز الضرب بالمنجنيق ينافي الرحمة، أو أنه يستبطن تجويز ضرب الأقليات المسلمة، أو الأسرى منهم، أو الأطفال، أو الشيوخ والنساء، فإن النصوص التي توفرت لنا لم تصرح بشروط جواز الضرب بالمنجنيق، ولا شرحت الظروف التي تم فيها هذا الفعل، كما أنها تذكر: أنه «صلى الله عليه وآله» قد صرح لهم بما دل على إلزامهم، أو على الإذن لهم بقتل أحد من غير المقاتلين..

ثالثاً: إن الله سبحانه، قد أخذ بعض الأمم بعذاب الإستئصال، فقال: {فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ}([19]).

وقال عن قوم عاد: {بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ المُجْرِمِينَ}([20]).

وقال تعالى على لسان نبيه، نوح عليه وعلى نبينا وآله السلام: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً([21]). فتجويز قتل النساء والأطفال، والشيوخ ليس بالأمر المستهجن.

وقد دلت بعض النصوص على: أن الله تعالى يقدر قبض أرواحهم في تلك اللحظة، فلا يكون ما يحل بهم من باب العذاب لهم..

رابعاً: قال القاضي النعمان: «ذكر أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نصب المنجنيق على أهل الطائف، وقال: إن كان في حصنهم قوم من المسلمين، وأوقفوهم معهم، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي، وارموا المشركين. وأنذروا المسلمين ليتقوا، إن كانوا أقيموا كرها، ونكبوا عنهم ما استطعتم، فإن أصبتم أحدا ففيه الدية»([22]).

ولعلك تقول: لكن رواية حفص بن غياث تقول: إنه لا دية ولا كفارة في قتل المسلمين والتجار، إن أصيبوا بضرب المنجنيق، او غيره، فقد قال:

سألت أبا عبد الله «عليه السلام» عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء، أو تحرق بالنار، أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان، أو الشيخ الكبير، والأسارى من المسلمين والتجار؟!

فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين، ولا كفارة([23]).

ويمكن أن يجاب: بأنه لا منافاة بين رواية حفص بن غياث، وبين رواية القاضي النعمان، فإن رواية حفص بن غياث قد تكون ناظرة إلى صورة ما لو لم يعلم الرامي بوجود مسلمين، فصادف وجودهم، وإصابتهم، فلا تجب عليه الدية.

أما رواية الدعائم: فهي ناظرة إلى صورة علم الرامي بوجودهم، فرماهم، فتجب دية المسلمين الذين أصيبوا منهم.

قطع شجر الطائف:

وتقدم: أنه «صلى الله عليه وآله» شرع بقطع نخيل وشجر الطائف، وتحريقه. ووكل كل رجل من أصحابه، بقطع خمس نخلات، ثم تركها لهم، لأجل الله وللرحم، حين ناشدوه ذلك.

مع أنه «صلى الله عليه وآله» كان في وصاياه لسراياه وبعوثه ينهاهم عن ذلك ويقول: «ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها».

فإن كان «صلى الله عليه وآله» قد اضطر إلى قطع الشجر، من أجل تمكين جيشه من التحرك في ساحات القتال، ومنع العدو من الإستفادة من ذلك الشجر، ومنعه من وضع كمائن قتالية في بعض المواضع.. فلماذا عاد فترك قطعها حين ناشدوه الله والرحم؟!

وإن كان قد قطعها من غير ضرورة، بل تشفياً وإمعاناً في أذى أعدائه، فكيف يفعل ما كان هو ينهى عنه بعوثه وسراياه؟!

ويمكن أن يجاب: بأنه من الجائز أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد احتاج لمنع تسلل أعدائه إليه، أو لإعطاء قدر أكبر من حرية الحركة وسهولتها حلى جيشه ـ احتاج ـ إلى قطع طائفة من الأشجار، لأنها كانت في مواضع يشكل بقاؤها خطراً على جيش المسلمين، لإمكان استفادة العدو منها، أو لأنها كانت تعيق حركة الجيش، أو لغير ذلك.. فظن أهل الطائف، وكذلك بعض المسلمين أو كلهم، أنه «صلى الله عليه وآله» يريد قطع جميع نخيلهم، وأعنابهم وشجرهم، فناشدوه أن يترك ذلك، فترك استكمال قطعها، مكتفياً بما قطع منها، وآثر أن يتحمل قسطاً من الجهد بالنسبة لما بقي، تعظيماً لله، وصلة للرحم.

لأجل الله والرحم:

والغريب في الأمر هنا: أن تلجأ ثقيف في مطالبتها النبي «صلى الله عليه وآله» بترك قطع الأشجار إلى أمر لم تزل هي تنقضه، وتحارب النبي «صلى الله عليه وآله» من أجله.

فثقيف هي التي أعلنت الحرب على الله ورسوله، وتسعى في قتل النبي والمسلمين، وقد بدأت بجمع الجموع لحربهم قبل سنة، من غير ذنب أتوه إليها.

إلا أنهم يقولون: ربنا الله، وهي تريد منعهم من ذلك.

وثقيف هي التي قطعت رحمه «صلى الله عليه وآله»، ولا تزال تجهد في تأكيد هذه القطيعة، وهذا الوضع الذي أوجدته هي لنفسها هو من أجلى ذلك.

فما معنى: أن تناشده الله والرحم، من أجل نخلات اضطر إلى قطعها ليدفع الخطر عن نفسه، ويحفظ أرواح أصحابه، وليتمكن من إنهاء الحرب بأقل الخسائر في الأرواح؟! ولعل ذلك يوفر على ثقيف نفسها أيضاً الكثير من الخسائر، إذا أمكن حسم أمر الحرب، وسقطت مقاومة ثقيف بسرعة، فإنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يريد استئصالها، بل كان يريد لها الحياة، والكرامة، والسعادة..

وقد أثبت «صلى الله عليه وآله» ذلك بالأفعال لا بالأقوال.. كما أظهرته الوقائع، حتى حين أراد تقسيم غنائم حنين، وتعيين مصير الأسرى والسبايا فيها، حيث عمل على إطلاق سراحهم جميعاً، واكتفى بتقسيم الغنائم، لا على أصحابه المؤمنين، وإنما على الذين نابذوه وحاربوه في الفتح وفي حنين.. ليتألَّفهم بها، وليطفئ نار حقدهم، وليطمئنهم على أنه لا يريد بهم سوءاً.. وليمنعهم من مواصلة مؤامراتهم، والعبث بأرواح الناس، والتلاعب بمصائرهم، وبأمنهم.

ولم تكن مناشدة ثقيف إياه الله والرحم، إلا لأنهم يعرفون صدقه في دعوته، والتزامه بشعاراته، ووقوفه عند تعهداته، وانسجامه مع قناعاته، لا يحيد عنها قيد شعرة في أي من الظروف والأحوال.

ولعل هذه الإستجابة منه «صلى الله عليه وآله» لثقيف كانت من جملة المحفزات لها أيضاً على ترك الحرب، وإرسال وفودها إليه، لتعلن إسلامها، وذلك بعد أيام يسيرة من هذه الوقائع.

ليس المطلوب أكثر من الحصار:

قال ابن إسحاق: وبلغني أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لأبي بكر: «إني رأيت أنى أهديت لي قعبة مملوءة زبداً، فنقرها ديك، فهراق ما فيها».

فقال أبو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «وأنا لا أرى ذلك»([24]).

وعن جابر «رضي الله عنه» قال: «قال: يا رسول الله، أحرقتنا نار ثقيف، فادع الله تعالى عليهم، فقال: اللهم اهدِ ثقيفاً، وأت بهم»([25]).

ونقول:

أبو بكر وتعبير الرؤيا:

بالنسبة للرؤيا التي يزعمون أن أبا بكر قد عبرها لرسول الله «صلى الله عليه وآله» نقول:

أولاً: إننا لا نستطيع أن نؤكد صحة روايتها، فإن ابن إسحاق لم يذكر لنا من الذي أبلغه بها، فلعله ممن لا يصح الإعتماد على روايته، ممن كان ابن إسحاق يتحرج من ذكر اسمه، خوفاً من أن ينسب إليه: أنه يأخذ عن غير الموثوقين، فيسقط محله بين أهل العلم.

ثانياً: إن التعبير الذي جاء به أبو بكر، لا يتلاءم مع طبيعة الرؤيا، فإن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي اختار ترك أهل الطائف، ولم يكن هناك من يمكن أن يكون سبباً في تضييع فتحها عليه «صلى الله عليه وآله»، لكي يقال: «إن الديك الذي نقر القعبة، فهراق ما فيها، هو فلان مثلاً».

ثالثاً: سيأتي: أنه «صلى الله عليه وآله» قد أدرك من الطائف ما أراد، بفضل الله تعالى، وبجهاد علي أمير المؤمنين «عليه السلام»، حيث ألقى الله الرعب في قلوبهم، وطلبوا من رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يتنحى عنهم حتى يقدم عليه وفدهم، ففعل، رفقاً منه «صلى الله عليه وآله» بهم، وسار حتى نزل مكة، فجاءه وفدهم بإسلامهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى([26]).

وبذلك يظهر: أنه لا صحة لما يدَّعونه، من أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد تركهم، لأنه لم يدرك منهم ما أراده.

ولا صحة أيضاً: لما يذكرونه، من أن قدوم وفدهم قد تأخر عدة أشهر، فقدم في شهر رمضان المبارك.. ولا أقل من أن ذلك مشكوك فيه.

رابعاً: لو سلمنا أنه «صلى الله عليه وآله» قد انصرف عنهم، من دون أن يطلبوا منه ذلك، ولكن من الذي قال: إنه كان يريد من حصاره للطائف فتح الطائف عنوة، ثم غيَّر رأيه، وانصرف عنها عجزاً وضعفاً.. فلعل هدفه «صلى الله عليه وآله» كان من أول الأمر هو: أن يذيق أهل الطائف مرارة الحصار، والخوف من ضربات المنجنيق، ثم يتركهم ليتدبروا أمرهم بعد ذلك، وفق ما توفر لديهم من  معطيات..

ولم يكن يريد أن يلجئهم إلى العناد واللجاج، والمكابرة، أكثر مما كان، بل يريد أن يجعل طريق الرشد والغي واضحين لهم.

وقد ظهر لهم بالفعل: أن علياً «عليه السلام» قد أخضع محيطهم كله لإرادة الله، ورسوله، وأدركوا أن لا قدرة لهم على منابذة ومعاداة محيطهم، الذي قبل بالإسلام ديناً، وأصبح يحارب من أجله. وهم إنما يعيشون على التجارات، وعلى بيع ثمرات نخيلهم وأعنابهم، وغيرها، في مكة وسواها من البلاد المجاورة.

وقد أصبحوا يواجهون عزلة مريرة في المنطقة، وقد يفاجؤهم النبي «صلى الله عليه وآله» في كل وقت بحصارات، أو بغارات ربما لا يتمكنون من الصمود أمامها، وسوف يكلفهم عنادهم، وإصرارهم على موقفهم هذا أثماناً غالية، لا مبرر للتفريط بها، ولاسيما مع رؤيتهم المزيد من الرفق، ومراعاة الحال، والحفاظ على الرحم فيهم ممن عادوه ونابذوه وحاربوه، وهو رسول الله «صلى الله عليه وآله». فلماذا العناد إذن؟! ولماذا الإصرار؟!

وقد أظهرت الوقائع: أن المستقبل سيكون مع هذا الدين، ومع المسلمين أرحب، والفرص فيه أوفر، والسعادة وراحة البال أيسر، وأكبر.

بل قد أصبحت الحياة في خارج هذا المحيط صعبة وقاسية، ومريرة، وغير مؤهلة للإستمرار، ولا للإستقرار..

اللهم اهد ثقيفاً، وائت بهم:

وبالنسبة لحديث جابر، وطلبه من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يدعو على ثقيف، نقول:

1 ـ إن من الجائز أن يكون جابر قد طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يدعو على ثقيف، انطلاقاً من حميمته الدينية، إلا أن نبي الرحمة قد أبى إلا أن يكون الرحيم الرؤوف حتى بمن يحاده ويضاده.

ومن الجائز أن يقال في تفسير ذلك أيضاً: أنه يُظْهِر مفارقة مثيرة بين مرامي رسول الله «صلى الله عليه وآله» ونظرته إلى الأمور، وأهدافه من الحرب.. وبين نظرة ومرامي، وأهداف غيره..

فإن الحرب، وآلامها وقسوتها قد أثرت حتى على مثل جابر، فأظهر حرصه على التخلص منها، ولو بقيمة هلاك ثقيف بدعوة من رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

فأصبح يرى: أن المشكلة تتمثل في نار ثقيف التي أحرقتهم، وأن التخلص من هذه النار إنما يكون بهلاك أصحابها..

أما النبي «صلى الله عليه وآله» فيرى: أن المشكلة هي كفر ثقيف واستكبارها، وحميتها الجاهلية، وجهلها، ولا أخلاقيتها، وانقيادها لأهوائها.. وأن التخلص من هذه المشكلة إنما يكون بإيمان ثقيف، وفتح باب الهداية لها، والكشف عن بصيرتها، وعندئذٍ سوف تصبح نارها برداً وسلاماً، وحقدها محبة ووئاماً..

ولأجل ذلك قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» في جوابه لجابر: «اللهم اهد ثقيفاً».

2 ـ ثم إنه «صلى الله عليه وآله» لم يكتف بطلب هدايتهم، بل طلب من الله تعالى أن يأتي بهم..

فلماذا أضاف «صلى الله عليه وآله» هذا الطلب إلى طلب الهداية؟!..

والجواب:

أن مجرد معرفة الحق، والوقوف على معالمه لا يكفي، بل ليس هو المطلوب، بل المطلوب هو العلم والعمل معاً، وذلك يحتاج إلى أخلاقية مبدؤها نبذ الإستكبار، وأخلاقية تدعوه إلى الإنقياد، وتصونه من الجحود، وتبعث فيه روحاً إلهية تغمره بالروحانية، وتفيض عليه السكينة، والرضا، والسلام.

ولأجل ذلك: كان الإتيان بثقيف منقادة لأمر الله، نابذة للإستكبار والجحود، هو المطلوب النهائي في دعاء رسول الله «صلى الله عليه وآله».


([1]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص385 عن الواقدي، وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص110 والسيرة النبوية (ط دار المعرفة) ج2 ص112 والسيرة الحلبية ج3 ص117 وإعلام الورى ص123 والبحار ج21 ص168 و 169 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص64.

([2]) تاريخ الخميس ج2 ص110 عن المنتقى، وسبل الهدى والرشاد ج5 ص385 عن ابن سعد وإعلام الورى ص123 والبحار ج21 ص168 و 169.

([3]) تاريخ الخميس ج2 ص110 عن المنتقى، وسبل الهدى والرشاد ج5 ص385 وإعلام الورى ص123 والبحار ج21 ص168 و 169.

([4]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص385 وإعلام الورى ص123 والبحار ج21 ص168 و 169.

([5]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص385 والسيرة النبوية (ط دار المعرفة) ج2 ص112 والسيرة الحلبية ج3 ص117 وإعلام الورى ص123 والبحار ج21 ص168 و 169. وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص110 وفيه: فقتلوا منهم رجلاً.

([6]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص385 عن ابن سعد، وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص111 والسيرة النبوية (ط دار المعرفة) ج2 ص114 والسيرة الحلبية ج3 ص117 و 118 وإعلام الورى ص123 والبحار ج21 ج21 ص168 و 169 وراجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص64.

([7]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص385.

([8]) راجع بالإضافـة إلى ما تقـدم المصـادر التاليـة: دعائم الإسـلام ج1 ص376 = = ومستدرك الوسائل ج2 ص249 وتذكرة الفقهاء ج1 ص412 وجواهر الكلام ج21 ص65 و 70 والمبسوط للطوسي ج2 ص11 والبداية والنهاية ج4 ص348 والثقات ج2 ص76، ومنتهى المطلب ج2 ص909 والسرائر ص157 وميزان الحكمة ج2 ص333 وزاد المعاد ج2 ص196 وسنن البيهقي ج9 ص84 والمنتقى ج2 ص771 عن الترمذي، وكنز العمال ج10 ص362 والمدونة الكبرى ج2 ص25 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص154 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص159 والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص94 والمغازي للواقدي ج3 ص927 والأم للشافعي ج7 ص318 وبداية المجتهد ج1 ص396 ومختصر المزني (بهامش الأم) ج5 ص185 ومجمع الأنهر ج2 ص589 وقاموس الرجال ج4 ص429 عن أنساب البلاذري، والعبر وديوان المبدأ والخبر (المعروف بتاريخ ابن خلدون) ج2 ق2 ص47 وفي تفسير المنار ج10 ص62: أن ذلك كان في غزوة خيبر. ونصب الراية ج3 ص382 و 383 وفي هامشه عن: الترمذي، والواقدي، والعقيلي في الضعفاء، وعن: التراتيب الإدارية ج1 ص374 و 375.

ونقله بعض أهل التتبع عن المصادر التالية، والعهدة عليه: المهذب ج1 ص302 والقواعد ص247 والمختصر النافع ص227 والجمل والعقود ص11 والمغني لابن قدامة ج1 ص495 انتهى.

وراجع: نيل الأوطار ج8 ص70 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص658 والسيرة الحلبية ج3 ص117 والكامل لابن الأثير ج2 ص266 وتاريخ الخميس ج2 ص110 والروض الأنف ج4 ص149 والنظم الإسلامية ص508 وأنساب الأشراف ج1 ص366.

([9]) راجع: سنن البيهقي ج9 ص84 وتحفة الأحوذي ج8 ص38.

([10]) السيرة الحلبية ج3 ص117 و (ط دار المعرفة) ج3 ص80 وأسد الغابة ج1 ص23 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص385.

([11]) السيرة الحلبية ج3 ص117 و (ط دار المعرفة) ص80 وراجع ج2 ص743.

([12]) السيرة الحلبية ج3 ص117 والبداية والنهاية ج4 ص226 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص376 و (ط دار المعرفة) ص80 وراجع ج2 ص744.

([13]) السيرة الحلبية ج3 ص117 عن إمتاع الأسماع، و (ط دار المعرفة) ص80 وراجع ج2 ص743.

([14]) السيرة الحلبية ج3 ص117 و (ط دار المعرفة) ص80 وراجع ج2 ص743.

([15]) راجع: تذكرة الفقهاء ج1 ص412، والمبسوط للشيخ الطوسي ج2 ص12 وتحرير الأحكام ج1 ص136 والكافي لأبي الصلاح ص256، والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص92، وأقضية رسول الله «صلى الله عليه وآله» ص660 وكشف الغطاء ص408، ومجمع الأنهر ج1 ص591 وراجع: مختصر المزني ص272 والجوهر النقي ج9 ص92 والمحلى ج7 ص299 وشرح معاني الآثارج3 ص224 والتمهيد لابن عبد البر ج16 ص142ومصادر كثيرة أخرى.

([16]) راجع: كشف الغطاء ص408 والكافي لأبي الصلاح ص256 والنهاية للطوسي ص292 وتذكرة الفقهاء ج1 ص412 والمحلى ج7 ص296 ورياض المسائل ج7 ص471 و 507 وبداية المجتهد ج1 ص394 والشرايع ج1 ص312 والمبسوط ج2 ص13 وفتح الباري ج6 ص103 عن الشافعي، والكوفيين، وابن حبيب بن المالكية، وفيه حكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء، والصبيان. والوسيلة [المطبوع في الجوامع الفقهية] ص696، وجواهر الكلام ج21 ص68 و 69 و 74 و 75 ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص52 والتهذيب ج6 ص156 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص64 و (ط دار الإسلامية) ج11 ص47 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص148 و 212 والمهذب [ضمن الينابيع الفقهية، كتاب الجهاد] ص90 والمختصر النافع ص112 وقد منع من قتلهن = = حتى مع المعاونة، إلا مع الضرورة. والسرائر ص156. ونقله بعض أهل العلم عن: المختصر النافع ص227 وعن المهذب ج1 ص303 وعن المغني لابن قدامة ج10 ص534 وقال: لا نعلم فيه خلافاً، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، وأبو ثور، والثوري، والليث، وأصحاب الرأي، وعن الأم ج4 ص239 وعن القواعد ص237 وراجع: نيل الأوطار ج8 ص73 والبحار ج19 ص178 والخراج ص211 و 212.

([17]) مسند أبي عوانة ج4 ص96 و 95 والسرائر ص157 والسنن الكبرى البيهقي ج9 ص78 ومجمع الزوائد ج5 ص315 وآثار الحرب في الفقه الإسلامي ص502 عنه وعن: فتح الباري ج6 ص102 و 103 وعن إرشاد الساري ج5 141. وراجع أيضاً: نيل الأوطار ج8 ص70 والرسالة للشافعي ص298 وكتاب الأم ج7 ص369 والمجموع ج19 ص297 ومغني المحتاج ج4 ص223 والمغني لابن قدامة ج10 ص386 و 503 والشرح الكبير ج10 ص390 وكشاف القناع ج3 ص52 وسبل السلام ج4 ص49 وفقه السنة ج2 ص657 وكتاب المسند ص238 ومسند أحمد ج4 ص71 و 72 وج4 ص73 وصحيح البخاري ج4 ص21 وصحيح مسلم ج5 ص144 وشرح مسلم للنووي ج12 ص49 وعمدة القاري ج14 ص260 ومسند الحميدي ج2 ص343 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص185والمنتقى من السنن المسندة ص262 وصحيح ابن حبان ج1 ص345 ومعرفة السنن والآثار ج7 ص13 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص135.

([18]) راجع: المبسوط للشيخ الطوسي ج2 ص11 والمدونة الكبرى ج2 ص25 والمحلى ج7 ص296 وصحيح البخاري ج2 ص111 وصحيح مسلم ج5 ص144 و 145 ومسند أبي عوانة ج4 ص96 و 95 وكنز العمال ج4 ص272 عن الطبراني، وسنن ابن ماجة ج2 ص947 والمنتقى ج2 ص771 وقال: رواه الجماعة إلا النسائي. وسنن البيهقي ج9 ص78 ومجمع الزوائد ج5 ص316 عن الطبراني، ونصب الراية ج3 ص387 والجامع الصحيح للترمذي ج4 ص137، وسنن أبي داود ج3 ص54 ومسند الحميدي ج2 ص343 وشرح الموطأ للزرقاني ج3 ص290 عن الستة، والأم للشافعي ج7 ص318 ونيل الأوطار ج8 ص70 والمصنف للصنعاني ج5 ص202 وعمدة القاري ج14 ص260 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج12 ص388 وعن أحكام القرآن للجصاص ج5 ص274 وراجع المصادر في الهامش السابق.

([19]) الآية 82 من سورة هود. وراجع الآية 74 من سورة الحجر.

([20]) الآيتان 24 و 25 من سورة الأحقاف.

([21]) الآيتان 26 و 27 من سورة نوح.

([22]) الكافي ج5 ص28 وتهذيب الأحكام للطوسي ج6 ص142 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج11 ص46 والبحار ج19 ص178 ومختلف الشيعة (ط حجرية) ج2 ص155 وجواهر الكلام ج21 ص65 و 66 ومنتهى المطلب ج2 ص909 و 910 وإيضاح الفوائد ج1 ص357 وتذكرة الفقهاء (ط حجرية) ج1 ص412 ودعائم الإسلام ج1 ص376 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص155 ومستدرك الوسائل ج11 ص42 وميزان الحكمة ج1 ص568.

([23]) دعائم الإسلام ج1 ص376 ومستدرك الوسائل ج2 ص249 والتحفة السنية (مخطوط) ص199 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج15 ص62 و (ط دار الإسلامية) ج11 ص46 وتذكرة الفقهاء ج9 ص69 ومختلف الشيعة ج4 ص391 وتهذيب الأحكام ج6 ص142.

([24]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص387 وتاريخ الخميس ج2 ص111 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 ص114 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج2 ص355 والبداية والنهاية ج4 ص401 وإمتاع الأسماع ج8 ص133 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص922 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص662.

([25]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص388 عن الترمذي، وحسنه، وقال في هامشه: أخرجه الترمذي (3942) وأحمد ج3 ص343 وابن سعد ج2 ص1 ص115 وابن أبي شيبة ج12 ص201 وج14 ص508 وانظر البداية ج4 ص350 و 352.

وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص112 والسيرة النبوية لدحلان (ط دار المعرفة) ج2 = = ص114 والسيرة الحلبية ج3 ص118 و (ط دار المعرفة) ص82 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص159 وإمتاع الأسماع ج2 ص25 وج14 ص24 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص925 وعيون الأثر ج2 ص232 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص663 و 667 وتاريخ المدينة لابن شبة ج2 ص499 والكامل في التاريخ ج2 ص267 والبداية والنهاية ج4 ص402 و 404 وسنن الترمذي ج5 ص386 وفتح الباري ج8 ص36 وعمدة القاري ج12 ص136 وتحفة الأحوذي ج10 ص307 وعون المعبود ج8 ص185 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص560 والآحاد والمثاني ج3 ص184 وضعيف سنن الترمذي ص527 .

([26]) الأمالي للطوسي ص516 و 517 والبحار ج21 ص153 وتاريخ الإسلام ج2 ص596 والبداية والنهاية ج4 ص402 وإمتاع الأسماع ج14 ص24 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص663.

 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان