من أحــداث أيــام الحصار 

   

صفحة :89-106   

من أحــداث أيــام الحصار 

خولة تطلب الحلي من الطائف:

وعن طلب خولة بنت حكيم، زوجة عثمان بن مظعون، من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يعطيها حلي بادية بنت غيلان، أو حلي الفارعة بنت عقيل، إن فتح الله عليه الطائف نقول:

إننا لا نراه طلباً معقولاً، لأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعود الناس على إقتراحات لعطاءات من هذا القبيل، بل كان يقسم الغنائم بين المقاتلين وفق شرع الله تبارك وتعالى؟!.

كما أننا لم نعرف السبب الذي جعل خولة تستحق هذا العطاء الكبير، وتطالب به!!

ولا ظهر لنا: المبرر لجرأتها وإقدامها على هذا الطلب!! وكيف لم تتوقع من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يقول لها: لماذا أعطيك وأحرم غيرك؟!.

وهل كانت هذه المرأة محبة لزينة الحياة الدنيا إلى هذا الحد؟! وهل التي يقولون: إنها تصوم النهار، وتقوم الليل، وهي امرأة صالحة، فاضلة([1])، فهل من يكون هذا حالها تسعى للإستئثار بحلي أحلى نساء ثقيف، دون سائر النساء اللواتي حضرن تلك الحرب؟!

عيينة بن حصن يمدح الأعداء:

وقد كان البلاء والعناء لرسول الله «صلى الله عليه وآله» يأتيه من قبل أصحابه، الذين كانوا ـ وخصوصاً الزعماء والرؤساء منهم ـ على درجة كبيرة من المباينة معه، فهم شيء والنبي «صلى الله عليه وآله» شيء آخر.. سواء من ناحية التفكير، أو من ناحية المرامي والأهداف، أو المميزات والملكات والصفات، أو في طريقة الحياة. أو في أي شأن من الشؤون..

بل إن الكثيرين منهم هم إلى اعدائه أقرب منهم إليه.. ومن شواهد ذلك ـ وما أكثرها ـ ما روي: من أنه حين أراد النبي «صلى الله عليه وآله» الرحيل عن الطائف نادى: ألا إن الحي مقيم.

فقال عيينية: أجل والله، مجدةً كراماً.

فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، تمدح المشركين بالإمتناع عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد جئت تنصره؟!

قال: والله، إني جئت لأقاتل ثقيفاً معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف، فأصيب من ثقيف جارية أطؤها لعلها تلد لي رجلاً، فإن ثقيفاً قوم مناكير([2]).

النبي يستشير في أمر الطائف:

وعن استشارة النبي «صلى الله عليه وآله» نفيل بن معاوية في أمر أهل الطائف نقول:

أولاً: لم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» محتاجاً إلى مشورة أحد، لأنه كان مستغنياً بالوحي..

ثانياً: لماذا خص نوفل بن معاوية بالإستشارة، فإن المقام ليس مقام تأليف، وتقريب، إذ لو كان الأمر كذلك لاستشار أبا سفيان، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، ونظراءهم..

وإن كان يريد الإستشارة في أمر الحرب، فاللازم هو: إستشارة من يتحملون أعباءها، ويطلب منهم التضحية فيها بأرواحهم، وبعلاقاتهم، وبغير ذلك من أمور.

والمفروض: أن الذين كانوا معه «صلى الله عليه وآله»، يزيدون على عشرة آلاف مقاتل، ولم يكن نوفل بن معاوية يمثلهم في شيء من ذلك.

دخول المخنثين على النساء:

عن أم سلمة، قالت: كان عندي مخنث([3]). وذلك في أيام محاصرة الطائف، فقال ذلك المخنث لعبد الله أخي: إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان([4]).

فسمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» قوله، فقال: «لا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا تدخلن هؤلاء عليكن».

وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال([5]).

قال ابن جريج: اسمه هيت([6]).

قال ابن إسحاق: كان مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عايد (عائذ)، مخنث يقال له: ماتع، يدخل على نساء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويكون في بيته. ولا يرى رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن الرجال إليه، ولا يرى أن له في ذلك إرباً، فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، إن فتح رسول الله «صلى الله عليه وآله» الطائف، فلا تفلتن منك بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين سمع هذا منه: «لا أرى الخبيث يفطن لما أسمع».

ثم قال لنسائه: «لا تدخلنه عليكن».

فحجب عن بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله»([7]).

ويقال: إنه نفاه من المدينة إلى الحمى([8]).

ونقول:

1 ـ إن هناك اختلافاً بل تناقضاً في روايات هذه الحادثة، فهل قال المخنث ذلك لخالد بن الوليد، أو لعبد الله أخي أم سلمة؟!

وهل نفى النبي «صلى الله عليه وآله» ماتعاً وهيتاً([9])، أو نفى ماتعاً فقط؟!

2 ـ هل جزاء من غلغل النظر إلى النساء هو النفي والإخراج من البلد؟! مع أنهم لم يعدُّوا هذا الذنب من الكبائر، إلا إذا أصر عليه فاعله!!

إلا أن يقال: لعل سبب هذه العقوبة القاسية هو: أنه «صلى الله عليه وآله» اتهم ذلك المخنث بالتظاهر بالتغفيل والحمق، ربما لكي يدخل على نساء الناس، ويرى منهن ما يحرم رؤيته على الرجال..

ولكن ليس لدينا ما يؤيد هذا الإحتمال، فيبقى غير قادر على دفع الإشكال.

3 ـ هل صحيح: أنه يجوز إدخال المخنثين على نساء الناس، ورؤية محاسنهن؟!

وهل صحيح: أنهم  كانوا يدخلون على نساء رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالخصوص، مع ما عرفه كل أحد من شدة غيرته «صلى الله عليه وآله»؟!

4 ـ على أننا نجد في الروايات عن علي «عليه السلام»: «إن فاطمة «عليها السلام» استأذن عليها أعمى، فحجبته، فقال لها النبي «صلى الله عليه وآله»: لما حجبته وهو لا يراك؟

فقالت: إن لم يكن يراني، فأنا أراه، وهو يشم الريح.

فقال النبي «صلى الله عليه وآله»: أشهد أنك بضعة مني»([10]).

ونقول:

أولاً: إن فاطمة «عليها الصلاة السلام» قد استدلت بأمرين:

الأول: أنه إن لم يكن ذلك الرجل يراها فهي تراه، ومعنى ذلك: أن على المرأة أن لا تنظر إلى الرجل أيضاً، فكيف علمت الزهراء ذلك، ولم يعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى سمح بدخول المخنثين على نسائه؟!

الثاني: إن الرجل يشم الريح أيضاً، حتى لو كان أعمى، وهذا يدعوها إلى حجبه، ومنعه من التواجد في موضع قريب منها، فهل المخنث ليس رجلاً، ولا يشم الريح أيضاً؟! وهل كونه مخنثاً يمنعه من ذلك؟!

ثانياً: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لفاطمة حينئذٍ: أشهد أنك بضعة مني. ولا يقصد من هذه الكلمة في هذا المورد بالذات: أنها «عليها السلام» بضعة منه «صلى الله عليه وآله» جسدياً وحسب، بل  هي بضعة منه من الناحية الإيمانية، والفكرية والروحية، وفي مستوى وعيها للأمور، ومعرفتها بالأحكام وبأهدافها، وملاكاتها، وحقائقها ودقائقها. وهو تصويب لفهمها ولموقفها كله..

فكيف يصوبها هنا، ثم هو يتصرف بخلاف هذا الصواب، ويدخل المخنث إلى بيته، ليرى محاسن نسائه؟!

4 ـ روي: أن ابن أم مكتوم استأذن على النبي «صلى الله عليه وآله»، وعنده عايشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت.

فقالتا: إنه أعمى.

فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه([11]).

5 ـ وعن أم سلمة، قالت: كنت عند رسول الله، وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا.

فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى؟!

قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!([12]).

فالنبي «صلى الله عليه وآله» يستدل على عائشة، وحفصة، وميمونة، وأم سلمة على لزوم احتجابهن من ابن أم مكتوم بأنهن يريانه، وهذا الأمر حاصل في دخول المخنث على زوجاته «صلى الله عليه وآله»، بزيادة أن ذلك المخنث يراهن أيضاً..

فإن كانت هذه الأمور قد حصلت قبل قضية الطائف، وقضية ذلك المخنث، فالمفروض هو: أن لا يرضى «صلى الله عليه وآله» بدخول ذلك المخنث على أهل بيته..

وإن كانت قد حصلت بعد ذلك، فالسؤال هو: ألم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» يعرف هذا الأمر قبل ذلك؟! فإن كان يعرفه، فلماذا مكن المخنثين من الدخول على نسائه «صلى الله عليه وآله»، وإن كان لا يعرف ذلك، فهذا يوجب الطعن في مقام النبوة، لما فيه من ارتكاب ما لا يرضاه الشارع بالإضافة إلى نسبة الجهل إلى أفضل الأنبياء بأمر بديهي، كما ظهر من طريقة استدلاله «صلى الله عليه وآله» على زوجاته..

6 ـ إن هناك روايات كثيرة تتحدث عن لزوم الإحتراز عن المخنثين، وعن لعن النبي «صلى الله عليه وآله» لهم وغير ذلك.. وقد رواها السنة والشيعة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

فمما رواه شيعة أهل البيت «عليهم السلام» نذكر ما يلي:

ألف: لعن رسول الله «صلى الله عليه وآله» المخنثين، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.

وعن علي «عليه السلام» مثله([13]).

ب: وعنه «صلى الله عليه وآله»: لا يجد ريح الجنة زنوق، وهو المخنث([14]).

ج: وعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: لعن رسول الله «صلى الله عليه وآله» المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال, وهم المخنثون([15]).

ومما رواه أهل السنة نذكر:

ألف: روى البخاري، وأحمد، والترمذي، والدارمي وغيرهم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم([16]).

ب: وقد روي في كتاب الحدود: «..وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين»([17]).

7 ـ ولا أدري لماذا يسيؤون إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حين ينسبون إليه قوله عن المخنث: «لا أرى هذا يعلم ما ها هنا».

أو قولهم: «ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يفطن لشيء من أمور النساء، مما يفطن الرجال إليه، ولا يرى أن له في ذلك إرباً».

أو أنه «صلى الله عليه وآله» قال: «لا أرى الخبيث يفطن لما أسمع». ثم يظهر خلاف ما توقعه أو رآه «صلى الله عليه وآله».

سواء قلنا: إن المراد بالمخنث هو الذي لا إرب له في النساء، كما تقدم في الرواية، أو من لا هم له في النساء كما نسبه الصالحي الشامي إلى عرف السلف([18])، لأن من لا يكون له في النساء إرب ليس بالضرورة أن لا يفطن لما يفطن إليه الرجال.

أو قلنا: بأنهم قيل لهم مخنثون، «لأنه كان في كلامهم لين، وكانوا يختضبون بالحناء كخضاب النساء، لا أنهم يأتون الفاحشة الكبرى»([19]).

فإن لين كلامهم لا يجعلهم يجهلون خصوصيات الجمال في النساء، أو لا يفطنون لشيء من أمور أمورهن.

وكذلك الحال لو فسر المخنث بالذي يؤتى في دبره، فإن ذلك لا يجعله، غير عارف بخصوصيات النساء، ولا يحسن وصفهن..

فما هو المبرر لتكوُّن هذا الإعتقاد الخاطئ في أمر ظاهر وبديهي لدى نبي هو عقل الكل، وإمام الكل، ومدبر الكل؟!

مضافاً إلى ضرورة التنبيه على أن تفسيبر المخنث بأنه الذي لا هم له في النساء، أو لا إرب له بهن، أو: بأنه الذي يختضب بالحناء، وفي كلامه لين، هو مجرد اختراع وتبرع، من أناس يريدون ترقيع الأمور، والتستر على السقطات بأي نحو كان. ولو بالضحك على اللحى، وتزوير الحقائق.

ومن البديهي: أن الأحاديث التي تذم المخنثين، وتعلن بلعنهم، ولزوم طردهم من البيوت، من أقوى الشواهد على زيف هذه التفسيرات.. وسقوطها، وسوء رأي أصحابها.

الصحيح في القضية:

وبعد، فإن كان لهذه القضية أصل،  فهو: أن هذا المخنث ربما يكون قد دخل مع عبد الله بن أبي أمية إلى بيت أم سلمة، وبقيت هي في خدرها، دون أن يراها أو تراه، حيث بقي مع أخيها في خارجه، فسمعته يقول لأخيها ذلك القول، وسمعه النبي «صلى الله عليه وآله»، فمنعه من الدخول مطلقاً.. ولم يكن هناك شيء أكثر من ذلك.

ولا صحة لما تدعيه الروايات: من أن ذلك المخنث كان يدخل على أزواج النبي«صلى الله عليه وآله»، وأنهم كانوا يعدونه من غير أولي الإربة وما إلى ذلك من ترهات وأباطيل..

وهذه الصورة تتوافق مع ما رواه مسلم عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، فراجع([20]).

دوافع الإساءة إلى رسول الله :

ولعلنا نستطيع أن نتصور: أن من دوافع جعل هذه النصوص التي تسيء إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو: التخفيف من حدة النقد الذي يتعرض له الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، بسبب ما فعله بنصر بن الحجاج وغيره، حيث يذكرون:

أن عمر كان يعس بالمدينة، إذ مرَّ بامرأة في بيت، وهي تقول أبياتاً منها:

هـل من سبيـل إلى خمـر فـأشـربها             أم هـل سبيل إلى نصر بن حجاج؟

وكان رجلاً جميلاً، فقال عمر: أما والله وأنا حي فلا، فلما أصبح دعا نصر بن حجاج، فأبصره، وهو من أحسن الناس وجهاً، وأصبحهم، وأملحهم حسناً، فأمره أن يطم شعره فخرجت جبهته، فازدادت حسناً.

فقال عمر: إذهب فاعتم.

فاعتم، فبدت وفرته.

فأمره بحلقها، فازداد حسناً.

فقال له: فتنت نساء المدينة يا ابن حجاج، لا تجاورني في بلدة أنا مقيم بها، ثم سيَّره إلى البصرة، فكتب إليه أبياتاً يشكو فيها ما هو فيه، ويطلب منه أن يعيده إلى بلده، فرفض عمر ذلك([21]).

وهناك قصة أخرى لعمر مع رجل آخر أيضاً.

وحيث إن هذا النفي لنصر بن حجاج بلا مبرر، لأن الرجل لا ذنب له، أرادوا أن ينسبوا إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ما يشبهه، من حيث أنه نفي لشخص بلا مبرر ظاهر، لكي يقال: إن مثل هذا الإجراء قد يكون احترازياً يهدف إلى منع حدوث الفساد، وليس عقوبة له..

والإجراء الإحترازي يرجع إلى الحاكم، وتقديره للأمور، حتى وإن أضرَّ هذا الإجراء بحال من يتخذه في حقه.. فإن ما فيه من مصلحة يجيز للحاكم أن يمارس هذا المقدار من الظلم.

ولكن هذا المنطق مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلاً.

إذ لا يطاع الله من حيث يعصى، ولا تزر وازرة وزر أخرى..

وإذا كان النساء يقعن في الفتنة، فالواجب هو: قمع النساء، ومنعهن عنها، لا معاقبة الأبرياء، أو التعدي على حرياتهم..

بل ظاهر كلمات عمر: أنه يعامل نصر بن حجاج معاملة المذنب. فراجع.


([1]) الإصابة ج4 ص291 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص117 وراجع: الإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج4 ص290 و (ط دار الجيل) ج4 ص1832 ومجمع الزوائد ج4 ص301.

([2]) تاريخ الخميس ج2 ص111 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص355 والكامل في التاريخ ج2 ص267 والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص922 والبداية والنهاية ج4 ص402 وإمتاع الأسماع ج14 ص23 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص662.

([3]) تاريخ الخميس ج2 ص111 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص223 والإستذكار ج7 ص286 والتمهيد لابن عبد البر ج22 ص272 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص593 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص386.

([4]) أي أربع عكن في بطنها، لكل عكنة طرفان، فيكون ثمان من خلفها. راجع: المجموع للنووي ج16 ص140 وكتاب الموطأ ج2 ص767 ونيل الأوطار ج6 ص246 وذخائر العقبى ص253 وصحيح البخاري ج6 ص159 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص223 وعمدة القاري ج20 ص215 وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ص270 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص396 ومسند أبي يعلى ج12 ص394 والإستذكار ج7 ص286 والتمهيد لابن عبد البر ج22 ص269 و 270 و 272 وأسد الغابة ج3 ص118 وتاريخ الإسلام ج2 ص593 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص387 وجامع البيان للطبري ج18 ص164 وتفسير ابن أبي حاتم ج8 ص2579 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص412 وتفسير الثعلبي ج7 ص88.

([5])  سبل الهدى والرشاد ج5 ص387 وبدائع الصنائع ج5 ص123 والشرح الكبير ج7 ص347 ومسند أحمد ج6 ص153 وتفسير ابن أبي حاتم ج8 ص2579 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص412 وتفسير الثعلبي ج7 ص88  وموارد الظمآن ج6 ص252 وجامع البيان للطبري ج18 ص164.

([6])  سبل الهدى والرشاد ج5 ص387 ومسند الحميدي ج1 ص143 والتمهيد ج22 ص270 والبداية والنهاية ج4 ص400 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص661 ومقدمة فتح الباري ص305 وراجع: نيل الأوطار ج6 ص246 وشرح مسلم ج14 ص163 وعون المعبود ج13 ص189 وفتح الباري ج9 ص291.

([7]) راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص386 و 387 عن يونس بن بكير في زيادة المغازي، وعن البخاري، ومسلم، وقال في هامشه:  أخرجه البخاري (4324، 4325)، والبيهقي في السنن الكبرى ج8 ص224، وفي الدلائل ج5 ص161.

وراجع: المجازات النبوية (ط سنة 1387) ص127 وصحيح مسلم ج7 ص11 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص111 والسيرة الحلبية ج3 ص116 و 117 والبحار ج101 ص47 وفتح الباري ج9 ص292 والإستذكار ج7 ص287 وأسد الغابة ج4 ص268 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص661.

([8]) السيرة الحلبية ج3 ص116 و (ط دار المعرفة) ص79 وكتاب الأم للشافعي ج6 ص157 وراجع: مستدرك البحار ج10 ص577 ومعرفة السنن والآثار ج6 = = ص338 وفتح الباري ج9 ص294 وعمدة القاري ج17 ص303 والتمهيد لابن عبد البر ج22 ص276 والجامع لأحكام القرآن ج12 ص236.

([9]) السيرة الحلبية ج3 ص116 و (ط دار المعرفة) ص79 .

([10]) مسند فاطمة الزهراء «عليها السلام» ص337 ومناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن المغازلي ص380 و 381 والبحار ج43 ص91 و 92 وج100 ص250 وج101 ص38 وفاطمة بهجة قلب المصطفى ص258 والعوالم ج11 ص123 وإحقاق الحق ج10 ص258 ومستدرك الوسائل ج14 ص289 و 182 وفي هامشه عن: الجعفريات ص95 ودعائم الإسلام ج2 ص214 ومكارم الأخلاق ص245. والنوادر للراوندي ص119 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص299 وموسوعة أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» ج9 ص171 والدر النظيم لابن حاتم العاملي ص457 والعدد القوية للحلي ص224 والخصائص الفاطمية للشيخ الكجوري ج2 ص470 وصحيفة الزهراء «عليها السلام» للشيخ جواد القيومي ص292 وشرح إحقاق الحق ج10 ص258 والأسرار الفاطمية ص354.

([11]) الكافي ج5 ص534 والحدائق الناضرة ج23 ص66 ومستند الشيعة ج16 ص33 ومستمسك العروة ج14 ص25 و 47 وكتاب النكاح للسيد الخوئي ج1 ص52 و 99 والوسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص232 و (ط دار الإسلامية) ج14ص171 والبحار ج22 ص244 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص298 وقاموس الرجال ج11 ص591.

([12]) تحرير الأحكام ج3 ص420 وجامع المقاصد وكشف اللثام (ط ج) ج7 ص29 والحدائق الناضرة ج23 ص66 ومستند الشيعة ج16 ص33 ومستمسك العروة ج14 ص47 وكتاب النكاح للسيد الخوئي ج1 ص53 و 99 والمجموع للنووي ج16 ص133 و 139 وروضة الطالبين للنووي ج5 ص371 ومغني المحتاج للشربيني ج3 ص132 والمغني لابن قدامه ج7 ص465 والشرح الكبير ج7 ص352 وكشاف القناع ج5 ص13 ونيل الأوطار ج6 ص248 الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج20 ص232 و (ط دار الإسلامية) ج14 ص172 ومكارم الأخلاق ص233 وعوالي اللآلي ج1 ص57 وج2 ص134 والبحار ج101 ص37 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص299 ومسند أحمد ج6 ص296 وسنن أبي داود ج2 ص272 وشرح مسلم للنووي ج10 ص97 وفتح الباري ج9 ص294 وج12 ص32 وعمدة القاري ج20 ص216 وتحفة الأحوذي ج4 ص241 وعون المعبود ج6 ص271 ومسند ابن راهويه ج4 ص85 وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص210 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص393 والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص102وصحيح ابن حبان ج12 ص387 و 389 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص227 والتمهيد لابن عبد البر ج19 ص154 و 156 ورياض الصالحين للنووي ص642 وموارد الظمآن ج6 ص258 وكنز العمال ج5 ص328 والكشاف للزمخشري ج3 ص61 وتفسير جوامع الجامع للطبرسي ج2 ص616 وتفسير نور الثقلين ج3 ص588 وتفسير الميزان ج15 ص117 وتفسير البغوي ج3 ص338 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص380 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج4 ص178 وتفسير الرازي ج23 ص204 والجامع لأحكام القرآن ج12 ص228 و 249 وتفسـير الثعـالبي ج4 ص182 والـدر المـنـثـور ج5 = = ص42 وتفسير الآلوسي ج18 ص140 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص176 و 178 والعلل لابن حنبل ج3 ص264 وضعفاء العقيلي ج4 ص108 وتاريخ بغداد ج3 ص226 و 227 و 228 وج8 ص334 و 335 وتاريخ مدينة دمشق ج54 ص433 و 434 و 436 وتهذيب الكمال للمزي ج26 ص182 و 184 وسير أعلام النبلاء ج9 ص455 وتهذيب التهذيب ج9 ص323 و 324 وتاريخ الإسلام للذهبي ج14 ص362 والوافي بالوفيات ج4 ص168 وعيون الأثر ج1 ص30 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص315 والكبائر ص177.

([13]) البحار ج101 ص46 و 47 والجعفريات (ط حجرية) ص127 ومكارم الأخلاق ص244 ودعائم الإسلام ج2 ص455 ومستدرك الوسائل ج13 ص202 وج14 ص348 و 349 و 352 والنوادر ص191 والبحار ج101 ص47 وجامع أحاديث الشيعة ج20 ص367 و 368 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص277 وج3 ص217.

([14]) البحار ج76 ص67 ومعاني الأخبار ص330.

([15]) البحار ج76 ص68 وثواب الأعمال ص238.

([16]) المحلى ج11 ص385 وسبل السلام ج4 ص14 ونيل الأوطار ج6 ص343 وفقه السنة ج3 ص492 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص224 ومجمع الزوائد ج6 ص273 وج8 ص103 وتحفة الأحوذي ج8 ص57 والمصنف للصنعاني ج11 ص242 ومسند سعد بن أبي وقاص ص80 والمعجم الصغير ج1 ص14 والمعجم الأوسط ج5 ص30 والمعجم الكبير ج11 ص208 و 226 و 249 و 279 و 320 وج12 ص306 وج22 ص85 ورياض الصالحين ص643 وتاريخ بغداد ج5ص87, والبخاري، كتاب اللباس 62 في موردين، وكتاب الحدود 33 والجامع الصحيح، ج4 ص194 الأدب 34 وسنن الدارمي ج2 ص280 ومسند أحمد ج1 ص225 و 227 و 237 و 354 و 365 و ج2 ص65 و 91 و 287 و 289 وسنن أبي داود ج2 ص462 وكشف الخفاء ج2 ص143 وفيض القدير ج5 ص346 والكامل ج2 ص188 و 409 والجامع الصغير ج2 ص207 والعهود المحمدية ص768 وعن الإصابة ج1 ص270 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص396 و 397 وتاريخ بغداد ج5 ص87 والإصابة ج1 ص270 وكشف الخفاء ج2 ص144 ومعرفة السنن والآثار ج6 ص338.

([17]) سنن ابن ماجة ج2 ص857 والمحلى لابن حزم ج11 ص285 وعوالي اللآلي ج1 ص190 وميزان الحكمة ج3 ص2513 وسنن الترمذي ج3 ص12 وتحفة الأحوذي ج5 ص25 والمصنف للصنعاني ج7 ص428 وكنز العمال ج5 ص387 والسنن الكـبرى للبيهقي ج8 ص253 والمعجـم الكبير للطـبراني = = ج11 ص183 وسنن الدراقطني ج3 ص96 وكتاب المجروحين لابن حبان ج1 ص110 والكامل لابن عدي ج1 ص234 وج5 ص286 والموضوعات لابن الجوزي ج3 ص130 وميزان الإعتدال ج1 ص19 وج2 ص663.

([18]) راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص386.

([19]) السيرة الحلبية ج3 ص117 و (ط دار المعرفة) ص80.

([20]) صحيح مسلم ج7 ص11.

([21]) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار صادر ـ بيروت) ج3 ص385 وراجع: تاريخ عمر بن الخطاب ص106 و 107 والإصابة ج3 ص579 عن = = ابن سعد، والخرائطي بسند صحيح، وكتاب سليم بن قيس ص230 والبحار ج31 ص20 و 23 ومناقب أهل البيت للشيراوني ص353 وشرح النهج للمعتزلي ج12 ص27 ـ 30 وج3 ص59 وتاريخ مدينة دمشق ج12 ص109 وج40 ص275 وتاج العروس ج10 ص350 والنص والإجتهاد ص365 و 366.

 
   
 
 

العودة إلى موقع الميزان