تكفين النبي
والصلاة عليه
ورد في صحيحة أو حسنة الحلبي:
عن الإمام الصادق «عليه السلام» أنه قال: «أتى العباس
علياً أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقال: يا علي، إن الناس قد اجتمعوا
أن يدفنوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بقيع المصلى، وأن يؤمهم
رجل منهم.
فخرج أمير المؤمنين «عليه السلام»
إلى الناس، فقال:
أيها الناس، إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إمامنا
حياً وميتاً. وقال: إني أدفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في البقعة
التي قبض فيها.
ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم أمر الناس عشرة عشرة
يصلون عليه ويخرجون»([1]).
ولهذه الرواية نص آخر ورد في فقه الرضا «عليه السلام» لا يخلو من
إشكال.
لكن ابن شهرآشوب ذكر في المناقب أن أبا جعفر «عليه
السلام» قال:
إنهم صلوا
عليه يوم الإثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء حتى صلى
عليه الأقرباء والخواص، ولم يحضر أهل السقيفة، وكان علي «عليه السلام»
أنفذ إليهم بريدة، وإنما تمت بيعتهم بعد دفنه «صلى الله عليه وآله»([2]).
وروى سليم بن قيس أيضاً، عن سلمان
قال:
إنه «صلى الله عليه وآله» لما غسله علي «عليه السلام»
وكفنه أدخلني وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة وحسناً وحسيناً «عليهم
السلام»، فتقدم علي عليه السلام وصففنا خلفه وصلى عليه، وعائشة في
الحجرة لا تعلم قد أخذ الله ببصرها. ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة
من الأنصار، فكانوا يدخلون ويدعون ويخرجون، حتى لم يبق أحد شهد من
المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه
([3]).
ونلاحظ على هاتين الروايتين:
أولاً:
أن قولهم: إنهم استمروا في الصلاة عليه
يوم الإثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء
لا يتلاءم مع ما ذكرته الرواية نفسها
من أنه «صلى الله عليه وآله» قد دفن قبل انتهاء أهل
السقيفة من سقيفتهم، وليس من المعقول أن تستمر السقيفة هذا المقدار من
الوقت، فإن غاية ما يمكن قوله هو أنها استمرت بضع ساعات لا أكثر، ولم
تستمر قطعاً من يوم الإثنين إلى يوم الثلاثاء.
ثانياً:
قول رواية سليم: إنه لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار
إلا صلى على رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يتلاءم أيضاً مع القول
بأن أهل السقيفة لم يحضروا دفن النبي «صلى الله عليه وآله»، وأن بيعتهم
قد تمت بعد دفنه.
وما ورد في آخر الرواية يوضح ذلك
حيث يقول:
«حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين والأنصار إلا صلى
عليه».
وبذلك تنسجم هاتان الروايتان فيما بينهما، وتنسجمان
أيضاً مع صحيحة أو حسنة أبان بن عثمان، ويرتفع ما يظهر منه التنافي
والإختلاف فيما بينها.
وفي نص آخر قال:
حتى لم يبق أحد في المدينة، حر ولا عبد إلا صلى عليه([4]).
وكانوا يصلون عليه أرسالاً([5]).
ولم يؤم الصلاة على رسول الله «صلى الله عليه وآله» أحد([6]).
وقال ابن كثير وأبو عمر:
إن هذا مجمع عليه، ولا خلاف فيه([7]).
وبعض الروايات تصرح:
بأن النبي
«صلى الله عليه وآله» هو الذي أمرهم بذلك([8]).
وعند مجد الدين الفيروزآبادي في
القاموس:
صلوا عليه فنادى منادٍ: صلوا أفواجاً بلا إمام([9]).
قال المفيد:
«ولما فرغ من غسله تقدم فصلى عليه وحده، ولم يشركه معه
أحد في الصلاة عليه.
وكان المسلمون يخوضون في من يؤمهم في الصلاة عليه، وأين
يدفن، فخرج إليهم أمير المؤمنين «عليه السلام» وقال لهم: إن رسول الله
«صلى الله عليه وآله» إمامنا حياً وميتاً، فيدخل عليه فوج بعد فوج
منكم، فيصلون عليه بغير إمام، وينصرفون..
إلى أن قال:
فسلم القوم بذلك، ورضوا به»([10]).
وقد صرحت بعض الروايات المتقدمة:
بأنه لم يبق في المدينة حر ولا عبد إلا صلى على رسول
الله «صلى الله عليه وآله»([11]).
وزعم حرام بن عثمان:
أن أبا بكر قد أَمَّهُمْ في الصلاة عليه «صلى الله عليه
وآله»([12]).
قال محمد بن عمر الأسلمي:
حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال:
وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها: أنه لما كفن رسول الله «صلى الله عليه
وآله» ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته. ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قدر ما يسع
البيت، فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر، وصفوا صفوفاً لا يؤمهم أحد، فقال
أبو بكر وعمر ـ وهما في الصف الأول حيال رسول الله «صلى الله عليه
وآله»ـ: اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمته، وجاهد في
سبيل الله تعالى، حتى أعز الله تعالى دينه وتمت كلماته، فآمن به وحده
لا شريك له، فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع
بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، لا
نبتغي بالإيمان بدلاً، ولا نشتري به ثمنا أبداً.
فيقول الناس:
آمين آمين!
ثم يخرجون ويدخل آخرون، حتى صلى عليه الرجال، ثم
النساء، ثم الصبيان([13]).
ونقول:
إننا لا نريد التحدث عن ضعف سند رواية حرام بن عثمان،
وانقطاعه، وإنما نكتفي بالإشارة إلى ما يلي:
أولاً:
إنهم يقولون: ولم يحضر أهل السقيفة، وكان علي أنفذ
إليهم بريدة([14]).
ثانياً:
سؤال علي «عليه السلام» حين فرغ من دفن رسول الله «صلى
الله عليه وآله» عن خبر أهل السقيفة
([15]).
ثالثاً:
هناك خلاف في وقت دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»،
هل دفن ليلة الثلاثاء. أم بعد وفاته بساعات؟! أم دفن يوم الثلاثاء؟! مع
تصريحهم بأن أهل السقيفة قد فرغوا من سقيفتهم في يوم الثلاثاء بالذات،
فراجع([16]).
رابعاً:
إن النص الذي ترويه لنا هذه الرواية ليس هو نص الصلاة
على الميت، لا عند السنة ولا عند الشيعة، وإنما هو مجرد دعاء وشهادة.
يستفاد من الرواية التي نحن بصدد الحديث عنها أن الصلاة
على النبي «صلى الله عليه وآله» إنما كانت مجرد دعاء وشهادة، وهذا هو
ما تؤكده سائر النصوص الأخرى أيضاً، حيث دلت على أن علياً وأهل البيت
«عليهم السلام» معه دون غيرهم هم الذين صلوا على النبي «صلى الله عليه
وآله» الصلاة المشروعة على الميت.. ويدل على ذلك أيضاً ما يلي:
1 ـ
صرح ابن سعد في رواية له عن علي «عليه السلام» بكيفية
صلاتهم على النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال: فكان يدخل الناس رسلاً
رسلاً، فيصلون عليه صفاً صفاً، ليس لهم إمام، يقولون: سلام عليك أيها
النبي، ورحمة الله وبركاته([17]).
2 ـ
وروى سالم بن عبد الله قال: قالوا لأبي بكر: هل يصلَّى
على الأنبياء؟!
قال:
يجيء قوم
فيكبرون، ويدعون، ويجيء آخرون، حتى يفرغ الناس([18]).
ملاحظة:
لعل الذي دعا أبا بكر إلى إنكار الصلاة على الأنبياء
بعد موتهم هو تبرير عدم حضوره للصلاة على رسول الله «صلى الله عليه
وآله»، بسبب انشغاله بالسقيفة..
3 ـ
قيل للإمام الباقر «عليه السلام»: كيف كانت الصلاة على
النبي «صلى الله عليه وآله»؟
فقال:
لما غسله أمير المؤمنين كفنه وسجاه، وأدخل عليه عشرة،
فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين في وسطهم، فقال:
{إِنَّ
اللَهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}([19])،
فيقول القوم مثل ما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي([20]).
4 ـ
قال في «المورد» نقلت من خط شيخنا الحافظ الزاهد أبي
عبد الله محمد بن عثمان المعروف بالضياء الرازي قال: قال سحنون بن
سعيد: سألت جميع من لقيت من فقهاء الأمصار من أهل المغرب والمشرق، عن
الصلاة على النبي «صلى الله عليه وآله» بعد وفاته: هل صلوا عليه؟ وكم
كبر عليه؟ فكل لم يدر حتى قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن ماجشون
فسألته فقال: صُلِّيَ عليه اثنان وتسعون صلاة، وكذلك صُلِّيَ على عمه
حمزة.
قال:
قلت: من أين لك هذا دون الناس؟
قال:
وجدتها في الصندوق التي تركها مالك، وفيه عميقات
المسائل، ومشكلات الأحاديث بخطه عن نافع عن ابن عمر.
قال الحافظ أبو الفضل العراقي في سيرته المنظومة:
وليـس ذا مـتـصـل الإســنـــاد عــن مـالـك
في كتـب الـنـقـاد([21])
فهذا يعطي:
أن أحداً من سائر المسلمين لم يصل على رسول الله «صلى
الله عليه وآله»، ولا سيما مع كون ابن القصار حكى الخلاف: هل صلوا عليه
الصلاة المعهودة، أو دعوا فقط؟! وهل صلوا عليه أفراداً أو جماعة؟!([22]).
وقد يؤيد ذلك:
ما أوضحناه في الجزء الأول من هذا الكتاب من فشوِّ جهل
الناس آنئذ بأحكام الشريعة، فلا نتوقع أن يكون كثير منهم وقتئذٍ يحسنون
الصلاة على الميت، بل لعل بعض من كان مشاركاً في السقيفة لم يكن يحسنها
أيضاً.
5 ـ
قولهم: إن النبي «صلى الله عليه وآله» أوصى بأن يُصَلَّى عليه بدون
إمام، يقابله ما تقدم من أنه أوصى علياً «عليه السلام» بأن يصلي عليه.
وقد فعل.
إلا إذا كان المقصود:
أن الناس الآخرين ـ باستثناء علي «عليه السلام» وأهل
بيته ـ إذا أرادوا الصلاة عليه، فليصلوا عليه من دون إمام، حتى لا يتخذ
ذلك ذريعة لادِّعاء: أن الإمام في الصلاة عليه هو الإمام للأمة.
ثم قد يدعي محبو ذلك الذي يتصدى
لهذا الأمر:
أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي أمره بذلك، أو
أوصى إليه به، ليجعلوا ذلك إشارة إلى خلافته..
وقد تنبه إلى ما ذكرناه المحقق
البحراني أيضاً حيث قال:
«وأنت خبير بأنه ربما ظهر من التأمل في هذه الأخبار
الواردة في صلاة الناس على النبي «صلى الله عليه وآله» فوجاً فوجاً
إنما هو بمعنى الدعاء خاصة، وأنه لم يصل عليه الصلاة المعهودة إلا علي
«عليه السلام» مع هؤلاء النفر الذين تضمنهم حديث الإحتجاج، وإليه تشير
أيضاً صحيحة الحلبي أو حسنته.
وقوله فيها:
«ثم قام علي «عليه السلام» على الباب فصلى عليه ثم أمر
الناس الخ..» فإن ظاهر صحيح أبي مريم الأول وقوله فيه: «فإذا دخل قوم
داروا به وصلوا ودعوا له» أنهم يحيطون به من جميع الجهات ويدعون له،
وهكذا من يدخل بعدهم.
وكذا قوله في حديثه الثاني:
«ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ـ يعني بعد ما صلى عليه
أمير المؤمنين «عليه السلام» كما دل عليه خبر الإحتجاج ـ ثم وقف أمير
المؤمنين «عليه السلام» في وسطهم فقال:.. الحديث». فإنه ظاهر في أن
الصلاة كانت بهذه الكيفية كما يدل عليه قوله: «فيقول القوم كما يقول».
وإليه يشير قوله في حديث جابر:
«إنه سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول في حال
صحته: «أن هذه الآية نزلت عليه في الصلاة عليه بعد الموت» ولا ريب أن
الصلاة في الآية إنما هي بمعنى الدعاء([23]).
عن ابن عباس:
إن مما أوصى به النبي «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه
السلام» قوله: وكفني في طمريَّ هذين، أو في بياض مصر وبرد اليمان. ولا
تغال في كفني([24]).
وروي أن علياً «عليه السلام» غسل النبي «صلى الله عليه
وآله» في قميص. وكفنه في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة يمنية([25]).
وعن زيد الشحام، قال:
سئل أبو عبد الله «عليه السلام» عن رسول الله «صلى الله
عليه وآله»: بما كفن؟
قال:
في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد حبرة([26]).
وصحار:
قرية باليمن.
وقيل:
هو من الصحرة. وهي حمرة خفية كالغبرة، يقال: ثوب أصحر،
وصحاري.
علي
كفن
النبي
وحده:
وقد تولى علي «عليه السلام» وحده تكفين رسول الله «صلى
الله عليه وآله» أيضاً، فقد ورد في حديث المناشدة يوم الشورى قوله
«عليه السلام»: فهل فيكم من كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ووضعه
في حفرته غيري([27]).
ونقول:
إن إيمان أي إنسان لا يتم إلا إذا كان على يقين بأن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يهتم بمراعاة أحكام الشريعة،
واختيار كل ما هو أفضل وأقرب إلى رضا الله تبارك وتعالى.. وكذلك كان
علي «عليه السلام» الذي تولى تغسيل وتكفين وتجهيز ودفن رسول الله «صلى
الله عليه وآله»..
فإذا كان «صلى الله عليه وآله» قد أوصى علياً «عليه
السلام» بأن يتولى ذلك كله، وكان علي «عليه السلام» على علم تام بكل ما
هو أفضل، سواء أصرّحت النصوص بأنه «عليه السلام» قد سأل النبي «صلى
الله عليه وآله» عن تفاصيل ما سيقوم به، أو أن النبي «صلى الله عليه
وآله» نفسه بادر إلى بيانها له، أو لم تصرح بشيء من ذلك، فالمتوقع هو
أن ينفذ «عليه السلام» وصية رسول الله «صلى الله عليه وآله» بكل دقة،
وأن يتوخى الأرجح والأفضل من ذلك كله عند الله تبارك وتعالى..
ومن جهة أخرى،
فإننا إذا أردنا أن نتحرى الدقة والصحة في معرفة الحكم
الشرعي، والتوجيه الإلهي لما هو أفضل وأمثل، فعلينا أن نتوجه إلى نفس
ذلك الذي أوصانا النبي «صلى الله عليه وآله» بأن يتولى ذلك منه، وقد
قام بالمهمة على أفضل وجه واتمه، فنسأله عما فعل، ونأخذ به على أنه هو
الراجح والمرضي لله دون سواه.
وعلينا أن نعتبر ما يخالف ما يخبرنا به أنه قد حصل
الوهم فيه، أو تعرض للتلاعب والتزوير..
وقد ذكرنا آنفاً:
أن علياً وأهل بيته «عليهم السلام» يقولون: إنه «عليه
السلام» قد كفنه بثوبين صحاريين، وبردة حبرة يمنية..
وقد روى أبو داود عن جابر هذا المعنى أيضاً([28]).
فلا قيمة لكل ما رووه مما يخالف
ذلك، ومع ذلك نقول:
إن تناقض الروايات الواردة من غير طريق علي وأهل بيته
«عليهم السلام» يكفي للريب في صحتها، ولإسقاطها عن درجة الإعتبار، فكيف
إذا كانت التناقضات قد ظهرت في روايات الراوي الواحد، مثل الروايات عن
عائشة وابن عباس مثلاً؟! إذ لا ريب في أن هذا التناقض يدل على أن شيئاً
واحداً من هذه المتناقضات يحتمل في حقه الصحة، ويحكم على الباقي بأنه
ساقط ومكذوب بلا ريب.
وبذلك نعرف:
أن ما رواه أبو داود مما يتوافق مع المروي عن علي وأهل
البيت «عليهم السلام» هو الأقوى والأقرب إلى الإعتبار.
وللتدليل على صحة ما نقول نذكر من رواياتهم المتناقضة
خصوص ما ذكره الصالحي الشامي، ونكتفي به عما سواه، وهو ما يلي:
روى الشيخان والبيهقي عن عائشة:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن في ثلاثة أثواب
بيض سحولية يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة([29]).
ورواه ابن ماجة:
وزاد: فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن
في حبرة.
فقالت:
قد جاؤوا ببرد حبرة، فلم يكفنوه فيها([30]).
وفي رواية للشيخين وأبي داود:
وأدرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حلة يمانية
كانت لعبد الرحمن بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض
سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة.
وفي رواية أخرى لهما:
أما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن
فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاث أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن
أبي بكر، فقال: احبسها حتى أكفن فيها.
ثم قال:
لو رضيها الله تعالى لنبيه «صلى الله عليه وآله» لكفنه
فيها، فباعها وتصدق بثمنها([31]).
إلى أن قال:
وروى ابن أبي شيبة، بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن محمد بن علي عن أبيه: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن في
سبعة أثواب.
وروى أبو يعلى، عن الفضل بن عباس
قال:
كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثوبين أبيضين
سحوليين([32]).
وروى الإمام أحمد والبزار، بسند حسن
عن علي قال:
كفن النبي «صلى الله عليه وآله» في سبعة أثواب([33]).
وروى البزار برجال الصحيح، عن أبي
هريرة قال:
كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ريطتين وبرد
نجراني([34]).
وروى الطبراني بسند حسن، عن أنس:
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن في ثلاثة أثواب،
أحدها قميص.
وروى ابن سعد عن ابن عمر قال:
كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثلاثة أثواب بيض
يمانية([35]).
وروى ابن سعد، والبيهقي، عن الشعبي
قال:
كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثلاثة أثواب
سحولية، برود يمانية غلاظ، إزار، ورداء، ولفافة([36]).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة بسند ضعيف، عن
ابن عباس: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن في ثلاثة أثواب،
قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية([37]).
وروي عنه قال:
كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثوبين أبيضين
وفي برد أحمر.
وروى ابن سعد من طرق صحيحة، عن سعيد
بن المسيب قال:
كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ريطتين وبرد
نجراني.
وروى عبد الرزاق، عن معمر عن هشام
بن عروة، قال:
لف رسول الله «صلى الله عليه وآله» في برد حبرة جعل فيه
ثم نزع عنه([38]).
وبملاحظة هذه التناقضات يتضح:
أن الرجوع إلى كتاب الله وعترة نبيه، هو الذي يوجب
الأمن من الضلال، كما قرره رسول الله «صلى الله عليه وآله» مرات ومرات
في المواقف المختلفة..
وذكروا:
أنهم حين أرادوا تكفينه شق علي «عليه السلام» قميصه من
قبل جيبه، حتى بلغ سرته([39]).
ولا ينافي ذلك ما روي من أنه «صلى الله عليه وآله» لم
يجرد من قميصه([40]).
فإن المقصود: أنه لم يجرد للغسل، فلا ينافي تجريده للتكفين.
([1])
الكافي ج1 ص451 وفقه الرضا «عليه السلام» ص188 والبحار ج22
ص517 و 540 وج78 ص302 وجواهر الكلام ج12 ص102 والحدائق الناضرة
ج10 ص451 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص348.
([2])
المناقب لابن شهرآشوب ج1 ص206 والأنوار البهية ص48 ومستدرك
الوسائل ج2 ص263 و 264 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص349 والدر
النظيم ص195 والبحار ج22 ص525.
([3])
كتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص143 وراجع: الإحتجاج ج1
ص106 والبحار ج22 ص506 وج28 ص262 وج78 ص385 والأنوار البهية
ص47 والحدائق الناضرة ج10 ص451 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص350
وجواهر الكلام ج12 ص103 وراجع: كشف اللثام (ط.ق) ج1 ص132 و
(ط.ج) ج2 ص362 والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج3 ص83 و (ط دار
الإسلامية) ج2 ص779 وإعلام الورى ج1 ص270 والحدائق الناضرة ج10
ص451.
([4])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص 329 و 330 عن أحمد، وأبي يعلى، ومجمع
الزوائد ج9 ص33 ومسند أبي يعلى ج8 ص371.
([5])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص329 ومسند أبي يعلى ج1 ص31 ونصب الراية
ج2 ص350 وكنز العمال ج7 ص237 والثقات لابن حبان ج2 ص158
والكامل لابن عدي ج2 ص349 وأسـد الغابـة ج1 ص34 وتاريـخ الأمم
= = والملوك ج2 ص452 و 333 والبداية والنهاية ج5 ص287 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص1077 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص531
ونيل الأوطار ج4 ص77 وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص130 وسنن ابن
ماجة ج1 ص521 والجامع لأحكام القرآن ج4 ص225.
([6])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص329 و 330 عن ابن إسحاق وغيره، وأحمد
وأبي يعلي، ونيل الأوطار ج4 ص77 وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص130
وسنن ابن ماجة ج1 ص521 وكنز العمال ج7 ص237 ونصب الراية ج2
ص350 ومسند أبي يعلى ج1 ص31 والجامع لأحكام القرآن ج4 ص225
والثقات لابن حبان ج2 ص158 والكامل لابن عدي ج2 ص349 والثمر
الداني للآبي ص272 وتنوير الحوالك ص238 وتاريخ الأمم والملوك
ج2 ص452 و 333 والبداية والنهاية ج5 ص286 و 287 والسيرة
النبوية لابن هشام ج4 ص1077 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص528
و 531 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص478.
([7])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص330 و 331 وتنوير الحوالك ص238 والثمر
الداني للآبي ص272 و البداية والنهاية ج5 ص286 والسيرة النبوية
لابن كثير ج4 ص528 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص478.
([8])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص329 و331 عن مسند أحمد ج5 ص81 وعن ابن
سعد ج2 ص221 وعن الطبري، وراجع: تلخيص الحبير ج5 ص187 ونيل
الأوطار ج4 ص77 ومجمع الزوائد ج9 ص37 والإستيعاب (ط دار الجيل)
= = ج4 ص1715 وتاريخ مدينة دمشق ج4 ص296 وأسد الغابة ج5 ص254
والبداية والنهاية ج5 ص291 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص538.
([9])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص330. وراجع: التنبيه والإشراف ص245.
([10])
الإرشاد للمفيد ج1 ص187 والبحار ج22 ص517 وراجع ص524 و 529 و
536 عن فقه الرضا ص20 والأنوار البهية ص47 وينابيع المودة ج2
ص339 وعن كفاية الأثر ص304.
([11])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص329 و 330 عن أحمد وأبي يعلى، ومجمع
الزوائد ج9 ص33 ومسند أبي يعلى ج8 ص371.
([12])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص331 ونيل الأوطار ج4 ص77.
([13])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص330 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص528
والبداية والنهاية ج5 ص286 وتنوير الحوالك ص239 والطبقات
الكبرى ج2 ص290 وكنز العمال ج7 ص228 وراجع: إمتاع الأسماع ج14
ص583.
([14])
المناقب لابن شهرآشوب ج1 ص205 و 206 والأنوار البهية ص48
ومستدرك الوسائل ج2 ص263 و 264 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص349
والدر النظيم ص195 والبحار ج22 ص525 وعن إعلام الورى ص143 و
144.
([15])
راجع: الأمالي للسيد المرتضى ج1 ص198.
([16])
راجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.
([17])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص329 وراجع: تنوير الحوالك ص239 وكنز
العمال ج7 ص254 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص291.
([18])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص330 وتنوير الحوالك ص239 والتمهيد لابن
عبد البر ج24 ص398.
([19])
الآية 56 من سورة الأحزاب.
([20])
راجع: الكافي ج1 ص450 والمناقب لابن شهرآشوب ج1 ص206 والبحار
ج22 ص539 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص348 ومستدرك الوسائل ج2 ص263
و 265 والحدائق الناضرة ج10 ص450 وتفسير نور الثقلين ج4 ص304.
([21])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص332.
([22])
نيل الأوطار ج4 ص77 وتلخيص الحبير ج5 ص187.
([23])
الحدائق الناضرة ج10 ص451.
([24])
البحار ج22 ص507 والأمـالي للصدوق ص732 وروضـة الواعظين للفتال
= = النيسابوري ص72 ومستدرك الوسائل ج2 ص206 و 222 وجامع
أحاديث الشيعة ج3 ص231 و 236 و 240.
([25])
البحار ج22 ص516 وج22 ص538 وج47 ص368 وج78 ص318 و 333 وفقه
الرضا ص20 و (بتحقيق مؤسسة آل البيت) ص183 ومستدرك الوسائل ج2
ص205 و 206 و 207 وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة للشهيد الأول
ج1 ص361 وراجع: التحفة السنية (مخطوط) للسيد عبد الله الجزائري
ص352 ورياض المسائل للطباطبائي ج2 ص168 ومستند الشيعة للمحقق
النراقي ج3 ص180 وجواهر الكلام للشيخ الجواهري ج4 ص196 والكافي
ج1 ص400 ودعائم الإسلام ج1 ص231 وتهذيب الأحكام ج1 ص291 و 291
والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج3 ص7 و 8 و 9 و 11 والوسائل (ط
دار الإسلامية) ج2 ص726 و 727 و 728 و 729 والمصنف للصنعاني ج3
ص421 والفايق في غريب الحديث ج2 ص237.
([26])
البحار ج22 ص538 عن الكافي (الفروع) ج1 ص40 والسنن الكبرى
للبيهقي ج3 ص400 والمصنف للصنعاني ج3 ص474 والمصنف لابن أبي
شيبة ج3 ص145 والإستذكار لابن عبد البر ج3 ص3 و 53 وشرح النهج
للمعتزلي ج13 ص38 وتفسير نور الثقلين ج3 ص329 وقاموس الرجال ج9
ص104 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص285 والكامل لابن عدي ج2
ص351= = وتاريخ اليعقوبي ج2 ص114 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص451
والتنبيه والإشراف ص244 والبداية والنهاية لابن كثير ج5 ص284
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص63 والسيرة النبوية لابن
هشام ج4 ص1077 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص524.
([27])
البحار ج22 ص543 والأمالي للشيخ ج2 ص4 و 6 و (ط دار الثقافة)
ص547.
([28])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص326 عن أبي داود بإسناد حسن، وقال في
هامشه: أخرجه أبو داود (315). ونيل الأوطار ج4 ص71 وتحفة
الأحوذي ج4 ص65.
([29])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص326 وقال في هامشه: أخرجه البخاري ج3
ص135 (1264) و (ط دار الفكر) ج2 ص77 و 106 ومسلم ج2 ص649
(45/941) ومالك في الموطأ ج1 ص223 (5) وأبو داود (3151 و 3152)
وابن سعد ج2 ص215 وأحمد ج6 ص40 و 93 و 118 و 123 و 165
والبيهقي في الدلائل ج7 ص246 والنسائي ج4 ص35 و36. وراجع:
المعتبر للمحقق الحلي ج1 ص279 وكتاب الأم للشافعي ج1 ص303
والمبسوط للسرخسي ج2 ص60 و 73 وبدائع الصنائع لأبي بكر
الكاشاني ج1 ص306= = والمغني لابن قدامة ج2 ص329 والشرح الكبير
لابن قدامة ج2 ص339 والمحلى لابن حزم ج5 ص118 وبداية المجتهد
ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج1 ص186 ونيل الأوطار ج4 ص70
وكتاب المسند للشافعي ص356 وسنن النسائي ج4 ص35. بالإضافة إلى
مصادر كثيرة أخرى.
([30])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص326 وقال في هامشه: عن الدلائل للبيهقي
ج7 ص248 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص399 و (ط دار الفكر) ج3
ص401 وأبو داود (3149). وسنن ابن ماجة ج1 ص472
([31])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص326 وقال في هامشه: عن ابن ماجة ج1
ص472 (1469).
وراجع: صحيح مسلم ج3 ص49 وكنز العمال ج7 ص257 والطبقات الكبرى
لابن = = سعد ج2 ص282 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص400 والبداية
والنهاية لابن كثير ج5 ص284 وإمتاع الأسماع ج14 ص576 والسيرة
النبوية لابن كثير ج4 ص523.
([32])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص326 وقال في هامشه: أخرجه أبو يعلي ج12
ص88 (5/6720) وفيه سليمان الشاذكوني وضّاع، وراجع: مسند أبي
يعلى ج12 ص88 والمعجم الكبير ج18 ص275 والكامل لابن عدي ج7
ص143 و البداية والنهاية ج5 ص284 و 285 والسيرة النبوية لابن
كثير ج4 ص525.
([33])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص326 وقال في هامشه: انظر المجمع ج3 ص26
في باب ما جاء في الكفن، والمحلى لابن حزم ج5 ص119 وتلخيص
الحبير ج5 ص132 وسبل السلام ج2 ص95 و نيل الأوطار ج4 ص71 ومسند
أحمد ج1 ص94 و 102 ومجمع الزوائد ج3 ص23 وتحفة الأحوذي ج4 ص65
والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص148 ونصب الراية ج2 ص310 والدراية
في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص231 وكنز العمال ج7 ص256 و 260
والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص287 وكتاب المجروحين ج2 ص3
والكامل لابن عدي ج4 ص129 وتاريخ بغداد ج3 ص278 وإمتاع الأسماع
ج14 ص580.
([34])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص327 وقال في هامشه: انظر المجمع ج3 ص26
وابن سعد ج2 ص217 و (ط دار صادر) ج2 ص284. وراجع: عمدة القاري
ج8 ص49 والتمهيد لابن عبد البر ج22 ص140 و البداية والنهاية ج5
ص285 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص526.
([35])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص327 وقال في هامشه: عن ابن سعد في
الطبقات ج2 ص216 و (ط دار صادر) ج2 ص282. وراجع: كنز العمال ج7
ص257.
([36])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص327 وفي هامشه: عن ابن سعد ج1 ص218 و
(ط دار صادر) ج2 ص285 والبيهقي في الدلائل ج7 ص249. وراجع: كنز
العمال ج7 ص257 وسبل السلام ج2 ص94 وعمدة القاري ج8 ص49 وشرح
سنن النسائي ج4 ص35 وحاشية السندي على النسائي ج4 ص35.
([37])
سبل الهدى والرشاد ج12 ص327 وقال في هامشه: أبو داود ج1 ص216
(3153). وراجع: تلخيص الحبير ج5 ص132 ونيل الأوطار ج4 ص70
ومسند أحمد ج1 ص222 وعمدة القاري ج8 ص49 وتحفة الأحوذي ج4 ص65
وعون المعبود ج8 ص297 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص144 والمعجم
الكبير ج11 ص320 والإستذكار لابن عبد البر ج3 ص5 و 16 و
التمهيد لابن عبد البر ج2 ص163 وج22 ص142 ونصب الراية ج2 ص310
والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص230 والبداية والنهاية
ج5 ص284 وإمتاع الأسماع ج2 ص136 والسيرة النبوية لابن كثير ج4
ص524.
([38])
جميع ما تقدم ذكره الصالحي الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد
وأشير إليه في هوامشه، فراجع: ج12 ص326 و 327. وراجع في المورد
الأخير: نيل الأوطار ج4 ص71 وفتح الباري ج3 ص108.
([39])
علل الشرائع ج1 ص310 ومستدرك الوسائل ج2 ص200 والبحار ج22 ص518
و 529 والإرشاد (ط دار المفيد) ج1 ص187 وإعلام الورى ص143 و
144 و (ط مؤسسة آل البيت) ج1 ص269 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص155
وقصص الأنبياء للراوندي ص357.
([40])
الخصال ج2 ص573 و 574 والبحار ج22 ص544 و 546 وج31 ص434 وج78
ص305. ومستدرك الوسائل ج2 ص198 والأمالي للشيخ الطوسي ج2 ص7 و
8 وعن الطرائف ص44 و 45 و 48 وراجع: شرح الأخبار ج2 ص418 وجامع
أحاديث الشيعة ج3 ص155 ومستند الشيعة للنراقي ج3 ص150.
|