تحدث عن اللام في «ليذهب»،
وأنها تدل على إرادة تشريعية، وأنها تدل على أن ثمة أوامر ونواهي
للنساء، إن التزمن بها، فسيؤدي ذلك إلى إبعاد الرجس عن «أهل
البيت»،
«أو عن جزء من «أهل البيت»،
وتطهير هذا الجزء بالأصح».
قال: «وهذا يقتضي أنه في حال عدم التزام نساء النبي
بهذه الأوامر بالشكل التام، فإن التطهير، تطهير «أهل
البيت»
لن يتم بالشكل الكامل، وهذا ينفي مفهوم العصمة عن الآية».
ونقول:
أولاً:
إنه قال: «أو عن جزء من «أهل البيت»
ـ.. بالأصح»
ونقول له:
كيف يكون هذا هو الأصح عنده، مع أن كلامه يقتضي حصر
الآية بالأزواج.. وأن لا تشمل علياً والحسنين «عليهم السلام»، بل لا
تشمل حتى النبي «صلى الله عليه وآله»؟!
ثانياً:
من أين ثبت له أن هذا هو الأصح، بل هو الخطأ، لأن الله سبحانه جعل
التزامهن بالأوامر والنواهي سبباً في إبعاد الرجس عن جميع «أهل
البيت»،
ولذا جاء بضمير الذكور، مخاطباً به «أهل
البيت»
«عنكم»، «يطهركم»، «أهل البيت»..
ولو كان المقصود بالتطهير هو الجزء من «أهل
البيت»
لكان ينبغي أن يقول: يطهركن، عنكن، لأنكن من «أهل
البيت»..
وثالثاً:
قوله: «إن هذا ينفي مفهوم العصمة عن الآية».
لا يصح، لأن عدم التزام النساء بالأوامر والزواجر، لا
دخل له في عصمة النبي «صلى الله عليه وآله» والوصي، و«أهل
البيت»
«عليه السلام» في أنفسهم.
وقد أشرنا أن كلامه هذا إنما يتم لو كان المقصود ارتباط
التزام الأزواج بطهارة «أهل
البيت»
«عليهم السلام» على مستوى الذات، وهو باطل، وأما على تقدير الارتباط
بالطهارة على مستوى المحيط، فلا ربط لالتزامهن وعدمه بعصمة أصحاب
الكساء «عليهم السلام».
نعم، تكون مخالفتهن سبباً في إثارة فضول الناس
وشائعاتهم حول بيت النبوة، فلا يبقى هذا البيت في سلامة من ألسنة أصحاب
الأهواء والأغراض، بل هم سوف ينسبون التقصير ـ زوراً ـ إلى النبي نفسه
مثلاً، باتهامه بالتقصير، حتى إنه لم يستطع أن يمنع زوجاته من مخالفة
أمر الله سبحانه، مع علمهم بأن ذلك لا يقع تحت اختيار النبي «صلى الله
عليه وآله»، بل هو باختيارهن دونه «صلى الله عليه وآله»..
|